المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(السادس عشر في - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ١

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الكلام فى المقدمات

- ‌تعريف اصول الفقه

- ‌ الحكم

- ‌ تعريف الفقه

- ‌ التكليف

- ‌تكليف الصب

- ‌الحسن والقبيح

- ‌شُكْرُ الْمُنْعِمِ

- ‌لَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ

- ‌ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَأِ

- ‌تَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ

- ‌نَدْب

- ‌خِلَافُ الْأَوْلَى)

- ‌وَاجِبٌ

- ‌ الحرام

- ‌ الاباحة والجواز

- ‌ خطاب الوضع

- ‌الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ

- ‌الْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطَوُّعُ وَالسُّنَّةُ

- ‌لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه

- ‌السَّبَبُ

- ‌الشَّرْطُ

- ‌الْمَانِع

- ‌(الصِّحَّةُ

- ‌ الاجزاء

- ‌ الْبُطْلَانُ

- ‌الاداء

- ‌الْقَضَاءُ

- ‌الْإِعَادَةُ

- ‌الرخصة

- ‌ العزيمة

- ‌الدَّلِيلُ

- ‌ الحد

- ‌تصور

- ‌تصديق

- ‌النَّظَرُ

- ‌عِلْمِ

- ‌ ظَنٌّ وَوَهْمٌ وَشَكٌّ

- ‌الْجَهْلُ

- ‌السَّهْوُ

- ‌ الْحَسَنُِ

- ‌الْقَبِيحُ

- ‌ الْمُبَاحَ لَيْسَ بِجِنْسٍ لِلْوَاجِبِ

- ‌ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ يُوجِبُ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ

- ‌فرْضُ الكفَايةِ

- ‌سُنَّةُ الْكِفَايَةِ

- ‌ الْأَكْثَرِ أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ جَوَازًا وَنَحْوِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ

- ‌لَوْ تَعَذَّرَ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِتَرْكِ غَيْرِهِ وَجَبَ

- ‌(أَمَّا الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ لَهُ جِهَتَانِ كَالصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ فَالْجُمْهُورُ تَصِحُّ وَلَا يُثَابُ وَقِيلَ يُثَابُ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ لَا تَصِحُّ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عِنْدَهَا وَأَحْمَدُ لَا صِحَّةَ وَلَا سُقُوطَ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ فَالْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ الْكَفُّ

- ‌ وقت توجه الامر للمكلف

- ‌ يصح التكليف مع علم الامر

- ‌الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال

- ‌لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذ

- ‌لَا يَجُوزُ وُرُودُ مَا لَا مَعْنَى لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌(المنطوق والمفهوم)

- ‌دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَاهُ مُطَابِقَةٌ

- ‌دَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ

- ‌دَلَالَةُ إشَارَةٍ)

- ‌ مفهوم المخالفة

- ‌شرط مفهوم المخالفة

- ‌ مفهوم صفة

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمَفَاهِيمِ إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةً

- ‌(مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ وَالْحَقُّ مَفْهُومٌ

- ‌ حُدُوثُ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ

- ‌اللَّفْظُ

- ‌الْوَضْعُ

- ‌ اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ

- ‌ اثبات اللغة بالقياس

- ‌كُلِّيٌّ مُتَوَاطِئٌ

- ‌الْعِلْمُ

- ‌ الِاشْتِقَاقُ

- ‌ لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف

- ‌(وَمِنْ ثَم كَانَ اسْمُ الْفَاعِل حَقِيقَةً فِي الْحَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمُتَرَادِفِ

- ‌الحد الحقيقي

- ‌الْحَقُّ إفَادَةُ التَّابِعِ التَّقْوِيَةَ)

- ‌وُقُوعُ كُلٍّ مِنْ الرَّدِيفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ

- ‌(مَسْأَلَةُ: الْمُشْتَرَكُ

- ‌(مَسْأَلَةُ: الْمُشْتَرَكِ يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ مَعًا مَجَازًا

- ‌(الْحَقِيقَةُ

- ‌الْمَجَازُ

- ‌لَيْسَ الْمَجَازُ غَالِبًا عَلَى اللُّغَاتِ

- ‌مجاز مرسل

- ‌ المجاز علامات يعرف بها

- ‌ الكناية

- ‌الحروف

- ‌(أحدها إذن

- ‌(الثَّانِي إنْ

- ‌ الثَّالِثُ أَوْ

- ‌(الرَّابِعُ أَيْ

- ‌(الْخَامِسُ أَيَّ بِالتَّشْدِيدِ

- ‌(السَّادِسُ إذْ

- ‌(السَّابِعُ إذَا

- ‌(الثَّامِنُ الْبَاءُ

- ‌(التَّاسِعُ بَلْ

- ‌(الْعَاشِرُ بَيْدَ

- ‌(الْحَادِيَ عَشَرَ ثُمَّ

- ‌(الثَّانِي عَشَرَ

- ‌(الثَّالِثَ عَشَرَ رُبَّ

- ‌(الرَّابِعَ عَشَرَ عَلَى

- ‌(الْخَامِسَ عَشَرَ الْفَاءُ

- ‌(السَّادِسَ عَشَرَ فِي

- ‌(السَّابِعَ عَشَرَ كَيْ

- ‌(الثَّامِنَ عَشَرَ كُلُّ

- ‌(التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّامُ

- ‌(الْعِشْرُونَ لَوْلَا

- ‌(الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ لَوْ

- ‌(الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ لَنْ

- ‌(الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مَا

- ‌(الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ

- ‌(الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مَنْ

- ‌(السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ هَلْ

- ‌(السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاوُ

- ‌الامر

- ‌لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُلُوٌّ وَلَا اسْتِعْلَاءٌ

- ‌ هَلْ لِلْأَمْرِ صِيغَةٌ

- ‌تَرِدُ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ وَالْإِرْشَادِ وَإِرَادَةُ الِامْتِثَالِ

- ‌الْجُمْهُورُ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ

- ‌إِنْ وَرَدَ الْأَمْر بَعْدَ حَظْرٍ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْأَمْرِلِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ

- ‌ يقتضى الامر التكرار

- ‌ الْأَمْر يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْن أَو بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْن غَيْرَان والمتعاقبان بِمُتَمَاثِلَيْنِ

- ‌النَّهْيُ

- ‌العام

- ‌(وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ

- ‌ ادوات العموم

- ‌الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَة

- ‌المفرد المحلى باللام

- ‌النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ

- ‌معيار العموم الاستثناء)

- ‌ الْجَمْعَ الْمُنَكَّر لَيْسَ بِعَامٍّ

- ‌تَعْمِيمُ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذَّم

- ‌الْعَطْفُ عَلَى الْعَام وَالْفِعْلُ الْمُثْبَتُ

- ‌أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ)

- ‌أَنَّ نَحْوَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَا يَتَنَاوَلُ الْأُمَّة

- ‌ مَنْ الشَّرْطِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ

- ‌ اندراج النساء فى خطاب التذكير

- ‌أَنَّ خِطَابَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِيَا أَهْلَ الْكِتَاب لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ)

- ‌ الْمُخَاطِبَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ إنْ كَانَ خَبَرًا لَا أَمْرًا)

الفصل: ‌(السادس عشر في

قِيَامُ عَمْرٍو قِيَامَ زَيْدٍ وَدَخَلْت الْبَصْرَةَ فَالْكُوفَةَ إذَا لَمْ تُقِمْ فِي الْبَصْرَةِ وَلَا بَيْنَهُمَا وَتَزَوَّجَ فُلَانٌ فَوُلِدَ لَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التَّزَوُّجِ وَالْوِلَادَةِ إلَّا مُدَّةُ الْحَمْلِ مَعَ لَحْظَةِ الْوَطْءِ وَمُقَدِّمَتِهِ وَالتَّعْقِيبُ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَعْنَوِيِّ واما الذِّكْرِيَّ وَهُوَ ان يكون المذكور بعد الفاء كلاما مرتبا فى الذكر عما قبلها سواء كان ما بعدها تفصيلا لما قبلها او لم يكن وتعرض فى الخلاصة للترتيب مع الاتصال بقوله:

وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ باتِّصَالِ

وتكون للسببية قال الجلال المحلى: وَيَلْزَمُهَا التَّعْقِيبُ نَحْوُ {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} فلذا قال الناظم:

الْفَاءُ للْسَّبَبِ وَالتَّعْقِيبِ

بِحَسَبِ الْمقَامِ والتَّرْتِيبِ

وذكر العلامة ابن عاصم انها تكون رابطة للجواب ايضا وناصبة للفعل المضارع لامر قبله حيث قال:

والفاء للعطف مع التعقيب

كذا اتت للربط والتسبيب

وتنصب الفعل لامر قبله.

‌(السَّادِسَ عَشَرَ فِي

لِلظَّرْفَيْنِ وَالْمُصَاحَبَةِ وَالتَّعْلِيلِ وَالِاسْتِعْلَاءِ وَالتَّوْكِيدِ وَالتَّعْوِيضِ وَبِمَعْنَى الْبَاءِ وَإِلَى وَمِنْ) السَّادِسَ عَشَرَ فِي لِلظَّرْفَيْنِ الْمَكَانِيِّ وَالزَّمَانِيِّ نَحْوُ غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ حقيقة او مجازا نحو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ والمصاحبة كَمَعَ نَحْوُ {قَالَ اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ} أَيْ مَعَ امم

والتعليل نَحْوُ {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ} أَيْ لِأَجْلِ مَا أَفَضْتُمْ وَالِاسْتِعْلَاءِ نَحْوُ {وَلِأَصْلُبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} أَيْ عَلَيْهَا وَالتَّوْكِيدِ نَحْوُ {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا} وَالْأَصْلُ ارْكَبُوهَا وَالتَّعْوِيضِ عَنْ أُخْرَى مَحْذُوفَةٍ نَحْوُ زَهِدْت فِيمَا رَغِبْت وَالْأَصْلُ زَهِدْت مَا رَغِبْت فِيهِ وَبِمَعْنَى الْبَاءِ نَحْوُ {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} أَيْ يُكْثِرُكُمْ بِسَبَبِ هَذَا الْجَعْلِ وبمعنى وَإِلَى نحو {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} أَيْ إلَيْهَا وبمعني مِنْ نحو قول الشاعر:

ثلاثين شهرا فى ثلاثة احوال. أي من ثلاثة احوال فلذا قال الناظم:

وَفِي لِظَرْفيِ الْمَكَانِ والزَّمَنْ

وَكَإلِى عَلَى وَمَعْ وَالبَا وَمِنْ

وَاللَاّمِ وَالتَوكِيدِ.

نعم حذف من النظم التعويض قال لانه أي الصنف تبع فى ذلك ابن مالك لاسلف له فيه ولاحجة له من سماع ‌

‌(السَّابِعَ عَشَرَ كَيْ

لِلتَّعْلِيلِ وَبِمَعْنَى أَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ) السَّابِعَ عَشَرَ كَيْ لِلتَّعْلِيلِ فينتصب الفعل المضارع بعدها بِأَنْ مُضْمَرَةٍ نَحْوُ جِئْت كَيْ تكرمني أي لان تكرمني وبمعنى أَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ حلول ان محلها اذ لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل قال الناظم:

ثُمَّ كَيْ كأنْ

وَاللامِ

‌(الثَّامِنَ عَشَرَ كُلُّ

اسْمٍ لِاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِ الْمُنَكَّرِ وَالْمُعَرَّفِ الْمَجْمُوعِ أَجْزَاءِ الْمُفْرَدِ الْمُعَرَّفِ) الثَّامِنَ عَشَرَ كُلُّ اسْمٍ لِاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِ المضاف اليه المنكر نحو {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} وَالْمُعَرَّفِ الْمَجْمُوعِ نَحْوُ {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} {إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} لِاسْتِغْرَاقِ أََجْزَاءِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْمُفْرَدِ كُلُّ زَيْدٍ حَسَنٌ أَيْ كُلُّ أَجْزَائِهِ. فلذا قال الناظم:

كُلٌّ فِيهِ الاستغْرَاقُ عَنّْ.

لِمفْرداتِ النُّكْرِ وَالْمُعَرَّفِ

جَمْعًا وَأجْزَا مُفْرَدٍ مُعَرَّفِ

فعن بمعنى عرض وزاد على المصنف انه ان وقعت كل فى حيز النفى يوجه الى الشمول خاصة ويفيد بمفهومه اثبات الفعل لبعض الافراد والابان لم تكن داخلة فى حيز النفى بان قدمت على النفى لفظا عم النفى كل فرد مما اضيف اليه كل فلذا قال فى النظم:

قُلْتُ وَإنْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ أَتَتْ

كَسَبْقِ فِعْلٍ أَوْ أَدَاةٍ قَدْ نَفَتْ

تَوَجَّهَ النَّفْيُ إِلى الشُّمُولِ ثُمّْ

أُثْبِتَ لِلْبَعْضِ وإلَا فَلْيُعَمّْ

وقد مثل لما ذكر صاحب تلخيص المفتاح حيث قال وقال عبد القاهر ان كانت كل داخلة فى حيز النفى

ص: 99