الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسمى مؤلا كما قال:
وهو مع الراجح ظاهر وفى معضوده مرجوح مؤول قفى
ثم ان الظاهر لما كان له اصطلاحات منها ما قدمه المصنف ءانفا ومنها انه قد يطلق عليهما أي على معناه بما تقدم وعلى الظاهر وقد يطلق على اللفظ الدال على أي معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان الدال كتابا او سنة او اجماعا اوقياسا اوغير ذلك يقولون نص مالك اوابن القاسم مثلا على كذا ويقولون نصوص الشرعية متظافرة ويطلق النص على كلام الوحى من كتاب او سنة نصا كان او ظاهرا او يقابله القياس والاستنباط والاجماع فلذا تعرض ناظم السعود لاطلاقات النص معيدا الاشارة عليه وعلى الظاهر بقوله:
وَالْكُلُّ مِنْ ذَيْنِ لَهُ تَجَلَّي....وَيُطْلَقُ النَّصُّ عَلى مَا دَلَاّ
وَفِيْ كَلَامِ الْوَحْيِ. (وَاللَّفْظُ إنْ دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى فَمُرَكَّبٌ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ) أي اللفظ ان دل ؤه على جزء معناه فهو مركب كغلام زيد وان لم يدل جزؤه على جزء معناه فان لم يكن له جزء اصلا كهمزة الاستفهام اوكان غير دال على معنى كزيد او دل جزءه على غير جزء معناه كعبد الله علما فمفرد فلذا قال فى السلم المنورق:
مستعمل الالفاظ حيث يوجد
…
اما مركب واما مفرد
فالاول ما دل جزءه على.... جزء معناه بعكس ما تلا
وقال ناظمنا:
مُرًكَّبٌ إِنْ جُزْءَ مَعْنًى يُقْصَدُ
…
أَفَادَهُ الْجُزْءُ وَإلَا مُفْرَدُ
(وَ
دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَاهُ مُطَابِقَةٌ
وَعَلَى جُزْئِهِ تَضَمُّنٌ وَلَازِمِهِ الذِّهْنِيِّ الْتِزَامٌ وَالْأُولَى لَفْظِيَّةٌ وَالثِّنْتَانِ عَقْلِيَّتَانِ) أي دلالة اللفظ على معناه الموضوع له تسمى مطابقة وتسمى دلالة مطابقة ايضا لمطابقة الدال للمدلول أي اللفظ للمعنى كدلالة الانسان على الحيوان الناطق ودلالته على جزء معناه تسمى تضمنا ودلالة تضمن لتضمن المعنى لجزءه المدلول عليه باللفظ كدلالة الانسان على الحيوان ودلالته على لازم معناه تسمى التزاما لالتزام المعنى أي استلزامه للمدلول كدلالة الانسان على قابل العلم وصنعة الكتابة وليس المراد باللازم الذهنى مالايمكن انفكاكه عن الملزوم وهو الذي يلزم من تصورملزومه تصوره قال المحقق البنانى وهو اللازم البين الاخص عند المناطقة اه. أي وهو الذي اشار اليه ناظم السلم المنورق بقوله:
دَلالةُ اللَّفْظِ عَلى مَا وافَقَهْ
…
-
…
يَدْعُونَها دَِلالَةَ المُطابَقَةْ
وَجُزْئِهِ تَضَمُّناً وَما لَزِمْ
…
-
…
فَهْوَ الْتِزَامٌ إنْ بِعَقْلٍ التَزَمْ
بل المراد باللازم هنا مطلقه سواء كان لازما فى الذهن والخارج اولازما له ذهنا فقط منافيا له خارجا كدلالة الاعمى أي عدم البصر عن ما من شانه البصر على البصر اللازم للعمى فانه مناف له فى الخارج فلذاقال العلامة ابن عاصم:
واللفظ ما يدلنا على.... جميع ما اسمه قد جعلا
وفى التزام اللزوم يشترط
…
فى خارج وذهن اوذهن فقط
ودلالة المطابقة لفظية لانها بمحض اللفظ ودلالتا التضمن والالتزام عقليتان لتوافقهما على انتقال الذهن من المعنى الى جزءه او لا لازمه فلذا قال الناظم:
وإِنْ يُفِدْ مَعْنَاهُ بِالْمُوَافَقَهْ
…
فَإِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ مُطَابَقَهْ
وَجُزْأَهُ تَضَمُّنٌ والاِلْتِزَامْ
…
لَازِمُهُ وَذَانِ بِالْعَقْلِ التَّمَامْ
(ثُمَّ الْمَنْطُوقُ إنْ تَوَقَّفَ الصِّدْقُ أَوْ الصِّحَّةُ عَلَى إضْمَارٍ فَ
دَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ
وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ وَدَلَّ عَلَى مَا لَمْ يَقْصِدْ فَ
دَلَالَةُ إشَارَةٍ)
أي ثم ان المنطوق الصريح ان توقف فى داله او الصحة له عقلا او شرعا على التقدير فى اللفظ الذي دل على
ذلك المنطوق فدلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء قال المحقق البنانى واعلم ان ابن الحاجب رحمه الله تعالى قسم المنطوق الى صريح وغير صريح والاول ما دل عليه اللفظ مطابقة اوتضمنا والثانى مادل عليه التزاما والمصنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والاشارة اه. وقال شارح السعود ان غير الصريح ثلاثة اقسام دلالة اقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه ودلالة الاشارة سميت دلالة اقتضاء لان المعنى يقتفيها لا اللفظ فالاول هو ان يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع انه مقصود بالاصالة ولايستقل المعنى أي لا يستقيم الابه لتوقف صدقه او صحته عقلا او شرعا عليه وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا فلذاقال فى نظمه معيدالضمير على المنطوق غير الصريح:
وَهْوَ دَلَالَةُ اِقْتَضَاءٍ أَنْ يَّدُلْ.....لَفْظٌ عَلى مَا دُوْنَهُ لَا يَسْتَقِلْ
دَلَالَةُ اللُّزُوْمِ. فدلالة اللزوم مفعول مطلق لقوله يدل فمثال ما توقف صدقة عليه قوله صلى الله عليه وسلم {رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وما استكرهواعليه} أي رفعت الْمُؤَاخَذَةُ بِهِمَا لِتَوَقُّفِ صِدْقِهِ عَلَى ذَلِكَ المقدر لِوُقُوعِهِمَا ومثال ما توقف صحته عليه عقلا قوله {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ التى كنا فيها} أَيْ أَهْلَ القرية إذْ القرية وهى الابنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة ومثال ماتوقف صحته عليه شرعا قال الجلال المحلى: كَمَا فِي قَوْلِك لِمَالِكِ عَبْدٍ اعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي فَفَعَلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَنْك أَيْ مِلْكُهُ لِي فَاعْتِقْهُ عَنِّي لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الْعِتْقِ شَرْعًا عَلَى الْمَالِكِ اه. وان لم يتوقف الصدق فى المنطوق ولا الصحة له على اضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد بالذات فدلالة اللفظ حينئذ على ذلك المعنى الذي لم يقصد بالذات تسمى دلالة اشارة فلذاقال ناظم السعود: مِثْلُ ذَاتِ....إِشَارَةٍ كَذَاكَ الْاِيْمَا آتِ
فَأَوَّلٌ إِشَارَةُ اللَّفْظِ لِمَا.....لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ لَهُ قَدْ عُلِمَا
فقوله اشارة الى اشارة قال الجلال المحلى: كدلالة قَوْله تَعَالَى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ} عَلَى صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا لِلُزُومِهِ لِلْمَقْصُودِ بِهِ مِنْ جَوَازِ جِمَاعِهِنَّ فِي اللَّيْلِ الصَّادِقِ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ اه. فلذا قال الناظم بعد ما مضى الكلام منه على المنطوق
والصِّدْقُ والصِّحَّةُ فِي الَّذِي مَضَى
…
إنْ رَامَ إضْمَارًا دَلَالَةُ اقْتِضَا
أوْ لَا وَقَدْ أَفَادَ مَا لَمْ يُقْصَدِ
…
فِهي إِشَارَةٌ.
واما الدلالة التى تسمى دلالة الايماء ودلالة التنبيه فتعريفها لدي ذوي الفن بان يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد الكلام اذ لايليق بالفصاحة وكلام الشارع بعيد عن الاخلال بها فلذا قال فى السعود:
دَلَالَةُ الْإِيْمَاءِ وَالتَّنْبِيْهِ
…
فِي الْفَنِّ تُقْصَدُ لَدَى ذَوَيْهِ
أَنْ يُقْرَنَ الْوَصْفُ بِحُكْمٍ إِن يَّكُنْ.....لِغَيْرِ عِلَّةٍ يَعِبْهُ مَنْ فَطِنْ
والايماء من مسالك العلة كما سياتى كقول الاعرابى واقعت اهلى فى نهار رمضان فقال عليه السلام اعتق رقبة
(وَالْمَفْهُومُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ فَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الْمَنْطُوقَ فَمُوَافَقَةُ فَحْوَى الْخِطَابِ إنْ كَانَ أَوْلَى وَلَحْنِهِ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا) المفهوم تعريفه عكس تعريف المنطوق فهو معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق وعرفه ايضا فى السعود بقوله:
وَغَيْرُ مَنْطُوْقٍ هُوَ الْمَفْهُوْمُ....مِنْهُ الْمُوَافَقَةُ قُلْ مَعْلُوْمُ
ويطلق المفهوم على الحكم فقط وعلى محله وعلى مجموعهما قال المحقق البنانى والاول هو الكثير ويليه الثانى والاقل الثالث اه. فان وافق الحكم المشتمل المفهوم عليه الحكم المنطوق به فانه يسمى مفهوم موافقة ايضا كما قال العلامة
ابن عاصم:
وسمى المفهوم ذالموافقة
…
اذ حكمه المنطوق فيه وافقه
كما يسمى فحوي الخطاب ان كان اولى من المنطوق ولحن الخطاب ان كان مساويا له فلذا قال فيها ناظم السعود مشيراللاول:
وَقِيْلَ ذَا فَحْوَى الْخِطَابِ وَالَّذِيْ
…
سَاوَى بِلَحْنِه دَعَاهُ الْمُحْتَذِيْ
أي المتبع لاهل الاصول فى اصطلاحاتهم وكما يسمى المفهوم الاحروي بفحوي الخطاب يسمى بتنبيه الخطاب ايضا كما قال:
يُسْمى بِتَنْبِيْهِ الْخِطَابِ وَوَرَدْ
…
فَحْوَى الْخِطَابِ اِسْمًالَهُ فِيْ الْمُعْتَمَدْ
كما سماه بهما العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول حيث قال:
فصل وتنبيه الخطاب سمى
…
فحوي الخطاب عند اهل العلم
ومفهوم الموافقة الاحروي يعطى حكم المنطوق به نفيا كان او اثباتا كما قال فى السعود:
إِعْطَاءُ مَا لِلَّفْظَةِ الْمَسْكُوْ تَا....مِنْ بَابٍ أَوْلى نَفْيًا أَوْ ثَبُوْتَا
وقيل ما انتمى أي ما انتسب المفهوم المساوي من قسم الموافقة وحكى الناظم ايضا هذ القول حين عرف المفهوم وانه ضد المنطوق الذي ابداه اولا حيث انه يعاكسه فى الحد قائلا:
وَضِدُّ مَا بُدِي.
بعَكْسِهِ حَُدَّ فَمَهْمَا وَافَقَهْ
…
فِي حُكْمِهِ الْمَنْطُوْقُ فَالْمُوَافَقَهْ
فَحْوَى الْخِطَابِ إِنْ يَكُنْ أَوْلَى وَمَا
…
سَاوَى فَلَحْنُهُ وَقِيْلَ مَا انْتَمَى
وافاد المحقق البنانى ان المنفي هو التسمية واما الحكم فمعمول به اتفاقا ثم ان ماثبت الحكم فيه بطريق الاولى قال الشيخ حلولو ينقسم الى قسمين احدهما يثبت الحكم فى الاكثر كالجزاء بما فوق الذرة فى قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) الثانى اثباته فى الاقل نحو قوله تعالى: (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) اه وافاد هذين الضررين فى هذ المفهوم الاحروي اعنى تنبيه الخطاب العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول وذكر ان جل الناس يلحقه بالنص ولذلك ارتضاه من انكر القياس حيث قال:
يثبت للمسكوت عنه حكم ما
…
نص عليه وهو الاولى منهما
وهوعلى ضربين تنبيه علا.... ما قل بالاكثر او عكس جلا
يلحقه بالنص جل الناس
…
لذا ارتضاه منكر القياس
ومثل الجلال المحلى للمفهوم الاولى من المنطوق تَحْرِيمُ ضَرْبِ الْوَالِدَيْنِ الدَّالِّ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى قَوْله تَعَالَى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ الْمَنْطُوقِ لَا شِدِّيَّةَ الضَّرْبِ مِنْ التَّأْفِيفِ فِي الْإِيذَاءِ ومثل الْمُسَاوِي تَحْرِيمُ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ نَظَرًا لِمَعْنَى آيَةِ {إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} فَهُوَ مُسَاوٍ لِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ لِمُسَاوَاةِ الْإِحْرَاقِ لِلْأَكْلِ فِي الْإِتْلَافِ اه. (ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامَانِ دَلَالَتُهُ قِيَاسِيَّةٌ وَقِيلَ لَفْظِيَّةٌ فَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ وَهِيَ مَجَازِيَّةٌ مِنْ إطْلَاقِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ وَقِيلَ نُقِلَ اللَّفْظُ لَهَا عُرْفًا) اختلف فى دلالة مفهوم المواقفة فنص الامام الشافعى فى الرسالة وامام الحرمين والاما الرازي على ان دلالته قياسية أي بطريق القياس الاولى اوالمساوي المسمى بالجلى وهؤلاء الائمة هم الاناس العظماء الذين عزا اليهم هذ القول ناظم السعود حيث قال:
دَلَالَةُ الْوِفَاقِ لِلْقِيَاسِ
…
وَهْوَ الْجَلِي تُعْزى لَدَى أُنَاسِ
والعلة فى المثال الاول الايذاء وفى الثانى الاتلاف وقيل ان الدلالة عليه لفظية قال المحقق البنانى أي بطريق المنطوق لامدخل للقياس فيها لفهمها من غير اعتبار قياس فقال الغزالى والامدي من قائلى هذالقول فهمت الدلالة عليه من السياق والقرئن لامن مجرد اللفظ فلولا الدلالة فى ءاية الوالدين على ان المطلوب بها تعظيما واحترامهما ما فهم منها من منع التافيف منع الضرب اذ قد يقول ذو الغرض