الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اه. ونفى القاضى ابوبكر الباقلانى وابن القشيري وقوعها فلفظ الصلاة مثلا مستعمل فى الشرع فى معناه اللغوي وهو الدعاء بخير لكن اشترط الشرع فى الاعتداد به امورا زائدة كالركوع والسجود والى القولين فى الشرعية اشار ناظم السعود ايضا بقوله:
والخلف في الجواز والوقوع....لها من المأثور والمسموع
وقال قوم وقعت الحقيقة الشرعية مطلقا دينية كانت او فرعية الا الايمان فانه فى الشرع مستعمل فى معناه اللغوي أي تصديق القلب وان اعتبر الشارع فى الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر قال المحقق البنانى نقلا عن الكمال واعلم ان الايمان لغة تصديق القلب مطلقا وشرعا تصديق خاص وهو تصديق القلب بماعلم ضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل المتعلق خاصا لا يقتضى نقل الايمان عن كونه تصديقا بالقلب بل هو باق على الاستعمال فى المعنى اللغوي اه. وتوقف سيف الدين الامدي وقوعها فلذا قال الناظم مستثنيا من الوقوع فى الشرع:
وَقِيْلَ اِلَا الإيْمَانَ والتَّوَقُّفُ
…
لِلْسَّيْفِ.
وزاد الناظم على المصنف ان المعتزلة اطلقوا المنع حيث قال فى النظم:
وذُوْ اعْتِزَالٍ أطْلَقَ الوُقُوعَا.
والمختار للمصنف وفاقا لابى اسحاق الشيرازي وامام الحرمين والامام الرازي وابن الحاجب وقوع الفرعية كالصلاة والصوم لاالدينية كالايمان والكفر فانهما فى الشرع مستعملان فى معناهما اللغوي فلذا قال الناظم: والدِّينِيَّهْ.
قَوْمٌ وَذَا الْمُخْتَارُ لَا الْفُرُوعَا
…
أي ومنع الدينية قوم (وَمَعْنَى الشَّرْعِيِّ مَا لَمْ يُسْتَفَدْ اسْمُهُ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَنْدُوبِ، وَالْمُبَاحِ) أي ومعنى لفظ الشرعي الذي هومعنى لفظ الحقيقة الشرعية شيء لم يستفد وضع اسمه له الامن الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة فانه يصدق عليها انها شيء لم يستفد اسمه الا من الشرع فحينئذ المعنى الذي استفيد اسمه من جهة الشرع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعى أي مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية مطلقا سواء كان الوضع له حقيقة شرعية ام مجاز شرعيا فلذا قال ناظم السعود:
وما أفاد لاسمه النبي....لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
وقال الناظم:
والشَّرْعِيُّ مَا لَا يُعْرَفُ
إلاّ مِنَ الشَّرْعِ اسْمُهُ. ولما ذكر المصنف معنى الشرع ناسب ان يتكلم على بقية معانيه فافاد الشرعى قد يطلق على المندوب والمباح فمن الاول قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثانى قولهم فى الشرب الجائز هذالشرب مشروع ويطلق على الواجب ايضا فيقال العشاء مشروعة أي واجبة فلذا قال ناظم السعود: وربما أُطْلِقَ في المأذون
…
كالشرب والعشاء والعيدين
وقال ايضا معبرا عن الواجب بالمطلق.
ويُطْلَقُ
…
لِلْنَّدْبِ والْمُبَاحِ ثُمَّ الْمُطْلَقُ
وافاد العلامة ابن عاصم مسألة فى المعارضة وهى ان الشرعى يرجح على العقلى عند المعارضة كما ان العرفى يرجح على اللغوي عندها حيث قال فصل وَكُلٌّ يقدم الشرعي
…
اذا اتى يعارض العقلى
كذاك فى العرفى ايضا حكموا
…
مع لغوي حكم عرف قدموا والله اعلم (وَ
الْمَجَازُ
اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلَاقَةٍ فَعُلِمَ وُجُوبُ سَبْقِ الْوَضْعِ وَهُوَ اتِّفَاقٌ لَا الِاسْتِعْمَالُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قِيلَ مُطْلَقًا وَالْأَصَحُّ لِمَا عَدَا الْمَصْدَرَ) قال المحقق البنانى قال السيد لفظ المجاز اما مصدر ميمي بمعنى الجواز أي الانتقال من حال الى غيرها واما اسم مكان منه بمعنى موضع الانتقال وقد نقل فى الاصطلاح الى المعنى المذكور لمناسبة هى ان اللفظ قد انتقل الى غير معناه
الاصلى فهو متصف بالانتقال وسبب له فى الجملة وان المستعمل قد انتقل فيه الى آخر هذا هو الظاهر من الشرح يعنى العضد وان امكن ان يقال فى توجيهه نقل المجاز عن معناه اللغوي الى معنى الجائز ومنه الى اللفظ المذكور كما هو المشهور اه. من ابن قاسم اه. فيعدان عرف المصنف رحمه الله تعالى الحقيقة فيما مضى بقوله لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء عرف المجاز هنا بقوله اللفظ المستعمل الخ المجاز اولا اما ان يكون مفردا وهوالذي يراد عند الاطلاق كما هو المراد هنا ومعنى اللفظ المستعمل تقدم معناه فى حدالحقيقة أي فيما وضع له لغة او عرفا او شرعاكهي كما قال صاحب تلخيص المفتاح وكل منهما لغوي وشرعى وعرفى خاص او عام كاسد للسبع والرجل الشجاع وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء وفعل للفظ والحدث ودابة لذي الاربع والانسان اه. وقال فى هذا التقسيم العلامة ابن عاصم:
كلاهما قسم للعرفى
…
واللغوي الاصل والشرعى
كما تقدم ءانفا فى الحقيقة عند قول صاحب الجوهر المكنون:
كِلاهُما شَرْعِيٌّ اوْ عُرْفِيُّ......نَحْوُ "ارْتقَى للحَضْرَةِ الصُّوفِيُّ"
أو لُغَوِيٌّ. وخرج به العلم المنقول كفضل قال الجلال المحلى:
وَمَنْ زَادَ كَالْبَيَانِيِّينَ مَعَ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ عَنْ إرَادَةِ مَا وُضِعَ لَهُ أَوَّلًا مَشَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ مَعًا اه. أي بخلاف الاصوليين فان المجاز عندهم على ثلاثة اقسام قسم مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين او مجازين او حقيقة ومجاز وهذا جائز عندنا معاشر المالكية كما تقدم وعند الشافعية وممنوع عند الغير وقسم اجمعوا على جوازه وهو اللفظ الذي يجيء متحدا فى المحمل أي فى المعنى الذي يقصد من اللفظ احتراز عماتعدد محمله بان حمل على حقيقة او مجازية او حقيقته ومجازه ويلزم ان تكون العلاقة فيه ظاهرة واشترطها ابن عاصم ايضا قائلا:
لكن بشرط ان تري بينهما.... علاقة وذكر ذا تقدما
فلذا قال فى السعود:
ومنه جائز وما قد منعوا....وكل واحد عليه أجمعوا
ماذا اتحاد فيه جاء المحمل....وللعلاقة ظهور أولُ
فما مبتداء خبره اول وذا حال من المحمل بفتح الميمين وللعلاقة ظهور مبتدا وخبره اعتراض بين المبتدا والخبر واذا لم تكن العلاقة ظاهرة بان تعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقي الى المعنى اللازم المقصود بسبب التعقيد المعنوي فيمنع اجماعا ويسمى مجازالتعقيد واهل البيان يسمونه بالتعقيد المعنوي فهوالقسم الثانى من الممتنع فى قوله ومنه جائز وما قد منعوا فلذا قال:
ثانيهما ماليس بالمفيد
…
لمنع الانتقال بالتعقيد
والقسم الثالث تقدم اولا وهو المتخلف فيه وقول المصنف فعلم وجوب الخ أي علم من التعبير بالوضع دون الاستعمال ان المجاز يستلزم وضعا سابقا للمعنى الاول ووجوب ذلك متفق عليه فى تحقيق المجاز فلذا قال الناظم:
بالوَضْعِ ثَانِيًا مَجَازٌ لاِعْتلَاقْ
…
فَسَبْقُ وَضْعٍ واجبٌ بالاِّتفَاقْ
لاالاستعمال فى المعنى الاول فلا يجب سبقه فى تحقيق المجاز فهو عكس الحقيقة فى اشتراط الاستعمال حيث انه يشترط ولايشترط فيه قال العلامة ابن عاصم
لكن الاستعمال قد ينعكس
…
حالهما عند الذي يلتمس
قوله حالهما أي فيه أي في الاستعمال وعدم اشتراط سبقه فى المجاز هوالمختار اذ لا مانع من ان يجوز من ان يتجوز فى اللفظ قبل استعماله فيما وضع له اولا قيل مطلقا قال المصنف والاصح أي عنده قال الجلال المحلى: اخْتَارَهُ أي المصنف مذهبا
كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ لِمَا عَدَا الْمَصْدَرَ اه.
ويجب لمصدر المجاز فلذا قال الناظم:
وَسَبْقُ الاسْتِعْمَالِ فِي المْسْتَظْهَرِ
…
لَيْس بِوَاجِبٍ سِوَى فِي الْمَصْدَرِ
وافاد المحقق البنانى انه يجب فى استعماله مشتقة مجاز سبق استعماله هو حقيقة قال الجلال المحلى: وَإِنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ الْمُشْتَقُّ حَقِيقَةً كَالرَّحْمَنِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مِنْ الرَّحْمَةِ وَحَقِيقَتُهَا الرِّقَّةُ وَالْحُنُوُّ الْمُسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى. وَأَمَّا قَوْلُ بَنِي حَنِيفَةَ فِي مُسَيْلِمَةَ رَحْمَانُ الْيَمَامَةِ وَقَوْلُ شَاعِرِهِمْ فِيهِ:
سَمَوْت بِالْمَجْدِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمَيْنِ أَبًا..وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْت رَحْمَانَا
أَيْ ذَا رَحْمَةٍ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فَمِنْ تَعَنُّتِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ أَيْ أَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ غَيْرُ صَحِيحٍ دَعَاهُمْ إلَيْهِ لِجَاجُهُمْ فِي كُفْرِهِمْ بِزَعْمِهِمْ نُبُوَّةَ مُسَيْلِمَةَ دُونَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَ كَافِرٌ لَفْظَةَ اللَّهِ فِي غَيْرِ الْبَارِي مِنْ آلِهَتِهِمْ وَقِيلَ إنَّهُ شَاذٌّ لَا اعْتِدَادَ بِهِ وَقِيلَ إنَّهُ مُعْتَدٌّ بِهِ وَالْمُخْتَصُّ بِاَللَّهِ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ اه. وقال المحقق البنانى ثم هذالذي صححه المصنف فيه توقف اذلايلزم من كون المشتق مجاز وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة اه. (وَهُوَ وَاقِعٌ خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ وَالْفَارِسِيِّ مُطْلَقًا وَلِلظَّاهِرِيَّةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ) أي والمجاز واقع فى الكلام خلافا للاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى وابى على الفارسى فى نفيهما وقوعه مطلقا قالا وما يظن مجازا فى نحو رايت اسدا يرمى فحقيقة قال المحقق البنانى قال المصنف فى شرح المنهاج واما من انكر المجاز فى اللغة مطلقا فليس مراده ان العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع انه اسد فان ذلك مكابرة وعناد ولكن هودائر بين امرين احدهما ان يدعى ان جميع الالفاظ حقائق ويكتفى فى كونها حقائق بالاستعمال فى جميعها ويرجع البحث لفظيا فانه يطلق حينئذ الحقيقة على المستعمل وان لم يكن باصل الوضع ونحن لانطلق ذلك وان ارادت بذلك استواء الكل فى اصل الوضع فقال القاضى فى مختصرالتقريب فهذه مراغمة للحقائق فانا نفهم ان العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة كالدابة المعروفة وان تناول الاسم لها متساو فهذا دنو من جحد الضرورة اه. كلام المصنف اه. وخلاف الظاهرية فى نفيهم وقوع المجاز فى الكتاب والسنة قالوا لانه كذب بحسب الظاهر كما فى قولك فى البليد هذا حمار وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب قال
الجلال المحلى: وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا كَذِبَ مَعَ اعْتِبَارِ الْعَلَاقَةِ اه. والى القولين اشار الناظم بقوله:
وقَدْ نَفَى وُقُوْعَهُ أوُلُوْ الفِطَنْ
…
وآخَرُوْنَ فِي الْكِتَابِ والسُّنَنْ
ورد العلامة ابن عاصم قول ذالقائل الاخير بقوله
وقد اتى المجاز فى القرءان
…
كغيره من سائر المعانى
جريا على نهج كلام العرب
…
اذ قد اتى بلسانى عربى
(وَإِنَّمَا يُعْدَلُ إلَيْهِ لِثِقَلِ الْحَقِيقَةِ أَوْ بَشَاعَتِهَا أَوْ جَهْلِهَا أَوْ بَلَاغَتِهِ أَوْ شُهْرَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ) أي وانما يعدل الى المجاز عن الحقيقة الاصل لثقلها عن اللسان كَالْخِنْفِقِيقِ اسْمٌ لِلدَّاهِيَةِ يُعْدَلُ عَنْهُ إلَى الْمَوْتِ مَثَلًا أَوْ بَشَاعَتِهَا كَالْخِرَاءَةِ بكسر الخاء وفتح الراء والمد يُعْدَلُ عَنْهَا إلَى الْغَائِطِ وَحَقِيقَتُهُ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ أَوْ جَهْلِهَا لِلْمُتَكَلِّمِ أَوْ لِلْمُخَاطَبِ دُونَ الْمَجَازِ فلذا قال الناظم:
وإِنَّمَا يُؤْثِرُهُ لِثِقْلِهَا
…
أوْ لِبَشَاعَةٍ بِهَا أوْ جَهْلِهَا
وكذا يُعْدَلُ عَنْها اليه لبَلَاغَتِهِ فنحو زَيْدٌ أَسَدٌ أَبْلَغُ مِنْ شُجَاعٍ أَوْ شُهْرَتِ الْمَجَازِ دُونَ الْحَقِيقَةِ او غير ذلك كاخفاء المراد عن احد المتخاطبين الجاهل بالمجاز دُونَ الْحَقِيقَةِ