الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَحْوُ قوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أَيْ فَغَيْرَ أُولَاتِ الْحَمْلِ فَلَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِنَّ وكذا مفهوم تركيب يشتمل على الغاية نَحْوُ قوله تعالى (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ أي فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يقربن وقد اشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:
وَمِنْهُ عِلَّةٌ وَظَرْفٌ وَعَدَدْ
…
حَالٌ وَمِنْهَا الشَّرْطُ والْغَايَةَ عُدّْ
وكذا مفهوم تركيب يشتمل على انما نحو قوله تعالى: {إنَّمَا إلَهُكُمْ اللَّهُ} أَيْ فَغَيْرُهُ لَيْسَ بِإِلَهٍ فغيره ليس باله فهو من قصر الصفة على الموصوف وَالْإِلَهُ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ وزاد العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول الاستثناء حيث قال: فصل
وذو المفهوم فى سبع ورد.... فى الشرط ثم فى العدد
والوصف والغاية والزمان
…
ثم فى الاستثناء والمكان
وكذا مثل لاعالم الازيد مما يشتمل على نفي واستثناء ونحو ما قام الا زيد منطوقها نفى القيام والعلم عن غير زيد ومفهومهما اثبات العلم والقيام لزيد واشارالى هذ الحصربالاداة العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول قائلا:
والحصر ثم الحصر بالاداة
…
كانما فى حيز الاثبات
وكذا وَفَصْلُ الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْخَبَرِ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ نحو قوله تعالى {أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاَللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ} أَيْ فَغَيْرُهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ أَيْ نَاصِرٍ اذ من خذله الله ليس له من ناصر ومن اهانه فليس له من مكرم قال المحقق البنانى لوقال أي المصنف وضمير الفصل كان اظهر لمناسبته لما فسربه الصفة من كونها لفظا مقيدا الاخر وضمير الفصل يصدق عليه ذلك دون الفصل فانه ليس لفظا اه. وكذا وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ كالمفعول نَحْوُ {إيَّاكَ نَعْبُدُ} أَيْ لَا غَيْرَك وَالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ قال الشيخ حلولو قال ولي الدين ودخل فى المعمول الحال والظرف وتقديم الخبر نحو تميمي انا اه. واعلى ماذكر من مفهوم المخالفة مفهوم لاعالم الا زيد ونحوه من كل كلام يشتمل على نفي واستثناء فلذاقال ناظم السعود:
أعلاه لا يرشد إلا العلما.. قال شارحه منطوقه نفى الارشاد عن غيرهم ومفهومه اثباته لهم عكس مالاهل البيان وانما كان اقوي لانه قيل انه منطوق بالصراحة والوضع لسرعة تبادر الاثبات منه الى الاذهان ورجه القرافى اه. وقيل انه منطوق لا باالصراحة بل بالاشارة كمفهوم انما والغاية وسمى ماذكر منطوقا بناء على ان ما وقعت عليه الدلالة بالاقتضاء والاشارة اوالايماء من قبيل المنطوق الذي ليس بصريح لاانه من قبيل المفهوم المخالف فلذا رتب ناظم السعود ما يستفاد من نحو انما والغاية من المنطوق الضعيف حيث انه غير صريح بانه اضعف رتبة من القصر بما والا حيث قال عقبه بفاء التعقيب:
فما لمنطوق بضعف انتمى. بعد ان افاد اولا ذكر الخلاف فيما وقعت عليه الدلالة بالاشارة ونحوها هل هى داخلة فى المفهوم اوالمنطوق الذي ليس بصريح قائلا: وَالْمَنْطُوْقُ هَلْ
…
مَا لَيْسَ بِالصَّرِيْحِ فِيْهِ قَدْ دَخَلَ
وقد تعرض الناظم لما تعرض له المصنف قائلا عاطفا على المفاهيم المخالفة:
وَسَبْقُ مَعْمُوْلٍ وَفَصْلُ الْخَبَرِ
…
مِنْ مُبْتَدَا أوْ نَحْوِهِ بالْمُضْمَرِ
وإِنَّمَا وَنَحْوُ مَا وإلَاّ
…
وَذَا فَمَا يُقَالُ نُطْقًا أَعْلَى
أيْ إِنَّمَا وَغَايَةٌ فَالفْصْلُ
…
وقول المصنف ثم غيره أي غير لاعالم الا زيد على الترتيب الاتى فى المسألة الاتية فى قوله مسألة الغاية منطوق الخ
(مَسْأَلَةُ الْمَفَاهِيمِ إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةً
لُغَةً وَقِيلَ
شَرْعًا وَقِيلَ مَعْنًى وَاحْتَجَّ بِاللَّقَبِ الدَّقَّاقُ وَالصَّيْرَفِيُّ وَابْنُ خُوَيْزِ مِنْدَادْ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَأَنْكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ الْكُلَّ مُطْلَقًا وَقَوْمٌ فِي الْخَبَرِ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ الشَّرْعِ وَإمَامُ الْحَرَمَيْنِ صِفَةً لَا تُنَاسِبُ الْحُكْمَ وَقَوْمٌ الْعَدَدَ دُونَ غَيْرِهِ) لما فرغ المنصف رحمه الله من ذكر انواع المفهوم شرع فى الكلام على الاختلاف فى حجية المفاهيم المخالفة ليصح التمسك بها فى الاحكام الشرعية قال المحقق البنانى واما الفاهيم الموافقة فسياتى ءاخر المسألة انها حجة اتفاقا اه. والمفاهيم المخالفة الا اللقب حجة لغة قال الجلال لِقَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ بِهَا مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ وَعُبَيْدٌ تِلْمِيذُهُ قَالَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ مَثَلًا {مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ} أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَطْلَ غَيْرِ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِظُلْمٍ وَهُمْ إنَّمَا يَقُولُونَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مَا يَعْرِفُونَهُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ اه. وقيل انها شرعا لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع قال الشيخ حلولو والقائلون بذلك تمسكوا بظواهر واخبار وردت عن الصحابة ايضا فى فهم ءاي واخبار تقتضى اعمال المفهوم كما فهم بعضهم ذلك من قوله عليه السلام (انما الماء من الماء) و (انما الربا فى النسيئة) اه. وقيل انها حجة شرعية من حيث المعنى وهو انه لو لم ينف القيد المذكور الحكم عن المسكوت لم يكن لذكره فائدة والاحتجاج بالمفهوم المخالف جار على النهج الواضح كما قال ناظم السعود معيدا الضمير عليه:
وهو حجة على النهج الجلي.
وافاد العلامة ابن عاصم كماتقدم ان مالكا حج به من خالفه وقال به الشافعى مخالفا النعمان حيث قال:
ومالك حج به من خالفه.
والشافعى مثله قال به..... النعمان فى مذهبه
واحتج باللقب الدقاق والصيرفى من الشافعية وابن خويز منداد باسكان الزاي وفتح الميم وكسرها من المالكية وبعض الحنابلة والمراد باللقب هنا الاسم الجامد اعم من ان يكون علما كعلى زيد حج أي لا على عمرو او اسم جنس نحو فى الغنم زكاة أي لافى غيرها من الما شية ووجه الاحتجاج باللقب انه لافا ئدة لذكره الا نفى الحكم عن غيره كالصفة واجيب من طرف الجمهور بان فائدة استقامة الكلام اذ باسقاطه يختل لعدم صحة على حج وفى زكاة لعدم الفائدة فبدونه يختل النظم العربي فالاحتجاج به حينئذ ضعيف حيث لم يره الجمهور فلذاقال ناظم السعود:
أضعفها اللقب وهْو ما أُبي.....من دونه نظم كلام العرب
والاحتجاج له بانه لو كان الحكم ثابتا له ولغيره وتخصص هوبالذكر للزم الترجيح من غير مرجح مجتنب أي غير مقبول بما قرر ءانفا للجمهور من ان فائدته استقامة الكلام لا الاحتجاج فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وزيد للدقاق مفهوم اللقب
…
وهو لما يلزم عنه مجتنب
وتعرض الناظم ايضاايضا للمسألة قائلا:
وَحُجَّةٌ جَمِيْعُهَا إِلَاّ اللَّقَبْ
…
فِي لُغَةٍ وَقِيْلَ لِلْشَّرْعِ انْتَسَبْ
وَقِيْلَ مَعْنًى واحْتَجَاجًا يَصْطَفِي
…
بِاللَّقَبِ الدَّقَّاقُ ثُمَّ الصَّيْرَفِي
واما ابوحنيفة فانه لم يقل بشيئ من مفاهيم المخالفة مطلقا فى الخبر وغيره والشرع وغيره والصفة المناسبة وغيرها قال الجلال المحلى:
وَإِنْ قَالَ فِي الْمَسْكُوتِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ فَلِأَمْرٍ آخَرَ كَمَا فِي انْتِفَاءِ الزَّكَاةِ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ قَالَ الْأَصْلُ عَدَمُ الزَّكَاةِ وَرَدَتْ فِي السَّائِمَةِ فَبَقِيَتْ الْمَعْلُوفَةُ عَلَى الْأَصْلِ اه. وانكر قوم فى الخبر قالوا انه ليس بحجة فاذا قال رأيت رطبا جنيا فهو اخبار عما شاهده ولا