الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضروري فى بعض العباد بها فلذا قال الناظم:
عَلَّمَهَا بِالوَحْي أَوْ بِأَنْ خَلَقْ
…
عِلْمًا ضَرُوْرِيًّا وَصَوْتًا قَدْ نَطَقْ
قال الجلال المحلى: وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ أَوَّلُهَا لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ فِي تَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى اه. وعزي هذالقول أي بانها توقيفية الى الاشعري واستدل بمعنى ان البشر وضعها واحدا فاكثر بان انبعث داعيته او داعيتهم الى وضع هذه الالفاظ بازاء معانيها حصل عرفانها بالاشارة والقرينة فلذا قال الناظم:
وَبِاصْطِلَاحِ قَالَ ذُوْ اعْتِزَالِ
…
والعِلْمُ مِنْ قَرَائِنِ الأَحْوَالِ
وذلك كالطفل فانه يعرف لغة ابويه بالاشارة والقرينة فاذا قيل له هات الكتاب من البيت ولم يكن فيه غيره فذلك قرينة على ان لفظ الكتاب وضع له وكذا اذا قيل له هات الكتاب واشير اليه باليد مثلا فيتوصل بما ذكر من الاشارة والقرينة الى فهم الخفى والبين فلذا قال فى السعود معيدا الضمير على اللغات:
وعزوها للاصطلاح سُمعا.
فبالإشارة وبالتعَيّنِ....كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
واستدل من قال بهذ القول من المعتزلة بقوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} أَيْ: بِلُغَتِهِمْ، فَهِيَ سَابِقَةٌ عَلَى الْبِعْثَةِ وَلَوْ
كَانَتْ تَوْقِيفِيَّةً، وَالتَّعْلِيمُ بِالْوَحْيِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَتَأَخَّرَتْ عَنْهَا قال الجلال السيوطى قلت الجواب ان التعليم بالوحى الى آدم وذلك سابق على كل بعثة اه. واشار العلامة ابن عاصم الى هذالقول الذي قاله من غير أي مضي من اكثر المعتزلة بقوله:
وقيل بوضع من غير.
وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسفرينى القدر المحتاج اليه منها فى التعريف للغير توقيفي للحاجة اليه وغيره محتمل له ولليوقيفى واشار العلامة ابن عاصم الى القول بنقل التوقيف فى البعض واحتماله فى الاخر بقوله:
والقول بالتوقيف فى البعض نقل
…
وكل ما قد قيل فيه محتمل
وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الاقوال لتعارض ادلتها والمختار الوقف عن القطع بواحد منها حيث ان ادلتها لا تفيد القطع والتوقيف الذي هو اول الاقوال لا الذي فى كلام الاستاذ مظنون لظهور دليل الاصطلاح والى هذا المذهب الاول المعزو الى الاشعري اشارالناظم اليه بالقوم الذين الفوه مع قول العكس والذي بعده بقوله:
وقِيْلَ عَكْسُهُ وَقَوْمٌ وَقَفُوْا
…
وَقوْمٌ التَّوْقِيْفُ ظَنًّا أَلِفَوْا
قال فى الضياء اللامع وترجيح مذهب الاشعري فى التوقيف بحسب الظن واختاره المصنف تبعا لابن الحاجب ونحوه للامدي اه. قال الجلال السيوطى قال الابياري فى شرح البرهان ولافائدة للخلاف فى هذه المسألة اه. (مَسْأَلَةٌ: قَالَ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ لَا تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا وَخَالَفَهُمْ ابْنُ سُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْإِمَامُ وَقِيلَ: تَثْبُتُ الْحَقِيقَةُ لَا الْمَجَازُ وَلَفْظُ الْقِيَاسِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِك مَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَثْبُتْ تَعْمِيمُهُ بِاسْتِقْرَاءٍ) أي اختلف فى
اثبات اللغة بالقياس
على مذهب فقال القاضى ابوبكر الباقلانى واماالحرمين والغزالى والامدي لاتثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن هريرة وابواسحاق الشيرازي والامام الرازي فقالوا تثبت قال المحقق البنانى هذا أي ماقاله المصنف ظاهر فى انه لا ترجيح عنده لاحد من القولين ومقتضى كلامه فى القياس ترجيح الثانى وعزالشارح أي المحلى ثم ترجيحه اليه والذي رجحه ابن الحاجب وغيره الاول لان اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس