الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال وليس ذالخلاف فى الصحة الطبيعية أي العادية فلذا قال:
والخلف فيما ينتمي للشرع....وليس فيما ينتمي للطبع
(وَقِيلَ إنْ نَفَى عَنْهُ الْقَبُولَ وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَاد وَنَفْيُ الْإِجْزَاءِ كَنَفْيِ الْقَبُولِ وَقِيلَ أَوْلَى بِالْفَسَادِ) قال المحقق البنانى نقلا عن شيخ الاسلام ليس هذا من تمام ما قبله على مايوهمه كلامه لانه نفى وما قبله نهى فهو حكم مستقل قال فكان الاولى للمصنف ان يعبر بما يفيد ذلك كان يقول اما نفى القبول عن الشيء يفيد الصحة له قال الجلال المحلى: لِظُهُورِ النَّفْيِ فِي عَدَمِ الثَّوَابِ دُونَ الِاعْتِدَادِ أي دون عدم الاعتداد وان افاد الصحة وقيل بل النفى دليل الفساد فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بما نفى عنه القبول فلذا قال الناظم: والنَّفْيُ لِلْقَبُولِ قِيْلَ قَدْ أفَادْ
…
صِحَّتَهُ وقِيْلَ بَلْ يُعْطِي الفَسَادْ
ونفى الاجزاء كنفى القبول فى كونه هل يفيد الفساد اوالصحة فالفساد بناء على ان الاجزاء فى سقوط الطلب وهو الفساد ايضا فيهما حيث قال
الاجزاء والقبول حين نُفيا
…
لصحة وضدِّها قد رُويا
وقيل ان نفى الاجزاء اولى بالفساد من نفى القبول لتبادر عدم الاعتداد المقصود من الفساد الى الذهن مع نفى الاجزاء فلذا قال الناظم:
وَنفْيُ الاِجْزاكالْقَبُولِ عَنْهُ
…
وَقِيلَ أَوْلَى بَالفَسَادِ مِنْهُ
وجاء نفى القبول على الفساد فى حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ {لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ} وجاء على نفى الاجزاء فى حديث الدارقطنى وغيره {لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.} والله اعلم
العام
(لفظ يستغرق الصَّالِحَ لَه مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ) قال الشيخ حلولو اختلف فى عد العموم والخصوص من انواع الكلام قال الامام والحق انهما عارضان للخبر وقال الشيخ الشربينى عادا له من انواعه هو أي العام من جملة مباحث الاقوال المترجم بها اول الكتاب واعلم ان العموم يقع تارة فى كلامهم بمعنى التناول وافاة اللفظ للشيء وهذا امر سببه الوضع فالذي يوصف به على الحقيقة هو اللفظ وتارة يقع بمعنى الكلية وهى كون الشيء اذا حصل فى العقل لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه والموصوف بهذا هو المعنى والمراد بالعموم هنا الاول والا لخرج الجمع المعرف اذ لاشيء فيه شركة وكذلك امم الجمع لان آحادهما اجزاء لعدم صدق كل منهما على كل واحد ولولا اعتبار الوضع فى العموم لما افادته النكرة المنفية اذ معناها واحد لا بعينه وهى مع النافى موضوعة بالوضع النوعى للاستغراق الشمولى الذي معناه كل فرد بشرط الاجتماع لان التركيب لانتفاء فرد مبهم وانتفاؤه بانتفاء كل فرد وتارة يقع بمعنى الشمول وحينئذ يتصف به اللفظ والمعنى جميعا لكن لما كان البحث هنا عن العام الذي هو من الالفاظ وجب ان يكون العموم معناه التناول اه. فقول المصنف العام لفظ قال المحقق البنانى بناء على القول بان العموم من عوارض الالفاظ دون المعانى قال واماعلى القول بانه من عوارض المعانى
فيعرف بانه امر شامل الخ قال والمراد على الاول لفظ واحد لتخرج الالفاظ المتعددة الدالة على معان متعددة اه. وقوله يستغرق قال المحقق البنانى أي شانه ذلك فتدخل فيه الشمس والقمر والسماء والارض فان كلا منها عام وان انحصر فى الواقع فى واحد قال وقوله الصالح له قيد لبيان الماهية لا للاحتراز اذليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عنه اه. قال الشيخ حلولو وخرج بقوله يستغرق المطلق فانه لا يدل على شيء من الافراد والنكرة فى سياق الثبوت فانها تتناول الافراد على سبيل البدل وبالصالح له عمالا يصلح للفظ كعدم تناول ما لمن يعقل انما هو لعدم صلاحيتها له لا لكونها غير عامة وخرج بقوله من غير حصر اسماء العدد فانها تتناول ما صلحت له لكن مع حصر اه. قال الجلال المحلى: وَمِثْلُهُ النَّكِرَةُ الْمُثَنَّاةُ مِنْ حَيْثُ الْآحَادُ كَرَجُلَيْنِ قال وَمِنْ الْعَامِّ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي حَقِيقَتَيْهِ أَوْ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ أَوْ مَجَازَيْهِ اه. وعرف الناظم العام بقوله:
العَامُ لَفْظٌ يَشْمَلُ الصَّالِحَ لَهْ
…
مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ.
كما عرفه فى السعود بقوله:
ما استغرق الصالح دَفعة بلا
…
حصر من اللفظ كعشر مثلا
وعرفه العلامة ابن عاصم ايضا بقوله:
اما العموم فشمول اللفظ فى.... مدلوله لكل فرد فاعرف
وقوله فى السعود دفعة قال شارحه خرج به النكرة فى الاثبات مفردة او مثناة او مجموعة واسم عدد لا من حيث الاحاد فانها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق اه. (وَالصَّحِيحُ دُخُولُ النَّادِرَةِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودَة تَحْتَهُ وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَجَازًا) أي والصحيح دخول الصورة النادرة تحت العام وتكلم شارح السعود على دخول هذه الصورة فى المذهب المالكي قائلا ان فى دخول الصورة النادرة فى حكم العام والمطلق خلافا منقولا عن اهل المذهب والنادر هو ما لا يخطر غالباببال المتكلم لندرة وقوعه ولذا قال بعضهم لا تجوز المسابقة على الفيل وجوزها بعضهم والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ فَإِنَّهُ ذُو خُفٍّ} السبق بالتحريك الماخوذ فى المسابقة جعل بعضهم الحديث مثالا للمطلق لان الخف فى قوله الا فى خف نكرة واقعة فى الاثبات وجعله بعضهم عاما قال زكرياء وجه عمومه مع انه نكرة واقعة فى الاثبات انه فى حيز الشرط معنى اذ التقدير الا ان كان فى خف والنكرة فى سياق الشرط تعم وكذا ينبنى على الخلاف فى دخول النادر فى حكم المطلق والعام الخلاف الذي بين اهل المذهب فى وجوب الغسل من المنى الخارج لغير لذة او لذة غير معتادة قال وكذا من اوصى بعتق رقبة اجزاه عتق الخنثى بناء على دخوله لتناول اللفظ له وعدم اجزائه لانه نادر لا يخطر ببال المتكلم فلذا قال فى نظمه:
هل نادر في ذي العموم يدخل
…
ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
فما لغير لذة والفيلُ....ومشبه فيه تنافى القيل
وقوله ومشبه بالرفع معطوف على ما المبتداء والضمير فى قوله فيه افراد باعتبار ما ذكر وقال ايضا اختلف الاصولييون ايضا فى دخول غير المقصود فى حكم العام وعدم دخوله حكى ذلك الخلاف القاضى عبد الوهاب ثم قال مثال غير المقصود ما لو وكله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق عليه هل يصح شراؤه او لا والاختلاف فى اعتبار غير المقصود مبنى على الخلاف فى تعارض اللفظ والقصد هل يعتبر اللفظ او القصد قال ميارة فى التكميل: وهذه قاعدة اللفظ اذا
…
عارضه القصد فقيل ذا وذا
ومال ابو اسحاق الشاطبى الى عدم دخول النادر وغير المقصود اه. وعلى ماذهب
عليه مصنفنا من الشافعية الصحيح الدخول عندهم قال الجلال المحلى: وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ النَّادِرَةِ دَخَلَتْ قَطْعًا أَوْ قَصْدِ انْتِفَاءِ صُورَةٍ لَمْ تَدْخُلْ قَطْعًا. والصحيح ان العام قد يكون مجازا بان يقترن باللفظ المجاز اداة عموم نحو جاءنى الاسود الرماة الازيدا قال فى السعود حاكيا الخلاف والجواز:
وما من القصد خلافيه اختلف
…
وقد يجىء بالمجاز متصف
قال الجلال المحلى: وَقِيلَ لَا يَكُونُ الْعَامُّ مَجَازًا فَلَا يَكُونُ الْمَجَازُ عَامًّا لِأَنَّ الْمَجَازَ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ اه. وتكلم الناظم على ماتكلم عليه المصنف معيدا الضمير على العام حيث قال: والصَّحِيْحُ دَخَلَه.
نَادِرَةٌ وَصُوَرٌ لَمْ تُقْصَدِ
…
ويَدْخُلُ الْمَجَازُ فِي الْمُعْتَمَدِ
(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ قِيلَ وَالْمَعَانِي وَقِيلَ بِه فِي الذِّهْنِي وَيُقَالُ لِلْمَعْنَى أَعَمُّ وَلِلَّفْظِ عَامٌّ) أي والصحيح ان العموم من مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ قال الجلال المحلى دون المعانى قال عليه المحقق البنانى نبه بذلك على دفع ما يوهمه ظاهر تعبير المصنف من ان كون العموم من عوارض الالفاظ مختلف فيه مع انه متفق عليه وانما موضع الخلاف اختصاص ذلك بالالفاظ او عدم اختصاصه بها فمرجع الاصحية فى كلامه الى القيد الذي زاده الشارح اعنى قوله دون المعانى اه. واما الناظم فانه قد زاد هذا القول حيث قال. وإِنَّمَا يَعْرِضُ للألْفَاظِ لَا
…
مَعْنًى
قال الشيخ الشربينى نقل السعد التفتازنى عن شارحى مختصر ابن الحاجب ان النزاع لفظى لانه ان اريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمياته على ماهو مصطلح الاصول فهو من عوارض الالفاظ خاصة وان اريد شمول امر لمتعدد عم الالفاظ والمعانى وان اريد شمول مفهوم لافراد كما هو مصطلح اهل الاستدلال اختص بالمعانى اه. وقيل ان العموم من عوارض الالفاظ وكذالمعانى فيكون العموم فيهما حقيقة فكما يصدق لفظ عام حقيقة يصدق معنى عام كذلك ذهنيا كان كمعنى الانسان اوخارجيا كمعنى المطر أي افراده الخارجية قال الجلال المحلى: لِمَا شَاعَ مِنْ نَحْوِ الْإِنْسَانِ يَعُمُّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ وَعَمَّ الْمَطَرُ وَالْخِصْبَ فَالْعُمُومُ شُمُولُ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ. اه. واشا الناظم الى هذين القولين ناظم السعود بقوله:
وهو من عوارض المباني
…
وقيل للألفاظ والمعاني
وقيل بعروض العموم فى المعنى الذهنى حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف الخارجى وقد تعرض الناظم لذكر راي القول النافى له بكونه عاليا حيث قال: ولَا الذِّهْنِيِّ فِي رَأَيٍ عَلَا
وقوله ويقال للمعنى اعم قال الشيخ الشربينى أي من العموم بمعنى الشمول فانه يعرض بلا خلاف فانه لا منافاة بين ما هنا وبين تصحيح ان العموم من عوارض الالفاظ لان ذاك فى العموم بمعنى التناول اه. ويقال اصطلاحا للمعنى اعم وكذا اخص واللفظ عام أي خاص تفرقة بين الدال والمدلول وخص المصنف المعنى بافعل التفضيل لانه اعم من اللفظ ولانه المقصود واللفظ وسيلة اليه وترك الااخص والخاص اكتفاء بذكر مقابلهما من الاعم والعام وتعرض لهما الناظم فقال:
يُقَالُ لِلْمَعْنَى أخَصُّ وَأَعَمّْ
…
والْخَاصُ والعَامُ بِهِ اللِّفْظُ اتَّسَمْ
(وَمَدْلُولُه كُلِّيَّةً أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً إثْبَاتًا أَوْ سَلْبًا لَا كُلّ وَلَا كُلِّيٌّ) أي ومدلول العام فى التركيب من حيث الحكم عليه كلية أي قضية كلية قال المحقق البنانى أي يتحصل منه ما حكم به عليه قضية ففى الكلام مسامحة اذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وقال الشيخ الشربينى قال الاصفهانى فى شرح المحصول الكلية ايجابا او سلبا ان يكون الحكم على كل فرد من الافراد اه.
فلذا قال سيدي عبد الرحمان الاخضري فى السلم المنطقى
وحيثما لكل فرد حكما.... فانه كلية قد علما
ودلالة الكلية على كل فرد دلالة مطابقة سواء كان فى الاثبات فى الخبر او الامر او فى السلب فى النفى او فى النهى فمثال الخبر المثبت جاء عبيدي ومثال السلب المنفى وما خالفوا فاكرمهم ومثاله فى النهى ولاتهنهم وماذكر فى قوة قضايا بعدد الافراد قال الشيخ الشربينى لما نص عليه ائمة النحو وغيرهم من ان نحو جاء الرجال اصله جاء زيد وجاء عمرو وهكذا عبر بصيغة الجمع عن ذلك اختصارا اه. وقال شارح السعود والمراد بالعام فى قولهم مدلول العام كلية كل عام استعمل فى معناه من الافراد الصالح هو لها فلذا قال فى نظمه:
مدلوله كلية ٌإن حكما
…
عليه في التركيب من تكلما
قال قولنا فى التركيب احتراز عنه قبل التركيب اذ لا يتصور كونه كلية حينئذ وليس معنى الاحتراز انه قبل التركيب ليس مدلوله كل الافراد اه. وقال الجلال السيوطى الحكم على الشيء الشامل لمتعدد تارة يكون على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد كقولنا كل رجل يشبعه رغيفان أي كل واحد على انفراده وتارة يكون على مجموع الافراد من حيث هو مجموع كقولنا كل رجل يحمل الصخرة أي المجموع لا كل واحد وتارة يكون على الماهية من حيث هي من غير نظر الى الافراد كقولنا الرجل خير من المراة أي حقيقته افضل من حقيقتها لا كل فرد اذ قد يفضل بعض افرادها واشار الى هذه الاقسام الثلاثة بقوله فى النظم:
والْحُكْمُ فِيْهِ نَفْيًا أوْ ضِدًّا جَلَا
…
لِكُلِّ فَرْدٍ بِالْمُطَابَقَةِ لَا
مَجْمُوعِ الأفْرَادِ ولَا الْمَاهِيَّهْ..
واشار فى السلم الى الكل بقوله:
الكل حكمنا على المجموع
…
ككل ذاك ليس ذا وقوع
(وَدَلَالَتُهُ عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى) قَطْعِيَّةٌ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَعَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ ظَنِّيَّةٌ وَهُوَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ قَطْعِيَّةٌ)
أي ودلالته على اصل المعنى من الواحد فيما هو غير مثنى او جمع والثلاثة او الاثنين فيما هو جمع او مثنى قطعية قال المححقق البنانى لانه لا يحتمل خروجه بالتخصيص بل ينهى اليه التخصيص اه. وقوله وهو عن الشافعى قال المحقق البنانى خص الشافعى رضى الله عنه بالذكر مع ان القول المذكور محل وفاق لانه قد اشتهر عنه اطلاق القول بان دلالته العام ظنية اه. وقوله وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية أي لاحتمال التخصيص وان لم يظهر مخصص فكل فرد بخصوصه يحتمل الاخراج ما عدا الاول فلذا اشار الناظم الى مذهبه الشافعى بقوله:
دَلَالَةُ العَامِ وأصْلُ الْمَعْنَى
…
نَحْنُ فَقَطْ وَكُلُّ فَرْدٍ ظَنَّا
وافاد شارح السعود ان دلالة العام على اصل معناه قطعية وان فهمنا من العام استغراقه لجميع افراده فليس مقطوعا به بل هو امر راجح أي مظنون لا الفاظه ظواهر فلا تدل على القطع الا بالقرائن كما انها لا تسقط دلالتها الا بالقرائن وهذا هو المختار عند المالكية قاله الابياري وقال مشائخ العراق من الحنفية وعامة متاخريهم ان العام يدل على ثبوت الحكم فى جميع ما تناوله من الافراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليل على خلافه ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناشيء عن الدليل لاعدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به فلذا قال فى نظمه:
وهو على فرد يدل حتما.....وفهم لاستغراق ليس جزما
بل هو عند الجل بالرجحان
…
والقطع فيه مذهب النعمان
واشار الناظم ايضا الى مذهب النعمان بقوله:. فالْحَنَفِيُّ مُطْلَقًا