الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحفوظ وبيان النبئ صلى الله عليه وسلم التابعين ثم اتباعهم منهم وهلم جرا الى مشائخنا رحمهم الله تعالى متواترة هكذا بوصف التنزيل الترتيل المشتمل على التجويد والتحسين وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها التى معتبرة فى لغة العرب الذين نزل القرءان العظيم بلسانهم لقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اه. وقال شيخنا سيدي محمد بن على بن يالوشة الشريف شيخ القراء بالديار التونسية بجامعنا الزيتونة عمره الله بدوام ذكره فى شرح قول الحافظ ابن الجزري وهكذا منه الينا هذا جواب سؤال كان قائلا قال له من اين يعلم كيفية نزول القرءان حتى يقراء كما انزل فقال وهكذا أي بالتجويد وصل الينا وذلك ان الله تعالى انزله الى اللوح المحفوظ الى جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم الى الصحابة الى التابعين رضى الله عنهم اجمعين الى ائمة القراء الى الطرق الى ان وصل الينا من شيوخنا متواترا كما انزله اه. رحمه الله وحيث كان اداء القراءة بترقيق او تفخيم اوغير ذلك مقروء بالتواتر فكيف بمد الماد وامالة الميل وتخفيف الهمز بابداله حرف مدا ونحو ذلك مع ان الائمة لايقدمون على شيء فى كتابه تعالى المحفوظ الا بتحقيق بتواتر فبان بهذا ان القول الذي قيل بقيل ان ما هو من قبيل الاداء بمتواتر غير ظاهر والكيفية التى تؤخذ عن الشيخ فى الاداء هى التى يتحقق بها اذ لولاها لما حصل نعم يختلف تلفظ القارئين فى النطق بالكلمات على حسب الالسن من فصاحة فيها وتوسطها وعدمها كالضاد مثلا فانه صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بهاكماقال الشيخ سيدي عبد الرحمان الاخضري فى الجوهر المكنون ك:
ثم صلاة الله ما ترنَّما
…
حادٍ يسوق العيس في أرض الحمى
على نبينا الحبيب الهادي
…
أجلِّ كلِّ ناطقٍ بالضاد
واشارالناظم الى ماقاله المصنف بقوله:
والسَّبْعُ قَطْعًا للتَّوَاتُرِ انْتَمَى.
وَقِيْلَ إِلَا هَيْئَةَ الأَدَاءِ
…
قِيْلَ وخُلْفُ اللَّفْظِ لِلْقُرَّاءِ
وحكى ناظم السعود ايضا الاجماع على تواتر قرءات الائمة السبعة حيث قال:
تواتر السبع عليه أجمعوا....
(وَ
لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا وَرَاءَ الْعَشَرَةِ وِفَاقًا لِلْبَغَوِيِّ وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ وَقِيلَ مَا رَوَاهُ السَّبْعَةُ أَمَّا إجْرَاؤُهُ مَجْرَى الْآحَادِ فَهُوَ الصَّحِيحُ) أي ولا تجوز القرءاة بالشاذ أي مانقل بالاحاد على انه قرءابناء على المشهور من انه ليس من القرءان فلذا قال فى السعود:
فللقراءة به نفي قوي.
فانه وان دعى قرءاة فلا يقراء به قال العلامة ابن عاصم:
لكنه يدعى قرءاة ولا
…
تقراء به القرءان اذانقلا
فلا تجوز القراءة به فى الصلاة ولا خارجها بناء على المشهور من مذهب مالك والشافعى نعم ذكر شارح مراقى السعود انه تجوز القرءاة به وتلقى الاحكام منه اذا اجتمع فيه قيود ثلاثة اولها صحة اسناده الى النبيء صلى الله عليه وسلم لاتصاله سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولاعلة تقدح الثانى ان يوافق وجها جائزا فى العربية التى نزل القراءن بها الثالث موافقة الامام أي المصحف العثمانى فلذا قال فى نظمه مستثنيا مما لا تجوز القراءة به والاحتجاج:
غير ما تحصلا.....فيه ثلاثة فَجَوِّزْ مُسْجَلَا
صحة الاسناد ووجهٌ عربي.....ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
ثم قال وما اختل منها شرط فشاذة لا يقراء بها قال ابن الجوزي
وكل ما وافق وجها نحوي
…
وكان للرسم اتفاقا يحوي
وصح اسنادا هوالقرءان
…
فهذه الثلاثة الاركان
وحيثما يختل شرط اثبت
…
شذوذه لو انه فى السبعة اه.
كما
قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
والشرط فى جميع الاحرف
…
صحة نقل ووفاق المصحف
ولغة العرب وهب ذاك على
…
بعض الوجوه واللغات حصلا
وماعلى خلاف هذاقد وجد
…
فالشذوذ ينتمى حيث يرد
لكن قال العلامة المحقق الشيخ سيدي على النوري فى كتابه المسمى بغيث النفع فى القرءات السبع وهذا أي قول ابن الجزري وكل ما وافق الخ قول محدث لا يعول عليه ويؤدي الى تسوية غير القرءان بالقرءان اه. لانه أي الشيخ على النوري ذكر اولا ان مذهب الاصوليين وفقهاء المذهب الاربعة والمحدثين والقراء ان التواتر شرط فى صحة القرءاة ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية اه. ثم قال ولايقدح فى ثبوت التواتر اختلاف القراء فقد تتواتر القرءاة عند قوم دون قوم فكل من القراء انما لم يقراء بقراءة لانها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب احد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وان كان هولم يقرا بها لفقد الشرط عنده فالشاذ ما ليس بمتواتر وكل ما زاد الان على القرءات العشرة فهو غير متواتر قال ابن الجوزي وقول من قال ان القرءات المتواترة لاحدلها ان اراد فى زماننا فغير صحيح لانه لم يوجد اليوم قرءاة متواترة وراء العشرة وان اراد فى الصدرالاول فمحتمل وقال ابن السبكى ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح انه ما وراء العشرة وقال فى منع الموانع والقول بان القرءات الثلاث غير متواترة فى غاية السقوط ولا يصح القول به عن من يعتبر قوله فى الدين اه. وتعرض ناظم السعود لتواتر قراءات الائمة الاربعة حاكيا ذلك عن من رجح نظره تواترها ممن مضى من العلماء حيث قال:
ورجح النظر.....تواترا لها لدى من قد غبر
وقد سماها مع رواتهم المحقق ابن الجزري فى الدرة المضيئة حيث قال:
ابو جعفر عنه ابن وردان ناقل
…
كذلك ابن جماز سليمان ذوالعلا
ويعقوب قل عنه رويس وروحهم
…
واسحاق مع ادريس عن خلف تلا
فالائمة ابو جعفر ويعقوب وخلف وقول المصنف اما اجراؤه مجري الاحاد فهو الصحيح قال المحقق البنانى مقابل شيئ محذوف والتقدير اما قرءانية أي الشاذ فلا تجوز واما اجراؤه الخ وحذف هذا المقابل للعلم به أي اما اجراء الشاذ مجري الاخبار الاحاد فى الاحتجاج فهو الصحيح فهو حينئذ معتد به فى باب الاحتجاج فلا يكون اقل رتبة من غير الاحاد فى الاحتجاج لنقله فى الكتاب فلذا قال فيه العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
والظاهر اعتداده ببابه
…
لنقله اياه فى كتابه
وحكاه عن النعمان ايضا قائلا:
وهو لدي النعمان فى مذهبه......كخبر الاحاد يحتج به
وقال الناظم ايضا معترضا لجواز الاحتجاج به:
وَأَجْمَعُوْا أَنَّ الشَّوَاذَ لَمْ يُبَحْ
…
قِرَاءَةٌ بِهَا وَلَكِنِ الأَصَحّ
كخَبَرٍ فِي الاحْتِجَاجِ تَجْرِي
…
وأنَّهَا الَّتِي وَرَاءَ الْعَشْرِ
قال فى الضياء اللامع والمشهور من مذهب مالك والشافعى عدم تلقى الحكم منه اه. أي فلا يحتج به حينئذ على شيء من المدارك الاصولية ولذلك لم يوجب مالك والشافعى والتتابع فى كفارة اليمين بالله تعالى مع قرءاة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فلذا قال العلامة ابن عاصم فى مهيع الوصول:
وقيل لا احتجاج عند مالك
…
به على شيء من المدارك تكميل قال محقق فن القرءات العلامة الشيخ سيدي على النوري فى كتابه غيث النفع عمدة المتاخرين من علماء القرءات اعلم ان الذي استقرت عليه المذاهب وءاراء العلماء انه ان قرئ بالشواذ