الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل يتخير بين الاستمرار عليه والانتقال الى كفئه لتساويهما فى الضرر وقال شارح السعود ارتكاب اخف الضررين عند تقابلهما من اصول مذهبنا أي معاشر المالكية ثم ذكر ان المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على جريح أي وهى صورة المصنف قال هو مخير عند بعضهم لاستواء المقام والانتقال وقال قائلون بمكث وجوبا لان الضرر لايزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدا يخالف اللبث وضعف هذ القول بعض من ضبط المسألة أي حققها بان مكثه الاختياري كانتقاله اه. فلذاقال فى نظمه:
وارْتَكِبِ الأخف من ضرين....وخيرن لدى استوا هذين
كمن على الجريح في الجرحى....وضعَّف المكث عليه من ضبط
قال امام الحرمين لا حكم فيه من اذن ومنع لان الاذن له فى الاستمرار والانتقال وهو القول بالتخيير او احدهما الذي هو القول بوجوب الاستمرار يؤدي الى القتل المحرم والمنع منهما لاقدرة على امتثاله قال مع استمراره على عصيانه ان كان سقط باختياره والا فلا عصيان واما قول المصنف وتوقف الغزالى فقال الشيخ حلولو واما ماذكر المصنف عن الغزالى من التوقف فاشار به الى ما قال فى المستصفى يحتمل ان يقال يستمر ويحتمل ان يقال يخير وان يقال لا حكم فيه فيفعل ما شاء اه. واختار أي الغزالي المقالة الثالثة فى المنخول له الذي لخص فيه البرهان لامامه امام الحرمين نعم لا منافاة بين قول الغزالى كامامه امامه الحرمين لا تخلو واقعة عن حكم الله حيث ان مرادهما الحكم بالمعنى الاعم قال المحقق البنانى وهو ما يتحقق ويثبت للشيء فى نفس الامر سواء كان الحكم المتعارف او نفيه اه. أي لا خصوص الحكم المتعارف وهو ان يكون الاحكام الخمسة قال الجلال السيوطى لان المراد بالحكم فى قوله حكم أي من الاحكام الخمسة والبرءاة الاصلية حكم الله ولا تخلو واقعة عن حكم بهذا الاعتبار وقال الشيخ عزالدين في قواعده ليس فى هذه المسالة حكم شرعي وهى باقية على الاصل فى انتفاء الشرع اه. واصلها ان الغزالى سال امامه اعنى امام الحرمين فقال له كيف تقول لا حكم وانت تري لا تخلو واقعة عن حكم فقال حكم الله ان لا حكم فقال لا افهم هذا قال الابياري وهذا ادب حسن وتعظيم للاكابر لان هذاتناقض اذ لا حكم نفى عام وكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم فهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم فى نفسه وبما قرر ازيل اشكال جواب الامام. تلميذه حجة الاسلام.... حيث انه حول الوقف حام
واشار الناظم الى الاقوال التى اشار المصنف بقوله:
وَسَاقِطٌ على جَرِيْحٍ قَدْ قَتَلْ
…
إِنْ لَمْ يَزُلْ وَكُفْأَهُ إِنِ انْتَقَلْ
قِيْلَ أَدِمْ وقِيْلَ خَيِّرْ والإِمَامْ
…
لا حُكْمَ وَالحُجَّةُ حَوْلَ الوَقْفِ حَامْ
قوله والحجة الخ أي وحجة الاسلام الغزالى حام حول الوقف والاحتراز فى كلام المصنف بالكفء عن غيره قال الجلال المحلى كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم اليه لان قتله اخف مفسدة اه. قال الجلال السيوطى قال امام الحرمين هذه مسئلة القاها ابوهاشم فحارت فيها عقول الفقهاء اه. والله اعلم
(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا
وَمَنَعَ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا لَيْسَ مُمْتَنِعًا لِتَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ) هذه المسالة تكلم المصنف رحمه الله تعالى فيها على جواز التكليف بالمحال لا التكليف المحال اذلا
يصح التكليف به قال المحقق البنانى والفرق بينهما ان الاول أي التكليف بالمحال يرجع للمامور به والثانى أي التكليف المحال للمامور كمسألة تكليف الغافل والساقط من جبل ونحوهما اه. ووجه الكلام على التكليف بالمحال هنا اعنى فى فن الاصول فمن حيث ان اصول الفقه عبارة عن دلائل الاجمالية حسبما تقدم للمصنف فى ابتداء المقدمات وذلك يستدعى البحث فى المحكوم به وهو الافعال ومن شرط الفعل ان يكون مقدورا للمكلف فافادهنا انه يجوز التكليف بالمحال قال الشيخ الشربينى أي عقلا كما قال الزركشى فى البحر لان الاحكام لاتستدعى ان تكون للامتثال بالايقاع لجواز ان يكون لمجرد اعتقاد حقيقتها والاذعان للطاعة لوامكن ولهذا اجاز النسخ قبل التمكن من الفعل اه. وقول المصنف يجوز التكليف بالمحال مطلقا أي سواء كان محالا لذاته بان كان ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض او كان محالا لغير ذاته بان كان ممتنعا عادة لا عقلا كالمشى من الزمن والطيران من الانسان او عقلا لا عادة قال الجلال المحلى كالايمان من علم الله انه لا يؤمن قال المحقق البنانى قال شيخ الاسلام لان العقل يحيل لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه اهل العلم لم يحيلوايمانه كذا جري عليه كثير اه. والى جواز التكليف بالمحال فى الاحوال الثلاثة اشار ناظم السعود بقوله:
وجُوِّز التكليف بالمحال....في الكل من ثلاثة الأحوال
ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد الاسفراينى والغزالى وابن دقيق العيد المحال الذي ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه أي وهو العادي فحينئذ الممتنع عندهم قال المحقق البنانى قسمان المحال لذاته والمحال عادة الذي هو أحد قسمى المحال لغيره واشار الى ذالمحال العادي ناظم السعود بقوله:
وقيل بالمنع لما قد امتنع....لغير علم الله أن ليس يقع
قال الجلال المحلى: لِأَنَّهُ لِظُهُورِ امْتِنَاعِهِ لِلْمُكَلَّفَيْنِ لَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِهِ مِنْهُمْ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ اخْتِبَارُهُمْ هَلْ يَأْخُذُونَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ أَوَّلًا فَالْعِقَابُ أَمَّا الْمُمْتَنِعُ لِتَعَلُّقِ عِلْمِ اللَّهِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ فَالتَّكْلِيفُ بِهِ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ اتِّفَاقًا اه.
وقال شارح السعود وذلك كايمان ابى جهل وهذا محال عقلا لان العقل ايمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه اهل العادة لم يحيلوه اه. ومنع معتزلة بغداد والامدي المحال لذاته دون المحال لغيره بقسميه المتقدمين والى الاقوال الثلاثة اشارالناظم بقوله:
نُجَوِّزُ التَّكْلِيْفَ بالْمُحَالِ
…
وَمَنَعَتْ طَائِفَتَا اعْتَزَالِ
مَا كَانَ لَا لِلْغَيْرِ أوْ مُمْتَنِعَا
…
لِغَيْرِ عِلْمِهِ بأنْ لَا يَقَعَا
قوله لا للغير أي كان ممتنعا لذاته وهو القول الثالث فى المصنف
(وَإمَامُ الْحَرَمَيْنِ كَوْنَهُ مَطْلُوبًا لَا وُرُودَ صِيغَةِ الطَّلَبِ وَالْحَقُّ وُقُوعُ الْمُمْتَنِعِ بِالْغَيْرِ لَا بِالذَّاتِ) أي ومنع امام الحرمين كون المحال مطلوبا أي حكم بمنع ذلك من قبل نفسه من اجل انه محال قال المحقق البنانى وايضاحه ان الطلب مع العلم بالاسحالة لا يتصور كونه طلبا حقيقة اذ طلب الشيء حقيقة فرع عن امكان حصوله والا كان عبثا اه. واماورود صيغة الطلب له لغيرطلبه فلم يمنعه الامام كما لم يمنعه غيره حيث انه واقع كما فى قوله تعالى {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} وقول المصنف والحق الخ أي والحق وقوع التكليف بالممتنع بالغير أي وهو الممتنع عادة فقط كاالشيء من الزمن والممتنع عقلا فقط لاعادة
أي وهو الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه فانه تعالى كلف الثقلين بالايمان وقال {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ}
فامتنع ايمان اكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه واما التكليف بالممتنع فانه غير واقع بشهادة الاستقراء قال الله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا} واليه اشار ناظم السعود بقوله:
وليس واقعا إذا استحالا....لغير علم ربنا تعالى
واشار الناظم الى قول الحرمين وماعليه الحق بقوله
والطَّلَبَ الإمَامُ والْحَقُّ وَقَعْ
…
مَا لَيْسَ باِلذَّاتِ بَلِ الْغَيْرِ امْتَنَعْ
(مَسْأَلَةُ الْأَكْثَرِ أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ وَهِيَ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفِ الْكَافِرِ بِالْفُرُوعِ وَالصَّحِيحُ وُقُوعُهُ خِلَافًا لِأَبِي حَامِدٍ الإسفراييني وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ مُطْلَقًا وَلِقَوْمٍ فِي الْأَوَامِرِ فَقَطْ وَلِآخَرِينَ فِيمَنْ عَدَا الْمُرْتَدَّ) هذه المسالة تكلم المصنف فيها على تكليف الكفار بالفروع اذهي كما سياتى له مفروضة فيه وهى فى الاصل من المسائل الفرعية وانما فرضها الاصولييون فى اصولهم مثالا لاصل وهو ان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح ام لا والخلاف فيه مبنى على خلاف وهو ان التمكن المشترط فى التكليف هل يشترط فيه ان يكون ناجزا بناء على ان الامر من الشارع لا يتوجه الا عند الماشرة او يكفى التمكن فى الجملة بناء على انه يتوجه قبلها وهوا التحقيق كماسياتى له فى المسالة بعد هذه عند قوله وقال قوم لا يتوجه الاعند المباشرة وهو التحقيق واشار الى ذا الخلاف ناظم السعود بقوله:
هل يجب التنجيز في التمكن
…
أو مطلق التمكين ذو تعين
فينبنى ايضا على ذالخلاف خلاف ايضا فى ذي المسلة فمن اشترط التمكن من الفعل هناك منع التكليف بالشيء من مشروط او سبب حال عدم موجبه شرعا من شرط هنا لو سبب ومن اشترطه فى الجملة راي ان حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى صحة التكليف وهو الذي درج عليه المصنف حيث قال الاكثر ان حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى صحة التكليف والى بناء ذالخلاف على الخلاف قبله اشار ناظم السعود بقوله:
عليه في التكليف بالشيء عُدِمْ....موجبه شرعا خلاف قد عُلِمْ
فحينئذ على ماقاله الاكثر من العلماء يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط فلذاقال الناظم:
حُصُولُ شَرْطِ الشَّرْعِ عِنْدَ الأكْثَرِ
…
فِي صِحَّةِ التَّكْلِيْفِ لَمْ يُعْتَبَرِ
ومن فروع قول الاكثر ما افاده شارح السعود من ان الثقات أي المجتهدين اجمعوا على تكليف المحدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها فى تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشترط فى التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات اجزاء وما ذكر من الاجماع هو ما عليه اكثرهم ونقل البرماوي الخلاف فيه عن جماعة وهذا الاجماع ججة لمن قال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط اه. فلذا قال فى نظمه:
تكليف من أحدث بالصلاة.....عليه مجمع لدى الثقات
واشار المصنف الى الكلام على مافرضت المسئلة فيه وهو تكليف الكافر بالفروع قائلا وهى مفروضة الخ أي ان المسالة مفروضة بين العلماء فى تكليف الكافر بالفروع هل يصح التكليف بها مع انتفاء شرطها فى الجملة لتوقفها على النية التى لاتصح من الكافر فالاكثر على صحته ويمكن امتثاله بان يوتى بها بعد الايمان والصحيح وقوع تكليفه بها فيعاقب على ترك الامتثال وان كان يسقط
بالايمان يرغيبا فيه قال تعالى {يَتَسَاءَلُونَ عَنْ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقرَ} الاية واشار الى ان الفرض الوقوع حيث قال:
وَفُرِضَتْ فِي طَلَبِ الشَّرْعِ الفُرُوعْ..مِن كَافِرٍوالْمُرْتَضَى هُنَا الْوُقُوعْ
وافاد العلامة ابن عاصم ان الخلاف انما هو فى الصحة والوقوع واما القبول منهم فانه لايحصل الا اذا حصل الايمان حيث قال فى نظمه:
وانما الخلاف ذووقوع
…
هل هم مخاطبون بالفروع
والاتفاق انها لاتقبل
…
الا اذا الايمان منهم يحصل
وقال ناظم السعود متعرضا للصحة والوقوع:
فالخلف في الصحة والوقوع
…
لأمر من كفر بالفروع
قال فى الشرح ومن شيوخ المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بها وبه قال اكثر الحنفية وهو ظاهر مذهب مالك اذالمامورات لايمكن مع الكفر فعلها ولايومر بعد الايمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف اه. وقوم منعوالتكليف فى الكفر فى الاوامر فقط لما تقدم بخلاف النواهى لامكان امتثالها مع الكفر حيث ان متعلقاتها تروك لاتتوقف علي النية المتوقفة على الايمان وءاخرون منعوا تكليفهم فى من عد المرتد اما هو فوافقوا على تكليف باستمرار تكليف الاسلام والى ردوقوع تكليفهم فى النواهى بما علل به ءانفا وفى المرتد اشار ناظم السعود بقوله:
ثالثها الوقوع في النهي يُرد....بما افتقاره إلى القصد انفقد
وقيل في المرتد.
وقيل انهم مكلفون بما عدا الجهاد اما هو فلا لامتناعهم قتل انفسهم والى هذه الاقول اشار الناظم بقوله:
والْمَنْعُ مُطْلَقًا وَفِي الأَمْرِ وفِي
…
جِهَادِهِمْ وَغَيْرِ مُرْتَدٍّ قُفِي
وزاد فى السعود ان القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا ذلك بتعذر الايمان منهم حيث ان الكافر لا يطيق الايمان فى الحال لاشتغال بالضلال أي الكفر قال واستشكله المحرر وعنى به القرافى فى الكافر الذي ءامن مطلقا أي بظاهره وباطنه لكن كفر بعد التزام الفروع كابى طالب فانه كان من قوله: ولقد علمت بان محمد
…
من خير اديان البرية دينا.
وفى من كان كفره فعلا فقط كالقاء المصحف فيما يكفر به والعياذ بالله فلذاقال فى نظمه:
وعُلّل المانع بالتعذر....وهو مشكل لدى المحرر
في كافر آمن مطلقا وفي....منْ كفره فعل كإلقا مصحف
قال الشارح والذي يظهر لي ان الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله اياها منهم لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ابداه أي القرافى فى شرح التنقيح احتما لا وعدم قبولها قدر مشترك بين اقسام الكفر اه. فلذاقال:
والرأي عندي أن يكون المُدرَكُ
…
نفيَ قبولها فذا مشترك
ثم افاد ان فائدة تكليفهم تعذيبهم على الفروع وعلى الايمان معا فى الاخرة والترغيب فى الاسلام حيث انه يجب ماقبله حيث قال
فالتعذيب....عليهِ والتيسيرُ والترغيبُ.
(وَالْخِلَافُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ الْوَضْعِ لَا الْإِتْلَافِ وَالْجِنَايَاتِ وَتَرَتُّبُ آثَارِ الْعُقُودِ) أي قال الشيخ الامام والد المصنف والخلاف انما هو فى خصوص خطاب التكليف وكذا ما يرجع اليه من الوضع بان يكون متعلقه سببا لخطاب التكليف اوشرطا له او مانعا له كالخطاب الوارد بكون الطلاق سببا لحرمة الزوجة قال المحقق البنانى ومعنى رجوع الخطاب المذكور هنا الى خطاب التكليف كونه متحدا معه ذاتا وان اختلفا بالاعتبار اذا الخطاب يكون الطلاق سببا لتحريم الاستمتاع هوالخطاب بتحريم بسبب