المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(السادس والعشرون هل - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ١

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الكلام فى المقدمات

- ‌تعريف اصول الفقه

- ‌ الحكم

- ‌ تعريف الفقه

- ‌ التكليف

- ‌تكليف الصب

- ‌الحسن والقبيح

- ‌شُكْرُ الْمُنْعِمِ

- ‌لَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ

- ‌ تَكْلِيفِ الْغَافِلِ وَالْمُلْجَأِ

- ‌تَعَلَّقُ الْأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ

- ‌نَدْب

- ‌خِلَافُ الْأَوْلَى)

- ‌وَاجِبٌ

- ‌ الحرام

- ‌ الاباحة والجواز

- ‌ خطاب الوضع

- ‌الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ

- ‌الْمَنْدُوبُ وَالْمُسْتَحَبُّ وَالتَّطَوُّعُ وَالسُّنَّةُ

- ‌لا يجب اتمام المندوب بسبب الشروع فيه

- ‌السَّبَبُ

- ‌الشَّرْطُ

- ‌الْمَانِع

- ‌(الصِّحَّةُ

- ‌ الاجزاء

- ‌ الْبُطْلَانُ

- ‌الاداء

- ‌الْقَضَاءُ

- ‌الْإِعَادَةُ

- ‌الرخصة

- ‌ العزيمة

- ‌الدَّلِيلُ

- ‌ الحد

- ‌تصور

- ‌تصديق

- ‌النَّظَرُ

- ‌عِلْمِ

- ‌ ظَنٌّ وَوَهْمٌ وَشَكٌّ

- ‌الْجَهْلُ

- ‌السَّهْوُ

- ‌ الْحَسَنُِ

- ‌الْقَبِيحُ

- ‌ الْمُبَاحَ لَيْسَ بِجِنْسٍ لِلْوَاجِبِ

- ‌ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ يُوجِبُ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ

- ‌فرْضُ الكفَايةِ

- ‌سُنَّةُ الْكِفَايَةِ

- ‌ الْأَكْثَرِ أَنَّ جَمِيعَ وَقْتِ الظُّهْرِ جَوَازًا وَنَحْوِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ

- ‌لَوْ تَعَذَّرَ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِتَرْكِ غَيْرِهِ وَجَبَ

- ‌(أَمَّا الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ لَهُ جِهَتَانِ كَالصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ فَالْجُمْهُورُ تَصِحُّ وَلَا يُثَابُ وَقِيلَ يُثَابُ وَالْقَاضِي وَالْإِمَامُ لَا تَصِحُّ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عِنْدَهَا وَأَحْمَدُ لَا صِحَّةَ وَلَا سُقُوطَ)

- ‌(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا

- ‌(مَسْأَلَةٌ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ فَالْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ الْكَفُّ

- ‌ وقت توجه الامر للمكلف

- ‌ يصح التكليف مع علم الامر

- ‌الكتاب الاول فى الكتاب ومباحث الاقوال

- ‌لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالشَّاذ

- ‌لَا يَجُوزُ وُرُودُ مَا لَا مَعْنَى لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌(المنطوق والمفهوم)

- ‌دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَاهُ مُطَابِقَةٌ

- ‌دَلَالَةُ الِاقْتِضَاءِ

- ‌دَلَالَةُ إشَارَةٍ)

- ‌ مفهوم المخالفة

- ‌شرط مفهوم المخالفة

- ‌ مفهوم صفة

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمَفَاهِيمِ إلَّا اللَّقَبَ حُجَّةً

- ‌(مَسْأَلَةُ الْغَايَةِ قِيلَ مَنْطُوقٌ وَالْحَقُّ مَفْهُومٌ

- ‌ حُدُوثُ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ

- ‌اللَّفْظُ

- ‌الْوَضْعُ

- ‌ اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ

- ‌ اثبات اللغة بالقياس

- ‌كُلِّيٌّ مُتَوَاطِئٌ

- ‌الْعِلْمُ

- ‌ الِاشْتِقَاقُ

- ‌ لا يجوز ان يشتق الاسم الالمن قام به الوصف

- ‌(وَمِنْ ثَم كَانَ اسْمُ الْفَاعِل حَقِيقَةً فِي الْحَالِ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْمُتَرَادِفِ

- ‌الحد الحقيقي

- ‌الْحَقُّ إفَادَةُ التَّابِعِ التَّقْوِيَةَ)

- ‌وُقُوعُ كُلٍّ مِنْ الرَّدِيفَيْنِ مَكَانَ الْآخَرِ

- ‌(مَسْأَلَةُ: الْمُشْتَرَكُ

- ‌(مَسْأَلَةُ: الْمُشْتَرَكِ يَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ مَعًا مَجَازًا

- ‌(الْحَقِيقَةُ

- ‌الْمَجَازُ

- ‌لَيْسَ الْمَجَازُ غَالِبًا عَلَى اللُّغَاتِ

- ‌مجاز مرسل

- ‌ المجاز علامات يعرف بها

- ‌ الكناية

- ‌الحروف

- ‌(أحدها إذن

- ‌(الثَّانِي إنْ

- ‌ الثَّالِثُ أَوْ

- ‌(الرَّابِعُ أَيْ

- ‌(الْخَامِسُ أَيَّ بِالتَّشْدِيدِ

- ‌(السَّادِسُ إذْ

- ‌(السَّابِعُ إذَا

- ‌(الثَّامِنُ الْبَاءُ

- ‌(التَّاسِعُ بَلْ

- ‌(الْعَاشِرُ بَيْدَ

- ‌(الْحَادِيَ عَشَرَ ثُمَّ

- ‌(الثَّانِي عَشَرَ

- ‌(الثَّالِثَ عَشَرَ رُبَّ

- ‌(الرَّابِعَ عَشَرَ عَلَى

- ‌(الْخَامِسَ عَشَرَ الْفَاءُ

- ‌(السَّادِسَ عَشَرَ فِي

- ‌(السَّابِعَ عَشَرَ كَيْ

- ‌(الثَّامِنَ عَشَرَ كُلُّ

- ‌(التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّامُ

- ‌(الْعِشْرُونَ لَوْلَا

- ‌(الْحَادِيَ وَالْعِشْرُونَ لَوْ

- ‌(الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ لَنْ

- ‌(الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مَا

- ‌(الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ

- ‌(الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مَنْ

- ‌(السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ هَلْ

- ‌(السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاوُ

- ‌الامر

- ‌لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُلُوٌّ وَلَا اسْتِعْلَاءٌ

- ‌ هَلْ لِلْأَمْرِ صِيغَةٌ

- ‌تَرِدُ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالتَّهْدِيدِ وَالْإِرْشَادِ وَإِرَادَةُ الِامْتِثَالِ

- ‌الْجُمْهُورُ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ

- ‌إِنْ وَرَدَ الْأَمْر بَعْدَ حَظْرٍ

- ‌(مَسْأَلَةُ الْأَمْرِلِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ

- ‌ يقتضى الامر التكرار

- ‌ الْأَمْر يَسْتَلْزِمُ الْقَضَاءَ

- ‌(مَسْأَلَةٌ الْأَمْرَانِ غَيْرَ مُتَعَاقِبَيْن أَو بِغَيْرِ مُتَمَاثِلَيْن غَيْرَان والمتعاقبان بِمُتَمَاثِلَيْنِ

- ‌النَّهْيُ

- ‌العام

- ‌(وَعُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ

- ‌ ادوات العموم

- ‌الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَة

- ‌المفرد المحلى باللام

- ‌النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ

- ‌معيار العموم الاستثناء)

- ‌ الْجَمْعَ الْمُنَكَّر لَيْسَ بِعَامٍّ

- ‌تَعْمِيمُ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذَّم

- ‌الْعَطْفُ عَلَى الْعَام وَالْفِعْلُ الْمُثْبَتُ

- ‌أَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ)

- ‌أَنَّ نَحْوَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَا يَتَنَاوَلُ الْأُمَّة

- ‌ مَنْ الشَّرْطِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ

- ‌ اندراج النساء فى خطاب التذكير

- ‌أَنَّ خِطَابَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِيَا أَهْلَ الْكِتَاب لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ)

- ‌ الْمُخَاطِبَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ إنْ كَانَ خَبَرًا لَا أَمْرًا)

الفصل: ‌(السادس والعشرون هل

النظم يفهم ذلك بلا اشكال اه. ‌

‌(الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ

لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ غَالِبًا وَلِلتَّبْعِيضِ وَالتَّبْيِينِ وَالتَّعْلِيلِ وَالْبَدَلِ وَالْغَايَةِ وَتَنْصِيصِ الْعُمُومِ وَالْفَصْلُ وَمُرَادِفُهُ الْبَاءُ وَعَنْ وَفِي وَعِنْدَ وَعَلَى) الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ بكسر الميم لابتداء الغاية فى المكان نحو قوله تعالى {مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الى الْمَسْجِدِ الاقصى} وَالزَّمَانِ نَحْوُ قوله تعالى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وفى الحديث فمطرنا من الجمعة الى الجمعة واماالمكانية فمتفق عليهاواماالزمانية فخالف فيها اكثر البصريين وترد للتبعيض نَحْوُ {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَالتَّبْيِينِ نَحْوُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَالتَّعْلِيلِ نَحْوُ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا وَالْبَدَلِ نَحْوُ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ الْآخِرَةِ أَيْ بَدَلَهَا وَالْغَايَةِ نَحْوُ قَرُبْت مِنْهُ أَيْ إلَيْهِ وَتَنْصِيصِ الْعُمُومِ نَحْوُ مَا فِي الدَّارِ مِنْ رَجُلٍ فَهُوَ بِدُونِ مِنْ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ مُحْتَمِلٌ لِنَفْيِ الْوَاحِدِ فَقَطْ وترد للفصل بالصادالْمُهْمَلَةِ وهى الداخلة عَلَى ثَانِي الْمُتَضَادَّيْنِ نَحْوُ {وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ} وترد مردفة الباء بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ بِمَعْنَاهَا نَحْوُ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ أَيْ بِهِ. وَبمعنى عن نحو فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أي عن ذكرالله وبمعنى فى نحو مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ وبمعنى عند

نَحْوُ {لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا} أَيْ عِنْدَهُ وَبمعنى على نَحْوُ وَنَصَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْمِ فلذا قال الناظم:

مِنَ ابْتَدِئْ بِهَا وبين عَلِّلِ

بَعِّضْ وَلِلْفَصْلِ أتَتْ والْبَدَلِ

والنَّصِّ لِلْعُمُومِ أوْ مِثْلَ إِلَى

وعَنْ وفي وعِنْدَ والبَا وعلَى

وقد ذكر العلامة ابن عاصم جملة من معانيها فقال:

ومن لتبعيض وللبيان.... ولابتداء غاية المكان. وقد تزاد

كما تعرض لعدة من معانيها ابن مالك فى الخلاصة قائلا:

بَعِّضْ وَبَيِّن وابْتَدِئْ فِي الأَمْكِنَةْ......بِمَنْ وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْءِ الأَزْمِنَةْ

وَزِيدَ فِي نَفيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرْ......نَكِرَةً كَمَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرْ

‌(الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مَنْ

شَرْطِيَّةٌ واستفهامية وَمَوْصُولَةٌ وَنَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَنَكِرَةٌ تَامَّةٌ) الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مَنْ بفتح الميم ترد شرطية نَحْوُ {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} واستفهامية نَحْوُ {مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا} وَمَوْصُولَةٌ نَحْوُ {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ} . وَنَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ نَحْوُ مَرَرْت بِمَنْ مُعْجَبٌ لَك أَيْ بِإِنْسَانٍ مُعْجَبٌ لَك قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ وَنَكِرَةٌ تَامَّةٌ وحمل عليه قوله: وَنِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرٍّ وَإِعْلَانِ" فَفَاعِلُ نِعْمَ مُسْتَتِرٌ وَمَنْ تَمْيِيزٌ لفاعل نعم المستتر وقوله هو بيان للمخصوص بالمدح فلذا قال الناظم:

لِلْشَّرْطِ مَنْ والوصْلِ واسْتِفْهَامِ

وذَاتِ وَصْفٍ نُكْرًا أو تَمَامِ

‌(السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ هَلْ

لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ لَا لِلتَّصَوُّرِ وَلَا لِلتَّصْدِيقِ السَّلْبِيِّ) السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ هَلْ حرف استفهام قال الجلال السيوطى ادوات الاستفهام اقسام ما يطلب به التصور والتصديق وهو الهمزة فقط لانها ام الباب والاول يكون عن التتردد فى تعيين احد شيئين احاط العلم باحدهما لا بعينه والثانى يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها ونفيها مثال التصور هذا زيد ام عمرو واخل فى الاناء ام عمل وازيد اضربت ام عمرا ومثال التصديق ازيد قائم واهذا اخوك اه. والهمزُ للتصديقِ والتصورِ.....وبالذي يليهِ معناهُ حَرِي

وقال أي السيوطى وما يطلب به التصور فقط وهو سائر الادوات الاهل وما يطلب به التصديق فقط وهو هل قال فى جمع الجوامع هَلْ لِطَلَبِ التَّصْدِيقِ الْإِيجَابِيِّ لَا لِلتَّصَوُّرِ وَلَا لِلتَّصْدِيقِ السَّلْبِيِّ قال الشيخ جلال الدين التَّقْيِيدُ بِالْإِيجَابِيِّ وَنَفْيُ السَّلْبِيِّ عَلَى مِنْوَالِهِ أَخْذًا مِنْ ابْنِ هِشَامٍ فَهُوَ يَرَى أَنَّ هَلْ لَا تَدْخُلُ عَلَى

ص: 104