الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقدم موافقة الواقع فى قوله تعالى {لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} قال الجلال المحلى: نَزَلَتْ كَمَا قَالَالْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ فِي قَوْمٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالَوْا الْيَهُودَ أَيْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ اه. وكذا اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى: (لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) فلا يدل على منع القديد وكذا اذا كان لتاكيد النهى عند السامع فلذاقال فى السعود عاطفا على ما لا يعتبر فى مفاهيم مخالفة:
أو امتنان أووفاق الواقع.....والجهلِ والتأكيد عندالسامع
وافاده العلامة ابن عاصم معبر اعنه بالمغالبة فى الحكم وان كان المفهوم جليا حيث قال:
كذا اذا بولغ فى الحكم فلا
…
حكم لمفهوم وان هو انجلى
قال فى الضياءاللامع والضابط لذلك كله ما اشار اليه المصنف بقوله او غيره مما يقتضى بالذكر لان ذلك فائدة وحينئذ لم تنحصر الفائدة فى مخالفة حكم المسكوت للمنطوق به اه. وقد تعرض الناظم لجميع ماذكره المصنف فى قوله:
وإِنْ يَكُنْ خَالَفَ فالْمُخَالَفَهْ
…
وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُوْنَ حَاذِفَهْ
لِنَحْوِ خَوْفٍ أوْ لِغَالِبٍ يُقَالْ
…
مَذْكُورُهُ عَلَى الصَّحِيْحِ أَوْ سُؤَالْ
أوْحَادِثٍ أوْ جَهْلِ حُكْمٍ أَوْسِوَى
…
ذَاكَ إِذاالتَّخْصِيْصَ بِالذِّكْرِ حَوَى
وافاد العلامة ابن عاصم ان المفهوم المخالف الذي تحقق فيه الشرط حجة عند مالك والشافعى وخالفهما النعمان فى مذهبه فقال:
ومالك حج به من خالفه
…
والشافعى مثله قال به
وخالفهما النعمان فى مذهبه.
(وَلَا يَمْنَعُ قِيَاسُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ بَلْ قِيلَ يَعُمُّهُ الْمَعْرُوضُ وَقِيلَ لَا يَعُمُّهُ إجْمَاعًا) قال المحقق البنانى هذا متعلق بقوله وشرطه ان لايكون المسكوت ترك الخوف الى قوله اوغيره مما يقتضى التخصيص بالذكر والمعنى ان وجود ما يقتضى التخصيص بالذكر يمنع تحقق المفهوم ولايمنع الحاق المسكوت بالمنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه اه. أي بان كان بين المسكوت والمنطوق ما يقتضيه القياس من علة جامعة قال الشيخ حلولو فى الضياء اللامع والمراد ان ما يقتضى بالذكر لايمنع قياس المسكوت عنه كالمعلوفة على المنطوق به وهى السائمة اذا وجد شرط القياس وقيل ان اللفظ المعروض وهو السوم الموصوف به الغنم يعم المعلوفة فيستغنى بذلك عن القياس وقيل لا يعم المعلوفة اجماعا اه.
أي لوجود العارض وانما يلحق به قياسا والقول الاول وهو عدم الشمول هوالحق وهوما صدر به المصنف فتكون الدلالة حينئذ قياسية لفظية فلذا قال ناظم السعود معتمداعليه:
ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل.....قيسا وما عُرض ليس يشمل
قال المحقق البنانى افادت عبارة المصنف ان عدم العموم هو الحق حيث جزم اولا بانه لايمنع قياس المسكوت بالمنطوق ما يقتضى التخصيص بالذكر ثم حكى مقابله من القول بالعموم بقيل المشعري بضعيفه وقوي ذلك التضعيف بحكاية الاجماع على عدم العموم وان سيقت الحكاية المذكورة بقيل اه وقد صنع ذا الصنيع ايضا قائلا:
نَعَمْ ولَا يَمْنَعُ أَنْ يُقَاسَ بِهْ
…
بَلْ قِيْلَ مَعْرُوْضٌ يَعُمُّ فَانْتَبِهْ
وَقِيْلَ لَا يَعُمُّهُ إِجْمَاعَا
…
فبل فى كلام المصنف حينئذ انتقالية لا ابطالية (وَهُوَ صِفَةٌ كَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ أَوْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَهَلْ النَّفْيُ غَيْرَ سَائِمَتِهَا أَوْ غَيْرَ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ قَوْلَانِ) أي مفهوم المخالفة الذي هو محل الحكم
مفهوم صفة
قال الجلال المحلى: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْمُرَادُ بِهَا لَفْظٌ مُقَيِّدٌ لِآخَرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا اسْتِثْنَاءٍ وَلَا غَايَةٍ لَا النَّعْتَ فَقَطْ أَيْ أَخْذًا مِنْ
إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ أَدْرَجُوا فِيهَا الْعَدَدَ وَالظَّرْفَ مَثَلًا اه. قال المحقق البنانى هى حيثية تعليل أي لانهم ادرجوا فيها العدد والظرف مثلا أي لان المعدود موصوف بالعدد والمخصوص بالكون فى زمان او مكان موصوف بالاستقرار فيه اه. وافاد ايضا ان استثناء هذه الثلاثة الشرط والاستثناء والغاية كتفسير الصفة بما ذكر اصطلاح للاصوليين ولكل احد ان يصطلح على ما شاء فليس المراعى حينئذ الوصف النحوي فقط فلذا قال الناظم: فَالوَصْفُ والنَّحْوِيُّ لَا يُرَاعَى.
أي احد انواع المخالفة الوصف ولا يراعى النحوي فقط بل وغيره يراعى معه على كونه صفة فى الفن فمثال الصفة السائمة من حديث ما روي فى الغنم السائمة زكاة وسائمة من حديث فى سائمة الغنم زكاة فى الاول قدم الموصوف وذكرت صفته عقبه وفى الثانى عكسه واما مجرد الصفة فى نحو فى السائمة زكاة فليس من الصفة على الاظهر اذ ليس القصد حينئذ التقييد بها حتى يكون لها مفهوم لاختلال الكلام بدونها كاللقب وقيل هومنها لدلالتها على السوم الزائد على الذات اعم من ان تكون غنما او غيرها بخلاف اللقب فلا يدل الا على الذات لكونه جامدا وعليه فيستفاد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا غنما او غيره واثباتها فى السائمة كذلك قال الجلاا لمحلى: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الثَّانِي اه. قال المحقق البنانى فينبغى ان يكون هوالاظهر اه. وهل المخرج عن كونه محلا للزكاة فى المثالين الاوليين غير سائمة الغنم وهى معلوفتها او غير مطلق السوائم من مطلق معلوفة كانت معلوفة غنم او قولان الاول ينظر الى السوم فى الغنم وقد رجحه الامام الرازى وغيره والثانى ينظر الى خصوص السوم فقط لترتب الزكاة عليه فى غير الغنم من حديث ءاخر فى الابل والبقر وحيث كان الاول هوالراجح قدمه كما قدمه الناظم موضحا للمسألة بالتمثيل بالصفة المعتبرة فى المفهوم المخالف قائلا:
الغَنَمِ السَّائِمِ أوْ سَائِمَةِ
…
الضَّأنِ لَا مُجَرَّدُ السَّائِمَةِ
لَى الأَصْحِّ وحَكَى السِّمْعَانِي
…
عَنِ الْجَمَاهِيْرِ اعْتَبَارَ الثَّانِي
والَنْفِي غَيْرُ سِائِمَاتِ الْغَنَمِ
…
وَقِيْلَ غَيْرُ مُطْلَقِ الْسَّوَائِمِ
بخلاف ناظم السعود فانه حكى الخلاف من غير اظهار ترجيح حيث قال: والصفة مثل ما عُلم....من غنم سامت وسائم الغنم
معلوفة الغنم أو ما يُعلف.....الخلف في النفي لأي يُصرف
(وَمِنْهَا الْعِلَّةُ وَالظَّرْفُ وَالْحَالُ وَالْعَدَدُ وَشَرْطٌ وَغَايَةٌ وَإِنَّمَا وَمِثْلُ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ وَفَصْلُ الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْخَبَرِ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ وَأَعْلَاهُ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ ثُمَّ مَا قِيلَ مَنْطُوقٌ بِالْإِشَارَةِ ثُمَّ غَيْرُهُ) أي ومن غيرالصفة بالمعنى السابق وهو انها لفظ مقيد لاخر بنقص الشيوع وتقليل الاشتراك بان يكون الشيئ مما يطلق على ماله تلك الصفة دون القسم الاخر فمما ذكر العلة نحو اعط السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره والظرف زمانا او مكانا نحو سافر يوم الخميس أي لافى غيره واجلس امام زيد أي لاوراءه والحال نحو احسن الى العبد مطيعا أي لا عاصيا العدد قال الجلال المحلى نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} أَيْ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَحَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ {إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ} أَيْ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ اه. وشرط معطوف على قوله صفة أي وذلك