الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
244 - بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
1546 -
حَدِيثُ أَنَسٍ
◼ عَنْ عَمْرِو بنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» . قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوَنَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
[الحكم]:
صحيح (خ).
[الفوائد]:
قال ابنُ الجوزيِّ: "إنما كان يفعلُ ذلك لموضعِ الفضيلةِ، وصلَّى يوم الفتح صلوات بوضوءٍ واحدٍ، وقال: ((عَمْدًا فَعَلْتُهُ)) ليُعلم أن الوضوءَ إنما يجبُ لأجلِ الحدثِ، وأن الوضوءَ من غير حَدثٍ فضيلةٌ"(كشف المشكل لابن الجوزي 3/ 294).
وقال النوويُّ: "واحتجَّ الأصحابُ لأصل استحباب التجديد
…
واحتجَّ البيهقيُّ بحديثِ أنسٍ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحَدِثْ» رواه البخاريُّ. ولكن لا دلالةَ فيه للتجديد لاحتمال أنه كان يَتَوَضَّأُ عن حَدَثٍ. وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد، فلا يرجح التجديد إلا بمرجح آخر" (المجموع 1/ 531 - 532).
[التخريج]:
[خ 214 (واللفظ له) /مي 747/ عل 3692، 3708/
…
].
تقدَّمَ الحديثُ برواياته تحت باب: "مشروعية الصلوات بوضوء واحد".
1547 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
◼عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ الوُضُوءِ بِسِوَاكٍ» .
[الحكم]:
منكرٌ بهذا السياقِ.
[التخريج]:
[كن 3224 (واللفظ له) / حم 7513/ طي 2448/
…
].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب"السواك عند الوضوء".