المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌248 - باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٢

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أبواب فِي إِسْبَاغِ الوُضُوءِ

- ‌228 - بَابُ الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَإِحْسَانِهِ

- ‌229 - بَابُ إِسْبَاغِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الوُضُوءَ

- ‌230 - بَابُ إِطَالَةِ الغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ آثار الوُضُوءِ

- ‌231 - بَابُ مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ

- ‌232 - بَابٌ: حِلْيَةُ المُؤْمِنِ إِلَى مُنْتَهَى الوضُوءِ

- ‌233 - بَابُ أَجْرِ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ

- ‌234 - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ وَإِتْمَامِهِ

- ‌235 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي كَيْفِيةِ الإِسْبَاغِ

- ‌أبواب أَحْكَامِ الوُضُوءِ مَعَ الصَّلَاةِ

- ‌236 - بَابٌ: الوُضُوءُ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ

- ‌237 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌238 - بَابٌ: الطُّهُورُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ

- ‌239 - بَابُ وُجُوبِ الوُضُوءِ لِلمُحْدِثِ عِنْدَ القِيَامِ لِلصَّلَاةِ

- ‌240 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌241 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي فَرْضِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْلَ الأَمْرِ

- ‌242 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ: صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

- ‌243 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الوُضُوءَ ثُلُثُ الصَّلَاةِ

- ‌244 - بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

- ‌245 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ تَجْدِيدِ الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌246 - بَابُ الوُضُوءِ لِذِكْرِ اللهِ

- ‌247 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ لِلذِّكْرِ

- ‌248 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

- ‌249 - بَابُ الوُضُوءِ لِلُجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّومَ وَالأَكْلَ وَنَحْوَهُ

- ‌250 - بَابُ الوُضُوءِ لِلمُعَاوِدِ لِلجِمَاعِ

- ‌251 - بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌252 - بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ البَائِلِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ

- ‌253 - بَابُ الوُضُوء مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ

- ‌254 - بَابُ الوُضُوءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ

الفصل: ‌248 - باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء

‌248 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

1553 -

حَدِيثُ أبي سَلَّامٍ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ

◼ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الأَسْوَدِ، قَالَ:«حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَلَا آيَاتٍ مِنَ القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» .

[الحكم]:

إسنادُهُ حسنٌ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حَجرٍ.

[التخريج]:

[حم 18074/ مع (مط 88)، (خيرة 651/ م) (واللفظ له) / صحا 7205/ أسد (6/ 406) / فكر (1/ 212) / تص 2168].

[السند]:

رواه أحمد (18074) -ومن طريقه أبو نعيم في (المعرفة 7205)، وابن الأثير في (الأسد 6587)، وابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 212) -، وسعيد بن منصور في (تفسيره)، وأحمد بن منيع في (مسنده)، قالوا -واللفظ لأحمد-: حدثنا هُشيم، أخبرنا داود بن عمرو قال: حدثنا

(1)

(1)

سقطت أداة التحمل بين: داود بن عمرو وأبي سلام من مطبوع (معرفة الصحابة) لأبي نعيم، وكذا الأصل (ق 301/ ب)، ولعلَّ هذا السقط قديم حيث ترجم أبو نعيم للحديث فقال:"داود بن عمرو أبو سلام، عن رجلٍ من الصحابة"، ومثل هذا لا يخفى على أبي نعيم رحمه الله.

فلعلَّه من أخطاء أحد النساخ؛ ولذا رواه ابن الأثير في (أسد الغابة 4/ 406) فقال: "داود بن عمرو، عن أبي سلام، عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم"، هكذا على الصواب كما في مسند أحمد وغيره، ثم عزاه لأبي نعيم.

ص: 494

أبو سلام به.

وهشيم هو ابن بشير، وأبو سلام هو ممطور الأسود الحبشي.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ حسنٌ، رجاله ثقات رجال الصحيح سوى داود بن عمرو، وهو الأودي الدمشقي، روى له أبو داود، وقال فيه أحمد:"حديثه مقارب"، وقال ابن معين:"مشهور"، وقال في رواية:"ثقة"، وقال أبو زرعة:"لا بأس به"، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال العجلي:"يُكتبُ حديثُهُ، وليس بالقوي"، (تهذيب التهذيب 3/ 196).

وقال الهيثميُّ: "رواه أحمدُ، ورجالُهُ ثقاتٌ"(مجمع الزوائد 1/ 276)

وَصَحَّحَهُ ابنُ حَجرٍ في (نتائج الأفكار 1/ 212).

ص: 495

1554 -

حَدِيثُ عَلِيٍّ

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلَيٍّ رضي الله عنه أَنَا وَرَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَّا، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ -أَحْسَبُ-، فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ رضي الله عنه وَجْهًا، وَقَالَ:«إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا» ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ المَخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً، فَتَمَسَحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقرَأُ القُرآنَ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا القُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَو قَالَ: يَحْجِزُهُ- عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ؛ لَيْسَ الجَنَابَةَ» .

[الحكم]:

مختلفٌ فيه:

قال الشافعيُّ: "أهلُ الحديثِ لا يُثبتونه" -وأقرَّه البيهقيُّ-.

وَضَعَّفَهُ: أحمدُ -وأقرَّه الخطابيُّ-، وابنُ المنذرِ، والمنذريُّ، والنوويُّ، وابنُ رَجبٍ، والألبانيُّ.

وَصَحَّحَهُ: الترمذيُّ -وتبعه البغويُّ-، وابنُ خُزيمةَ، وابنُ السكنِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ، والشوكانيُّ، وأحمد شاكر.

وجوَّدَهُ: ابنُ الملقنِ.

وَحَسَّنَهُ: ابنُ حَجرٍ.

والرَّاجحُ: أنه ضعيفٌ.

[اللغة]:

«المَخْرَج» : -بفتح الميم- هو الخلاءُ. (الفائق 2/ 71) سُمِّيَ به لأنه موضع خروج البول والغائط. (شرح سنن أبي داود للعيني 1/ 509).

ص: 496

«عِلْجَان» : (العِلْجُ)، الرجلُ الشديدُ الغليظُ. وقيل: هو كل ذي لحية. والجمع أَعلاج وعُلُوج. انظر: (لسان العرب 2/ 326).

«فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا» : قال الخطابي: "جاهِدا عن دينكما ودافِعا عنه"(غريب الحديث 2/ 144).

وقال الزبيديُّ: "أي: مارِسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به"(تاج العروس 1/ 1461).

[الفوائد]:

لو صَحَّ الحديث فلا يعدو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك قراءة القرآن حال الجنابة، والترك لا يلزم منه التحريم، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمورًا تنزهًا ولا يمنع أمته من فعلها، فقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام بغير وضوء، ولم يمنع أمته من ذلك.

فعلى فرض صحة هذا الحديث، ليس فيه حُجة على منع الجنب من قراءة القرآن.

قال ابنُ حَزمٍ: "ليسَ فيه نَهْي عن أن يقرأَ الجنبُ القرآنَ، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يُلزِم، ولا بَيَّن عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة"(المحلى 1/ 78)، وانظر:(الأوسط 2/ 100).

ولم يثبتْ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في منعِ الجُنُبِ من قراءةِ القرآنِ، ولكن ثبتَ ذلك عن بعضِ الصحابةِ كعمرَ وعليٍّ رضي الله عنهما، والأخذ به أحوط.

[التخريج]:

[د 229 (واللفظ له) / ن 270/ كن 323/ جه 578/ .... ].

ص: 497

وسيأتي بتخريجه وتحقيقه برواياته وشواهده تحت باب "قراءة الجنب للقرآن".

ص: 498