الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
247 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ لِلذِّكْرِ
1551 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» .
[الحكم]:
صحيح (م)، وعلَّقَهُ البخاريُّ بصيغةِ الجزمِ.
[اللغة]:
قولها: «عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» : قال ابنُ رجبٍ: "المعنى: في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه، وسواء كان على طَهارةٍ أو على حَدَثٍ"(جامع العلوم والحكم 2/ 517).
[الفوائد]:
قال النوويُّ: "هذا الحديثُ أصلٌ في جوازِ ذكرِ اللهِ تعالى بالتسبيحِ والتهليلِ والتكبيرِ والتحميدِ وشبهها من الأذكارِ، وهذا جائزٌ بإجماعِ المسلمينَ. وإنما اختلفَ العلماءُ في جوازِ قراءةِ القرآنِ للجنبِ والحائضِ، فالجمهورُ على تحريمِ القراءةِ عليهما جميعًا"(شرح مسلم 4/ 68).
وقال الحافظُ ابنُ رَجبٍ: "وفيه دليلٌ على أن الذكرَ لا يمنع منه حدثٌ ولا جنابةٌ، وليس فيه دليلٌ على جوازِ قراءةِ القرآنِ للجُنبِ؛ لأن ذكرَ اللهِ إذا أُطلقَ لا يرادَ به القرآن"(فتح الباري 2/ 45).
وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: "وأما الحائضُ فَحَدَثُهَا دائم لا يمكنها طهارةٌ تمنعها عن الدوام فهي معذورةٌ في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تُمنعُ مما يُمنعُ منه الجُنبُ مع حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهرُ قولي العلماء أنها لا تُمنعُ من قراءةِ القرآنِ إذا احتاجتْ إليه، كما هو مذهبُ مالكٍ وأحد القولين في مذهبِ الشافعيِّ، ويُذكر رواية عن أحمد؛ فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وإن كان حَدَثُهَا أغلظ من حَدَثِ الجُنُبِ، من جهة أنها لا تصومُ ما لم ينقطعِ الدمُ والجنبُ يصومُ، ومن جهة أنها ممنوعةٌ من الصلاةِ طهرتْ أو لم تطهرْ ويُمنعُ الرجلُ من وطئها أيضًا، فهذا يقتضي أن المقتضي للحظر في حقها أقوى، لكن إذا احتاجتْ إلى الفعلِ استباحتِ المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة، كما يباحُ سائر المحرمات مع الضرورة
…
" (مجموع الفتاوى 26/ 179 - 180).
بينما قال الشيخُ الألبانيُّ: "في الحديثِ دلالةٌ على جوازِ تلاوةِ القرآنِ للجُنُبِ؛ لأن القرآنَ ذكرٌ {وأنزلنا إليك الذكر
…
} فيدخل في عموم قولها: ((يَذْكُرُ اللهَ)) " (السلسلة الصحيحة 406).
[التخريج]:
[خ (معلقًا) قبل الحديث رقم: (305، 634) / م 373 (واللفظ له) / د 18/ ت 3668/ علت 669/ جه 304/ حم 24410، 25200، 26376/ خز 219/ حب 794، 795/ عه 648/ عل 4699، 4937/ منذ (2/ 223) معلقًا
(1)
/ بغ 274/ نبغ 500/ طح (1/ 88/ 567) /
(1)
كذا في (ط. دار الفلاح)، بينما ذكر في (الأوسط 627 ط. دار طيبة) مسندًا، وعلَّق عليه محققه في الحاشية فقال:"سقط من الأصل، والاستدراك من (اختلاف) و (طلعت) "اهـ. أي: كتاب "اختلاف العلماء" لابن المنذر، ط. دار الكتب المصرية، وط. مكتبة طلعت بالقاهرة.
مسن 819/ هق 429/ هقع 798/ بغت (2/ 281) / عد (4/ 278) / كما (8/ 88، 89) / كر (16/ 89)، (55/ 54)، (59/ 53) / غلق (2/ 172) / سرج 355/ سراج 22/ متفق (2/ 837) / حيد 173/ مؤمل 38/ دلائل 61/ حداد 314/ مسند الحماني (هدي الساري صـ 23) / الشريعة لابن أبي داود (هدي الساري، صـ 23)].
[السند]:
الحديثُ علَّقه البخاريُّ بصيغةِ الجزمِ في موضعين من (صحيحه)، الأول تحت باب "تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"(1/ 68)، والثاني تحت باب "هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ "(1/ 129).
وقد وصله مسلمٌ وغيرُهُ، فقال مسلمٌ: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قالا: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة، به.
[تنبيه]:
قد غَمَزَ الإمامُ أبو زرعةَ الرازيُّ هذا الحديثَ، فقال:"ليس بذاك، هو حديثٌ لا يُروى إلا من ذا الوجه". قال ابنُ أبي حاتمٍ: فذكرتُ قولَ أبي زرعة لأبي، فقال:"الذي أَرَى أن يذكرَ الله على كلِّ حالٍ، على الكَنيف وغيرِهِ؛ على هذا الحديثِ"(العلل 124).
وقال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلَّا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة".
قلنا: قد تابع يحيى بنَ زكريا غيرُ واحدٍ:
فرواه أحمد (26376)، عن الوليد بن القاسم بن الوليد.
ورواه أبو يعلى في (مسنده 4937) عن هارون بن معروف عن إسحاق الأزرق.
كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، به. لفظُ إسحاقَ:«يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ» .
وأخرجه ابنُ عَدِيٍّ في ترجمة خالد بن سلمة المخزومي من (الكامل) وختم ترجمته بقوله: "ولخالد بن سلمة غير ما ذكرتُ من الحديث، وهو في عدادِ مَن يُجمعُ حديثُهُ، وحديثُهُ قليلٌ، ولا أرى برواياته بأسًا"(الكامل 4/ 281).
قلنا: خالدٌ وَثَّقَهُ: أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وابنُ المدينيِّ، وابنُ عمارٍ الموصليُّ، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، والنسائيُّ، وغيرُهُم. وقال أبو حاتم:"شيخٌ يُكتبُ حديثُهُ". انظر (تهذيب التهذيب 3/ 96).
فلا ريبَ أن الرجلَ ثقةٌ، وأبو حاتم معروفٌ بالتعنتِ في التوثيقِ.
وقد صَحَّحَ الحديثَ الإمامُ مسلمٌ، وكذا صَحَّحَهُ الإمامُ البخاريُّ؛ فقد سأله الترمذيُّ عنه فقال:"هو حديثٌ صحيحٌ"(العلل الكبير 669)، ولذا علَّقه في (صحيحه) بصيغة الجزم.
وكذا القول بصحته هو ظاهر كلام أبي حاتم المتقدم.
وممن صَحَّحَهُ كذلك: ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبَّانَ حيثُ أخرجاه في (الصحيح)، وأقرَّ مسلمًا البيهقيُّ (السنن الكبير 429)، وحَسَّنَهُ الترمذيُّ مع استغرابه لسندِهِ
كما سبقَ، فَتَعَقَّبَهُ مغلطايُ فقال:"وكان ينبغي أن يكون على رأيه صحيحًا لا حسنًا؛ لأن تفرد ابن أبي زائدة لا يحطه عن درجة الصحيح؛ ولذلك لم يعتمده مسلم، بل خرَّجه في (صحيحه)، وأيضًا فرجاله عند الترمذي ممن يصح أحاديثهم دائمًا"(شرح ابن ماجه 1/ 141)،
وقال ابنُ حَجرٍ: "صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ"(هدي الساري صـ 17).
ورمز لصحته السيوطيُّ في (جامعه 7026).
وَصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (السلسلة الصحيحة 406)، وفي (صحيح أبي داود 1/ 47).
* * *
1552 -
عَنْ عَلقَمَةَ بنِ الفَغْوَاءِ
◼ عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ الفَغْوَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَاقَ البَوْلَ، نُكَلِّمُهُ فَلَا يُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيهِ فَلَا يَرُدُّ عَلَينَا، حَتَّى يَأتِيَ مَنْزِلَهُ فَيَتَوَضَّأَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُكَلِّمُكَ فَلَا تُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيكَ فَلَا تَرُدُّ عَلَينَا؟ ! قَالَ: حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الرُّخْصَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] الآيَةَ.
[الحكم]:
منكرٌ، وإسنادُهُ تالفٌ، وَضَعَّفَهُ: ابنُ كَثيرٍ، والهيثميُّ، وابنُ حَجرٍ، والسيوطيُّ.
[التخريج]:
[طب (18/ 6/ 3) / طبر (8/ 164) (واللفظ له) / مث 2702 (مختصرًا) / طح (1/ 88/ 571) / .... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب "ترك رد السلام عند قضاء الحاجة".