المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌517 - باب التيمم لفقد الماء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٢٤

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌أَبوَابُ الحَمَّامِ

- ‌499 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِ الحَمَّامِ

- ‌500 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الرِّجَالِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النِّسَاءُ مُطْلَقًا

- ‌501 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ دُخُولَ الحَمَّامِ بِغَيْرِ إِزَارٍ مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌502 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَحْرِيمِ دُخُولِ الحَمَّامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌503 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي التَّرْخِيصِ لِلنِّسَاءِ فِي دُخُولِ الحَمَّامِ مِنْ عُذْرٍ

- ‌504 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي ذَمِّ الحَمَّامِ

- ‌505 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مَدْحِ الحَمَّامِ

- ‌506 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَوِّلِ مَنِ اتَّخَذَ الحَمَّامَ

- ‌507 - بَابُ مَا رُوِيَ مِنِ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعَ الحَمَّامِ

- ‌508 - باب مَا رُوِيَ فِي دُخُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الحَمَّامَ

- ‌509 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الحَمَّامَ بَيْتُ إِبْلِيسَ

- ‌510 - باب ما رُوي في القولِ عندَ دخولِ الحَمَّامَ

- ‌511 - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ القَدَمَيْنِ بَعْدَ الخُرُوجِ مِنَ الحَمَّامِ

- ‌512 - بَابُ مَا يُقَالُ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الحَمَّامِ

- ‌513 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَهْيِ الصَّائِمِ عَنْ دُخُولِ الحَمَّامِ

- ‌كِتَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌أَبْوَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَفَضْلِهِ

- ‌514 - بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ

- ‌515 - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ

- ‌516 - بَابٌ: التَّيَمُّمُ فَضْلٌ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً

- ‌أبواب الأسباب المبيحة للتيمم

- ‌517 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ المَاءِ

- ‌518 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِلمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ المَاءِ

- ‌519 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ خَافَ الهَلَاكَ مِنْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِ

- ‌520 - باب فِيمَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ عَمْرٍو دُونَ ذِكْرِ التَّيَمُّمِ

- ‌521 - باب فيمَنْ رَوَى القِصَّةَ بِذِكْرِ التَّيَمُّمِ وَالوُضُوءِ مَعًا

- ‌522 - باب فِيمَنْ رَوَى القِصَّةَ بِدُونِ ذِكْرِ الوُضُوءِ وَلَا التَّيَمُّمِ

- ‌523 - بَابُ التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

الفصل: ‌517 - باب التيمم لفقد الماء

‌517 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ المَاءِ

3063 -

حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ

◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ:((يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ ! )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ! ! قَالَ:((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)).

[الحكم]:

متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .

قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ العلماءُ بالأمصارِ بالمشرقِ والمغربِ -فيما علمتُ- أن التَّيَمُّمَ بالصعيدِ عند عدمِ الماءِ طهور كل مسلم مريض أو مسافر. وسواء كان جُنبًا أو على غَيرِ وضوءٍ، ولا يختلفون في ذلك"

ص: 427

(الاستذكار 3/ 146)، و (التمهيد 19/ 270).

وقال ابنُ تيميةَ: "وقد اتَّفقَ المسلمون على أنه إذا لم يجدِ الماءَ في السَّفرِ تَيمَّمَ وصلَّى إلى أن يجدَ الماءِ فإذا وجدَ الماءَ فعليه استعماله. وكذلك تيمم الجنبِ، ذهبَ الأئمةُ الأربعةُ وجماهيرُ السَّلفِ والخلفِ إلى أنه يتيممُ إذا عدم الماء في السَّفرِ إلى أن يجدَ الماءَ، فإذا وجده كان عليه استعماله"(مجموع الفتاوى 21/ 350 - 351).

[التخريج]:

[خ 344 (مطولًا)، 348 (واللفظ له) / م (682/ 312) / ن 325/ كن 380/ حم 19898/ مي 761/ خز 121، 288، 1045، 1057/ حب 1296، 1297/ ...... ].

وسبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب "مشروعية التيمم".

ص: 428