الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
517 - بَابُ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ المَاءِ
3063 -
حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ
◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا مُعْتَزِلًا، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ:((يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ ! )). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ! ! قَالَ:((عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)).
[الحكم]:
متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ العلماءُ بالأمصارِ بالمشرقِ والمغربِ -فيما علمتُ- أن التَّيَمُّمَ بالصعيدِ عند عدمِ الماءِ طهور كل مسلم مريض أو مسافر. وسواء كان جُنبًا أو على غَيرِ وضوءٍ، ولا يختلفون في ذلك"
(الاستذكار 3/ 146)، و (التمهيد 19/ 270).
وقال ابنُ تيميةَ: "وقد اتَّفقَ المسلمون على أنه إذا لم يجدِ الماءَ في السَّفرِ تَيمَّمَ وصلَّى إلى أن يجدَ الماءِ فإذا وجدَ الماءَ فعليه استعماله. وكذلك تيمم الجنبِ، ذهبَ الأئمةُ الأربعةُ وجماهيرُ السَّلفِ والخلفِ إلى أنه يتيممُ إذا عدم الماء في السَّفرِ إلى أن يجدَ الماءَ، فإذا وجده كان عليه استعماله"(مجموع الفتاوى 21/ 350 - 351).
[التخريج]:
[خ 344 (مطولًا)، 348 (واللفظ له) / م (682/ 312) / ن 325/ كن 380/ حم 19898/ مي 761/ خز 121، 288، 1045، 1057/ حب 1296، 1297/ ...... ].
وسبق تخريجه وتحقيقه برواياته تحت باب "مشروعية التيمم".