الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
(1)
(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (2) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (3) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (4) بعد قوله (5): {لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (6)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (7) الأمر إذا ورد بعد الحظر (8)،
(1) هذا العنوان في ش، ولم يرد في خ وط وز والأصل.
(2)
في نسخة أوخ وش وز: "ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي".
(3)
لفظ: "الإمام" ساقطة من خ وش.
(4)
سورة المائدة آية رقم (2).
(5)
في نسخة ش: "بعد قوله تعالى".
(6)
سورة المائدة آية رقم (95).
(7)
في ط: "محل".
(8)
اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما ذكر المؤلف:
القول الأول: يحمل على الوجوب وليس للحظر السابق أثر، وهو مذهب المعتزلة ومتأخري المالكية والحنفية، واختار هذا القول أبو الحسين البصري والبيضاوي والإمام فخر الدين الرازي والشيرازي والباجي. =
هل يحمل على الوجوب، أو يحمل (1) على الإباحة، ذكر المؤلف فيه: القولين بالوجوب، والإباحة، وفيه قول ثالث بالوقف، وهو مذهب إمام الحرمين.
وفيه قول رابع: بالتفصيل: فإن كان (2) الحظر (3) غير معلق بسبب، فإن
= القول الثاني: يحمل على الإباحة؛ وذلك لغلبة الإباحة في عرف الشارع ويعتبر تقدم الحظر قرينة صارفة له عن مقتضاه إلى الإباحة، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد، والآمدي، وابن الحاجب، والكمال بن الهمام من الحنفية.
القول الثالث: الوقف، وهو مذهب إمام الحرمين نص عليه في البرهان.
القول الرابع: التفصيل، واختار هذا القول الغزالي؛ حيث قال: والمختار أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضًا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله كقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله
…
أما إذا لم يكن الحظر عارضًا ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة
…
أما إذا لم ترد صيغة افعل لكن قال: فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد فهو يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 139 - 141، شرح التنقيح للمسطاسي ص 60 - 61، إحكام الفصول للباجي 1/ 71 - 74، المعالم للرازي ص103، المحصول ج 1 ق 2 ص 159 - 162، المستصفى 1/ 435، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 91، المعتمد 1/ 75 - 77، البرهان 1/ 263 - 265، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 42 - 47، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص 67، الإحكام للآمدي 2/ 178، نهاية السول 2/ 272 - 274، فواتح الرحموت 1/ 379، العدة لأبي يعلى 1/ 256 - 263، المسودة ص 16 - 20، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 102، تيسير التحرير 1/ 345 - 347، ميزان الأصول للسمرقندي ص 111، 112، المغني للخبازي ص 32، 33.
(1)
"يحمل" ساقطة من ط.
(2)
"كان" ساقطة من ط.
(3)
في ط: "الحظ" وهو تصحيف.
الأمر يقتضي الوجوب، وإن كان الحظر (1) معلق بسبب فإن الأمر يقتضي الإباحة؛ لارتفاع التحريم بارتفاع ذلك السبب، كقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (2)، ارتفع تحريم الاصطياد بارتفاع الإحرام، وهذا القول مختار (3) القاضي عبد الوهاب في الملخص، وقال: هو مذهب مالك وأصحابه (4).
وهذا الخلاف الذي ذكر (5) المؤلف إنما هو تفريع على القول بأن الأمر (6) ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم (7) الحظر (8) هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر، أو يكون تقدم (9) الحظر عليه قرينة تصرفه إلى الإباحة.
قوله: (إِذا ورد بعد الحظر) معناه (10): إذا ورد الأمر بالفعل بعد المنع من ذلك الفعل.
(1) المثبت من ط، وفي الأصل:"الأمر".
(2)
سورة المائدة آية (2).
(3)
في ط: "هو مختار"، وفي ز:"اختيار".
(4)
انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 140، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 120.
(5)
في ط: "ذكره".
(6)
في ط: "بالأمر".
(7)
في ز: "إذا أورد بتقديم".
(8)
في ط: "محظر" وهو تصحيف.
(9)
في ز: "تقديم".
(10)
في ط: "معنا".
قوله: (اقتضى الوجوب) أي: تضمن الوجوب عند الباجي (1) [أي: من (2) متأخرى أصحاب مالك.
قوله: (ومتقدمي أصحاب مالك) أي: وعند القدماء من أصحاب مالك] (3)
قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: وعند القدماء من أصحاب الشافعي.
قوله: (والإِمام فخر الدين) أي: من متأخري أصحاب الشافعي.
قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا) أى: من متأخري أصحاب مالك كأبي الفرج (4) وغيره (5).
قوله: (وأصحاب الشافعي) أي: من متأخري أصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة.
قوله: (كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}) هذا مثال لورود (6) الأمر بعد الحظر؛ لأنه ورد نهي المحرم عن (7) الاصطياد، ثم ورد بعده:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (8).
(1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 71.
(2)
المثبت من ط، وفي الأصل:"عند".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(4)
انظر نسبة هذا القول لأبي الفرج في: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي 1/ 71.
(5)
منهم: ابن خويز منداد من المالكية، انظر المصدر السابق.
(6)
في ط: "الورود".
(7)
المثبت من ط وز، وفي الأصل:"على".
(8)
آية 2 من سورة المائدة.
ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} (1) بعد المنع من ذلك بقوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (2).
[ومثاله أيضًا](3): قوله تعالى (4): {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (5) بعد المنع بقوله (6): {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (7).
ومثاله (8) من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت (9) نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث (10) من أجل (11) الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا"(12).
(1) آية 10 من سورة الجمعة.
(2)
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [آية 9 من سورة الجمعة].
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(4)
"تعالى" لم ترد في ط.
(5)
آية 222 من سورة البقرة.
(6)
في ز: "بقوله تعالى".
(7)
آية 222 من سورة البقرة.
(8)
في ط: "في".
(9)
في ط: "وكنت".
(10)
في ط: "ثلاثة".
(11)
في ط: "لأجل".
(12)
أخرجه مسلم عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَمْرَةَ فقالت: صدق؛ سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما ذاك؟ " قالوا: نهيت أن =
أي: من أجل جماعة الأضياف التي ترد عليكم.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرًا"(1).
= تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال:"إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا" كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، رقم الحديث العام 1971، (3/ 1561).
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الضحايا، باب إدخار لحوم الأضاحي بلفظ قريب من لفظ مسلم، وفيه:"إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا"(2/ 484، 485).
(1)
هذا جزء من حديث، وتمام الحديث كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمًا فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى، فقالوا: هو منها، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا" كتاب الضحايا 2/ 485.
وأخرجه النسائي، وفيه:"إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثًا، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا في الظروف: الدباء والمزفَّت والنَّقير، والحَنْتَم، انتبذوا فيما رأيتم، واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرًا".
سنن النسائي كتاب الجنائز، باب زيارة القبور 4/ 89.
وأخرجه مسلم عن ابن بريدة عن أبيه بلفظ مختلف، وفيه: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
…
" الحديث.
صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب رقم 36، رقم الحديث العام 977 (2/ 672).
وأخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن زيارة =
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام"(1).
قوله: (بعد قوله تعالى (2): {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} ).
ش: انظر (3) ما المراد بهذه البعدية (4)[في قول المؤلف](5)؟ فإن أراد البعدية (6) في ترتيب التلاوة: فلا يصح ذلك؛ لأن قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (7) قبل قوله تعالى (8): {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (9)(10).
وإن أراد البعدية في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فممكن (11)، ولكن من أين يعلم أن قوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} نزل بعد قوله (12): {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
= القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة".
سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، رقم الحديث العام 1571 (1/ 501).
(1)
هذا جزء من الحديث السابق الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/ 485)، انظر تخريج الحديث السابق.
(2)
"تعالى" لم ترد في ط وز.
(3)
"انظر" ساقطة من ز.
(4)
في ط: "البعيده" وهو تصحيف.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقطة من ط وز.
(6)
في ز: "إن كان المراد البعدية".
(7)
آية 2 من سورة المائدة.
(8)
"تعالى" لم ترد في ز.
(9)
آية 95 من سورة المائدة.
(10)
في ز: "فإن".
(11)
في ز: "فيمكن".
(12)
في ز: "قوله تعالى".
وَأَنتُمْ حرُمٌ}.
قال بعضهم: المراد بقوله: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} : معناه لا لفظه؛ وذلك إشارة إلى الآية التي قبل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} هي (1) قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (2)؛ لأن معناها: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (3)، وهذا من باب نقل الحديث بالمعنى.
قوله: (اقتضى الوجوب عند الباجي) يعني: أنه يقتضي الوجوب كما كان يقتضيه دون تقدم الحظر عليه، وليس مراده: أن الحظر قرينة تصرفه إلى الوجوب، وإنما مراده: أن الحظر لا يخرجه عن الوجوب، بل المراد أنه (4) يبقى على حاله قبل تقدم الحظر عليه (5).
قوله: (لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).
هذا دليل المؤلف على أن (6) الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب؛ إذ الأصل أي: إذ الراجح استعمال صيغة الأمر في موضوعها الذي هو: الوجوب، ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل [والأصل عدم الدليل](7)، هذا تفريع على القول
(1) في ز: "هو".
(2)
آية 1 من سورة المائدة.
(3)
آية 95 من سورة المائدة.
(4)
"أنه" ساقطة من ز.
(5)
"عليه" ساقطة من ز.
(6)
"أن" ساقطة من ط.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
المشهور بأن مسمى الأمر هو الوجوب، كما تقدم في قوله:(وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله وعند أصحابه للوجوب)، وذلك أن كل من قال (1) بأن الحظر (2) لا يكون قرينة تخرجه عن مسماه، قال: يبقى على مسماه قبل تقدم الحظر عليه، فمن قال: مسماه الوجوب قبل الحظر قال: هو على (3) الوجوب (4) بعد الحظر، [ومن قال: مسماه الندب قبل الحظر قال: مسماه الندب بعد الحظر، ومن قال بالوقوف (5) قبل الحظر قال: بالوقف (6) بعد الحظر] (7) ومن قال: وروده بعد الحظر قرينة تصرفه عن مسماه قال: بالإباحة.
و (8) حجة القول بالإباحة: غلبة استعمال لفظ الأمر بعد الحظر في الإباحة نحو الآيات الثلاث (9) المذكورة (10)، والأحاديث الثلاثة (11) المذكورة؛ فإنها كلها للإباحة اتفاقًا، وقد ورد استعمال الأمر بعد الحظر في الوجوب، ولكن قليل، كقوله تعالى:{فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (12) بعد
(1) في ز: "ما قال".
(2)
في ط: "بالحظر".
(3)
"على" ساقطة من ز.
(4)
في ط: "للوجوب".
(5)
المثبت من ز، وفي الأصل:"الحظر".
(6)
في ز: "بالوقوف".
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(8)
"الواو" ساقطة من ز.
(9)
في ط وز: "الثلاثة".
(10)
في ز: "المذكورات".
(11)
في ط: "الثلاث".
(12)
آية 5 من سورة التوبة.
المنع من قتلهم في الأشهر الحرم؛ لأن قتل المشركين واجب؛ إذ الجهاد فرض كفاية، ولكن الحمل على الكثير الذي هو الإباحة، أولى من الحمل على القليل الذي هو الوجوب، فدل ذلك على أن المفهوم من الأمر بعد الحظر هو (1): الإباحة لا الوجوب (2).
وأجيب عن هذا: بأن الدعوى عامة، والدليل خاص، وذلك مما يبطل الدليل: كقولك (3) مثلاً: كل عدد زوج؛ لأن العشرة زوج، فكون (4) الأمر بعد الحظر الذي (5) يغلب استعماله في الإباحة لا يقتضي ذلك كونه للإباحة في كل موضع؛ لأنه قد يرد للوجوب كقوله تعالى:{فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمِّ} (6) الآية.
…
(1) في ط: "وهو".
(2)
في ط: "إلا الوجوب".
(3)
في ط: "كقوله".
(4)
في ط: "فيكون".
(5)
"الذي" ساقطة من ط وز.
(6)
آية 5 من سورة التوبة.