الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
(فحق الله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه)(1).
ش: لما جرت عادة العلماء بأن يقولوا: هذا حق الله، وهذا حق العبد، أراد المؤلف أن يبين ذلك.
هذا الفصل فيه مطلبان:
أحدهما: في تفسير الحقوق.
والثاني: في أقسامها.
أما تفسير الحقوق: فمعنى قولهم: هذا حق الله معناه: هذا أمر الله، وهذا نهي الله، أي: هذا شيء (2) أمر الله به أو نهى عنه.
فإذا قالوا: الصلاة، أو الصيام، أو الحج، أو الجهاد، أو الزكاة؛ هي حق الله تعالى، فمعناه: أمر الله بها وأوجبها على عباده.
وإذا قالوا: ترك الزنا، أو شرب الخمر، أو السرقة، أو الغصب؛ حق الله تعالى،
(1) انظر الكلام في الحقوق في: شرح التنقيح للقرافي ص 95، شرح التنقيح للمسطاسي ص 39، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 82، 83، الموافقات للشاطبي 1/ 156 - 160، الفروق للقرافي في الفرق بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين 1/ 140 - 142.
(2)
في ط: "الشيء".
فمعناه: نهى الله تعالى عنها.
قوله: (فحق الله أمره ونهيه) أي: أوامره ونواهيه.
قوله: (وحق (1) العبد مصالحه) أي: مصالحه ومنافعه التي منّ الله تعالى بها عليه كديونه، وعواريه، وودائعه، وأروش (2) جنايته، ودياته.
قوله: (والتكليف (3) على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى (4) فقط كالإِيمان، وحق العبد (5) فقط كالديون، والأثمان، وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه حق الله تعالى، أو حق العبد كحد القذف؟).
ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو أقسام الحقوق؛ لأن تقسيم التكليف بالنسبة إلى الحقوق هو (6): تقسيم الحقوق في المعنى.
فمثال (7) حق الله تعالى (8) وحده (9) دون العبد: وجوب الإيمان، وتحريم الكفر، وكذلك سائر العبادات كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والجهاد، وغير ذلك، ومثال حق العبد فقط: قضاء الديون، وقبض أثمان السلع، وقبض العواري، والودائع، وغير ذلك.
(1) المثبت من ز وط، ولم ترد كلمة "حق" في الأصل.
(2)
في ز: "وأرش".
(3)
في أوخ وش: "والتكاليف".
(4)
"تعالى" لم ترد في ط.
(5)
في أوخ وش: "للعبد".
(6)
في ط: "وهو".
(7)
في ز: "مثال".
(8)
"تعالى" لم ترد في ز.
(9)
"وحده" لم ترد في ز.
ومثال القسم المختلف فيه: حد القذف (1):
قيل (2): هو حق العبد؛ لأنه جناية على عرضه.
وقيل: هو حق الله تعالى؛ إن ليس للعبد أن يأذن في أخذ عرضه، كما ليس له أن يأذن في قطع أعضائه.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يصل إلى الإمام فنغلَّب (3) فيه حق الله لوصوله إلى نائبه فلا يصح إسقاطه؛ لأنه قد بلغ محله، وإن لم يصل إلى الإمام فيغلب فيه حق العبد فيصح إسقاطه (4).
واختلف فقهاء الأمصار في حد القذف:
قال (5) الشافعي: هو حق الآدمي فيجوز العفو عنه.
[وقال أبو حنيفة: هو حق الله فلا يجوز العفو عنه](6).
وروي القولان عن مالك.
(1) تعريف القذف لغة الرمي، يقال: قذف البحر ما فيه قذفًا، رمى به من صيد، وقذفت بالشيء: رميته، وقذف بالحجارة يقذف: رمى بها، والمحصنة رماها بزنية
انظر: كتاب الأفعال للمعافري 2/ 107، القاموس المحيط مادة (قذف)، وتعريف القذف شرعًا هو: الرمي بالزنا.
انظر: المغني لابن قدامة 8/ 215.
(2)
في ز: "فقيل"
(3)
في ط: "فيغلب".
(4)
نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 95.
(5)
في ز: "فقال"
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
وروي عنه التفصيل، وهو المشهور عنه: فإن بلغ الإمام فلا يجوز العفو للمقذوف إلا أن يريد الستر على نفسه، وإن لم يبلغ الإمام جاز له العفو مطلقًا (1).
وقال أبو إسحاق التونسي (2) في تعليقه: فإذا بلغ الشُّرَطْ أو الحرس فلا يجوز العفو بمنزلة ما إذا بلغ الإمام
وكذلك حكاه القاضي أبو الوليد (3).
قال أبو عمرو بن الحاجب: وحدّ القذف من حقوق الآدميين على الأصح، ولذلك يورث ويسقط بالعفو، وعليها لزم (4) العفو قبل بلوغ الإمام وتحليفه عليه، فأما بعده فأجازه مرة ثم رجع عنه (5).
وقيل: يجوز إن أراد سترًا على نفسه (6).
(1) انظر نسبة هذه الأقوال في: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 242.
(2)
هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، الإمام الفقيه المالكي، الحافظ، الأصولي، المحدث، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي، توفي رحمه الله سنة (443 هـ) بالقيروان، من مصنفاته:"التعليقة على المدونة"، و"التعليقة على كتاب ابن المواز".
انظر: الديباج المذهّب 1/ 269، هدية العارفين 1/ 8، شجرة النور الزكية 1/ 108 - 109.
(3)
انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي 7/ 148.
(4)
في الفروع: "لزوم".
(5)
"عنه" ساقطة من ز.
(6)
انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 101/ ب، مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم 887 د.
قوله: (ونعني بحق (1) العبد المحض أنه لو (2) أسقطه لسقط وإلا فما من حق للعبد (3) إِلا وفيه (4) حق الله تعالى وهو أمره (5) بإِيصال ذلك الحق الى مستحقه).
ش: هذا جواب عن تقدير سؤال هو: أن يقال: لا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى، وهو: أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، ويوجد حق الله تعالى بدون حق العبد فبماذا يعرف حق العمد المحض من حق الله تعالى؟
فأجاب بأن قال: إنما يعرف لصحة الإسقاط؛ فكل ما للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني (6) بحق العبد، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو: الذي نعني بحق الله تعالى (7)، وإن كان فيه حق العمد كعقود الربا، والجهالات (8)، والغرر؛ فإن الله تعالى حرمهما صونًا لمال العبد عن الضياع، وإذ رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يعتبر رضاه؛ وذلك أن الله عز وجل بلطفه ورحمته حجر على عبده في ماله، ونفسه، ونسبه (9)، ودينه، وعقله، وعرضه.
وقولنا: حجو عليه في ماله معناه: لا يجوز له تضييع ماله (10)، [فإن أراد
(1) في نسخة ش: "ومعنى".
(2)
في ز: "ما لو".
(3)
المثبت من أوخ وش، وفي الأصل وز وط:"العبد".
(4)
في ش: "إلا فيه".
(5)
في ش: "وهو أمره تعالى".
(6)
في ط: "يعني"
(7)
"تعالى" لم ترد في ط.
(8)
في ز: "والجهالة".
(9)
في ط: "سلبه".
(10)
"ماله" ساقطة من ز.
مثلاً أن يلقي ماله في البحر من غير مصلحة فلا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في نفسه معناه: لا يجوز له تضييع نفسه] (1) فإن أراد مثلاً أن يقطع عضوًا من أعضائه من غير مصلحة، أو يقتل نفسه فلا يمكن من رضاه بذلك.
وقولنا: حجر على نسبه (2) معناه: لا يجوز تضييع نسبه، فإن أراد مثلاً أن يمكّن غيره من وطء سريته (3) قبل استبرائها، فلا يجوز، وإن رضي بذلك.
وقولنا: حجر عليه في دينه معناه: لا (4) يجوز له أن (5) يضيع (6) دينه، فإن أراد مثلاً أن ينتقل من دين الإسلام إلى غيره فلا يمكن من ذلك ولا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في عقله معناه: لا يجوز له تضييع عقله، فإن أراد مثلاً أن يشرب ما يزول به عقله، فلا يجوز له ذلك، ولا فرق في ذلك بين المرقد، والمسكر، والمفسد.
فالمرقد: تغيب منه الحواس الخمس: السمع، والبصر، والذوق، والشم، واللمس (7).
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(2)
في ز: "عليه في نسبه".
(3)
في ز: "لسوريته".
(4)
في ط: "فلا".
(5)
"أن" ساقطة من ز.
(6)
في ز: "تضييع".
(7)
انظر: الفروق للقرافي الفرق الأربعين 1/ 217.
والمسكر: يكون منه سرور، وشجاعة، وسخاء؛ كالخمر (1) والمزر وهو: المعمول من القمح (2)، والبتع (3)، وهو: المعمول من العسل، والسكركة (4) وهو: المعمول من الذرة.
والمفسد (5): يكون منه بكاء، وغم، وصمات (6) كالسيكران، والبنج (7)، والأفيون (8)، والحشيشة (8).
قال المؤلف في القواعد في الفرق الأربعين: تنفرد المسكرات عن المفسدات (9) والمرقدات بثلاثة أحكام:
الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير، وأما المفسدات والمرقدات فلا حد فيها، ولا تنجيس ولا تحريم اليسير (10) منها، وليس فيها إلا التعزير (11).
(1) انظر معنى المسكر في: المصدر السابق 1/ 217.
(2)
انظر معنى المزر في: المصدر السابق 1/ 217.
(3)
في القاموس المحيط: البتع بالكسر وكعنب نبيذ العسل المشتد، مادة (بتع)، وانظر: فقه اللغة للثعالبي ص 272، والفروق للقرافي 1/ 217.
(4)
يقول الثعالبي في فقه اللغة: السكركة والمزرة من الذرة.
انظر: فقه اللغة في تقسيم أجناس الخمر ص 272، وانظر: الفروق للقرافي 1/ 217.
(5)
في الفروق (1/ 217): والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور للغالب.
(6)
في ز: "وخمات".
(7)
في القاموس المحيط: البنج بالكسر نبت محبط للعقل مجنن مسكن لأوجاع الأورام والبثور
…
وبنّجه تبنيجًا أطعمه إياه، مادة (بنج) 1/ 179.
(8)
انظر: الفروق للقرافي 1/ 217.
(9)
المثبت من ز، وفي الأصل:"المفسد".
(10)
في ز: "في اليسير".
(11)
انظر: الفروق للقرافي الفرق الأربعين بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات 1/ 218.
وقولنا: حجر عليه في عرضه معناه: لا يجوز للعبد أن يبيح عرضه للقيل والقال من الغيبة والنميمة والقذف، فإن الله حرم ذلك.
واختلف في عرض الإنسان:
فقيل: ذاته ونفسه، دليله قوله عليه السلام:"ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه"(1).
وقيل: عرضه هو حسبه، وشرفه، دليله قول الشاعر:
رب مهزول سمين عرضه
…
وسمين الجسم مهزول الحسب (2)
قوله: (وإِلا فما من حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى وهو أمره بإِيصال ذلك الحق إِلى مستحقه).
(1) أخرجه البخاري غير موصول، قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه"، قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.
انظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي، كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق (2/ 58).
وأخرجه ابن ماجه عن عمر بن الشريد عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" ح/ رقم 2427، كتاب الصدقات (2/ 811).
وقال ابن حجر: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد (فتح الباري 10/ 137).
(2)
قائل هذا البيت هو مسكين الدارمي، معناه: رب مهزول البدن والجسم كريم الآباء، وقد اختلف في معنى العرض، فقال أبو عبيد: عرضه آباؤه وأسلافه ويؤيده هذا البيت.
وقال ابن قتيبة: عرضه جسده.
انظر: الأمالي لأبي علي القالي 1/ 118.
ش: معناه وإن لم يتميز (1) حق العبد المحض بالإسقاط، وقع اللبس بين حق العبد المحض، وحق الله تعالى؛ لأنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى.
تنبيه: قال المؤلف في الشرح وفي القواعد على (2) تفسير حق الله تعالى بأمره، ونهيه: يشكل بالحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله تعالى (3) إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم"(4).
ففسر عليه السلام حق الله بفعلهم لا بأمره تعالى بذلك الفعل؛ لأنه قال: "حق الله أن يعبدوه" فيحتمل في ذلك ثلاثة أوجه:
(1)"يتميز" ساقطة من ط.
(2)
"على" ساقطة من ط.
(3)
"تعالى" لم ترد في ط.
(4)
أخرجه البخاري عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال:"أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ما حقهم عليه؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال:"أن لا يعذبهم" أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التوحيد 4/ 273.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (1/ 58). وأخرجه ابن ماجه عن معاذ بن جبل قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار، فقال:"يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ " قلت: الله ورسوله أعلم، قال:"فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك لا يعذبهم".
انظر: سنن ابن ماجه ح/ رقم 4296، كتاب الزهد (2/ 1435).
أحدها: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر من حيث إنها (1) عبادة تتوقف على امتثال الأمر، وهو الظاهر؛ لأن (2) العبادة لا بد أن يقصد بها امتثال أمر الله تعالى (3)، وإن لم يقصد بها ذلك لم تكن عبادة.
الوجه الثاني: أن يكون عليه السلام عبّر بالعبادة عن الأمر المتعلق بها مجازًا لما بينهما من الملازمة والارتباط، فهو من باب التعبير بالمتعلق عن المتعلق.
الوجه الثالث: أن يكون عليه السلام حذف الأمر مع [إرادته](4) تقديره: حق الله تعالى أمره بأن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا. انتهى نصه (5).
ففي الكلام على هذا (6) حذف، تقديره: حق الله أمره بأن يعبدوه.
انظر قوله عليه السلام في الحديث المذكور: "حق العباد على الله تعالى (7)
(1) في ط: "أن يكونها".
(2)
ز وط: "بأن"
(3)
"تعالى" لم ترد في ط
(4)
المثبت من ز، وفي الأصل وط:"إرادة".
(5)
نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقراقي ص 95، والفروق للقرافي، في الفرق بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين (1/ 142).
ويقول أبو القاسم الأنصاري المعروف بابن الشاط في كتابه إدرار الشروق على أنواء الفروق متعقبًا كلام القرافي: قلت: جميع ما قاله هنا غير صحيح، وهو نقيض الحق وخلاف الصواب، بل الحق والصواب ما اقتضاه ظاهر الحديث من أن الحق هو عين العبادة لا الأمر المتعلق بها، وكيف يصح القول بأن حق الله تعالى هو أمره ونهيه والحق معناه اللازم له على عباده واللازم على العباد لا بد أن يكون مكتسبًا لهم.
انظر: إدرار الشروق المطبوع مع الفروق للقرافي 1/ 142.
(6)
في ط: "ذلك".
(7)
"تعالى" لم ترد في ط.
إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم"، مع أن الله عز وجل لا يجب عليه لأحد حق.
قال الإمام المازري [رحمه الله تعالى (1)](2) في المعلم: معنى حق العباد (3) على الله تعالى يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه سماه حقًا؛ لأجل وعده به وعد الصدق فسمي حقًا من هذه الجهة (4).
الوجه الثاني: أن يكون ذلك على (5) جهة المقابلة (6) منه للفظ الأول، [فاللفظ الأول](7) حقيقة، واللفظ الثاني: إطلاق الحق عليه مجاز؛ لأجل المقابلة بين اللفظين كقوله تعالى (8): {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (9)،
(1)"تعالى" لم ترد في ز.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(3)
في ط: "العبد"
(4)
يقول ابن حجر في فتح الباري (24/ 135): حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك وجب بحكم وعده الصدق، وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر، ولا الخلف في الوعد، فالله سبحانه لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل .. ومنها أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت .. أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده.
(5)
في ط: "من".
(6)
انظر: شرح النووي 1/ 231، وفتح الباري 24/ 135.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(8)
"تعالى" وردت في ط وز، ولم ترد في الأصل.
(9)
آية رقم 54 من سورة آل عمران.
وفي المعلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: "هل تدري ما حق العباد على الله".
قال الشيخ وفقه الله: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد حقًا شرعيًا لا واجبًا بالعقل كما تقول المعتزلة، وكأنه لما وعد به تعالى ووعده الصدق - صار حقًا من هذه =
وبالله التوفيق بمنه (1).
…
= الجهة.
والوجه الثاني: أن يكون خرج مخرج المقابلة للفظ الأول؛ لأنه قال في أوله: "ما حق الله على العباد"، ولا شك أن لله على عباده حقًا، فأتبع اللفظ الثاني الأول، كما قال تعالى:{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} ، وقال تعالى:{فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ} [التوبة: 79].
انظر: المعلم ص 11 مخطوط بمكتبة جامعة الإمام رقم 361 فلم.
(1)
في ط: "بفضله ومنّه".