المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث في عوارضه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٢

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل الثالث في عوارضه

‌الفصل الثالث في عوارضه

تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى (1) - في هذا الفصل للأشياء التي تعرض للأمر أي: تطرأ عليه، وعارض الشيء هو أمر أجنبي عن (2) حقيقته، وليس (3) بذاتي، أي لم يوضع له لفظ الأمر، وهذه العوارض المذكورة على قسمين:

أحدها: عارض لحكم الأمر، وهو النسخ.

والآخر عارض للفظ الأمر، وهو الخبر.

ذكر المؤلف في هذا (4) الفصل مطلبين:

أحدهما: هل يستدل بالنسخ على الجواز أم لا؟

والثاني: هل يصح ورود الأمر بمعنى الخبر أم لا (5)؟ و (6) بالعكس أم لا؟

قوله: (مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والإِمام فخر الدين:

(1)"تعالى" لم ترد في ز.

(2)

في ز: "من".

(3)

في ز: "أي ليس".

(4)

في ط: "هذه".

(5)

"أم لا" ساقطة من ز.

(6)

"الواو" ساقطة من ط.

ص: 517

أنه إِذا نسخ احتج (1) به على الجواز؛ لأنه من لوازمه، ومنع من ذلك بعض الشافعية، وبعض أصحابنا).

ش: ذكر المؤلف ها هنا العارض الأول، وهو: العارض لحكم الأمر.

فذكر أن الأمر المنسوخ يجوز الاحتجاج به على جوازه، عند الباجي، ومن ذكر معه.

ولا يجوز الاحتجاج به على الجواز عند بعض الشافعية: كالغزالي، وغيره من الشافعية، وعند بعض أصحابنا كالقاضي عبد الوهاب، والقاضي الباقلاني (2).

(1) في أوخ وز وط: "يحتج"، وفي ش:"مذهب الباجي والإمام فخر الدين وجماعة من أصحابنا أنه إذا نسخ الوجوب يحتج به على الجواز".

(2)

تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن نسخ الوجوب على أوجه:

الوجه الأول: أن يكون نسخه بنص دال على الإباحة والجواز، كنسخ صوم يوم عاشوراء.

الوجه الثاني: أن يكون نسخه بالنهي عنه كنسخ التوجه إلى بيت المقدس؛ فإنه منهي عنه، وهذا لا جواز فيه أصلاً.

الوجه الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم وهو محل النزاع: فاختلف فيه العلماء على قولين:

القول الأول: أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وهو مذهب الشافعية، ما عدا الغزالي، وبعض المالكية، واختار هذا القول الباجي في كتاب الإشارة وابن عبد الشكور من الحنفية في مسلم الثبوت، والإمام فخر الدين.

القول الثاني: أن الوجوب إذا نسخ لا يبقى الجواز وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، واختاره الباجي في إحكام الفصول، كما اختاره الغزالي من الشافعية. =

ص: 518

قوله (1): (إِذا نسخ) يعني: وجوب الأمر.

وقوله: (يحتج به على الجواز)(2) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (3) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.

قوله: (إِذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.

وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.

مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (4) الشيء، فإنه (5) لا يستدل بذلك الأمر (6) على جوازه.

قوله: (إِذا نسخ يحتج به على الجواز).

مثاله قوله تعالى: {عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (7)، نسخ (8)

= انظر تفصيل الأقوال في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 141، 142، شرح التنقيح المسطاسي ص 61، 62، إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي 1/ 108، 109، المحصول ج 1 ق 2 ص 342 - 348، المعالم للرازي ص 139 - 140، المستصفى 1/ 73، 74 المنخول ص 118، 119، الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي ص 143، 144، فواتح الرحموت 1/ 103.

(1)

في ط: "وقوله".

(2)

في ز: "أي يستدل".

(3)

في ط: "يريد".

(4)

في ز: "ذلك".

(5)

في ز: "فلا يستدل".

(6)

في ط: "فنسخ ذلك الأمر".

(7)

آية 65 سورة الأنفال.

(8)

في ز: "لأنه نسخ".

ص: 519

بقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ} (1).

وكذلك قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} (2).

نسخ بقوله عليه السلام: "لا وصية لوارث"(3).

فقوله (4): (يستدل به على الجواز)، الجواز له تفسيران:

(1) قال تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمِ مِّائَةٌ صَابِرَة يَغْلِبُوا مِائَتيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِين} آية 66 سورة الأنفال.

(2)

آية 180 من سورة البقرة.

(3)

هذا الحديث جعله البخاري عنوانًا لباب؛ حيث قال: باب لا وصية لوارث، وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.

انظر: صحيح البخاري كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث 2/ 126.

وأخرجه أبو داود عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

انظر: سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم الحديث العام 2870، (3/ 114).

وأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث" كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث 6/ 207.

وأخرجه الدارمي عن عمرو بن خارجة، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث 2/ 419.

(4)

في ط: "وقوله".

ص: 520

أحدهما: جواز الإقدام الذي هو أعم من الوجوب، والندب، والإباحة [وهو المباح في اصطلاح المتقدمين](1).

والتفسير الآخر: استواء الطرفين، وهو: المباح في اصطلاح المتأخرين، فالمراد (2) من الأمرين عند المؤلف (3) هو: المعنى الأول، وهو: جواز الإقدام؛ لأن جواز الإقدام هو: اللازم للوجوب، وأما مستوى الطرفين: فليس بلازم للوجوب، بل هو ضده.

فقوله: (لأنه من لوازمه) هذا دليل القول بأنه يدل على الجواز.

وتقرير هذا الدليل: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك، فإذا ارتفع المنع من الترك بالنسخ: بقي الجواز، فإن الماهية المركبة من أجزاء ترتفع بارتفاع (4) أحد أجزائها، فلما ارتفع أحد جزئي الوجوب بالنسخ: ارتفع الوجوب، فلما ارتفع الوجوب: بقي الجواز، وهو أعم من الإباحة، أو الندب.

حجة القول بأنه لا يقتضي الجواز: أن معنى الجواز مناقض لمعنى الوجوب، فاستحال أن يكون أحدهما من مقتضى الأمر (5)؛ لأن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل، والترك (6) على السواء، وذلك منفي عن الوجوب.

(1) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(2)

في ز: "والمراد".

(3)

"عند المؤلف" ساقطة من ط.

(4)

"بارتفاع" ساقطة من ط.

(5)

في ز: "الآخر".

(6)

في ز: "بين الترك والفعل".

ص: 521

قوله: (ويجوز أن يرد خبر لا طلب فيه، كقوله تعالى: {قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (1).

وأن (2) يرد (3) الخبر بمعناه، كقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} وهو كثير).

ش: [هذا هو المطلب الثاني](4).

قال فخر الدين: التعبير (5) بالأمر عن الخبر أو بالعكس مجاز، وسبب ذلك (6):[أن](7) كل واحد منهما يدل على وجود الفعل، فلما اشتبها من هذا الوجه صح التجوز بأحدهما عن الآخر (8).

قوله: (وهو كثير) أي: التعبير بالخبر عن الأمر وبالعكس كثير.

مثال الخبر بمعنى الأمر: قوله (9) تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ} (10) أي: ليرضعن أولادهن.

(1) آية رقم 75 من سورة مريم.

(2)

في ش: "أو أن".

(3)

في ط: "يريد".

(4)

المثبت من ط، ولم يرد في الأصل وز.

(5)

المثبت من ط، وفي الأصل:"التفسير".

(6)

المثبت من ز، وفي الأصل:"وسبب مجاز ذلك".

(7)

المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

(8)

انظر: المحصول ج 1 ق 2 ص 52.

(9)

في ط: "كقوله".

(10)

آية 233 سورة البقرة.

ص: 522

وقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1).

وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (2).

وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (3).

وقوله: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4).

وقوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (5) أي: انتهوا.

وقوله: {أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا} (6) أي: اصبروا.

وقوله: {أَلا تَسْتَمِعُونَ} (7) أي: استمعوا، وقوله:{أَلا تَتَّقُونَ} (8) أي: اتقوا.

وقوله: {تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ} (9) أي: ازرعوا.

(1) آية 228 من سورة البقرة.

(2)

آية 234 من سورة البقرة.

(3)

آية 4 من سورة الطلاق.

(4)

آية 4 من سورة الطلاق.

(5)

قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [آية 91 من سورة المائدة].

(6)

آية 20 من سورة الفرقان.

(7)

قال تعالى: {قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمعُونَ} [الآية 25 سورة الشعراء].

(8)

قال تعالى: {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ} [آية 106 من سورة الشعراء].

(9)

آية 47 من سورة يوسف.

ص: 523

وقوله (1): {فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا} (2) أي: ارجعوها، يعني: الروح.

ومنه قوله عليه السلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"(3). تقديره: فيحمل (4).

[وإذا أردت أن تعرف هل الخبر على بابه، أو بمعنى الأمر فانظر: فإن صح

(1) المثبت من ط، ولم يرد "قوله" في الأصل.

(2)

آية 86، 87 من سورة الواقعة.

(3)

أخرجه البزار من حديث أبي هريرة وابن عمر بلفظ: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" وفي سنده خالد ابن عمرو القرشي، يقول فيه البزار: خالد بن عمرو القرشي منكر الحديث.

انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار، حديث رقم (143)(1/ 86)، وذكر ابن حجر أن خالد بن عمرو قد كذبه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: حديثه منكر، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة.

انظر: تهذيب التهذيب 3/ 109.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 9) من حديث أبي أمامة.

ويقول العراقي: ومع هذا فالحديث غير صحيح؛ لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، وابن عدي في مقدمة الكامل، والعقيلي في تاريخ الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة، وهذا إما مرسل، أو معضل، وإبراهيم هذا لا يعرف بشيء من العلم غير هذا، قاله أبو الحسن وابن القطان، في بيان الوهم والإيهام، وقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور.

انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص 139.

(4)

في ط: "فيحمل هذا العلم".

ص: 524

وقوعه على خلاف مخبره فهو: أمر، وإلا فهو: خبر، كقوله تعالى:{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (1)، وقوله:{يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ} (2) كل هذا لا يصح، أي: يصح بخلاف مخبره.

وهذا القانون خاص بما جاء من ذلك في كتاب الله تعالى، أو حديث نبيه عليه السلام، والقانون العام أن تنظر إلى الخبر فما كان معناه الطلب فهو أمر، وإلا فهو على بابه من الخبر] (3).

ومثال لفظ الأمر بمعنى الخبر: قوله تعالى: {مَن كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (4) أي: مد له، وقوله تعالى:{وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} (5) أى: ونحمل خطاياكم.

[وقوله عليه السلام: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"(6) أي: صنعت ما

(1) آية رقم 71 من سورة الإسراء.

(2)

آية رقم 109 من سورة المائدة.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(4)

آية 75 من سورة مريم.

(5)

آية 12 من سورة العنكبوت.

(6)

أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت" كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت (4/ 68).

وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود في كتاب الأدب، باب الحياء (4/ 252).

وأخرجه ابن ماجه، رقم الحديث العام 4184، كتاب الزهد، باب الحياء (2/ 1400).

وأخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود في المسند (4/ 121)، وأخرجه الإمام أحمد عن حذيفة في المسند (5/ 383). =

ص: 525

شئت.

وقيل: هو أمر على بابه، معناه: فاصنع ما شئت إذا علمت أن ذلك الفعل لا تستحي منه إذا اطلع عليك غيرك، وإلا فلا تصنعه، ولكن هذا مخصوص بمن (1) يستحى من القبائح] (2).

[وهذان التأويلان تعارض فيهما المجاز مع التخصيص، فيقدم التخصيص على المجاز، قال الشاعر في هذا المعنى:

إذا لم تصن عرضًا ولم تخش خالقًا

وتستحي مخلوقًا فما شئت فاصنع (3)] (4)

[وقال المؤلف في الشرح: إن فائدة وجود الخبر بمعنى الأمر هو: أن الأمر لا يكون إلا بما فيه داعية للآمر وسبب له، فإذا عبر عنه بلفظ الأمر أشعر بالداعية.

وإن فائدة ورود الأمر بمعنى الخبر: أن الخبر مستلزم ثبوت مخبره ووقوعه بخلاف مخبره، فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان آكد في اقتضاء الوقوع، حتى كأنه واقع (5).

= وأخرجه الإمام مالك في الموطأ 1/ 158.

(1)

المثبت من ز، وفي ط:"ممن".

(2)

المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(3)

ذكر هذا البيت أبو علي القالي في ذيل الأمالي، ولم ينسبه لقائله، انظر: ذيل الأمالي ص115.

(4)

المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.

(5)

نقل المؤلف بالمعنى.

انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 142.

ص: 526

وهذا الذي ذكره المؤلف لا تعلق له بهذا الفن، وإنما هو من علم البيان، وقد ذكر أهل هذا الفن لوقوع كل واحد منهما بمعنى الآخر، فوائد كثيرة، انظرها في كتبهم] (1).

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

ص: 527