الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع
ذِكْر
حكمه فيما يحرم بيعه
ثبت في «الصَّحيحين»
(1)
من حديث جابر بن عبد الله أنَّه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله ورسوله حرَّم بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتة، فإنه يُطلى بها السُّفُن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس؟ فقال:«لا، هو حرامٌ» . ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتلَ الله اليهودَ! إنَّ الله لمَّا حرَّم عليهم الشُّحومَ جمَلُوه
(2)
، ثمَّ باعوه فأكلوا ثمنَه».
وفيهما
(3)
أيضًا عن ابن عبَّاسٍ قال: بلغ عمرَ أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتلَ الله سمرة! ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعنَ الله اليهودَ! حُرِّمت عليهم الشُّحوم، فجَمَلوها فباعوها» .
فهذا من مسند عمر، وقد رواه البيهقي
(4)
والحاكم في «صحيحه»
(5)
(1)
البخاري (2236)، ومسلم (1581).
(2)
أي أذابُوه.
(3)
البخاري (2223)، ومسلم (1582).
(4)
«السنن الكبرى» (9/ 353). وأخرجه أيضًا أحمد (2221، 2678، 2961)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 147)، وأبو داود في «سننه» (3488)، والطبراني في «الكبير» (12/ 200)، وابن حبان في «صحيحه» (4938).
(5)
لم أقف عليه فيه من حديث ابن عباس، وإنما أخرجه بنحوه من حديث أسامة بن زيد (4/ 194). ولعل المؤلف أراد:«ابن حبان في صحيحه» فأخطأ.