المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ترك الوضوء مما مست النار - شرح السنة للبغوي - جـ ١

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَعْمَالِ الإِسْلامِ وَثَوَابِ إِقَامَتِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإِيمَانِ وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَالرَّدُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ

- ‌بَابُ حَلاوَةِ الإِيمَانِ وَحُبِّ اللَّهِ سبحانه وتعالى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَا سَلَفَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ

- ‌بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الإِسْلامِ وَشَرَائِعِهِ وَالْقِتَالِ مَعَ مَنْ أَبَى

- ‌بَابُ عَلامَاتِ النِّفَاقِ

- ‌بَابُ الْكَبَائِرِ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

- ‌بَابُ الْعَفْوِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ رَدِّ الْوَسْوَسَةِ

- ‌بَابٌ: الإِسْلامُ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ

- ‌بَابُ الإِيمَانِ بِالْقَدَرِ

- ‌بَابُ الأُمُورِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى

- ‌بَابُ الأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ الْقَدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى

- ‌بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ الاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌بَابُ رَدِّ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ ثَوَابِ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ أَحْيَا سُنَّةً وَإِثْمِ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً أَوْ دَعَا إِلَيْهَا

- ‌2 - كِتَابُ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ تَبْلِيغِ حَدِيثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَحِفْظِهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

- ‌بَابُ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

- ‌بَابُ كِتْبَةِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ التَّحَاسُدِ فِي الْعِلْمِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ الْكَلامِ لِيُفْهَمَ

- ‌بَابُ التَّوَقِّي عَنِ الْفُتْيَا

- ‌بَابُ طَرْحِ الْمَسأَلَةِ عَلَى الأَصْحَابِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ التَّخَوُّلِ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌بَابُ قَبْضِ الْعِلْمِ

- ‌3 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَالسَّوِيقِ

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْخَلاءِ

- ‌بَابُ الاسْتِتَارِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلامِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا وَتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

- ‌بَابُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الْبَدَاءَةِ بِالْمَيَامِنِ

- ‌بَابُ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالأُذُنَيْنِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ

الفصل: ‌باب ترك الوضوء مما مست النار

‌بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

169 -

قَالَ الإِمَامُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ السَّامَرِّيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» .

هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، كِلاهُمَا، عَنْ مَالِكٍ

وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ كُنْيَتُهُ: أَبُو مُحَمَّدٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَخُوهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: كُنْيَتُهُ: أَبُو أُسَامَةَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ: أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَهُوَ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ.

ص: 347

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَّرِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ» .

وَالثَّوْرُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الأَقِطِ، وَجَمْعُهُ أَثْوَارٌ، وَهَذَا مَنْسُوخٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَسُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ:«كُنَّا لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ إِلا قَلِيلا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ» .

وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» .

وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، فَقَالَ:«الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، لأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلا طَيِّبًا، وَلا يَخْرُجُ إِلا خَبِيثًا» .

ص: 348

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ لَحْمِ الإِبِلِ خَاصَّةً، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَقَالَ:«تَوَضَّئُوا مِنْهَا» .

وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:«لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا» .

وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَقَالَ:«لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» .

وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:«صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» .

ص: 349

وَذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الإِبِلِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ وَالْفَمِ لِلنَّظَافَةِ، كَمَا رُوِيَ: أَنَّهُ عليه السلام مَضْمَضَ مِنَ اللَّبَنِ، وَقَالَ:«إِنَّ لَهُ دَسَمًا» وَخَصَّ لَحْمَ الإِبِلِ بِهِ، لِشِدَّةِ زُهُومَتِهِ.

قَالَ الْحَسَنُ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِي الْفَقْرَ، وَبَعْدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ.

قَالَ قَتَادَةُ: مَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ فَقَدْ تَوَضَّأَ.

ص: 350