المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من شك في الحدث بنى على اليقين - شرح السنة للبغوي - جـ ١

[البغوي، أبو محمد]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَعْمَالِ الإِسْلامِ وَثَوَابِ إِقَامَتِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ الأَعْمَالَ مِنَ الإِيمَانِ وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَالرَّدُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ

- ‌بَابُ حَلاوَةِ الإِيمَانِ وَحُبِّ اللَّهِ سبحانه وتعالى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَا سَلَفَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ

- ‌بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الإِسْلامِ وَشَرَائِعِهِ وَالْقِتَالِ مَعَ مَنْ أَبَى

- ‌بَابُ عَلامَاتِ النِّفَاقِ

- ‌بَابُ الْكَبَائِرِ

- ‌بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

- ‌بَابُ الْعَفْوِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ

- ‌بَابُ رَدِّ الْوَسْوَسَةِ

- ‌بَابٌ: الإِسْلامُ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ

- ‌بَابُ الإِيمَانِ بِالْقَدَرِ

- ‌بَابُ الأُمُورِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى

- ‌بَابُ الأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِيمِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ الْقَدَرِيَّةِ

- ‌بَابُ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى

- ‌بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ الاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌بَابُ رَدِّ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ مُجَانَبَةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ

- ‌بَابُ ثَوَابِ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ أَحْيَا سُنَّةً وَإِثْمِ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً أَوْ دَعَا إِلَيْهَا

- ‌2 - كِتَابُ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ تَبْلِيغِ حَدِيثِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَحِفْظِهِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْقُرْآنِ

- ‌بَابُ مَنْ رَوَى حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

- ‌بَابُ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ

- ‌بَابُ كِتْبَةِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ التَّحَاسُدِ فِي الْعِلْمِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ عِلْمًا يُنْتَفَعُ بِهِ

- ‌بَابُ وَعِيدِ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ

- ‌بَابُ إِعَادَةِ الْكَلامِ لِيُفْهَمَ

- ‌بَابُ التَّوَقِّي عَنِ الْفُتْيَا

- ‌بَابُ طَرْحِ الْمَسأَلَةِ عَلَى الأَصْحَابِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ التَّخَوُّلِ بِالْمَوْعِظَةِ

- ‌بَابُ قَبْضِ الْعِلْمِ

- ‌3 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ وَالسَّوِيقِ

- ‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْخَلاءِ

- ‌بَابُ الاسْتِتَارِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلامِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌بَابُ الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ

- ‌بَابُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا وَتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

- ‌بَابُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الْبَدَاءَةِ بِالْمَيَامِنِ

- ‌بَابُ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالأُذُنَيْنِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ

الفصل: ‌باب من شك في الحدث بنى على اليقين

‌بَابُ مَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

172 -

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ، نَا الإِمَامُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ أَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا سُفْيَانُ، نَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:" شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ".

هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، وَغَيْرِهِ، كُلٌّ عَنْ سُفْيَانَ

وَقَوْلُهُ: «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .

مَعْنَاهُ: حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْحَدَثَ، لَا أَنَّ سَمَاعَ الصَّوْتِ، أَوْ وُجُودَ الرِّيحِ شَرْطٌ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَمَّ

ص: 353

لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَيَكُونُ أَخْشَمَ لَا يَجِدُ الرِّيحَ، وَيَنْتَقِضُ طُهْرُهُ إِذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ.

قَالَ رضي الله عنه: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَةَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: خُرُوجُ الرِّيحِ مِنَ الْقُبُلِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ.

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا وُضُوءَ إِلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» .

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الشَّرْعِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَمَنْ تَيَقَّنَ فِي الطَّهَارَةِ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ، وَلَوْ تَيَقَّنَ فِي الْحَدَثِ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَلَوْ شَكَّ فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ، وَلَوْ تَيَقَّنَ النِّكَاحَ، وَشَكَّ فِي الطَّلاقِ، كَانَ عَلَى النِّكَاحِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلاةَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَإِنِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ فِي الصَّلاةِ مَضَى فِي صَلاتِهِ.

ص: 354

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتْيَهِ، فَلا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .

وَسُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ يَجِدُهُ؟ فَقَالَ: انْضَحْ تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْهَ عَنْهُ.

وَسَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ؟، فَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلاتِي.

قَالَ رضي الله عنه: هَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي دَفْعِ الشَّكِّ عَنِ الْقَلْبِ، وَرَدِّ الْوَسْوَاسِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ.

ص: 355