المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"‌ ‌فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ " "قِيلَ" بِالْعَمَلِ "بِهِ فِي مَوَاضِعَ". قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَطْلَقَ أَحْمَدُ - شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير - جـ ٤

[ابن النجار الفتوحي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌باب القياس

- ‌فَصْلٌ""الْعِلَّةُ

- ‌فصل من شروط العلة

- ‌فَصْلٌ""لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ

- ‌فصل شروط الفرع

- ‌مَسَالِكُ الْعِلَّةِ

- ‌فَائِدَةٌ""أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:

- ‌فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ

- ‌فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه

- ‌فصل: قوادح العلة

- ‌فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ

- ‌فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ

- ‌بَابُ الاسْتِدْلالِ

- ‌فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ

- ‌فوائد في قواعد اللغة

- ‌فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه

- ‌فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية

- ‌فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم

- ‌فَصْلٌ""نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ

- ‌باب التقليد

- ‌فَصْلٌ""لا يُفْتِي إلَاّ مُجْتَهِدٌ

- ‌فصل: للمفتي رد الفتوى

- ‌بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ

- ‌خَاتِمَةٌ

الفصل: "‌ ‌فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ " "قِيلَ" بِالْعَمَلِ "بِهِ فِي مَوَاضِعَ". قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَطْلَقَ أَحْمَدُ

"‌

‌فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ

"

"قِيلَ" بِالْعَمَلِ "بِهِ فِي مَوَاضِعَ".

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْقَوْلَ بِهِ فِي مَوَاضِعَ. انْتَهَى.

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: قُلْت قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ: أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَتَيَمَّمَ1 لِكُلِّ صَلاةٍ. وَالْقِيَاسُ: أَنَّهُ2 بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ حَتَّى يُحْدِثَ أَوْ يَجِدَ الْمَاءَ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ3، فِيمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، الزَّرْعُ لِرَبِّ الأَرْضِ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ يُوَافِقُ الْقِيَاسَ4، وَلَكِنْ أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَدْفَعَ

1 في ش: يقيم.

2 ساقطة من ض.

3 هو بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي المنشأ، صحب الإمام أحمد، وأخذ عنه، وروى مسائل كثيرة سمعها من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان الإمام أحمد يقدِّمه ويكرمه، ولم تؤرخ وفاته في طبقات الحنابلة.

انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة 1/119، المنهج الأحمد 1/278".

4 العبارة في "المسودة ص 452": "وهذا شيء لا يوافق القياس".

ص: 427

إلَيْهِ النَّفَقَةَ. انْتَهَى1.

وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ2.

قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ: لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ، وَكُتُبُ أَصْحَابِنَا مَمْلُوءَةٌ مِنْهُ كَابْنِ الْقَاسِمِ3، وَأَشْهَبَ4

1 انظر أمثلة من المسائل التي أطلق فيها الإمام أحمد الاستحسان في "المسودة ص 451 وما بعدها، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 136".

2 انظر: التوضيح على التنقيح 3/2، تيسير التحرير 4/78، فواتح الرحموت 2/320، كشف الأسرار 4/3، فتح الغفار 3/30، أصول السرخسي 2/204.

3 هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري، أبو عبد الله، الحافظ، رواية الإمام مالك، وأثبت الناس به، وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة، روى عنه الموطأ بأصح الأسانيد، وهو صاحب المدونة، وأخرج له البخاري والنسائي وروى عنه كثيرون، وكان ثقة صالحاً، زاهداً ورعاً فقيهاً، قال عنه ابن حبان: كان حبراً فاضلاً، مات بمصر سنة 191 هـ.

انظر ترجمته في "الديباج المذهب ص 147، ترتيب المدارك 1/433، الخلاصة 2/148، طبقات الفقهاء ص 150، حسن المحاضرة 1/303، وفيات الأعيان 2/311، شجرة النور الزكية ص 58".

4 هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، القيسي العامري المصري، أبو عمرو، الفقيه، صاحب الإمام مالك، وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد موت ابن القاسم، روى عن الليث والفضيل ومالك، وتفقه به، كان ثقة، وأخذ عنه جماعة، وروى له أبو داود والنسائي، قال ابن عبد البر: كان فقيهاً، حسن الرأي والنظر. ويقال اسمه: مسكين، وأشهب لقب له، قال ابن خلكان: والأول أصح، توفي بمصر سنة 204هـ.

انظر ترجمته في "الديباج المذهب ص 98، شجرة النور الزكية ص 59، حسن المحاضرة 1/305، وفيات الأعيان 1/215، طبقات الفقهاء ص 150، ترتيب المدارك 1/447".

ص: 428

وَغَيْرِهِمَا1.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَسْتَحْسِنُ الْمُتْعَةَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا2، وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إلَى ثَلاثَةٍ3، وَتَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ4، وَأَنْ لا تُقْطَعَ يُمْنَى5 سَارِقٍ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ6، وَالتَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ7.

وَالأَشْهَرُ عَنْهُ: إنْكَارُ اسْتِحْسَانٍ وَقَالَهُ8 أَصْحَابُهُ.

وَقَالَ: مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ9 - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - أَيْ10

1 انظر: المسودة ص 451، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/288، إرشاد الفحول ص 280.

2 المراد متعة الطلاق التي وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، منها قوله تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة/241.

3 انظر: أحكام القرآن للشافعي 1/201، الأم 5/62، 7/235، مغني المحتاج 3/242، الإحكام للآمدي 4/157.

انظر: الأم 3/231، مختصر المزني واختلاف الحديث على هامش الأم 3/47.

4 وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها حراً، لقوله تعالى:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور/33، "انظر: الأم 7/362، 364، مختصر المزني على هامش الأم 5/275".

5 في ض: يمين.

6 انظر: الأم 6/133- 139، مختصر المزني 5/169.

7 انظر: وسائل الإثبات ص 364.

8 في ش: وقال.

9 الرسالة ص 507، الأم 7/270.

10 ساقطة من ش.

ص: 429

نَصَبَ شَرْعًا عَلَى خِلافِ مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَأَنْكَرَهُ1 عَلَى الْحَنَفِيَّةِ2.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا: إنْكَارُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: الْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ3: نَسْتَحْسِنُ هَذَا وَنَدَعُ الْقِيَاسَ، فَنَدَعُ مَا نَزْعُمُهُ4 الْحَقَّ بِالاسْتِحْسَانِ، وَأَنَا أَذْهَبُ إلَى كُلِّ حَدِيثٍ جَاءَ، وَلا5 أَقِيسُ عَلَيْهِ6.

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا يَدُلُّ عَلَى إبْطَالِهِ7، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: أَنْكَرَ مَا لا دَلِيلَ لَهُ، قَالَ: وَمَعْنَى " أَذْهَبُ إلَى مَا جَاءَ وَلا أَقِيسُ " أَيْ أَتْرُكُ الْقِيَاسَ بِالْخَبَرِ، وَهُوَ الاسْتِحْسَانُ بِالدَّلِيلِ8.

وَأَوَّلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ كَلامَ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ

1 في ش: وأنكر.

2 انظر الرسالة ص 25، 505، 507، الأم 7/270 وما بعدها، المستصفى 1/274، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/353، المنخول ص 374، التبصرة ص 492، الإحكام للآمدي 4/156.

3 في ض: يقول.

4 في "المسودة ص 452": فيدعون ما يزعمون أنه.

5 ساقطة من ش.

6 انظر: المسودة ص 452، 454.

7 انظر: أصول مذهب أحمد ص 510، الروضة ص 168.

8 وهذا ما يراه المجد ابن تيمية عند تعريفه الاستحسان، فقال: هو "ترك القياس الجلي وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره، أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس""المسودة ص 451، 452".

ص: 430

بِدَلِيلٍ، لَكِنَّهُ سَمَّاهُ اسْتِحْسَانًا؛ لأَنَّهُ عَدَّهُ حَسَنًا1.

"وَهُوَ لُغَةً" أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ اللُّغَةِ "اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا"2.

"وَ" الاسْتِحْسَانُ "عُرْفًا" أَيْ فِي عُرْفِ الأُصُولِيِّينَ "الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ" خَاصٍّ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ3.

1 انظر: جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه 2/354، المنخول ص 374، شرح تنقيح الفصول ص 451.

2 انظر: القاموس المحيط 4/214، المصباح المنير 1/187، مختار الصحاح ص 137، أساس البلاغة ص 174.

3 هذا تعريف الكرخي للاستحسان، وهناك تعريفات أخرى، فانظر تعريف الاستحسان في اصطلاح علماء الأصول، والمعاني التي يتفرع إليها، مع الأمثلة والأدلة، وتحقيق القول فيه في "المسودة ص 451، 452، 453، 454، المستصفى 1/275 وما بعدها، الإحكام للآمدي 4/156، العضد على ابن الحاجب 2/288، المعتمد 3/838، شرح تنقيح الفصول ص 451، المحصول 2/3/166، 171، المحلي والبناني على جمع الجوامع 2/353، كشف الأسرار 4/3، التوضيح على التنقيح 3/4، أصول السرخسي 2/204، التبصرة ص 494، اللمع ص 68، الاعتصام 2/112، نهاية السول 3/168، مناهج العقول 3/166، تيسير التحرير 4/78، فواتح الرحموت 2/320، الروضة ص 167، إرشاد الفحول ص 241، التعريفات للجرجاني ص 12، الحدود للباجي ص 65، المدخل إلى مذهب أحمد ص 135، أصول مذهب أحمد ص 501 وما بعدها، مختصر البعلي ص 162، مختصر الطوفي ص 143، أثر الأدلة المختلفة فيها ص 122".

ص: 431

قَالَ الطُّوفِيُّ: مِثَالُهُ قَوْلُ أَبِي1 الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ: وَإِذَا اشْتَرَى مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ: لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَجَازَ2 قِيَاسًا، فَالْحُكْمُ فِي نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ: الْجَوَازُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، لَكِنْ عَدَلَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا بِطَرِيقِ الاسْتِحْسَانِ، فَمُنِعَتْ. وَحَاصِلُ3 هَذَا يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الدَّلِيلِ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ4.

وَحَّدَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ يَعْجِزُ عَنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: مَا لا يُعَبَّرُ عَنْهُ لا يُدْرَى: أَوَهْمٌ5 أَوْ تَحْقِيقٌ6؟.

"وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ: إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ7 وَسَبَقَ" ذَلِكَ

1 في ض: ابن.

2 ساقطة من ش.

3 ساقطة من ش.

4 ذهب بعض الحنابلة إلى حصر الاستحسان بالتخصيص، وأنكر عليهم آخرون ذلك.

انظر: المسودة ص 453، 454، أصول مذهب أحمد ص 509، مجموع الفتاوى 31/339، نزهة الخاطر 1/407.

5 في الروضة: أهو وهم.

6 الروضة ص 169، وانظر: نزهة الخاطر 1/408.

7 انظر تعريف المصالح المرسلة، واختلاف العلماء في أسمائها في "مجموع الفتاوى 11/342، مناهج العقول 3/163، شرح تتنقيح الفصول ص 445، الروضة ص 169، المحصول 2/3/219، المستصفى 1/284، الاعتصام 2/113، الإحكام للآمدي 4/160، نهاية السول 3/164، ضوابط المصلحة ص 329، أصول مذهب أحمد ص 413، أثر الأدلة المختلف فيها ص 28".

ص: 432

فِي الْمَسْلَكِ الرَّابِعِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ1

وَذَلِكَ إنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا، كَاقْتِبَاسِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، فَقِيَاسٌ، أَوْ بُطْلانِهَا2 كَتَعْيِينِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُوسِرِ كَالْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَلَغْوٌ3.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنْكَرَهَا مُتَأَخِّرُو أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ، وَابْنُ الْبَاقِلَاّنِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ4.

وَقَالَ بِهَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي

1 صفحة 152 من هذا المجلد.

2 في ش: بطلان، وفي ب ز: ببطلانها.

3 إشارة إلى قصة الفقيه يحيى بن يحيى الليثي المالكي، تلميذ الإمام مالك الذي أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم بصوم ستين يوماً كفارة الوطء في رمضان، ظناً منه أن تكليف الملك بعتق رقبة، كما هو وراد في القرآن، لا يردعه.

نظر: المستصفى 1/285، الاعتصام 3/97، مختصر البعلي ص 162، علم أصول الفقه خلاف ص 97.

4 قال المجد: "المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، وهو قول متأخري أصحابنا، أهل الأصول والجدل""المسودة ص 450".

وانظر مجموع الفتاوى 11/344، نزهة الخاطر 2/412، المستصفى 1/320، الإحكام للآمدي 4/160، العضد على ابن الحاجب 2/289، تخريج الفروع على الأصول ص 320، إرشاد الفحول ص 241، مختصر البعلي ص 162، مختصر الطوفي ص 144، المدخل إلى مذهب أحمد ص 138، أصول مذهب أحمد ص 424، البرهان 2/1113، 1120.

ص: 433

حَنِيفَةَ1.

"وَتُسَدُّ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ "الذَّرَائِعُ" جَمْعُ ذَرِيعَةٍ "وَهِيَ" أَيْ الذَّرِيعَةُ "مَا" أَيُّ شَيْءٍ مِنْ الأَفْعَالِ، أَوْ2 الأَقْوَالِ "ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ".

وَمَعْنَى سَدِّهَا: الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهَا لِتَحْرِيمِهِ3.

وَأَبَاحَهُ4 أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ5.

قَالَ6 فِي الْمُغْنِي وَالْحِيَلُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ لا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ

1 انظر القول بحجية المصالح المرسلة وآراء العلماء فيها في "المسودة ص 451، الروضة ص 170، المحصول 2/30/220، 224، المستصفى 1/184، شفاء الغليل ص 211، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/289، نهاية السول 3/164، الاعتصام 2/111، الإحكام للآمدي 4/160، تيسير التحرير 4/171، شرح تنقيح الفصول ص 446، ضوابط المصلحة ص 370، إرشاد الفحول ص 241، أثر الأدلة المختلف فيها ص 41".

2 في ب: و.

3 في ب: التحريمة.

4 في ش: الشافعي والمغني.

5 انظر معنى الذرائع والحيل، وأقوال العلماء فيها، وأدلتهم في "إعلام الموقعين 3/205 وما بعدها، 4/282 وما بعدها، صفة الفتوى ص 32، الحدود للباجي ص 68، الفروق 3/266، الموافقات 2/285، شرح تنقيح الفصول ص 448، الإحكام لابن حزم 2/745، الاعتصام 1/344، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 406، المدخل إلى مذهب أحمد ص 138، أصول مذهب أحمد ص 447، أثر الأدلة المختلف فيها ص 563، 573، إرشاد الفحول 246".

6 في ب: وقال.

ص: 434

مِنْ الدِّينِ، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَا1 عَقْدًا مُبَاحًا يُرِيدَانِ2 بِهِ مُحَرَّمًا، مُخَادَعَةً3 وَتَوَسُّلاً إلَى فِعْلِ4 مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاسْتِبَاحَةَ مَحْظُورَاتِهِ، أَوْ إسْقَاطَ وَاجِبٍ، أَوْ دَفْعَ حَقٍّ5، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "إنَّهُمْ لَيُخَادِعُونَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا يُخَادِعُونَ صَبِيًّا لَوْ كَانُوا يَأْتُونَ الأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيَّ6".

"فَمِنْ ذَلِكَ مَا7 لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَشَرَةٌ8 صِحَاحًا، وَمَعَ آخَرَ خَمْسَ عَشْرَةَ مُكَسَّرَةً، فَاقْتَرَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا مَعَ صَاحِبِهِ، ثُمَّ تَبَارَيَا9 تَوَصُّلاً10 إلَى بَيْعِ الصِّحَاحِ بِالْمُكَسَّرَةِ11 مُتَفَاضِلاً، أَوْ بَاعَهُ الصِّحَاحَ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ، 12ثُمَّ وَهَبَهُ13 الْخَمْسَةَ12

1 في ش ض: يظهر.

2 في ض: يراد، وفي ش ز يريد.

3 في ض: مخادعاً.

4 ساقطة من ز.

5 في ب: حقه.

6 انظر: إعلام الموقعين 3/208.

7 ساقطة من ب.

8 في ش: دنانير.

9 في ش ض: تبارآ.

10 في ش ض: توسلاً.

11 ساقطة من ش.

12 ساقطة من ش.

13 في ض ب: وهب.

ص: 435

الزَّائِدَةَ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِهَا أُوقِيَّةَ صَابُونَ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يَأْخُذُهُ بِأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِعَشَرَةٍ إلَاّ حَبَّةً مِنْ الصَّحِيحِ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ1 أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ2 بِالْحَبَّةِ الْبَاقِيَةِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةُ3 دَنَانِيرَ، وَهَكَذَا4 لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَ5بَاعَهُ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوْ اشْتَرَى6 مِنْهُ سِلْعَةً بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا تَوَصُّلاً7 إلَى أَخْذِ عِوَضٍ عَنْ الْقَرْضِ8، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا9 عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ: فَهُوَ خَبِيثٌ مُحَرَّمٌ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ10 جَائِزٌ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ11.

1 ساقطة من ش.

2 في ش: منها.

3 في ش: خمس.

4 في ش: وكذا.

5 في "المغني": أو.

6 في ش: اكترى.

7 اللفظة من المغني، وفي ش ض ب ز: توسلاً.

8 في ش: العرض.

9 ساقطة من ض.

10 ساقطة من ض.

11 انظر أقوال المجيزين للحيل وأدلتهم، وأقوال منع الحيل وأدلتهم، ومناقشتها في "إعلام الموقعين 3/206 وما بعدها، 220، 243، الموافقات 2/281، صفة الفتوى ص 32، أصول مذهب أحمد ص 460، القواعد النورانية ص 130".

ص: 436

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ1: يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلا فِي الْبَيْعِ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا لا2 يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي الْعَقْدِ يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلا عَلَيْهِ3.

ثُمَّ قَالَ الْمُوَفَّقُ، وَلَنَا: أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى عَذَّبَ أُمَّةً بِحِيلَةٍ احْتَالُوهَا فَمَسَخَهُمْ قِرَدَةً وَسَمَّاهُمْ مُعْتَدِينَ4، وَجَعَلَ ذَلِكَ نَكَالاً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ لِيَتَّعِظُوا بِهِمْ، وَيَمْتَنِعُوا مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِمْ5.

1 ساقطة من ب.

2 ساقطة من ض.

3 المغني 4/43.

4 انظر الآيتين 65-66 من سورة البقرة.

5 المغني 4/43.

ص: 437