المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل""لا يشترط القطع بحكم الأصل - شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير - جـ ٤

[ابن النجار الفتوحي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌باب القياس

- ‌فَصْلٌ""الْعِلَّةُ

- ‌فصل من شروط العلة

- ‌فَصْلٌ""لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ

- ‌فصل شروط الفرع

- ‌مَسَالِكُ الْعِلَّةِ

- ‌فَائِدَةٌ""أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:

- ‌فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ

- ‌فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه

- ‌فصل: قوادح العلة

- ‌فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ

- ‌فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ

- ‌بَابُ الاسْتِدْلالِ

- ‌فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ

- ‌فوائد في قواعد اللغة

- ‌فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه

- ‌فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية

- ‌فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم

- ‌فَصْلٌ""نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ

- ‌باب التقليد

- ‌فَصْلٌ""لا يُفْتِي إلَاّ مُجْتَهِدٌ

- ‌فصل: للمفتي رد الفتوى

- ‌بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ

- ‌خَاتِمَةٌ

الفصل: ‌فصل""لا يشترط القطع بحكم الأصل

"‌

‌فَصْلٌ"

"لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ

" يَعْنِي أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً: أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، إذْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْعُمُومِ وَالْمَفْهُومِ وَغَيْرِهَا؛ لأَنَّهُ غَايَةُ الاجْتِهَادِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْعَمَلُ1.

وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ: أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ.

"وَلا" يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْقَطْعُ "بِوُجُودِهَا" أَيْ وُجُودِ الْعِلَّةِ "فِي الْفَرْعِ" عَلَى الصَّحِيحِ2؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ إذَا كَانَ ظَنِّيًّا، فَلا يَضُرُّ كَوْنُ مُقَدِّمَاتِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ظَنِّيًّا.

1 انظر "شرح العضد 2/232، تيسير التحرير 3/294، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/253، الآيات البينات 4/61، الإحكام للآمدي 3/355، مناهج العقول 3/115".

2 انظر "الإبهاج 3/106، المستصفى 2/330، فواتح الرحموت 2/260، الإحكام للآمدي 3/355، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/253، الآيات البينات 4/62، مناهج العقول 3/123، نهاية السول 3/124، شرح العضد 2/232، روضة الناظر ص 319، مختصر الطوفي ص 152، المحصول 2/2/497، تيسير التحرير 3/302".

ص: 99

وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ.

"وَلا" يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا "انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً" عَلَى الصَّحِيحِ1.

وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ حُجَّةٌ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.

وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ.

"وَلا" يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ "النَّصُّ عَلَيْهَا أَوْ الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ" أَيْ تَعْلِيلِ حُكْمِ الأَصْلِ.

الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَرِدَ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى عَيْنِ2 تِلْكَ الْعِلَّةِ، وَلا الاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الأَصْلِ مُعَلَّلٌ3.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ4، فَاشْتَرَطَ أَحَدَهُمَا. عَلَى

1 انظر "المستصفى 2/349، فواتح الرحموت 2/290، تيسير التحرير 4/9، شرح العضد 2/232، حاشية البناني 2/253، الآيات البينات 4/62، مناهج العقول 3/115".

2 في د ض: معنى.

3 انظر "المسودة ص 401، الجدل لابن عقيل ص 16، إرشاد الفحول ص 206، نشر البنود 2/116، المحصول 2/2/494، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/213، 222، الآيات البينات 4/11، 19، نهاية السول 3/123، مناهج العقول 3/122، الإبهاج 3/105، فواتح الرحموت 2/256".

4 هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي، أبو عبد الرحمن، مولى زيد بن الخطاب، =

ص: 100

ظَاهِرِ كَلامِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ1.

وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ بِشْرٍ: اشْتِرَاطُ الأَمْرَيْنِ مَعًا2.

"وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ وُجُودَ مَانِعٍ" كَالأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ "أَوْ عَدَمَ شَرْطٍ" كَعَدَمِ الرَّجْمِ بِعَدَمِ3 الإِحْصَانِ "لَزِمَ وُجُودُ الْمُقْتَضِي" مِثْلُ بَيْعِ مَنْ أَهْلُهُ فِي مَحَلِّهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ4.

قَالَ الآمِدِيُّ: لأَنَّ5 الْحُكْمَ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ، فَمَا6

= مبتدع ضال، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم اشتغل بعلم الكلام، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن، وهو من رؤوس المرجئة أيضاً، وإليه تنسب طائفة المريسية منهم. توفي سنة 218 هـ وقيل 219 هـ. "انظر ترجمته في الفرق بين الفرق للبغدادي ص 204، تاريخ بغداد للخطيب 7/56، الفوائد البهية للكنوي ص 54، شذرات الذهب 2/44، حاشية البناني على جمع الجوامع 2/213، الفتح المبين 1/136".

1 ليس في ظاهر كلام صاحب جمع الجوامع ما يفيد أن بِشراً اشترط أحدهما. وعبارة السبكي فيه: "ولا يشترط دالّ على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافاً لزاعميهما". "انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/213، الآيات البينات 4/19".

2 عزو المصنف إلى الرازي –في حكاية قول بشر- غير سديد، حيث إن الرازي نقل عن بشر اشتراط أحدهما لا كليهما، وعبارته في المحصول 2/2/494:"زعم بشر المريسي أن شرط الأصل انعقاد الإجماع على كون حكمه معللاً أو ثبوت النص على عين تلك العلة. وعندنا أن هذا الشرط غير معتبر". فتأمل!!

3 في ش ع: بعد.

4 انظر: نشر البنود 2/135.

5 في ش: وخالف في ذلك الرازي وأتباعه لأن.

6 في ش: وأن ما.

ص: 101

لا فَائِدَةَ فِيهِ لَمْ يُشْرَعْ، فَانْتَفَى لِنَفْيِ فَائِدَتِهِ1.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الرَّازِيّ2 وَأَتْبَاعُهُ3

"وَيَصِحُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ" نَحْوَ: يَصِحُّ رَهْنُ4 مُشَاعٍ5، كَرَهْنِهِ مِنْ شَرِيكِهِ.

وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ.

حَكَى ابْنُ عَقِيلٍ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ عَنْ الأَوَّلِ: إنَّهُ أَصَحُّ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ صَحَّحَهُ أَيْضًا.

"وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ لا بِهَا" أَيْ لا6 بِالْعِلَّةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ7.

1 الإحكام في أصول الأحكام 3/350.

2 المحصول 2/2/438 وما بعدها.

3 والحنفية أيضاً. "انظر: شرح العضد 2/232، شرح تنقيح الفصول ص 411، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/261، الآيات البينات 4/75، مناهج العقول 3/114، نهاية السول 3/116، تيسير التحرير 4/37، فواتح الرحموت 2/292".

4 في ض: رهناً.

5 في ض: مشاعاً.

6 ساقطة من ش.

7 انظر تحقيق المسألة في "شرح العضد 2/232، الإحكام للآمدي 3/357، تيسير التحرير 3/294، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/231، الآيات البينات 4/33، نشر البنود 2/130، التلويح على التوضيح 2/55هـ، كشف الأسرار 3/316".

ص: 102

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لأَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ1 تَعَبُّدًا. فَلَوْ ثَبَتَ بِالْعِلَّةِ لَمْ يَثْبُتْ مَعَ عَدَمِهَا؛ وَلأَنَّهَا مَظْنُونَةٌ2، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ، وَمُرَادُهُمْ3: أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لَهُ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: بِالْعِلَّةِ. وَمُرَادُهُمْ الْبَاعِثَةُ عَلَيْه.

فَالْخِلافُ لَفْظِيٌّ4 اهـ.

1 في ز: ثبت.

2 في ش: معلولة مظنونة.

3 ساقطة من ش ز.

4 انظر توضيح حل النزاع في القضية في شرح العضد 2/232.

ص: 103