المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه - شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير - جـ ٤

[ابن النجار الفتوحي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌باب القياس

- ‌فَصْلٌ""الْعِلَّةُ

- ‌فصل من شروط العلة

- ‌فَصْلٌ""لا يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ

- ‌فصل شروط الفرع

- ‌مَسَالِكُ الْعِلَّةِ

- ‌فَائِدَةٌ""أَعَمُّ الْجِنْسِيَّةِ فِي الْوَصْفِ:

- ‌فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ

- ‌فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه

- ‌فصل: قوادح العلة

- ‌فصل": فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ، وَآدَابِهِ، وَحَدِّهِ، وَصِفَتِهِ

- ‌فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ

- ‌فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ

- ‌بَابُ الاسْتِدْلالِ

- ‌فَصْلٌ الاسْتِحْسَانُ

- ‌فوائد في قواعد اللغة

- ‌فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه

- ‌فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية

- ‌فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم

- ‌فَصْلٌ""نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ

- ‌باب التقليد

- ‌فَصْلٌ""لا يُفْتِي إلَاّ مُجْتَهِدٌ

- ‌فصل: للمفتي رد الفتوى

- ‌بَابُ تَرْتِيبِ الأَدِلَّةِ، وَالتَّعَادُلِ، وَالتَّعَارُضِ، وَالتَّرْجِيحِ

- ‌خَاتِمَةٌ

الفصل: ‌فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه

‌فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه

"فصل"

يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ1.

فَـ "مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ" كَقِيَاسِ الأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ2 يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ

" الْحَدِيثَ3 "فَإِنَّا نَقْطَعُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالأُنُوثَةَ فِيهِ.

1 انظر كلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في "أدب القاضي للماوردي 1/586-600، الإحكام للآمدي 4/3، المنهاج للباجي ص 26، الجدل لابن عقيل ص 11، التلويح على التوضيح 2/589، اللمع ص 55، الوصول إلى مسائل الأصول 2/244 وما بعدها، المنخول ص 334، مختصر البعلي ص 150، المحصول 2/2/170، شرح العضد 2/247، نشر البنود 2/249، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/339، إرشاد الفحول ص 222، نهاية السول 3/29، تيسير التحرير 4/76".

2 في ز: ما.

3 أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. "انظر صحيح البخاري 3/111، صحيح مسلم 3/1286، سنن النسائي 7/281، بذل الجهود 16/276، عارضة الأحوذي 6/92، سنن ابن ماجة 2/844، مسند أحمد 1/56".

ص: 207

وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ" نَقْطَعُ1 أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي مَعْنَاهُ.

وَمِثْلُهُ قِيَاسُ الصَّبِيَّةِ عَلَى الصَّبِيِّ فِي حَدِيثِ "مُرُوهُمْ بِالصَّلاةِ2 لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ" فَإِنَّا نَقْطَعُ أَيْضًا بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالأُنُوثَةَ.

"أَوْ نُصَّ" بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى عِلَّتِهِ "أَوْ أُجْمِعَ عَلَى عِلَّتِهِ" وَتَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُمَا.

"فَـ" هُوَ3 فِي4 الصُّوَرِ الثَّلاثِ "قِيَاسٌ جَلِيٌّ".

"وَإِلَاّ" أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ وَلَمْ تَكُنْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا، 5أَوْ لَمْ تَكُنْ6 مُجْمَعًا عَلَيْهَا "فَخَفِيٌّ"؛ لأَنَّ احْتِمَالَ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ فِيهِ قَوِيٌّ.

وَذَلِكَ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْمُحَدَّدِ فِي وُجُوبِ

1 في ض ب: يقطع. وفي ش: فإنا نقطع.

2 ساقطة من ع.

3 في ش: كل.

4 في ش: من.

5 ساقطة من ض.

6 في ش ز: يكن.

ص: 208

الْقِصَاصِ. وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْمُثْقَلِ1.

"وَ" يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا "بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ" إلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: قِيَاسُ عِلَّةٍ، وَقِيَاسُ دَلالَةٍ، وَقِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ2.

ثُمَّ "إنْ صُرِّحَ فِيهِ3" أَيْ فِي الْقِيَاسِ "بِهَا" أَيْ بِالْعِلَّةِ، بِأَنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِذِكْرِ الْجَامِعِ4 وَكَانَ الْجَامِعُ هُوَ الْعِلَّةَ "فَ" هُوَ "قِيَاسُ عِلَّةٍ" كَقَوْلِنَا فِي الْمُثَقَّلِ: قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ، فَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ.

وَإِنْ كَانَ الْجَامِعُ وَصْفًا لازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْعِلَّةِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَإِنْ جُمِعَ فِيهِ" أَيْ فِي الْقِيَاسِ "بِمَا يُلازِمُهَا" أَيْ الْعِلَّةِ كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الرَّائِحَةِ الْفَائِحَةِ الْمُلازِمَةِ لِلشِّدَّةِ

1 وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالا بوجوب القصاص في القتل بالمثقّل. انظر دليل الإمام على قوله ووجهة نظر الصاحبين في "بدائع الصنائع 10/4618، رد المحتار 5/349، تبيين الحقائق 6/100، البناية على الهداية 10/5".

2 انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في "إعلام الموقعين 1/133 وما بعدها، الإحكام للآمدي 4/4، المنهاج للباجي ص 26 وما بعدها، مفتاح الوصول ص 155، الجدل لابن عقيل ص 13، اللمع ص 55 وما بعدها، الوصول إلى مسائل الأصول 2/243 وما بعدها، مختصر البعلي ص 150، شرح العضد 2/247، إرشاد الفحول ص 222، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/341".

3 في ض: به.

4 في ش: الجامع وصفاً لازماً من لوازم.

ص: 209

الْمُطْرِبَةِ؛ لأَنَّ الرَّائِحَةَ لَيْسَتْ نَفْسَ الْعِلَّةِ.

أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِأَثَرٍ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ، كَقَوْلِنَا1 فِي الْمُثْقَلِ: قَتْلٌ أَثِمَ بِهِ فَاعِلُهُ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَتْلٌ فَوَجَبَ2 فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ، فَالإِثْمُ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ3 لا نَفْسُهَا.

أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِلَّةِ، كَقَوْلِنَا فِي قَطْعِ الأَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ: قَطْعٌ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ. فَيَكُونُ وُجُوبُهُ كَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ، فَوُجُوبُ الدِّيَةِ لَيْسَ عَيْنَ عِلَّةِ الْقِصَاصِ، بَلْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا.

وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ "أَوْ4 بِأَحَدِ مُوجِبِهَا5" يَعْنِي: أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ6 بِأَحَدِ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ "فِي الأَصْلِ" الْمَقِيسِ عَلَيْهِ "لِمُلازَمَةِ الآخَرِ، فَـ" هُوَ "قِيَاسُ دَلالَةٍ".

وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَمَا جُمِعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ" كَإِلْحَاقِ الْبَوْلِ فِي إنَاءٍ، ثُمَّ يَصُبُّهُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ بِالْبَوْلِ فِيهِ7 "فَ" هُوَ "قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ".

1 في ض: بالمثفل.

2 في ض: وجب.

3 في ش: العلة كقولنا في قطع الأيدي باليد.

4 ساقطة من ع.

5 في ش: موجبيها.

6 في ش: القصاص.

7 ساقطة من ش.

ص: 210

وَمَثَّلَ ابْنُ الْحَاجِبِ1 مَا يَكُونُ الْجَامِعُ فِيهِ بِلازِمِ الْعِلَّةِ: بِقِيَاسِ قَطْعِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ2 عَلَى قَتْلِهِمْ بِالْوَاحِدِ، بِوَاسِطَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ. فَإِنَّ الْجَامِعَ - الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ - لازِمُ3 الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ، وَهِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ، وَوُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ إنَّمَا هُوَ أَحَدُ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ، الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ، لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُوجِبِهَا الآخَرِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ.

"ويجوز التعبد بالقياس" في الشرعيات "عقلا" عند الأئمة الأربعة4 وغيرهم، خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد.

قال البرماوي: ومنهم من منعه عقلا. فقيل: لأنه قبيح في نفسه فيحرم. وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده

1 مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/247.

2 أي إذا اشتركوا في قطع يده. "شرح العضد 2/248".

3 في ش ز: بلازم. وفي ض: لازمة. وفي د: ملازمة.

4 انظر "فواتح الرحموت 2/310، المستصفى 2/239، إرشاد الفحول ص 199، نهاية السول 3/10، مناهج العقول 3/8، الإبهاج 3/5، التبصرة ص 419، الوصول لابن برهان 2/232، منتهى السول والأمل ص 186، الإحكام للآمدي 4/5، اللمع ص 54، شرح العضد 2/248، مختصر البعلي ص 150، الجدل لابن عقيل ص 13، مختصر الطوفي ص 146، المعتمد 2/706، المسودة ص 367، فتح الغفار 3/10، البرهان 2/753، روضة الناظر ص 279، تيسير التحرير 4/104".

ص: 211

وينص لهم على الأحكام كلها، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده.

وأوجب التعبد به القاضي و1أبو الخطاب والقفال وأبو الحسين2 3البصري.

ومعنى التعبد به4 عقلا: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة، 5ووجد في صورة5 أخرى مشاركة للصورة الأولى 6في وصف6، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى.

استدل للمذهب الأول الصحيح بأنه7 لا يمتنع8 عقلا أن يقول الشارع: حرمت الخمر لإسكارها، فقيسوا عليها ما في معناها؛ لأن هذا يتضمن دفع9 ضرر مظنون، وهو واجب

1 ساقطة من ش.

2 في ع ض ب: الحسن. وفي ز: حسين. انظر المعتمد 2/725.

3 ساقطة من ش.

4 ساقطة من ض.

5 ساقطة من ش.

6 ساقطة من ض.

7 في ش: أنه.

8 في ش: يمنع.

9 في ش: رفع.

ص: 212

عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب1، يستلزم الجواز.

وقال المخالف: العقل يمنع من وقوع ما فيه2 خطأ؛ لأنه3 محذور.

رد4: منع احتياطا لا إحالة5، ثم لا منع6 مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر7 الواحد والشهادة.

"و" على القول بالجواز "وقع شرعا" عند المعظم8 من أصحابنا8 وغيرهم9.

ومنعه داود وابنه والقاشاني10

1 في ش: فالوجوب.

2 ساقطة من ض.

3 في ض: لأنه فيه.

4 في ع: ورد.

5 في ز: إخالة.

6 في ع: لا يمنع.

7 في ش: خير.

8 ساقطة من ش.

9 انظر روضة الناظر ص 279، مختصر البعلي ص 150، المعتمد 2/724، البرهان 2/764، تيسير التحرير 4/108، الوصول لابن برهان 2/243، منتهى السول والأمل ص 188، الإحكام للآمدي 4/31، شرح العضد 2/251، فواتح الرحموت 2/311، المستصفى 2/234".

10 كذا في ش ز ب ض، وفي ع: الفاشاني.

والصواب: القاساني. بالقاف والسين المهملة، نسبة إلى قاسان، بلدة =

ص: 213

والنهرواني1 وبعض أصحابنا وجمع، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا. وابن رجب على2 من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه.

= قرب "قم" كما قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 3/1146 وكذا ضبطه السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد 2/58، والزركشي عند التعريف بالرجال المذكورين في مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي من كتابه "المعتبر" ص 278، وابن النديم في الفهرست ص 267، والشيرازي في التبصرة ص 419، والجويني في البرهان 2/774، والماوردي في أدب القاضي 1/559، وصاحب تيسير التحرير 4/106، والشوكاني في إرشاد الفحول ص 200 وغيرهم.

والقاساني: هو محمد بن إسحاق، أبو بكر. قال الشيرازي:"حمل العلم عن داود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة في الأصول والفروع". وقال الزركشي: "كان القاساني من أصحاب داود ينفي القول بالقياس، وكان يدعي نقض الرسالة على الشافعي". "انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 176، المعتبر للزركشي ص 279، اللباب لابن الأثير 3/7، تبصير المنتبه 3/1147، الفهرست لابن النديم ص 267".

1 قال الزركشي في قسم التعريف برجال المنهاج والمختصر من كتابه "المعتبر" ص 278 وما بعدها: "القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس. قال بعضهم: لا يعرف لهما ترجمة. وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبد الله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منهما ترجمة

ثم قال: وأما النهرواني فالظاهر أنه محرّف، وأصله الياء لا الواو، فإن الشيخ أبا إسحاق –يعني الشيرازي- ذكر الحسن بن عبيد النهرياني. وذكر السمعاني "نَهْرُيين" من قرى بغداد". اهـ "وانظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص 176، الفهرست لابن النديم ص 273، الأنساب للسمعاني 13/218".

2 في ز: عن.

ص: 214

"و" على الأول "وقوعه بدليل السمع قطعي" عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل، وعليه الأكثر.

وفي كلامهم أيضا: أنه ظني.

"وهو" أي القياس "حجة"1 عند الأكثر من أصحابنا2 وغيرهم3.

وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس، وقوله في رواية الميموني4: سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة، وأعجبه ذلك.

وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا: أنه5 ليس بحجة،

1 في ش: عن.

2 انظر الجدل لابن عقيل ص 14، المسودة ص 367، 372، مختصر الطوفي ص 146.

3 انظر "أصول الشاشي وعمدة الحواشي ص 308، الإشارات للباجي ص 95، أدب القاضي للماوردي 1/557، فتح الغفار 3/10، تيسير التحرير 4/106، أصول السرخسي 2/118، الفقيه والمتفقه للخطيب 1/178، التبصرة ص 424، شرح تنقيح الفصول ص 385، اللمع ص 54، الوصول إلى مسائل الأصول 2/215، المحصول 2/2/36، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/208، فواتح الرحموت 2/249، كشف الأسرار 3/270، إرشاد الفحول ص 199، نهاية السول 3/11، الإبهاج 3/6".

4 هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، من جلة أصحاب الإمام أحمد. قال ابن العماد: كان أحمد يكرمه ويجله ويفعل معه ما لا يفعل مع أحد غيره. توفي سنة 274 هـ "انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/212، شذرات الذهب 2/165، المنهج الأحمد للعليمي 1/249، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 616".

5 ساقطة من ش ز.

ص: 215

لقول أحمد في رواية الميموني: يجتنب المتكلم هذين1 الأصلين: المجمل، والقياس.

وحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضه2 سنة.

قال ابن رجب: فتنازع أصحابنا في معناه. فقال بعض المتقدمين والمتأخرين: هذا يدل على المنع من3 استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية. وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا، كابن4 أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، وغيرهم، وهو الصواب. انتهى.

واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} 5. والاعتبار: اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.

فإن قيل: هو الاتعاظ6 لسياق الآية.

رد: بأنه مطلق.

1 في ش: هذين الوجهين.

2 في ش: عارض.

3 في ع ز ب: في. وفي ض: و.

4 في ع: لابن.

5 الآية 2 من الحشر.

6 في ض: الاتعاض.

ص: 216

فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى.

ثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.

وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر ظهور صيغة " افعل " في الطلب.

واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الحاكم فأصاب1 فله أجران. وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم2.

واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم3 بإجماع الصحابة.

قال بعض أصحابنا والآمدي4 وغيرهم: هو أقوى الحجج.

1 ساقطة من ض.

2 صحيح مسلم 3/1342 والحديث رواه أيضاً البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده عن أبي هريرة وعمرو بن العاص "انظر صحيح البخاري 8/157، بذل المجهود 15/254، عارضة الأحوذي 6/67، سنن النسائي 8/197، سنن ابن ماجة 2/776، مسند أحمد 4/198، 204".

3 ساقطة من ض.

4 الإحكام في أصول الأحكام 4/52.

ص: 217

فمنه اختلافهم الكثير الشائع1 المتباين في ميراث الجد مع الإخوة2، وفي الأكدرية3 والخرقاء4، ولا نص عندهم.

إذا تقرر هذا فيكون القياس حجة "في الأمور الدنيوية" غير الشرعية اتفاقا، كمداواة الأمراض والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك5.

"و" يكون القياس حجة في "غيرها" أي غير الأمور الدنيوية، من الأمور الشرعية عند الأكثر6 من القائلين بالقياس للأدلة

1 في ش: المتتابع.

2 قال الفخر الرازي: "إنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة، فبعضهم ورث الجد من الإخوة، وبعضهم أنكر ذلك. والأولون اختلفوا: فمنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث. فأجراه مجرى الأم، ولم ينقص حقه عن حقها، لأن له مع الولادة تعصيباً. ومنهم من قال: إنه يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس. وأجراه مجرى الجدة في أن لا ينقص حقها من السدس". "المحصول 2/2/79".

3 الأكدرية: مسألة في الفريضة أركانها: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. "انظر بيانها في العذب الفائض 1/119، المغني 6/223، رد المحتار 5/501، التلخيص الحبير 3/88".

4 الخرقاء: مسألة في الفريضة وأركانها: أم وجد وأخت شقيقة أو لأب. وفيها للصحابة ستة أقوال. "انظر العذب الفائض 1/118، المغني 6/226، التخليص الحبير 3/88".

5 انظر "نشر البنود 2/113، شرح تنقيح الأصول ص 387، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/203، إرشاد الفحول ص 199، نهاية السول 3/10".

6 في ع ب: الأكثرين.

ص: 218

المتقدمة1.

ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني، ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس.

قال ابن مفلح: فإن قيل: ما حكم قياس العكس2؟ قيل: حجة. ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية، وهو المشهور عن الشافعية والحنفية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به3؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به. كالحيوانات النجسة الدم، ونحو لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر فيهما كالأوليين.

وفي مسلم4 من حديث أبي ذر " في بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان5 عليه [فيها] 6 وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

1 انظر شرح تنقيح الفصول ص 387، نشر البنود 2/113.

2 انظر تعريف قياس العكس وكلام الأصوليين عليه في "الإحكام للآمدي 3/262، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/343، الآيات البينات 4/175، فواتح الرحموت 2/247، تيسير التحرير 3/271، المعتمد 2/699، المسودة ص 425، مفتاح الوصول للتلمساني ص 159".

3 ساقطة من ش.

4 صحيح مسلم 2/698 وقد سبق تخريجه في ص 10 من هذا المجلد.

5 في ض: كان.

6 زيادة من صحيح مسلم.

ص: 219

ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز1.

ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل2 ورخص ومقدر3.

لنا 4عموم دليل4 كون القياس حجة، و5قول الصحابي "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى" وكبقية6 الأحكام.

ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد. فلا يقاس عليه اللواط7. وصححه

1 انظر شرح تنقيح الأصول ص 415، الإبهاج 3/22، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/206.

2 في ش: وبذل.

3 انظر تحقيق المسألة في "الجدل لابن عقيل ص 15، المسودة ص 398، تيسير التحرير 4/103، فواتح الرحموت 2/317، منتهى السول والأمل ص 191، المستصفى 2/334، إرشاد الفحول ص 223، التمهيد للأسنوي ص 449، المنخول ص 385، الإشارات للباجي ص 110، أدب القاضي للماوردي 1/610، روضة الناظر ص 338، مختصر البعلي ص 151، الإحكام للآمدي 2/249، شرح تنقيح الفصول ص 415، اللمع ص 54، الوصول إلى مسائل الأصول 2/236، نشر البنود 2/110، المحصول 2/2/471، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/204".

4 ساقطة من ض.

5 ساقطة من ع ض.

6 في ش: وكيفية.

7 انظر "الوصول لابن برهان 2/256، المسودة ص 399، نشر البنود 2/11، =

ص: 220

الآمدي1، وابن الحاجب2. وجزم به البيضاوي3.

لكن نقل الآمدي4 عن أكثر الشافعية جريانه فيها. ومشى5 عليه في جمع الجوامع6.

"والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعبد" عند أصحابنا7 والأكثر8. واحتج الإمام أحمد رحمه الله لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر.

= المحصول 2/2/465، روضة الناظر ص 335، المستصفى 2/332، نهاية السول 3/36، مناهج العقول 3/33، إرشاد الفحول ص 222، شرح تنقيح الفصول ص 414، منتهى السول والأمل ص 191، فواتح الرحموت 2/319".

1 الإحكام في أصول الأحكام 4/86.

2 منتهى السول والأمل ص 191، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد 2/255.

3 المنهاج للبيضاوي مع شرحه نهاية السول 3/31.

4 الإحكام في أصول الأحكام 4/86.

5 في ش: وبنى.

6 جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/205، ورجحه أيضاً التاج السبكي في الإبهاج شرح المنهاج 3/26.

7 انظر الجدل لابن عقيل ص 14.

8 انظر تيسير التحرير 4/111، التبصرة ص 436، الوصول لابن برهان 2/230، الوصول إلى مسائل الأصول 2/234، فواتح الرحموت 2/316.

ص: 221

و1قال: أبو الخطاب والموفق2 وأكثر الشافعية3: إن ورد التعبد بالقياس كفى4، وإلا فلا5.

والبصري6: يكفي في علة التحريم لا غيرها7.

قال الشيخ تقي الدين: هو قياس مذهبنا8.

1 ساقطة من ز.

2 روضة الناظر ص 293.

3 انظر الإحكام للآمدي 4/72، المحصول 2/2/164، شرح العضد 2/253، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/210، الإبهاج 3/15، المستصفى 2/272.

4 ساقطة من ش.

5 أي وإن لم يرد التعبد بالقياس فالعلة صحيحة وإن لم تتعد إلى سائر الفروع. انظر المسودة ص 390.

6 المراد بالبصري ههنا: أبو عبد الله البصري، الحسين بن علي الحنفي المعتزلي المتوفى سنة 369 هـ. وقد سبقت ترجمته في ج 2 ص 258. انظر عزو القول المذكور إليه في المعتمد 2/753، المسودة ص 390، المحصول 2/2/164، الإحكام للآمدي 4/72، التبصرة ص 437، شرح العضد 2/253، تيسير التحرير 4/111 وغيرها.

7 أي إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبداً بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونه ندباً لم يكن النص عليها تعبداً بالقياس بها. "انظر المعتمد 2/753".

8 ونص كلامه في المسودة ص 391، بعد ذكر رأي أبي عبد الله البصري:"قلت الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها، لأن المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه. فإذا أوجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول. ولهذا نقول بالعموم في باب الإيمان إذا كان المحلوف عليه تركاً، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاً".

ص: 222

وسمى1 ابن عقيل المنصوص استدلالا. وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله أيضا بعض الفقهاء.

"والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد" قاله2 ابن مفلح وغيره؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب.

قال المجد: كلام أبي الخطاب يقتضي أنها مستقلة. قال: وعندي أنها مبنية على المسألة قبلها3.

قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي [ما هو] 4 أعم من ذلك، فقال: 5الحكم بالقياس5 على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين6.

"وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ بِنَصٍّ7 مِنْ الشَّارِعِ" عِنْدَ

1 في ش: ويسمي.

2 في ض: قال.

3 المسودة ص 386 بتصرف. وعبارة المجد في المسودة: "وذكرها أبو الخطاب بعد مسألة كون التعليل إذناً في القياس وهي عندي مبنية على تلك المسألة، وكلامه يقتضي أنها مستقلة".

4 زيادة من كلام الشيخ تقي الدين في المسودة.

5 كذا في جميع النسخ. وفي المسودة: جميع ما يحكم به من جهة القياس.

6 المسودة ص 386.

7 في ع ض ب: من الأحكام.

ص: 223

أَصْحَابِنَا1 وَالأَكْثَرِ2.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ؛ لأَنَّ الْحَوَادِثَ لا تَتَنَاهَى فَكَيْفَ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا نُصُوصٌ مُتَنَاهِيَةٌ؟!

وَ3رُدَّ: بِأَنَّهَا تَتَنَاهَى لِتَنَاهِي التَّكْلِيفِ بِالْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ تَحْدُثَ نُصُوصٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ.

وَ "لا" يَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ "بِالْقِيَاسِ" عِنْدَ الْجُمْهُورِ4؛ لأَنَّ الْقِيَاسَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ؛ وَلأَنَّ فِي الأَحْكَامِ - مَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، كَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. فَإِجْرَاءُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِهِ مُتَعَذِّرٌ؛ لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعُ تَعَقُّلِ5 الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مَا تَخْتَلِفُ6 أَحْكَامُهُ فَلا يَجْرِي فِيهِ.

وَقِيلَ: بَلَى7. كَمَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا بِالنَّصِّ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا8 بِالْقِيَاسِ.

1 انظر المسودة ص 374، مختصر البعلي ص 151.

2 انظر المعتمد 2/723، المحصول 2/2/478.

3 الواو ساقطة من ش.

4 انظر "المعتمد 2/723، المسودة ص 374، تيسير التحرير 4/113، الوصول لابن برهان 2/223، منتهى السول والأمل ص 191، الإحكام للآمدي 4/89، المحصول 2/2/479، شرح العضد 2/256، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/209، الإبهاج 3/22".

5 في ع ز ب: يعقل.

6 في ع: يختلف.

7 في ش ز ب: بلى. قالوا.

8 ساقطة من ز.

ص: 224

وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ- أَنَّهُ1 لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ وَمَا لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَبَيَّنَّا ذَلِكَ بِمَا لا مَزِيدَ عَلَيْهِ2.

"وَمَعْرِفَتُهُ" أَيْ مَعْرِفَةُ الْقِيَاسِ "فَرْضُ كِفَايَةٍ" عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمُجْتَهِدِينَ "وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ" فِي صُورَةٍ، وَهِيَ3 مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَاّ مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ وَاحْتَاجَ إلَى الْقِيَاسِ لِنُزُولِ حَادِثَةٍ، وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ فِي حَقِّهِ فَرْضَ عَيْنٍ4.

وَغَايَرَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ 5بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَقَالَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَقِيلَ: فَرْضُ عَيْنٍ. وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ.

"وَهُوَ" أَيْ الْقِيَاسُ "مِنْ الدِّينِ" عِنْدَ الأَكْثَرِ6؛ لأَنَّهُ مِمَّا7

1 في ش: بأنه.

2 ذكر ذلك العلامة ابن تيمية في رسالته "القياس""التي نشرها محب الدين الخطيب بصورة مستقلة في المطبعة السلفية بالقاهرة، كما نشرت ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ج 20 ص 504-584" وتبعه في ذلك الإمام ابن القيم، فشرح كلامه وزاد عليه في كتابه "إعلام الموقعين" ج 2 ص 1-175.

3 في ش: وهو.

4 انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/339، الإحكام للآمدي 4/91، نشر البنود 2/245.

5 ساقطة من ض.

6 انظر المعتمد 2/776، نشر البنود 2/247.

7 في ع ض: ما.

ص: 225

تَعَبَّدَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَكُلُّ مَا تَعَبَّدَنَا اللَّهُ بِهِ فَهُوَ دِينٌ1.

وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ2 بِصِيغَةِ " افْعَلْ "3 دَلِيلُهُ4: قَوْلُهُ سبحانه وتعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} 5.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الْقِيَاسُ دِينٌ، وَعِنْدَ6 أَبِي7 الْهُذَيْلِ: لا يُطْلَقُ عَلَيْهِ8 اسْمُ دِينٍ، وَهُوَ فِي بَعْضِ كَلامِ الْقَاضِي. وَعِنْدَ الْجُبَّائِيِّ: الْوَاجِبُ مِنْهُ دِينٌ اهـ.

وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: الْقِيَاسُ عِنْدَنَا دِينُ اللَّهِ وَحُجَّتُهُ وَشَرْعُهُ9 اهـ.

"وَالنَّفْيُ" ضَرْبَانِ:

1 انظر المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/337.

2 في ض: الشرع.

3 انظر الإحكام للآمدي 4/90.

4 في ش: ودليله.

5 الآية 2 من الحشر.

6 في ش: وعن.

7 في ش: ابن.

8 في ز: على.

9 قال الآمدي: "والمختار أن يقال: إن عُني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة، كوجوب الفعل وحرمته ونحوه، فالقياس واعتباره ليس بدين، فإنه غير مقصود لنفسه، بل لغيره. وإن عُني بالدين ما تُعُبدنا به، كان مقصوداً أصلياً أو تابعاً، فالقياس من الدين لأنا متعبدون به على ما سبق. وبالجملة فالمسألة لفظية". "الإحكام في أصول الأحكام 4/91".

ص: 226

أَحَدُهُمَا نَفْيٌ1 "أَصْلِيٌّ" وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، 2كَانْتِفَاءِ صَلاةٍ سَادِسَةٍ، فَهُوَ مُبْقًى3 بِاسْتِصْحَابِ مُوجَبِ الْعَقْلِ، فَلا يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّةِ، لأَنَّهُ لا مُوجِبَ لَهُ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، حَتَّى يُطْلَبَ لَهُ عِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ، بَلْ هُوَ نَفْيُ حُكْمِ الشَّرْعِ. وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ لِمَا يَتَجَدَّدُ، لَكِنْ4 "يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلالَةِ" وَهُوَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِانْتِفَاءِ حُكْمِ شَيْءٍ عَلَى انْتِفَائِهِ عَنْ مِثْلِهِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ ضَمَّ دَلِيلٍ إلَى دَلِيلٍ "فَيُؤَكَّدُ بِهِ الاسْتِصْحَابُ" أَيْ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ5.

وَهَذَا: و6َهُوَ كَوْنُهُ: لا يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّةِ، وَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلالَةِ، هُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ7 وَالرَّازِيُّ8، وَعَزَاهُ الْهِنْدِيُّ لِلْمُحَقِّقِينَ9.

1 ساقطة من ش.

2 ساقطة من ش.

3 في ش: يبقى. وفي روضة الناظر: منفي.

4 في ش: لكن حتى يطلب له علة شيء.

5 قاله ابن قدامة في الروضة ص 339، وانظر شرح تنقيح الفصول ص 414، مختصر البعلي ص 151، مختصر الطوفي ص 165.

6 الواو ساقطة من ش.

7 المستصفى 2/332.

8 المحصول 2/2/467.

9 في ع ض ب: إلى المحققين

ص: 227

"وَ" الضَّرْبُ الثَّانِي: نَفْيٌ "طَارِئٌ، كَبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ" مِنْ الدَّيْنِ، وَنَحْوُهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ "يَجْرِي فِيهِ هُوَ" أَيْ قِيَاسُ الدَّلالَةِ وَقِيَاسُ الْعِلَّةِ؛ لأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ حَادِثٌ. فَهُوَ كَسَائِرِ الأَحْكَامِ الْوُجُودِيَّةِ1.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ: وَيُسْتَعْمَلُ الْقِيَاسُ عَلَى وَجْهِ التَّلازُمِ، فَيُجْعَلُ حُكْمُ الأَصْلِ فِي الثُّبُوتِ مَلْزُومًا. وَفِي النَّفْيِ نَقِيضَهُ لازِمًا، نَحْوَ لَمَّا وَجَبَتْ زَكَاةُ مَالِ الْبَالِغِ الْمُشْتَرَكِ2 بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِ3 الصَّبِيِّ: وَجَبَتْ فِيهِ، وَلَوْ وَجَبَتْ فِي حُلِيٍّ وَجَبَتْ فِي جَوْهَرٍ قِيَاسًا، وَاللَاّزِمُ مُنْتَفٍ4، فَيَنْتَفِي مَلْزُومُهُ5 اهـ.

1 انظر روضة الناظر ص 338، مختصر الطوفي في ص 165.

2 أي للعلة المشتركة "نهاية السول 3/125".

وفي ش ز: المشترك.

3 ساقطة من ش.

4 في ض: مشتق.

5 انظر الإبهاج 3/107، مناهج العقول 3/125، نهاية السول 3/12.

ص: 228