الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
فَوَائِدُ" تَتَعَلَّقُ بِتَفْسِيرِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الأُصُولِ وَالْجَدَلِ
الأُولَى "الْمَنَاطُ": وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنْ نَاطَ نِيَاطًا1، أَيْ عَلَّقَ، فَهُوَ2 مَا نِيطَ3 بِهِ الْحُكْمُ4، أَيْ عُلِّقَ بِهِ، وَهُوَ5 الْعِلَّةُ الَّتِي رُتِّبَ6 عَلَيْهَا الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ. يُقَالُ: نُطْت الْحَبْلَ بِالْوَتَدِ أَنُوطُهُ نَوْطًا: إذَا عَلَّقْته7، وَمِنْهُ:" ذَاتُ أَنْوَاطٍ "، شَجَرَةٌ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَلِّقُونَ8 فِيهَا سِلاحَهُمْ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي الْحَدِيثِ9.
1 في ش: نوطاً. وفي ب: يناط.
2 ساقطة من ع.
3 في ش: منوط، وفي ع: ما ينوط.
4 في ع: فهو الحكم.
5 في ش: وهي.
6 في ش ض: ترتب.
7 انظر الصحاح للجوهري 3/1165، لسان العرب 7/418.
8 في ش: يعقلون.
9 حيث روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده عن أبي واقد الليثي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مرّ بشجرة للمشركين يقال لها "ذات أنواط" يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم:"سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. "انظر عارضة الأحوذي 9/27، مسند أحمد 5/218".
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَالْمَنَاطُ "مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ"1.
وَتَنْقِيحُهُ: تَخْلِيصُهُ وَتَهْذِيبُهُ، يُقَالُ: نَقَّحْت الْعَظْمَ: إذَا اسْتَخْرَجْت مُخَّهُ2.
وَتَخْرِيجُهُ: اسْتِنْبَاطُهُ، أَيْ اسْتِخْرَاجُ مُتَعَلِّقِ الْحُكْمِ. وَهُوَ إضَافَةُ حُكْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّرْعُ لِعِلَّتِهِ إلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ3 فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ4 بِالسَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ.
"وَتَحْقِيقُهُ": أَيْ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ "إثْبَاتُ الْعِلَّةِ فِي آحَادِ صُوَرِهَا" بِالنَّظَرِ وَالاجْتِهَادِ فِي مَعْرِفَةِ وُجُودِهَا فِي آحَادِ الصُّوَرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا فِي نَفْسِهَا.
"فَإِنْ عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ" كَجِهَةِ الْقِبْلَةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا الْمُشَارِ إلَيْهِ. بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
1 قال الشوكاني في ارشاد الفحول ص 221: "المناط: هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي، لأنّ الحكم لمّا علِّق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلّق بغيره، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره" أهـ. وانظر معنى المناط في نشر البنود 2/171، المستصفى 2/230، شرح تنقيح الفصول ص 388.
2 انظر الصحاح 1/413، لسان العرب 2/624.
3 في ش: يناسب.
4 في ض: مجتهد.
شَطْرَهُ} 1 وَكَالإِشْهَادِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 2 "أَوْ" عُلِمَتْ الْعِلَّةُ بِـ "إجْمَاعٍ" كَتَحْقِيقِ الْمِثْلِ3 فِي قَوْله تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ4 النَّعَمِ} 5 فَجِهَةُ الْقِبْلَةِ: مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِهَا وَمَعْرِفَتُهَا عِنْدَ الاشْتِبَاهِ: مَظْنُونٌ، وَالْعَدَالَةُ: مَنَاطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَمَعْرِفَتُهَا فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ: مَظْنُونَةٌ، وَكَالْمِثْلِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ، أَوْ اسْتِنْبَاطٍ كَالشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ "اُحْتُجَّ بِهِ".
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ: وَلا نَعْرِفُ خِلافًا فِي صِحَّةِ الاحْتِجَاجِ بِهِ، إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مَعْلُومَةً بِالنَّصِّ أَوْ الإِجْمَاعِ، إنَّمَا الْخِلافُ فِيمَا إذَا كَانَ مَدْرَكُ6 مَعْرِفَتِهَا الاسْتِنْبَاطَ7.
وَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ وَالْفَخْرُ وَالطُّوفِيُّ مِنْ جُمْلَةِ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ: اعْتِبَارَ الْعِلَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي أَمَاكِنِهَا، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ" فَيُعْتَبَرُ الأَمْرُ فِي كُلِّ طَائِفٍ8.
1 الآية 144 من البقرة.
2 الآية 2 من الطلاق.
3 في ز: المثله.
4 في ش: عن.
5 الآية 95 من المائدة.
6 في ض: مركز.
7 انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/435 وما بعدها.
8 انظر روضة الناظر ص 277، مختصر الطوفي ص 145.
قَالَ الْمُوَفَّقُ1: وَهُوَ قِيَاسٌ جَلِيٌّ، أَقَرَّ بِهِ جَمَاعَةٌ [مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ2] .
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَلَيْسَ ذَلِكَ قِيَاسًا لِلاتِّفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ3.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: نَعَمْ، هَلْ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ. أَمْ يُكْتَفَى بِالظَّنِّ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ. ثَالِثُهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا شَرْعِيًّا، فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ. أَوْ حَقِيقِيًّا أَوْ4 عُرْفِيًّا فَيُشْتَرَطَ الْقَطْعُ بِوُجُودِهِ.
قَالَ: وَهَذَا أَعْدَلُ الأَقْوَالِ اهـ.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَتَخْرِيجُ5 الْمَنَاطِ: اسْتِخْرَاجُ وَصْفٍ مُنَاسِبٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِلَّةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ6.
1 روضة الناظر ص 277.
2 زيادة من كلام الموفق في الروضة يقتضيها السياق.
3 ساقطة من ض.
4 ساقطة من ع.
5 في ش: فتحرير.
6 انظر تعريفات الأصوليين لتخريج المناط في "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/273، روضة الناظر ص 278، نشر البنود 2/170، تيسير التحرير 4/43، الابهاج 3/58، مختصر الطوفي ص 146، مناهج العقول 3/50، شرح العضد 2/239، نهاية السول 3/74، الإحكام للآمدي =
وَتَنْقِيحُهُ: أَنْ يَبْقَى مِنْ الأَوْصَافِ1 مَا يَصْلُحُ، وَيُلْغَى بِالدَّلِيلِ2 مَا لا يَصْلُحُ3.
وَتَحْقِيقُهُ: أَنْ يَجِيءَ إلَى وَصْفٍ دَلَّ عَلَى عِلِّيَّتِهِ4 نَصٌّ أَوْ إجْمَاعٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ الطُّرُقِ، وَلَكِنْ يَقَعُ الاخْتِلافُ فِي وُجُودِهِ فِي صُورَةِ5 النِّزَاعِ فَيُحَقَّقُ6 وُجُودُهَا فِيهِ7.
وَمُنَاسَبَةُ التَّسْمِيَةِ فِي الثَّلاثَةِ ظَاهِرَةٌ؛ لأَنَّهُ أَوَّلاً اسْتَخْرَجَهَا مِنْ
= 3/436، شرح تنقيح الفصول ص 389، الموافقات 4/96، المستصفى 2/233".
1 في ش: الأحكام.
2 في ض ب: من الدليل.
3 انظر تعريفات الأصوليين لتنقيح المناط في "روضة الناظر ص277، مختصر الطوفي ص 146، المحصوص 2/2/315، التلويح على التوضيح 2/580، مفتاح الوصول ص 147، المسودة ص 387، تيسير التحرير 4/42، مناهج العقول 3/73، نهاية السول 3/74، الابهاج 3/56، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/292، شفاء الغليل ص 412، الإحكام للآمدي 3/436، نشر البنود 2/204، ارشاد الفحول ص 221، شرح تنقيح الفصول ص 389، 398، الموافقات 4/95، المستصفى 2/231".
4 في ض: علية.
5 في ض: صور.
6 في ش ض: فيتحقق.
7 انظر تعريفات الأصوليين لتحقيق المناط في "نهاية السول 3/74، الابهاج 3/57، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/293، روضة الناظر ص 277، الموافقات 4/90، شرح تنقيح الفصول ص 389، مختصر الطوفي ص 145، الإحكام للآمدي 3/435، نشر البنود 2/207 وما بعدها، ارشاد الفحول ص 222".
مَنْصُوصٍ فِي حُكْمٍ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى عِلَّتِهِ، ثُمَّ1 جَاءَ فِي أَوْصَافٍ قَدْ ذُكِرَتْ فِي التَّعْلِيلِ فَنَقَّحَ النَّصَّ، وَنَحْوَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَخَذَ مِنْهُ مَا يَصْلُحُ عِلَّةً، وَأَلْغَى غَيْرَهُ. ثُمَّ لَمَّا نُوزِعَ فِي كَوْنِ الْعِلَّةِ لَيْسَتْ فِي الْمَحَلِّ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ بَيَّنَ أَنَّهَا فِيهِ، وَحَقَّقَ ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
"وَمَدَارُ الْحُكْمِ: مُوجِبُهُ، أَوْ مُتَعَلِّقُهُ2"
"وَلازِمُهُ": أَيْ لازِمُ الْحُكْمِ "مَا لا يَثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَ عَدَمِهِ"3.
فَيَكُونُ لازِمُ الْحُكْمِ أَعَمَّ مِنْ الشَّرْطِ؛ لِدُخُولِ4 الشَّرْطِ
1 ساقطة من ش.
2 من الدوران، وهو لغة: الطواف حول الشيء. واصطلاحاً: هو ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوح العليّة. كترتب الاسهال على شرب السقمونيا.
ويسمى الشيء الأول المترتب: دائراً. والثاني المترتب عليه: مداراً، وهو على ثلاثة أقسام "الأول" أن يكون المدار مداراً للدائر وجوداً لا عدماً، كشرب السقمونيا للإسهال. فإنه إذا وجِد وجد الإسهال، وأما إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال، لجواز حصوله بأمر آخر، "والثاني" أن يكون المدار مداراً للدائر عدماً لا وجوداً، كالحياة للعلم في أنها إذا لم توجد لم يوجد العلم، وأما إذا وجدت فلا يلزم أن يوجد العلم. "والثالث" أن يكون المدار مداراً للدائر وجوداً وعدماً كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم عليه، فإنه كلما وجد وجب الرجم، وكلما لم يوجد لم يجب. قاله الجرجاني في التعريفات ص 56 وأبو البقاء الكفوي في الكليات 2/336.
3 قال أبو البقاء الكفوي: "وفرق بين اللازم من الشيء ولازم الشيء بأنّ أحدهما علة الآخر في الأول بخلاف الثاني". "الكليات 4/168".
وانظر تفصيل الكلام على الملازمة وأقسامها في التعريفات للجرجاني ص 120، وعلى اللزوم وأنواعه واللازم وأقسامه في الكليات 4/169.
4 في ش: فدخول.
وَالْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَجُزْئِهِ وَمَحَلِّ الْحُكْمِ فِيهِ.
"وَمَلْزُومُهُ" أَيْ مَلْزُومُ1 الْحُكْمِ "مَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ" أَيْ وُجُودُ الْمَلْزُومِ "وُجُودَ الْحُكْمِ"2.
قَالَهُ3 أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الإِيضَاحِ فِي الْجَدَلِ. وَيُقَالُ: "مَدَارُ الْحُكْمِ عَلَى كَذَا"، أَيْ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ عَلَى وُجُودِ كَذَا.
1 في ع ض ب: ما يلزم
2 من الاستلزام الذي هو عبارة عن امتناع الانفكاك، حيث يمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم. " الكليات 1/258".
3.
في ش ز ب: قاله