المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

د) ينسب - غالبًا- الآراء التي يوردها ابن اللحام غير - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٢

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من بداية الخبر إلى نهاية الخاص»

- ‌ملخص الرسالة

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌دوافع اختيار الموضوع

- ‌الفصل الأول عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان:

- ‌المبحث الأول عصر المؤلف

- ‌المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي

- ‌المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي

- ‌الآداب الشرعية

- ‌الطواعين والأوبئة والكوارث:

- ‌المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي

- ‌المبحث الثاني: حياة المؤلف

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه

- ‌المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته

- ‌المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌أولًا: نشأته:

- ‌ثانيًا: طلبه للعلم ورحلاته

- ‌المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي

- ‌أولًا: عقيدته:

- ‌ثانيًا: مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه

- ‌أولًا: شيوخه:

- ‌ثانيًا: تلاميذه:

- ‌المطلب السادس: المناصب التي تولاها

- ‌المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه

- ‌المطلب الثامن: مصنفاته

- ‌المطلب التاسع: وفاته

- ‌المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر

- ‌الفصل الثاني دراسة كتابه

- ‌المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه

- ‌أولًا: عنوان الكتاب:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف

- ‌ثالثًا: سبب تأليفه

- ‌المبحث الثاني: موضوعات الكتاب

- ‌المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

- ‌أولًا: بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها أمورًا

- ‌ثانيًا: سار في ترتيب الموضوعات كما سار القاضي علاء الدين ابن اللحام في مختصره، دون تقديم أو تأخير

- ‌ثالثًا: التعريفات

- ‌رابعًا: المسائل الخلافية

- ‌خامسًا: الأدلة

- ‌سادسًا: قد يذكر المؤلف وجه الاستدلال

- ‌سابعًا: مناقشة الأدلة

- ‌ثامنًا: ذكر ثمرة الخلاف

- ‌تاسعًا: ما يتعلق بالأعلام

- ‌عاشرًا: جوانب أخرى من منهج المؤلف:

- ‌المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب

- ‌المبحث الخامس: "أهمية الكتاب وقيمته العلمية

- ‌المبحث السادس: "نقد الكتاب

- ‌أولًا: الأقوال

- ‌ثانيًا: الأدلة

- ‌ثالثًا: الإعلام

- ‌رابعًا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف

- ‌المبحث السابع: "وصف المخطوطة

- ‌المبحث الثامن: "منهجي في التحقيق

- ‌الخبر

- ‌ الأمر

- ‌ النهي

- ‌المراجع والمصادر

الفصل: د) ينسب - غالبًا- الآراء التي يوردها ابن اللحام غير

د) ينسب - غالبًا- الآراء التي يوردها ابن اللحام غير معزوة إلى قائليها. انظر: ص (141 - 142).

هـ) ضبط الكلمات المشتبهة كما في تعريف المخصص. انظر: ص (260).

و) بين عود الضمائر، أو المسائل، أو الأقوال الموجودة في المختصر إلى مكانها. انظر: ص (144).

وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل عند تفصيل منهجه -بإذن الله-.

‌ثانيًا: سار في ترتيب الموضوعات كما سار القاضي علاء الدين ابن اللحام في مختصره، دون تقديم أو تأخير

وكذا في عرض المسائل، فالماتن رحمه الله يذكر عنوان الموضوع دون ذكر كلمة (باب) أو (فصل) أو نحوهما وكذا الشارح.

والماتن قد يصدر المسألة بقوله: "مسألة" دون أن يعطي المسألة رقمًا وصفيًا ترتيبيًا، فلا يقول مثلًا: المسألة الأولى، المسألة الثانية .. إلخ وكذا الشارح.

‌ثالثًا: التعريفات

أ) التعريف اللغوي

1) يذكر المؤلف التعريف اللغوي غالبًا، وذلك مثل:

أ - قوله في تعريف الشرط: الشرائط: جمع واحدها شرط. قال ابن أبي الفتح: الشرط بسكون الراء يجمع على شروط، وشرائط. قال الجوهري: الشرط معروف وكذا الشريطة وجمعها شرائط. انظر: ص (43).

ص: 79

ب - قوله: العدالة لغة: التوسط في الأمر، من غير زيادة ولا نقصان. انظر: ص (45).

جـ - قوله: الوجادة: من وجد الشيء يجده وجدانًا إذا صادفه ولقيه. انظر: ص (95).

2) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي، مثل: تعريف الإجازة ص (90).

3) قد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن، مثل: تعريف التواتر ص (12 - 13).

قال ابن اللحام في مختصره: التواتر لغة: التتابع.

قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحدًا بعد واحد بمهلة.

4) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن، مثل قوله: التواتر: التتابع واحدًا بعد واحد بمهملة، ومنه {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى} .

ب) التعريف الاصطلاحي

1 -

قد يذكر المؤلف الاختلاف في التعريفات، مثل: تعريف الخبر ص (4 - 6) تعريف الصحابي ص (74)، تعريف الأمر ص (122)، تعريف العام ص (179 - 180)، تعريف التخصيص ص (256 - 257). وقد لا يذكر الاختلاف فيها، مثل: تعريف التواتر ص (13)، تعريف العدالة ص (45).

2 -

قد يبين المؤلف بعض محترزات التعريف، مثل:

قوله في الخبر: وحدَّه أبو الحسين المعتزلي بأنه: "كلام يفيد

ص: 80

بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابًا أو سلبًا بحيث يصح السكوت عليه".

قال الجراعي ص (7): فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل، قوله "يفيد نسبة" .. إلخ.

وقوله في الخبر أيضًا: وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته". وبه حد القرافي احترازًا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة. انظر: ص (6).

وانظر تعريف التواتر ص (4 - 7)، وتعريف الأمر ص (122 - 123).

3 -

يذكر المؤلف أحيانًا المناقشة الواردة على بعض التعريفات، وتأتي على وجوده منها:

أ) بيان أن التعريف غير جامع أو غير مانع، مثل:

قوله في تعريف خبر الواحد: ومنهم من قال: "الآحاد ما أفاد الظن". ولا شك أنَّه منتقص طردًا وعكسًا، إذ طرده أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل أن القياس يفيده، وعكسه أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، ثم المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. انظر: ص (29)، وانظر تعريف العام ص (179 - 180).

ب) بيان أنَّه يستلزم الدور، مثل: قوله في حد الخبر: ففي التمهيد حدُّه لغة: "كلام يدخله الصدق والكذب"

ويلزم الدور، لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأنَّ الصدق:"الخبر المطابق"، والكذب: ضده. انظر: ص (5)، وانظر تعريف الأمر ص (123).

ص: 81

جـ) بيان أنَّه مشتمل على "أو" التي للترديد، مثل:

قوله في حد الخبر: وحده في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب. وفي الروضة: التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف لأنَّها للترديد. انظر: ص (6).

د) بيان أن الحد المذكور لفظي، والمقصود الحد الحقيقي أو الرسمي، مثل: قوله في تعريف العام: فقال أبو الحسين وبعض الأشعرية واختاره في التمهيد: "اللفظ المستغرق لما يصلح له

" وأبطله الآمدي: بأنه عرَّفَ العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيًا، بل مسماه بحد حقيقي أو رسمي. انظر: ص (179).

هـ) قد يذكر الجواب عن بعض المناقشات الواردة على التعريف، مثل:

قوله في تعريف الخبر: وحدُّه في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب"، وفي الروضة: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور وما قبله، وبمنافاة "أو" للتعريف، لأنَّها للترديد.

وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه. انظر: ص (6 - 7).

و) قد يبين أن بعض الألفاظ قد تكون زائدة في التعريف، مثل:

قوله في تعريف الأمر: والقول الذي اختاره المصنف أنَّه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقدم مقامه". فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده. انظر: ص (123).

ص: 82