المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب - شرح مختصر أصول الفقه للجراعي - جـ ٢

[الجراعي]

فهرس الكتاب

- ‌«من بداية الخبر إلى نهاية الخاص»

- ‌ملخص الرسالة

- ‌شكر وتقدير

- ‌المقدمة

- ‌دوافع اختيار الموضوع

- ‌الفصل الأول عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان:

- ‌المبحث الأول عصر المؤلف

- ‌المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي

- ‌المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي

- ‌الآداب الشرعية

- ‌الطواعين والأوبئة والكوارث:

- ‌المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي

- ‌المبحث الثاني: حياة المؤلف

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه

- ‌المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته

- ‌المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم

- ‌أولًا: نشأته:

- ‌ثانيًا: طلبه للعلم ورحلاته

- ‌المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي

- ‌أولًا: عقيدته:

- ‌ثانيًا: مذهبه الفقهي:

- ‌المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه

- ‌أولًا: شيوخه:

- ‌ثانيًا: تلاميذه:

- ‌المطلب السادس: المناصب التي تولاها

- ‌المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه

- ‌المطلب الثامن: مصنفاته

- ‌المطلب التاسع: وفاته

- ‌المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر

- ‌الفصل الثاني دراسة كتابه

- ‌المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه

- ‌أولًا: عنوان الكتاب:

- ‌ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف

- ‌ثالثًا: سبب تأليفه

- ‌المبحث الثاني: موضوعات الكتاب

- ‌المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب

- ‌أولًا: بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها أمورًا

- ‌ثانيًا: سار في ترتيب الموضوعات كما سار القاضي علاء الدين ابن اللحام في مختصره، دون تقديم أو تأخير

- ‌ثالثًا: التعريفات

- ‌رابعًا: المسائل الخلافية

- ‌خامسًا: الأدلة

- ‌سادسًا: قد يذكر المؤلف وجه الاستدلال

- ‌سابعًا: مناقشة الأدلة

- ‌ثامنًا: ذكر ثمرة الخلاف

- ‌تاسعًا: ما يتعلق بالأعلام

- ‌عاشرًا: جوانب أخرى من منهج المؤلف:

- ‌المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب

- ‌المبحث الخامس: "أهمية الكتاب وقيمته العلمية

- ‌المبحث السادس: "نقد الكتاب

- ‌أولًا: الأقوال

- ‌ثانيًا: الأدلة

- ‌ثالثًا: الإعلام

- ‌رابعًا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف

- ‌المبحث السابع: "وصف المخطوطة

- ‌المبحث الثامن: "منهجي في التحقيق

- ‌الخبر

- ‌ الأمر

- ‌ النهي

- ‌المراجع والمصادر

الفصل: ‌المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب

‌المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب

لمعرفة مصادر المؤلف ومراجعه أهمية بالغة للعلماء ولطلبة العلم، لأنَّ ذلك مما يرفع قيمة الكتاب، ويزيد الثقة في المعلومات الواردة فيه، والكتاب الذي بين أيدينا اعتمد فيه مؤلفه على كثير من المصادر المعتمدة، منها ما نص عليه، ومنها ما قد تستنتجه من خلال البحث.

وقبل سرد تلك المصادر، لا بد من الإشارة إلى المصادر الأساسية للشارح والماتن، والذي استقوا منه معظم مادة الكتاب، ألا وهو كتاب أصول الفقه لابن مفلح، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:

أولًا: إن ابن اللحام في مختصره قد استفاد استفادة عظيمة من كتاب أصول ابن مفلح حتَّى يكاد يكون المختصر لابن اللحام مختصرًا لأصول ابن مفلح، ويظهر ذلك بالمقارنة البسيطة بينهما، فمختصر ابن اللحام يشبه أصول ابن مفلح من حيث ترتيب الموضوعات، والنقل الحرفي للمسائل في أحيان كثيرة، وتصدير

ص: 95

المسائل، بقوله:"مسألة". وقد يهملها ابن مفلح ويتبعه في ذلك ابن اللحام.

وقد نص الجراعي على متابعة ابن اللحام لابن مفلح في عدة مواضع (1).

ثانيًا: إن الشَّيخ تقي الدين الجراعي قد استفاد أيضًا استفادة عظيمة من أصول ابن مفلح، وتأتي استفادته منه من وجوده أبرزها:

1 -

الاستفادة منه في عزو الأقوال إلى قائليها، مثل قوله في مسألة:"الأمر بعد الحظر": قال ابن اللحام: فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور، لا بلفظة افعل، أو الإباحة أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحظر أقوال.

قال الشارح الجراعي: الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا ومالك وأصحابه، وذكر أبو محمد قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكر أبو الطيب ظاهر مذهب الشَّافعي وأنَّه قول أكثر الأصوليين، وذكر الآمدي قول أكثر الفقهاء واختياره الوقف كأبي المعللي وعن بعض علمائنا كالأمر ولا أثر للحظر، وذكر في العدة والتمهيد قول عامة الفقهاء والمتكلمين واختاره المعتزلة وصاحب المحصول، وذكر النجم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة .. إلخ.

(1) انظر في هذه الرسالة في ص [171، 222، 238، 250، 260].

ص: 96

انظر: ص [141 - 142]، وانظرها بنصها في أصول ابن مفلح (2/ 704).

2 -

الاستفادة منه بذكر أدلة الأقوال، حيث أخلى ابن اللحام من الأدلة كما نص على ذلك في مقدمته. مثال ذلك، قوله في مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول هل يعم مفعولاته؟

قال الجراعي: لنا عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فيثبت فيه حكمه،

إلى قوله: "ولهذا يحنث به إجماعًا".

انظر: ص [231 - 232]، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 338 - 339).

3 -

قد يكون اختصار ابن اللحام "الماتن" اختصارًا شديدًا، فهنا نجد الجراعي ينقل المسألة بكاملها من أقوال وأدلة من ابن مفلح رحم الله الجميع .. مثل:

قال ابن اللحام: مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرِّواية دون الشهادة. وقيل: فيهما. وقيل نعم فيهما.

قال الجراعي: يكفي جرح الواحد وتعديله عند أحمد وأصحابه والجمهور وفاقًا. واعتبر قوم العدد. وبعض المحدثين وبعض الشَّافعية في الجرح. ويعتبر في الشهادة وفاقًا لمالك والشافعيّ. وعن أحمد كالرواية، واختاره أبو بكر وفاقًا لأبي حنيفة وابن الباقلاني. واعتبر قوم فيهما العدد. وبعض المحدثين في الجرح، وقاله بعض الشَّافعية.

ص: 97

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرِّواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

انظر: ص [66] الخبر، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 549).

ومما يدل على استفادة ابن اللحام في مختصره من أصول ابن مفلح استفادة عظيمة ما يلي من الأمثلة:

1 -

قال ابن اللحام: وخبر الواحد ما عدا التواتر ذكره في الروضة وغيرها، وقيل ما أفاد الظن ونقص طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده. وذكره الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم بأنه زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضًا مشهورًا. وذكره الإسفرائيني وأنَّه يفيد العلم نظرًا، والمتواتر ضرورة.

انظر: ص [29]، والمختصر في أصول الفقه (82 - 83)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 486).

2 -

قال ابن اللحام: مسألة: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته عليه السلام داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل

-إلى نهاية المسألة-.

انظر: ص (233)، والمختصر في أصول الفقه (111 - 112)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 842).

3 -

قال ابن اللحام: مسألة: خطابه عليه السلام لواحد من الأمة، هل

ص: 98

يعم غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية لا يعم. لأنه عم في التي قبلها لفهم الأتباع، لأنه متبع وهنا متبع. واختار أبو المعالي يعم هنا.

انظر: ص (247)، والمختصر في أصول الفقه (114)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 862).

أما ما يتعلق بالمصادر والمراجع الأخرى، فيمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: المصادر التي نص عليها في كتابه هذا، وهذه يمكن مراجعتها من خلال فهرس الكتب الواردة في النَّصِّ.

أما القسم الثاني: وهي المصادر والمراجع التي لم ينص عليها في كتابه فهي كما يلي:

1 -

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد.

نقل منه كلام ابن دقيق العيد في الرد على من قال: بأن العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع.

انظر: ص (194)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 94 - 95).

2 -

اختصار علوم الحديث، لابن كثير.

في مسألة وقوع العلم بصحة الأحاديث المسندة في الصحيحين نقل اختيار ابن الصلاح في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع بصحته ومخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول.

3 -

أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير.

ص: 99

في مسألة تعريف الصحابي- وقولهم: "من رآه" هل المراد به في عالم الشهادة دون الغيب؟ ونقل فيها استشكال ابن الأثير في ذكر بعض الجن من الصحابة، وذكر بعض أسمائهم. انظر: ص (78)، وأسد الغابة (2/ 267)(4/ 205).

4 -

الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ليوسف الجوزي.

نقل عنه تعريف المستفيض. انظر: ص (29)، والإيضاح ص (24).

5 -

التّقييد والإيضاح، للعراقي.

في مسألة: تعريف الصحابي، ومن يدخل بالصحبة ومن لا يدخل.

انظر: ص (75، 77، 78)، والتقييد والإيضاح ص (251 - 252).

6 -

التمهيد، للأسنوي.

في مسألة: النكرة في سياق الامتنان تعم، والاستدلال لها بقوله تعالى:{فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَّخْلُ ورمان} ونقلها عن القاضي أبي الطيب.

انظر: ص (204)، والتمهيد ص (325).

7 -

زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي. نقل عنه في عدة مواضع منها:

ما نقل في مسألة تخصيص القرآن بالقرآن، فنقل عنه عن طائفة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس

ص: 100

أنهم خصوا قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} .

انظر: ص (294)، وزاد المسير (1/ 247).

8 -

شرح التنقيح، للقرافي.

نقل عنه في مسألة تعريف الخبر إشكالًا وأجاب عنه.

انظر: ص (8)، وشرح التنقيح (346).

9 -

شرح صحيح مسلم، للنووي.

في مسألة: الفعل الواقع لا يعم، وهل "كان" تدل على التكرار؟ قال الجراعي رحمه الله ص (236):"وله -أي لمسلم- عن جابر بن عبد الله: (كُنَّا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم). قال بعض الشَّافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار".

قلت: والقائل هو النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 440).

10 -

الفروق، للقرافي.

في مسألة: تقسيم المعاصي كبائر وصغائر، ونقل تعليل القرافي لمن قال بأن المعاصي كلها كبائر. قال الجراعي ص (46 - 47) القرافي:"وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة، إجلالًا لله عز وجل، مع أنهم وافقوا في الجرح على أنَّه لا يكون لمطلق المعصية، وإن من الذنوب ما يكون قادحًا في العدالة وما لا يقدح، وهذا مجمع عليه، وإنَّما الخلاف في التّسمية والإطلاق".

ص: 101

انظرها بنصها في: الفروق (1/ 121).

11 -

المطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح.

نقله عنه تعريف الشرط. انظر: ص (43)، والمطلق على أبواب المقنع ص (54).

12 -

المعتمد، لأبي الحسين البصري المعتزلي.

نقله عنه تعريف الخبر بأنه: "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إيجابًا أو سلبًا، بحيث يصح السكوت عليها". انظر: ص (7)، والمعتمد (2/ 75).

13 -

منهاج الوصول، للبيضاوي.

ونقل عنه في المسألة. اشتراط الرتبة في الأمر -إفساد البيضاوي مذهب من قال باعتبار العلو دون الاستعلاء أو العكس.

انظر: ص (125)، ومنهاج الوصول ص (71).

14 -

نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي.

في مسألة: معاني صيغة "افعل"، حيث نقل ادعاء القرافي أن الصواب أنَّها تستعمل للسخرية وهو الاستهزاء، لا التسخير على ما قاله الجمهور.

انظر: ص (132)، والنفائس (3/ 1182).

ونقل منه ص (191) قول القرافي في أن دلالة العموم على كل فرد من أفراده لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وانظر: النفائس (4/ 1733).

ص: 102

15 -

الوسيط، لابن برهان.

نقل عنه في مسألة: اشتراط الإرادة في الأمر أنواع الإرادات. انظر: ص (127).

16 -

الوصول إلى علم الأصول، لابن برهان.

في مسألة: التخصيص بمذهب الصحابي. حيث ذكر الجراعي أن بعض الحنفية وابن برهان من ترجموا لهذه المسألة بقوله: "هل يخص العموم بمذهب الراوي". انظر: ص (320) والوصول إلى الأصول (1/ 492).

* * *

ص: 103