الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ز) قد يجمع بين التعريفات، مثل:
قوله في تعريف التخصيص: "قصر العام على بعض أجزائه". لعله مراد من قال: "مسمياته". انظر: ص (257) الخاص.
حـ) قد يذكر الماتن أن هذا الشيء مقابل لذاك، فما قيل في حده فمثله هنا ويتابعه الشارح، فيسكت عن التعريف. مثل:
قال ابن اللحام: "النَّهي مقابل الأمر، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا". انظر: ص (170).
ط) سار المؤلف في شرح التعريفات على حسب ترتيب الماتن، دون تقديم أو تأخير.
ي) قد ينص على ترجيح بعض التعريفات على بعض، مثل:
قوله في تعريف العام: "وفي الروضة: "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا". وهو أجود من حد الغزالي". انظر: ص (180).
رابعًا: المسائل الخلافية
1) تحرير محل النزاع
ينص الجراعي رحمه الله في بعض الأحيان على تحرير محل النزاع، مثل: قوله في مسألة: (أقل الجمع): "ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع) أعني الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى الشيء فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا، ولا في ضمير المتكلم، نحن،
فعلنا، ولا في نحو قوله تعالى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} مما في الإنسان منه واحد .. الخ" انظر: ص (207).
وانظر: ص (154، 276، 281).
2) الأقوال:
أ- المؤلف يتبع الماتن في ذكر الأقوال دون زيادة في الغالب.
ب - قد يعزو الأقوال إلى قائليها مستفيدًا من أصول ابن مفلح كما سبق أو من التشنيف.
جـ- يكتفي الماتن غالبًا بالمذاهب الأربعة، وتقل إشارته إلى مذهب الظاهرية، فيتبعه الشارح في ذلك. انظر: فهرس المذاهب والفرق في القسم التحقيقي.
د - يعتني بذكر الرِّوايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله: "وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد: القبول اختاره أبو الخطَّاب. الثانية: لا يقبل: اختاره القاضي. الثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة وفاقًا للشافعي
…
إلخ" انظر: ص (52 - 53).
هـ- يبين من اختار هذه الرِّواية من روايات الإمام - من الأصحاب. انظر: المثال السابق.
و- يحقق الرِّوايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله في مسألة الجمع المنكر: "قال ابن اللحام: أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر.
وقال الجبائي وبعض الشَّافعية، وذكره في التمهيد وجهًا، وابن عقيل والحلواني رواية أنَّه عام".
قال الجراعي: "إذ كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرِّواية ما ذكره القاضي، فليس بظاهر. فإنَّه قال: لأنَّ أحمد احتج على تحريم الحرير على الصَّغير بقوله: "هذان حرام على ذكر أمتي" ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة".
انظر: ص (205).
ز- قد يذكر رأي مذهب من كتب مذهب آخر، وكذا الأمر بالنسبة لآراء الأشخاص، مثل قوله في مسألة الأمر المطلق هل هو للتكرار؟
قال الجراعي: "وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده"، ثم نقلها بنصها من القواعد. انظر: ص (149 - 150).
حـ - يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها.
ط - قد ينص على اختياره، مثل:
مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل
…
إلخ.
قال رحمه الله: "المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل للاختلاف في سببه بخلاف العدالة". انظر: ص (67)، وانظر: ص (140).
ي- قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام، مثل:
مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب.
قال الجراعي رحمه الله تنبيه: "قوله المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب