الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و) قد لا يذكر الأدلة، مثل ما فعل في مسألة: من جحد بما ثبت بخبر الآحاد. انظر: ص (35).
ز) قد يحيل الأدلة والاعتراضات إلى مسألة أخرى، مثل: مسألة: النهي عنه لأمر خارج عنه.
قال الجراعي رحمه الله: إذا كان النَّهي لمعنى في غير المنهي عنه كما فعل المصنف فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
انظر: ص (176 - 177).
ح) قد يذكر دليل القول المخالف ثم يرد عليه، مثل: قوله: في مسألة العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا. انظر: ص (255).
سادسًا: قد يذكر المؤلف وجه الاستدلال
مثل: قوله في ورود صيغة "افعل" بمعنى الخبر.
قال الجراعي: "وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت) ومعناه إذا لم تستحِ صنعت ما شئت على أحد الأقوال، ومعناه الخبر. انظر: ص (133).
سابعًا: مناقشة الأدلة
أ) يذكر المؤلف -أحيانًا- ما يرد على أدلة القول المختار، ثم يذكر الرد عليها، مثل: ما ذكره في مسألة الأمر يقتضي الوجوب.
قال الجراعي رحمه الله: "واعترض يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيًا لا مطلقًا،