المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ] [

- ‌حُكْم غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[تَغْسِيل أَحَد الزَّوْجَيْنِ صَاحِبه]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْكَفَن]

- ‌[كَيْفِيَّة غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[التَّعْزِيَةِ]

- ‌[صفة الْقَبْر]

- ‌[زِيَارَةُ الْقُبُورِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌أَنْوَاع الزَّكَاة] [

- ‌زَكَاة النَّعَم]

- ‌[زَكَاة الْإِبِل]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[زَكَاةُ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ]

- ‌‌‌[زَكَاةُ التِّجَارَةِوَالْفَوَائِدِ وَالدُّيُونِ]

- ‌[زَكَاةُ التِّجَارَةِ

- ‌[زَكَاةِ الْفَوَائِدِ]

- ‌[زَكَاةِ الدُّيُونِ]

- ‌[زَكَاة الْمَعَادِن وَخُمُس الرِّكَاز]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ] [

- ‌بَيَانِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَكَيْفِيَّةِ الصَّرْفِ إلَيْهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ] [

- ‌بَاب فِي أَحْكَام الصِّيَام]

- ‌[شُرُوطُ وُجُوبِ الصِّيَامِ وَصِحَّةِ فِعْلِهِ]

- ‌[مُبْطِلَاتُ الصِّيَامِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَرْكَانُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ] [

- ‌مقدمات وَمَقَاصِد الْحَجّ] [

- ‌بَاب فِي وُجُوب أَدَاء النسكين]

- ‌[شَرَائِط الْحَجّ]

الفصل: ‌حكم غسل الميت]

[كِتَابُ الْجَنَائِزِ] [

‌حُكْم غَسَلَ الْمَيِّت]

وَالنَّظَرُ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِأَدَبَيْ الْمُحْتَضَرِ وَبِغُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَتَحْنِيطِهِ وَحَمْلِ جِنَازَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنه وَالتَّعْزِيَةِ وَالْبُكَاءِ عَلَيْهِ (فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَدَفْنِهِ وَكَفَنِهِ وَسُنِّيَّتِهِمَا خِلَافٌ) أَمَّا الْخِلَافُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ.

قَالَ الشَّيْخُ مَعَ الْأَكْثَرِ: سُنَّةٌ. قَالَ الْقَاضِي مَعَ الْبَغْدَادِيِّينَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَأَمَّا غُسْلُهُ بِمُطَهِّرٍ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: يَجُوزُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لِلِقَاءِ الْمَلَائِكَةِ لَا لِلتَّطْهِيرِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: الِاكْتِفَاءُ بِهِ خِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَمَّا غُسْلُهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ أَيْضًا: لَا وَجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ شَعْبَانَ لَا يُغْسَلُ بِمَاءِ زَمْزَمَ مَيِّتٌ وَلَا نَجَاسَةٌ. وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ عِيَاضٌ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ مِنْ فُرُوضِ

ص: 3

الْكِفَايَةِ، وَقِيلَ سُنَّةٌ. وَرَوَى الْجَلَّابُ عَنْ مَالِكٍ هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. الْمَازِرِيُّ: اسْتَنْبَطَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ. وَأَمَّا وُجُوبُ دَفْنِهِ وَكَفَنِهِ فَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَتَحْنِيطُهُ سُنَّةٌ، وَأَمَّا دَفْنُهُ فَفَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَمِيعِ إنَّهُ مِنْ الْفُرُوضِ.

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: التَّكْفِينُ عِنْدَنَا وَاجِبٌ (وَتَلَازُمًا) ابْنُ عَرَفَةَ: لَا يُغَسَّلُ مَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مُطْلَقًا.

قَالَ مَالِكٌ: يُغْسَلُ الدَّمُ

ص: 4

عَنْ السِّقْطِ لَا كَغُسْلِ الْمَيِّتِ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ. (وَغُسِّلَ كَالْجَنَابَةِ) ابْنُ بَشِيرٍ: أَمَّا صِفَةُ

ص: 6