المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تغسيل أحد الزوجين صاحبه] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٣

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ] [

- ‌حُكْم غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[تَغْسِيل أَحَد الزَّوْجَيْنِ صَاحِبه]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْكَفَن]

- ‌[كَيْفِيَّة غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[التَّعْزِيَةِ]

- ‌[صفة الْقَبْر]

- ‌[زِيَارَةُ الْقُبُورِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌أَنْوَاع الزَّكَاة] [

- ‌زَكَاة النَّعَم]

- ‌[زَكَاة الْإِبِل]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[زَكَاةُ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ]

- ‌‌‌[زَكَاةُ التِّجَارَةِوَالْفَوَائِدِ وَالدُّيُونِ]

- ‌[زَكَاةُ التِّجَارَةِ

- ‌[زَكَاةِ الْفَوَائِدِ]

- ‌[زَكَاةِ الدُّيُونِ]

- ‌[زَكَاة الْمَعَادِن وَخُمُس الرِّكَاز]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ] [

- ‌بَيَانِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَكَيْفِيَّةِ الصَّرْفِ إلَيْهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ] [

- ‌بَاب فِي أَحْكَام الصِّيَام]

- ‌[شُرُوطُ وُجُوبِ الصِّيَامِ وَصِحَّةِ فِعْلِهِ]

- ‌[مُبْطِلَاتُ الصِّيَامِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَرْكَانُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ] [

- ‌مقدمات وَمَقَاصِد الْحَجّ] [

- ‌بَاب فِي وُجُوب أَدَاء النسكين]

- ‌[شَرَائِط الْحَجّ]

الفصل: ‌[تغسيل أحد الزوجين صاحبه]

غُسْلِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ فِي صَبِّ الْمَاءِ وَالتَّدَلُّكِ عَلَى حُكْمِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (تَعَبُّدًا) اللَّخْمِيِّ قَالَ مَالِكٌ: يَتَيَمَّمُ الْمَيِّتُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غُسْلَهُ تَعَبُّدٌ (بِلَا نِيَّةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: تُجْزِئُ غُسْلُ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَعْقِدُهُ الْإِنْسَانُ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى نِيَّةٍ كَغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا.

[تَغْسِيل أَحَد الزَّوْجَيْنِ صَاحِبه]

(وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُغَسِّلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَيَسْتُرُ كُلُّ وَاحِدٍ عَوْرَةَ صَاحِبِهِ. وَأَجَازَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يُغَسِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بَادِيَ الْعَوْرَةِ. اللَّخْمِيِّ. الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ (إنْ صَحَّ النِّكَاحُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالْقَضَاءِ) لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ

ص: 7

يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِالدُّخُولِ لَكَانَ أَبْيَنَ.

قَالَ سَحْنُونَ: إذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّ نِكَاحَهُمَا فَاسِدٌ لَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَلَا يُغَسِّلُ الْحَيُّ الْمَيِّتَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا فِي الصَّدَاقِ فَلَهَا أَنْ تُغَسِّلَهُ وَلَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يُغَسِّلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (بِالْقَضَاءِ) سَحْنُونَ: يُقْضَى لِلزَّوْجِ بِغُسْلِ زَوْجَتِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ إذَا أَبِي الْأَوْلِيَاءُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كِلَا الزَّوْجَيْنِ أَوْلَى بِغُسْلِ صَاحِبِهِ مِنْ الْآخَرِ. أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: هَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ سَحْنُونٍ.

(وَإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ) سَحْنُونَ: لِلْعَبْدِ غُسْلُ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ وَلَهَا أَنْ تُغَسِّلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةُ الْعَبْدِ حُرَّةً وَيَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْغُسْلِ فَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ (أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ) سَحْنُونَ. يُغَسِّلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ أَمْ لَا (أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ) سَحْنُونَ: إنْ ظَهَرَ بِأَحَدِهِمَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلِلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يُغَسِّلَ صَاحِبَهُ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ حَلَالٌ يَتَوَارَثَانِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ.

(أَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:

ص: 8

وَإِنْ وَضَعَتْ الزَّوْجَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَقَبْلَ غُسْلِهِ فَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَإِنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدْ انْقَضَتْ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْعِدَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ فِي عِدَّةٍ مِنْهَا (وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ قَبْلَ غُسْلِهِ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَتُغَسِّلَهُ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَلَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَحَبُّ إلَيَّ إذَا نَكَحَ أُخْتَهَا أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. ابْنُ يُونُسَ: وَكَذَلِكَ عِنْدِي إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا تُغَسِّلَهُ (لَا رَجْعِيَّةً) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: الْمُطَلَّقَةُ وَاحِدَةً لَا يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَا تُغَسِّلُهُ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: لَوْ سَأَلَتْهُ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا لَمْ يَكُنْ إذْنُهُ إذْنًا وَلَا قَضَاءً لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا (وَكِتَابِيَّةً إلَّا بِحَضْرَةٍ مُسْلِمٍ) سَحْنُونَ: لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ زَوْجَتِهِ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ لِمَوْتِ بِرِقٍّ يُبِيحُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمِلْكُ الْمَبِيعُ لِلْوَطْءِ كَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ كَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ لَغْوٌ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أُمُّ الْوَلَدِ فِي

ص: 9

الْغُسْلِ كَالزَّوْجَةِ تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا وَيُغَسِّلُهَا.

وَفِي الْعُتْبِيَّةِ: وَكَذَلِكَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا مِثْلُ أَمَتِهِ وَمُدَبَّرَتِهِ وَأَمَّا مُكَاتَبَتُهُ سَحْنُونَ: أَوْ مُعْتَقٌ بَعْضُهَا أَوْ إلَى أَجَلٍ أَوْ مَنْ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَلَا تُغَسِّلُهُ وَلَا يُغَسِّلُهَا.

(ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ) اللَّخْمِيِّ: الْأَوْلِيَاءُ أَوْلَى بِغُسْلِ الْمَيِّتِ ثُمَّ أُولَاهُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ (ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ) . ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْرُوعُ أَنْ يُغَسِّلَ الرِّجَالُ أَمْثَالَهُمْ وَالنِّسَاءُ أَمْثَالَهُنَّ (ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ تَأْوِيلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَ فِي سَفَرٍ لَا رِجَالَ مَعَهُ وَمَعَهُ نِسَاءٌ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ أُمٌّ أَوْ أُخْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ غَيْرُهُنَّ فَلْيَغْسِلْنَهُ وَيَسْتُرْنَهُ. اللَّخْمِيِّ: أَيْ يَسْتُرْنَ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْتُرْنَ عَوْرَتَهُ (ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ يَمَّمْنَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ (كَعَدَمِ الْمَاءِ) عِنْدَ قَوْلِهِ " وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ "(وَتَقْطِيعِ الْجَسَدِ وَتَزْلِيعِهِ وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إنْ لَمْ يُخَفْ تَزْلِيعُهُ)

ص: 10

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا مَاتَ جَرِيحٌ أَوْ مَجْدُورٌ وَخِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَلَّعَ، إنْ غُسِّلَ فَلْيُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبًّا رَقِيقًا بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ وَلَا يُيَمِّمُوهُ.

وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: مَنْ وُجِدَ تَحْتَ الْهَدْمِ وَقَدْ تَهَشَّمَ رَأْسُهُ وَعِظَامُهُ وَالْمَجْدُورُ وَالْمُنْسَلِخُ فَيُغَسَّلَانِ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ ذَلِكَ مِنْهُمْ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: ذُو الْجُدَرِيِّ وَالْمُشَرَّحُ وَمَنْ إنْ مُسَّ تَسَلَّخَ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ. ابْنُ عَرَفَةَ: فَقَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ الْجَسَدُ الْمُقَطَّعُ يُيَمَّمُ خِلَافُهُ.

(وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ) اللَّخْمِيِّ: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَوْلَى النَّاسِ ابْنَتُهَا ثُمَّ بِنْتُ ابْنِهَا عَلَى مِثْلِ مَنَازِلِ الرِّجَالِ (ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ بَشِيرٍ: الْمَشْرُوعُ أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ أَمْثَالَهُنَّ (وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ) الضَّفْرُ نَسْجُ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ عَرِيضًا وَعَقْصُهُ ضَفْرُهُ وَلِيُّهُ عَلَى رَأْسِهِ. سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الشَّعْرِ تُغَسَّلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِشَعْرِهَا أَيُضَفَّرُ أَمْ يُفْتَلُ أَمْ يُرْسَلُ؟ وَهَلْ يُجْعَلُ الْأَكْفَانَ أَمْ يُعْقَصُ وَيُرْفَعُ مِثْلَ مَا تَرْفَعُهُ الْحَيَّةُ بِالْخِمَارِ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَفْعَلُونَ بِهِ كَيْفَ شَاءُوا وَأَمَّا الضَّفْرُ فَلَا أَعْرِفُهُ. ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ مِنْ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَسَنٌ مِنْ الْفِعْلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا غَسَّلْنَاهَا ضَفَّرْنَا شَعْرَ رَأْسِهَا فَجَعَلْنَا ثَلَاثَ ضَفَائِرَ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَاهَا ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا. وَقَدْ رُوِيَ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ يُصْنَعُ بِالْعَرُوسِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْلَقُ وَلَا يُنَوَّرُ (ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ لَا نِسَاءَ مَعَهُمْ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُو مَحْرَمٍ يَمَّمَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إلَى الْكُوعَيْنِ.

(وَسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ) . الْمَازِرِيُّ: قِيلَ فِي غُسْلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ يُجَرَّدُ مَا سِوَى الْعَوْرَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُ أَشْيَاخِي عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَوْرَةِ السَّوْأَتَانِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَرُ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ. وَأَمَّا غُسْلُ الْمَرْأَةِ فَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُسْتَرُ مِنْهَا مَا يَسْتُرُ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى

ص: 11