الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي حَدِّ مَنْ لَهَا لَبَنٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ إلَى اسْتِكْمَالِهَا سُمِّيَتْ الْأُنْثَى حِقَّةً بِمَعْنَى أَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلَ لِلْحُمُولَةِ وَلِلْفَحْلِ وَتُلَقَّحُ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ الذَّكَرُ لَا يُلَقِّحُ إلَّا فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ سُمِّيَتْ جَذَعَةً وَفِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ ثَنِيَّةٌ.
[زَكَاة الْبَقَر]
(الْبَقَرُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: كَانَ مَالِكٌ يَأْخُذُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَبِيعٌ جَذَعٌ» قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ ذَكَرٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي التَّبِيعِ أُنْثَى إذَا طَاعَ رَبُّهَا.
قَالَ مَالِكٌ: «إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مُصَدِّقَا فَأَتَى رَجُلًا عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا كُنْت أَوَّلَ مَنْ أَعْطَى مَا لَا يُحْلَبُ وَلَا يُرْكَبُ فَأَعْطَاهُ كَبِيرَةً فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَخْذِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي إبِلِهِ فَنَتَجَتْ وَكَثُرَتْ» قَالَ: فَإِنَّهُ لَيُعْرَفُ فِيهَا دَعْوَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَوْمِ. ابْنُ رُشْدٍ: فِي هَذَا أَنَّ الْأَسْنَانَ الْمَحْدُودَةَ إنَّمَا هِيَ حَدُّ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْ أَحَدٍ فَوْقَهَا إلَّا بِرِضَاهُ وَلَيْسَتْ كَعَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. (ذُو سَنَتَيْنِ) ابْنُ حَبِيبٍ: الْجَذَعُ ذُو سَنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الثَّالِثَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَهُوَ الْعِجْلُ الَّذِي فُطِمَ
عَنْ أُمِّهِ.
وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ: هُوَ مَا أَوْفَى سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ
(وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ فَإِذَا بَلَغَتْ الْبَقَرُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إلَى سِتِّينَ (ذَاتُ ثَلَاثٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ أُنْثَى. التَّلْقِينُ: وَسِنُّهَا أَرْبَعُ سِنِينَ.
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: مَا أَتَمَّ سَنَتَيْنِ. اللَّخْمِيِّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةٌ» وَقَالَ فِيهَا مُسِنَّةٌ. فَالصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا ثَنِيَّةٌ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مُفَسِّرٌ يَقْضِي عَلَى الْمُجْمَلِ فِي قَوْلِهِ مُسِنَّةٌ. ابْنُ حَبِيبٍ: الثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ. وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ شَعْبَانَ