الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الْإِمَامَةُ فَإِنْ صُلِّيَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إمَامٍ أُعِيدَتْ الصَّلَاةُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوْ رَعَفَ اسْتَخْلَفَ وَإِنْ ذَكَرَ مَنْسِيَّةً تَمَادَى بِخِلَافِ لَوْ ذَكَرَهَا فِي فَرِيضَةٍ غَيْرِهَا.
[الْكَفَن]
(وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ وَقُدِّمَ كَمُؤْنَةِ الدَّفْنِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ. ابْنُ رُشْدٍ: الْفَرْضُ مِنْ الْكَفَنِ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَالزَّائِدُ لِسَتْرِ غَيْرِهَا سُنَّةٌ. ابْنُ بَشِيرٍ: أَقَلُّهُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ كُلَّهُ. اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ ". ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُسْتَحَبُّ إيصَاؤُهُ. أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِ جُمُعَتِهِ وَإِحْرَامِ حَجِّهِ رَجَاءَ بَرَكَةِ ذَلِكَ. وَقَدْ أَوْصَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يُكَفَّنَ فِي جُبَّةَ صُوفٍ شَهِدَ بِهَا بَدْرًا. ابْنُ يُونُسَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْحُنُوطُ يُرِيدُ وَجَمِيعُ مُؤَنِ الْمَيِّتِ فِي إقْبَارِهِ إلَّا أَنْ يُوَارَى مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. قَالَ: وَالرَّهْنُ أَوْلَى مِنْ الْكَفَنِ وَالْكَفَنُ أَوْلَى مِنْ الدَّيْنِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ سَتْرَ الْمَيِّتِ وَصِيَانَتَهُ حَقٌّ لِلَّهِ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ. وَإِنَّمَا قَالَ: إذَا كَانَ الْكَفَنُ مَرْهُونًا فَالرَّهْنُ أَوْلَى مِنْ الْكَفَنِ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ قَدْ حَازَهُ عَنْ عِوَضٍ.
(وَلَوْ سُرِقَ) قَالَ يَحْيَى: سَأَلْت ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَيِّتِ يُنْبَشُ؟ قَالَ: لَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ الْأُولَى تُجْزِئُهُ وَلَكِنْ يُدْفَنُ وَيُكَفَّنُ وَيُبْدَأُ كَفَنُهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ بُدِئَ أَيْضًا كَمَا يُبْدَأُ الْكَفَنُ الْأَوَّلُ. ابْنُ رُشْدٍ: وَسَوَاءٌ عَلَى هَذَا كَانَ الْمَالُ قَدْ قُسِّمَ أَمْ لَا. (ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِّثَ إنْ فُقِدَ الدَّيْنُ) قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: إنْ وُجِدَ الْكَفَنُ الْأَوَّلُ فَهُوَ مِيرَاثٌ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ لِلْغُرَمَاءِ (كَأَكْلِ السُّبْعِ الْمَيِّتَ) قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ الْبَصْرِيُّ: لَوْ نُبِشَ الْمَيِّتُ فَأَكَلَهُ السُّبْعُ وَبَقِيَ كَفَنُهُ كَانَ لِلْوَرَثَةِ.
(وَهُوَ عَلَى الْمُنْفِقِ بِقَرَابَةٍ) اللَّخْمِيِّ: عَلَى الْأَبِ أَنْ يُكَفِّنَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ الْمُزْمِنَ، وَعَلَى الِابْنِ أَنْ يُكَفِّنَ أَبَوَيْهِ. هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَرَوَاهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ
مَالِكٍ (أَوْ رِقٍّ) ابْنُ عَرَفَةَ: كَفَنُ ذِي رِقٍّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى الْمُكَاتَبُ.
قَالَ سَحْنُونَ: مُسْلِمِينَ كَانُوا أَوْ كُفَّارًا (لَا زَوْجَتِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: اُخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الزَّوْجَةِ فَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ مَلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُعْدِمَةً. اللَّخْمِيِّ: وَقَالَهُ سَحْنُونَ وَهَذَا أَحْسَنُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ لِمَكَانِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ بِالْمَوْتِ. اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ أُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَالْحِجَامَةِ وَمَا تَتَطَيَّبُ بِهِ مِنْ شَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ مِنْهَا شَيْءٌ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْوَاضِحَةِ: يُقْضَى عَلَى الزَّوْجِ بِكَفَنِهَا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً انْتَهَى.
وَذَكَرَ فِي الرِّسَالَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ مَا عَزَا لِمَالِكٍ فِيهَا وَاحِدًا.
(وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) اللَّخْمِيِّ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَقِيرِ وَالِدًا وَوَلَدًا أَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ فَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.
(وَنُدِبَ تَحْسِينُ ظَنٍّ بِاَللَّهِ) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ» عِيَاضٌ: يُسْتَحَبُّ غَلَبَةُ
الْخَوْفِ مَا دَامَ الْإِنْسَانُ فِي مُهْلَةِ الْعَمَلِ فَإِذَا دَنَا الْأَجَلُ وَذَهَبَ الْأَمَلُ وَانْقَطَعَ الْعَمَلُ اُسْتُحِبَّ غَلَبَةُ الرَّجَاءِ. قَالَ غَيْرُهُ: لِأَنَّ ثَمَرَةَ الْخَوْفِ تَتَعَذَّرُ حِينَئِذٍ.
(وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ) قَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ تَرْكَ تَوْجِيهِ الْمَيِّتَ إلَى الْقِبْلَةِ إذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْوَاضِحَةِ.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ: مَا عَلِمْته مِنْ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَرِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إلَّا عِنْدَ إحْدَادٍ نَظِيرِهِ وَشُخُوصِ بَصَرِهِ اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ (وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ) ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَجْلِسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ إذَا اُحْتُضِرَ إلَّا أَفْضَلَ أَهْلِهِ وَأَحْسَنَهُمْ هَدْيًا وَكَلَامًا وَأَنْ يُكْثِرُوا لَهُ مِنْ الدُّعَاءِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَحْضُرُونَهُ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَاءِ الدَّاعِينَ، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْضُرَهُ حَائِضٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ أَوْ قُرْبَهُ ثَوْبٌ غَيْرَ طَاهِرٍ.
(أَوْ جُنُبٍ) اللَّخْمِيِّ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ الْقُرْآنُ وَيَكُونَ عِنْدَهُ طِيبٌ وَيُجَنَّبُهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ. الْمَازِرِيُّ: لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ (وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ) ابْنُ حَبِيبٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. اللَّخْمِيِّ: يُلَقَّنُ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَيُعَادُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَرَّةً
بَعْدَ مَرَّةٍ. (وَتَغْمِيضُهُ) ابْنُ حَبِيبٍ: يَنْبَغِي أَنْ يُغَمَّضَ بَصَرُهُ إذَا قُضِيَ.
ابْنُ يُونُسَ: قَالَ غَيْرُهُ الْإِغْمَاضُ سُنَّةٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَمِّضَهُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ: إذَا لَمْ يُغَمَّضْ الْمَيِّتُ وَبَقِيَ
كَثِيرًا فَلْيَجْبِذْهُ رَجُلٌ مِنْ إبْهَامِ رِجْلِهِ الْأَيْمَنِ وَآخَرُ مِنْ عَضُدَيْهِ فَيَتَغَمَّضُ. (وَشَدُّ لَحْيَيْهِ) اللَّحْيُ مَنْبَتُ اللِّحْيَةِ. سَنَدٌ: يُشَدُّ لَحْيَاهُ قَبْلَ بَرْدِهِ يُشَدُّ لَحْيُهُ الْأَسْفَلُ بِعِصَابَةٍ تُرْبَطُ عِنْدَ رَأْسِهِ خَوْفَ دُخُولِ الْهَوَامِّ فَاهُ.
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَخَوْفَ تَشْوِيهِ خَلْقِهِ (إذَا قُضِيَ) هَذِهِ عِبَارَةُ الرِّسَالَةِ. قَالَ شَارِحُهَا: مَعْنَى قُضِيَ مَاتَ.
وَقَالَ الزَّنَاتِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ حَذْفِ أَيْ إذَا قُضِيَ أَجَلُهُ (وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ وَرَفْعُهُ عَنْ الْأَرْضِ) اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفِعٍ "(وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ) نَقَلَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إنَّمَا أُمِرَ بِتَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرًا وَحْشِيًّا مِنْ الْمَرَضِ فَيَظُنُّ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ مَا لَا يَجُوزُ (وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الْمَذْهَبِ جَعْلُ حَدِيدَةٍ عَلَى بَطْنِهِ خَوْفَ انْتِفَاخِهِ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَذْهَبِ.
وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مُبَاحٌ (وَإِسْرَاعُ
تَجْهِيزِهِ إلَّا الْغَرَقَ) ابْنُ شَعْبَانَ: يُعَجَّلُ غُسْلُهُ إثْرَ مَوْتِهِ ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُسْتَأْنَى الْغَرِيقُ رُبَّمَا غَمَرَ الْمَاءُ قَلْبَهُ ثُمَّ أَفَاقَ. ابْنُ رُشْدٍ: الْأَوْلَى كَوْنُ الْغُسْلِ عِنْدَ إرَادَةِ حَمْلِهِ. (وَلِلْغُسْلِ سِدْرٌ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِجْمَالَ. ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَطْلُوبُ فِي الْغُسْلِ الْإِنْقَاءُ.
اللَّخْمِيِّ: لَا يُقْصَرُ عَنْ الثَّلَاثِ فَإِنْ أَنْقَى بِأَرْبَعٍ خَمَّسَ وَبِسِتٍّ سَبَّعَ. ابْنُ رُشْدٍ: يُسْتَحَبُّ الْوِتْرُ وَأَدْنَاهُ ثَلَاثٌ. أَبُو عُمَرَ: الْأَوْلَى بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ أَوْ الْخِطْمِيِّ أَوْ الْأُشْنَانِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُغَسَّلَ مَا تَحْتَهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ إنْ شَاءَ بَارِدًا وَإِنْ شَاءَ سُخْنًا، ثُمَّ الثَّالِثَةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَيُجْعَلُ فِيهَا كَافُورًا، انْتَهَى مِنْ الْكَافِي: وَقَدْ قُدِّمَ فِي الِاسْتِذْكَارِ الْمَاءُ الْقَرَاحُ عَلَى الْغَسْلَةِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَكَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ.
(وَتَجْرِيدُهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَذْهَبُ تَجْرِيدُهُ لِلْغُسْلِ الْمَسْتُورِ الْعَوْرَةِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ غَاسِلِهِ وَمَنْ يَلِيهِ.
قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ