الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَكَاتُهُ (أَوْ صَدَاقٍ) تَقَدَّمَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ الْوَجْهُ الثَّالِثُ لِيَصْدُقَهُ امْرَأَةً أَنَّهُ يُزَكِّيهِ.
(أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي هَذَا سَوَاءٌ يُزَكِّيَانِ حُلِيَّ التِّجَارَةِ.
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: الْحُلِيُّ الْجَائِزُ اتِّخَاذُهُ ذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ فِي الِاشْتِرَاءِ وَالْفَائِدَةُ عَلَى مَا نَوَى بِهِ مَالِكُهُ، فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ زَكَّاهُ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَا وَرِثَ الرَّجُلُ مِنْ الْحُلِيِّ فَحَبَسَهُ يَنْوِي بِهِ التِّجَارَةَ أَوْ لَعَلَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ لِلُّبْسِ فَلْيُزَكِّ وَزْنَهُ كُلَّ عَامٍ إنْ كَانَ فِيهِ مَا يُزَكَّى أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ.
(وَإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّى الزِّنَةَ إنْ نُزِعَ بِلَا ضَرَرٍ وَإِلَّا تَحَرَّى) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ اشْتَرَى حُلِيًّا فِيهِ الْيَاقُوتُ زَكَّى مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، يُرِيدُ زَكَّى وَزْنَهُ إنْ اسْتَطَاعَ نَزْعَهُ أَوْ يَتَحَرَّاهُ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ.
[زَكَاةُ التِّجَارَةِ
وَالْفَوَائِدِ وَالدُّيُونِ]
[زَكَاةُ التِّجَارَةِ]
النَّوْعُ الرَّابِعُ: زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَالْفَوَائِدِ وَالدُّيُونِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ:
الْبَابُ الْأَوَّلُ: زَكَاةُ التِّجَارَةِ. وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِعُرُوضِ التِّجَارَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ: تَرَصُّدِ الْأَسْوَاقِ وَزِيَادَتِهَا مِنْ غَيْرِ إدَارَةٍ وَاكْتِسَابِ