المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كيفية غسل الميت] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٣

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ] [

- ‌حُكْم غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[تَغْسِيل أَحَد الزَّوْجَيْنِ صَاحِبه]

- ‌[أَرْكَان صَلَاة الْجِنَازَة]

- ‌[الْكَفَن]

- ‌[كَيْفِيَّة غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[التَّعْزِيَةِ]

- ‌[صفة الْقَبْر]

- ‌[زِيَارَةُ الْقُبُورِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌أَنْوَاع الزَّكَاة] [

- ‌زَكَاة النَّعَم]

- ‌[زَكَاة الْإِبِل]

- ‌[زَكَاة الْبَقَر]

- ‌[زَكَاة الْغَنَم]

- ‌[زَكَاةُ الْمُعَشَّرَاتِ]

- ‌[زَكَاةُ النَّقْدَيْنِ]

- ‌‌‌[زَكَاةُ التِّجَارَةِوَالْفَوَائِدِ وَالدُّيُونِ]

- ‌[زَكَاةُ التِّجَارَةِ

- ‌[زَكَاةِ الْفَوَائِدِ]

- ‌[زَكَاةِ الدُّيُونِ]

- ‌[زَكَاة الْمَعَادِن وَخُمُس الرِّكَاز]

- ‌[فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ] [

- ‌بَيَانِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَكَيْفِيَّةِ الصَّرْفِ إلَيْهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصِّيَامِ] [

- ‌بَاب فِي أَحْكَام الصِّيَام]

- ‌[شُرُوطُ وُجُوبِ الصِّيَامِ وَصِحَّةِ فِعْلِهِ]

- ‌[مُبْطِلَاتُ الصِّيَامِ]

- ‌[كِتَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي أَرْكَانُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ] [

- ‌مقدمات وَمَقَاصِد الْحَجّ] [

- ‌بَاب فِي وُجُوب أَدَاء النسكين]

- ‌[شَرَائِط الْحَجّ]

الفصل: ‌[كيفية غسل الميت]

كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .

[كَيْفِيَّة غَسَلَ الْمَيِّت]

(وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَقِعٍ) ابْنُ شَاسٍ: الْأَكْمَلُ فِي كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُحْمَلَ إلَى مَوْضِعٍ خَالٍ وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ (وَإِيتَارُهُ كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلِلْغُسْلِ سِدْرٌ " قَوْلُ اللَّخْمِيِّ فِي الْغُسْلِ: إنْ أَنْقَى بِسِتٍّ سَبَّعَ. وَأَمَّا إيتَارُ الْكَفَنِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ ذَلِكَ الْإِبْيَانِيُّ: يُرِيدُ غَيْرَ الْعِمَامَةِ وَالْمِئْزَرِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: أَحَبُّ إلَيَّ مَالِكٌ: فِي الْكَفَنِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ يُعَدُّ فِيهَا الْعِمَامَةُ وَالْمِئْزَرُ وَالْقَمِيصُ وَيُلَفُّ فِي ثَوْبَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ أَلْزَمُ وَيُشَدُّ مِئْزَرُهَا بِعَصَائِبَ مِنْ حِقْوَيْهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ وَتُلَفُّ فِي ثَوْبَيْنِ. ابْنُ شَعْبَانَ: أَقَلُّهُ لَهَا خَمْسَةٌ وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ. اللَّخْمِيِّ: يُسْتَحَبُّ الْوِتْرُ فَوْقَ اثْنَيْنِ وَلَا يُزَادُ عَلَى السَّبْعِ (وَلَمْ يُعَدْ كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ وَغُسِلَتْ) الْمَازِرِيُّ: إنْ خَرَجَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غُسْلِهِ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ غُسْلَهُ لَا يُعَادُ وَإِنَّمَا يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ لِأَنَّ الْغُسْلَ قَدْ صَحَّ فَلَا يَبْطُلُ بِالْحَدَثِ كَغُسْلِ الْحَيِّ مِنْ الْجَنَابَةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ. وَأَمَّا تَكْرَارُ الْوُضُوءِ فِي الْغَسَلَاتِ فَقَالَ أَشْهَبُ: يُعَادُ وُضُوءُهُ فِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَحْنُونَ.

(وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مَخْرَجِهِ بِخِرْقَةٍ وَلَهُ الْإِفْضَاءُ إنْ اضْطَرَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يَجْعَلُ الْغَاسِلُ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً وَيُفْضِي بِهَا إلَى فَرْجِهِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى مُبَاشَرَةٍ بِيَدِهِ فَعَلَ وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيقًا. الْمَازِرِيُّ: لِيَخْرُجَ مَا فِي بَطْنِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ فَيُؤْمَنُ مِنْ خُرُوجِ شَيْءٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غُسْلِهِ.

قَالَ أَشْهَبُ: وَإِذَا عَصَرَ بَطْنَهُ فَلْيَأْمُرْ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ لَا يُقْطَعُ مَا دَامَ يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ (وَتَوْضِئَتُهُ وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْهُورُ اسْتِحْبَابُ أَنْ يُوَضَّأَ الْمَيِّتُ قَبْلَ أَنْ

ص: 28

يُغَسَّلَ.

قَالَ أَشْهَبُ: وَيَأْخُذُ عَلَى إصْبَعِهِ خِرْقَةً لِيُنَظِّفَ بِهَا أَسْنَانَهُ وَيُنَقِّيَ أَنْفَهُ (وَأَمَّا رَأْسُهُ لِمَضْمَضَةٍ وَعَدَمِ حُضُورِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ: لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا غَيْرُ غَاسِلِهِ وَمَنْ يَلِيهِ (وَكَافُورٌ فِي الْأَخِيرَةِ) فِي الْمُدَوَّنَةِ: يُجْعَلُ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ (وَنُشِّفَ) أَشْهَبُ: إذَا فَرَغْت نَشَّفْت بَلَلَهُ فِي ثَوْبٍ وَعَوْرَتُهُ مَسْتُورَةٌ.

(وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ) ابْنُ رُشْدٍ: ظَاهِرُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْقَوْلَ بِإِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا مِثْلَ رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَحَمَلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْغُسْلَ وَهَذَا أَيْضًا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُخْتَصَرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْوَاضِحَةِ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَهَذَا الَّذِي يُوجِبُهُ النَّظَرُ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْأُصُولِ لِأَنَّ غَسْلَ الْمَيِّتِ لَيْسَ لِحَدَثٍ.

(وَبَيَاضُ الْكَفَنِ) اللَّخْمِيِّ: يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ الْبَيَاضُ. ابْنُ بَشِيرٍ: مِنْ الْكَتَّانِ وَالْقُطْنِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَالصُّوفِ. ابْنُ يُونُسَ: لِحَدِيثِ «الْبَسُوا الْبَيَاضَ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ» (وَتَجْمِيرُهُ) أَشْهَبُ: وَيُجَمَّرُ الْكَفَنُ

ص: 29

السُّنَّةُ أَنْ يُجَمَّرَ ثِيَابُ الْمَيِّتِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجَمِّرُهَا وِتْرًا وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ الَّذِي لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ غُسِّلَ بِالْعَشِيِّ وَكُفِّنَ مِنْ الْغَدِ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ (وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَإِيتَارُهُ ".

(وَلَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ إلَّا أَنْ يُوصِيَ فَفِي ثُلُثِهِ) أَمَّا الزِّيَادَةُ فِي الصِّفَةِ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فِي كَفَنِهِ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ الزِّيَادَةُ بِغَيْرِ مُمَالَأَةٍ مِنْ جَمِيعِهِمْ. ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ فِي صِفَتِهِ لَا النَّقْصَ مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَإِنْ أَوْصَى بِسَرَفٍ فِي كَفَنِهِ فَقَالَ سَحْنُونَ: يُجْعَلُ فِي ثُلُثِهِ الزَّائِدِ عَلَى الْقَصْدِ. ابْنُ رُشْدٍ: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: يَرْجِعُ الزَّائِدُ مِيرَاثًا وَهُوَ الصَّوَاب، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاحِدِ فَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: إنَّ الْوَرَثَةَ وَالْغُرَمَاءَ يُجْبَرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، وَكَذَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ أَيْضًا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابَ إنْ شَحَّ الْوَرَثَةُ.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يُقْضَى عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يُكَفِّنُوهُ فِي نَحْوِ مَا كَانَ يَلْبَسُ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَتُتْبَعُ وَصِيَّتُهُ إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فِي قِيمَةِ الْأَكْفَانِ دُونَ أَنْ يَنْقُصَ فِي الْعَدَدِ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ سُئِلَ سَحْنُونَ عَمَّنْ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَزَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ثَوْبًا فِي كَفَنِهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَارِثِ. ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا كَمَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَنْفُذَ مِنْ الْوَصَايَا إلَّا مَا فِيهِ قُرْبَةٌ وَلَا قُرْبَةَ وَلَا فَضِيلَةَ فِي أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَلْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُكَفَّنَ فِي أَقَلَّ مِنْ

ص: 30

ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ (وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ خِلَافُ سُنَّةٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ ". (وَوِتْرُهُ) هَذَا تَكْرَارٌ لِقَوْلِهِ: " كَالْكَفَنِ " وَلَعَلَّهُ كَرَّرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (وَالِاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ) ابْنُ حَبِيبٍ: الِاثْنَانِ أَحَبُّ مِنْ الْوَاحِدِ. ابْنُ يُونُسَ: لِلسُّتْرَةِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَصِفُ مَا تَحْتَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ (وَالثَّلَاثَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ) ابْنُ حَبِيبٍ: ثَلَاثَةٌ أَحَبُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ. ابْنُ يُونُسَ: يُرِيدُ لِلْوِتْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ اللَّخْمِيِّ.

(وَتَقْمِيصُهُ) اسْتَحَبَّ فِي الْوَاضِحَةِ التَّقْمِيصَ (وَتَعْمِيمُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا أَنْ يُعَمَّمَ وَذَلِكَ أَحَبُّ إلَيَّ (وَعَذَبَةٌ فِيهَا) عَذَبَةُ كُلِّ شَيْءٍ طَرَفُهُ مُطَّرَفٌ يُجْعَلُ مِنْ عِمَامَتِهِ تَحْتَ حَلْقِهِ كَالْحَيِّ وَيَكُونُ مِنْهَا قَدْرَ الذِّرَاعِ ذُؤَابَةٌ يُغَطِّي بِهَا وَجْهَهُ وَكَذَلِكَ يُتْرَكُ مِنْ خِمَارِ الْمَيِّتَةِ (وَأُزْرَةٌ وَلِفَافَتَانِ) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَحَبُّ لِمَالِكٍ.

(وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ) الَّذِي لِلْبَاجِيِّ وَغَيْرِهِ الْمُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَفَنِ خَمْسُهُ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَمِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ يُدْرَجُ فِيهِمَا وَالْمَرْأَةُ

ص: 31

كَذَلِكَ مِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ فِيهَا إلَى السَّبْعِ لِحَاجَتِهَا إلَى السَّتْرِ (وَحُنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ وَالْكَافُورُ فِيهِ وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ) ابْنُ بَشِيرٍ: الْحُنُوطُ مَأْمُورٌ بِهِ وَيَجُوزُ بِكُلِّ طَيِّبٍ طَاهِرٍ كَالْكَافُورِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ. الْمَازِرِيُّ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُحَنَّطَ بِالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَمَا تَطَيَّبَ بِهِ الْحَيُّ. أَشْهَبُ: يُبْسَطُ أَوْسَعُ أَكْفَانِهِ فَتُذْرَى عَلَى بَاطِنِهِ الْحُنُوطُ ثُمَّ يُبْسَطُ مَا يَلِيهِ وَيُذْرَى أَيْضًا عَلَى بَاطِنِهِ الْحُنُوطُ وَهَكَذَا إلَى الَّذِي عَلَى جَسَدِهِ فَيُذْرَى عَلَيْهِ أَيْضًا ابْنُ بَشِيرٍ: وَمَحِلُّ الْحُنُوطِ مَوَاضِعُ السُّجُودِ وَهِيَ الْمُقَدِّمَةُ وَمَغَابِنُ الْبَدَنِ وَمَرَاقُهُ كَالْآبَاطِ وَالْأَفْخَاذِ مِمَّا يَرِقُّ جِلْدُهُ وَيَكُونُ مَحِلًّا لِلْأَوْسَاخِ، وَالْحَوَاسُّ كَالْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْفَمِ وَالْأُذُنَيْنِ وَسَائِرِ الْجَسَدِ، وَبَيْنَ الْكَفَنِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَكْفَانِ، وَلَا يُجْعَلُ عَلَى ظَاهِرِ الْكَفَنِ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَلَا مَعْنَى لَهَا هَاهُنَا. أَشْهَبُ: وَإِنْ جُعِلَ الْحُنُوطُ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ وَالْكَافُورُ فَوَاسِعٌ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَيُجْعَلُ عَلَى الْقُطْنِ الَّذِي يُجْعَلُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ لِئَلَّا يَسِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُشَدُّ بِخِرْقَةٍ إلَى حُجْزَةِ مِئْزَرِهِ. سَحْنُونَ: يَسُدُّ دُبُرَهُ بِقُطْنَةٍ وَيُبَالِغُ فِيهِ بِرِفْقٍ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَيَسُدُّ

ص: 32

أُذُنَيْهِ وَمَنْخِرَيْهِ بِقُطْنَةٍ فِيهَا الْكَافُورُ ثُمَّ يَعْطِفُ الثَّوْبَ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ يَضُمُّ الْأَيْسَرَ إلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْمَنَ عَلَيْهِ كَمَا يَلْتَحِفُ فِي حَيَاتِهِ يَفْعَلُ هَكَذَا فِي كُلِّ ثَوْبٍ ثُمَّ يَشُدُّ الثَّوْبَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ وَيُحَلُّ عِنْدَ لَحْدِهِ. ابْنُ شَعْبَانَ: يُخَاطُ عَلَيْهِ كَفَنُهُ. أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا أَنْ لَا تُخَاطَ اللَّفَائِفُ.

(وَإِنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً وَلَا يَتَوَلَّيَانِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَذْهَبُ رَفْعُ الْمَوْتِ حُكْمَ الْإِحْرَامِ. الْبَاجِيُّ: يُحَنَّطُ كُلُّ مَنْ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلِلْمَرْأَةِ إذَا غَسَّلَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُجَفِّفَهُ وَتُكَفِّنَهُ وَلَا تُحَنِّطَهُ لِأَنَّهَا حَادٌّ إلَّا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَبْلَ

ص: 33

ذَلِكَ.

(وَمَشْيُ مُشَيِّعٍ) كَرِهَ ابْنُ حَبِيبٍ الرُّكُوب فِي غَيْرِ الرُّجُوعِ قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ رَاكِبًا بَعْدَ الدَّفْنِ (وَإِسْرَاعُهُ) ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَمْشِي بِالْجِنَازَةِ الْهُوَيْنَا وَلَكِنْ مِشْيَةَ الرَّجُلِ الشَّابِّ فِي حَاجَتِهِ (وَتَقَدَّمَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: الْمَشْيُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ هِيَ السُّنَّةُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْبِقَ وَيَنْتَظِرَ وَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ (وَتَأَخُّرُ رَاكِبٍ وَامْرَأَةٍ) الْبَاجِيُّ: حُكْمُ الرَّاكِبِ فِي الْجِنَازَةِ أَنْ يَكُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالنِّسَاءُ خَلْفَهُ.

قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: لِأَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمَاشِيَ مَنْ عَلَى السُّنَّةِ (وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ) ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يُتْرَكُ أَنْ يَسْتُرَ نَعْشَ الْمَرْأَةِ بِقُبَّةٍ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ إذَا وَجَدَ ذَلِكَ

ص: 34

وَقَدْ اسْتَحْسَنَهُ عُمَرُ حِينَ فُعِلَ بِزَيْنَبِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى النَّعْشِ لِلْمَرْأَةِ الْبِكْرِ أَوْ الثَّيِّبِ وِشَاحٌ وَرِدَاءُ الْوَشْيِ أَوْ الْبَيَاضِ مَا لَمْ يُجْعَلْ مِثْلَ الْأَخْمِرَةِ الْمُلَوَّنَةِ فَلَا أُحِبُّهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَرَ كَفَنٌ بِثَوْبٍ سَاجٍ وَنَحْوِهِ وَيُنْزَعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

(وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، إلَّا فِي الْأُولَى. الرِّسَالَةُ: وَإِنْ رَفَعَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَلَا بَأْسَ (وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الدُّعَاءِ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ رِوَايَتَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مُخْتَارُ ابْنُ يُونُسَ أَنْ يُحَمِّدَ إثْرَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (وَإِسْرَارُ دُعَاءٍ) أَشْهَبُ: لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّعَاءِ وَإِنْ أَسْمَعَ بَعْضَ ذَلِكَ مَنْ إلَى جَنْبِهِ فَلَا بَأْسَ.

(وَرَفْعُ صَغِيرٍ عَلَى أَكُفَّ) أَشْهَبُ: حَمْلُ جِنَازَةِ الصَّبِيِّ عَلَى الْأَيْدِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ الدَّابَّةِ وَالنَّعْشِ، فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الدَّابَّةِ لَمْ أَرَ بَأْسًا. ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا بَأْسَ بِحَمْلِ الْجِنَازَةِ عَلَى الدَّابَّةِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا.

(وَوُقُوفُ إمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ) الرِّسَالَةُ: وَيَقِفُ الْإِمَامُ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا. أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَتْ الْآثَارُ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ

ص: 35

مِنْ الْجِنَازَةِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ لَازِمٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فَلَا حَرَجَ فِي فِعْلِ كُلِّ مَا جَاءَ عَنْ السَّلَفِ، وَلَيْسَ قِيَامُهُ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ مَا يَمْنَعُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ. (رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ فَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ سَحْنُونَ وَابْنُ الْقَاسِمِ: صَلَاتُهُمْ مُجْزِئَةٌ عَنْهُمْ. ابْنُ رُشْدٍ: فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْطَأَ فِي تَرْتِيبِ الْجَنَائِزِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَدَّمَ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ وَالصِّغَارَ عَلَى الْكِبَارِ لَمَضَتْ الصَّلَاةُ وَلَا إعَادَةَ وَلَوْ عُلِمَ قَبْلَ الدَّفْنِ بِالْقُرْبِ.

(وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ فَيُسَطَّحُ) الْمَازِرِيُّ: تَسْنِيمُ الْقَبْرِ عِنْدَنَا هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ.

قَالَ أَشْهَبُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُسَنَّمَ الْقَبْرُ وَإِنْ رُفِعَ فَلَا بَأْسَ. ابْنُ حَبِيبٍ: مِنْ السُّنَّةِ تَسْنِيمُ الْقَبْرِ وَلَا يُرْفَعُ الصِّحَاحُ تَسْنِيمُ الْقَبْرِ خِلَافُ تَسْطِيحِهِ.

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: كَرِهَ فِي الْمُدَوَّنَةِ تَسْنِيمَ الْقَبْرِ. ابْنُ عَرَفَةَ: ضَعَّفَ. عِيَاضٌ: تَفْسِيرُ اللَّخْمِيِّ: بِكَرَاهَةِ تَسْنِيمِهَا لِأَنَّهُ فِيهَا لِآثَارِهَا لَا لِأَجْوِبَتِهَا وَنَصُّهَا: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ الْقُبُورَ كَانَتْ تُسَوَّى بِالْأَرْضِ.

وَنَقَلَ عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ وَبَيْنَ تَسْنِيمِهَا ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ تُسَطَّحُ الْقُبُورُ وَلَا تُبْنَى وَلَا تُرْفَعُ وَتَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ (وَحَثْوُ قَرِيبٍ فِيهِ ثَلَاثًا) قَالَ مَالِكٌ: لَا أَعْرِفُ حَثَيَانِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ ثَلَاثًا وَلَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ وَلَا سَمِعْت مَنْ أَمَرَ بِهِ وَاَلَّذِينَ يَلُونَ دَفْنَهَا يَلُونَ رَدَّ التُّرَابِ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ أَنْ يَحْثُوَ فِيهِ ثَلَاثَ

ص: 36