المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية - ضمانات حقوق المرأة الزوجية

[محمد يعقوب الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المدخل

- ‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية

- ‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا

- ‌المبحث الثالث: (الضمان الثالث) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر

- ‌المبحث الرابع: (الضمان الرابع) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقا

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة

- ‌المبحث السادس: الضمان السادس) : أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء

- ‌الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة

- ‌المبحث الأول: (الضمان السابع) : أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إن أرادت أن تنكح

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثامن) : أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد

- ‌المبحث الثالث: (الضمان التاسع) : أن الشريعة جعلت لها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها

- ‌المبحث الرابع: (الضمان العاشر) : أن المرأة لو زوِّجت من غير رضاها كان لها حق الفسخ

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر) : أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها، بأوجه عدة

- ‌المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل

- ‌المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط

- ‌المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

- ‌المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر) : أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها

- ‌المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر) : أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين

- ‌المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية

هذا وقد ضمنت الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقها الزوجية – كغيرها من الحقوق – أيما ضمان، وشرعت لذلك من الأحكام التي تكفل للمرأة حصولها على حقوقها الطبيعية، مما يجعلها في مأمن من الضياع، والاضطهاد.

كما حفظ لها كرامتها، وشخصيتها المستقلة، ومكانتها الإنسانية الرفيعة، وألزم الرجال - بتشريع تلك الأحكام - أن يؤدوا حقوقها.

وحيث أن أعداء الإسلام حاولوا، ويحاولون على الدوام إلصاق التهم بالإسلام، بأنه هضم المرأة حقوقها، وأنهم هم الذين ضمنوا حقوقها بسن القوانين التي تحفظ لها تلك الحقوق، أحببت أن أبرز الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى ضمانا لحقوق المرأة الزوجية، والتي توضح بجلاء الخطوات التشريعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية لصيانة تلك الحقوق الهامة، والمؤثرة في حياة المرأة تأثيرا مباشراً، وحتى تعلم المرأة المسلمة، وغير المسلمة أن ما شرع الله تعالى من أحكام ضمانا لحقوقها، اشتملت على ما يحقق لها خير الدنيا والآخرة، وأنها بتلك الأحكام غنية عما يدعيه أولئك الذين يرفعون شعارات حقوق المرأة، دون أن يكون تحت تلك الشعارات سوى الخراب والدمار لها؛ لأن {ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ} 1.

1 من الآية 30 من سورة التوبة.

ص: 13

‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية

‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها

.

المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية، توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها.

من أقوى ضمانات المرأة لحقوقها الزوجية، أنها تتصف بالصفة الشرعية، وأن أغلب تلك الحقوق ثبت وجوبها بأحكام شرعية منصوص عليها، وما يجب لها من الحقوق بالاشتراط، متسم كذلك بالصفة الشرعية، لوجوب الوفاء بالشروط المتفق عليها عند عقد النكاح، ما لم تخالف شرعا، أو تناقض مقتضى عقد النكاح، فكان أداؤها واجبا لوجوبها شرعا، في كلا الصنفين من الحقوق، ويثاب من يؤدي ما وجب عليه، كما يعاقب من فرط في أدائها.

وتلك ميزة هامة لضمان الحقوق الزوجية للمرأة، لا يضاهيه أي ضمان في الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى، لأن من يجب عليه أداء الحقوق الزوجية للمرأة، إذا علم أن ذلك واجب عليه شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في السر والعلن، وأنه سوف يجازيه بالحسنى على أدائها، كما يعاقبه على تقاعسه عن أدائها، وأن حقوق العباد، التي هي بمثابة ديون، لا تغفر للشهيد1 فضلا عن غيره، كان ذلك حافزاً قوياً

1 وللفقهاء فيه كلام.

ص: 13