المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة - ضمانات حقوق المرأة الزوجية

[محمد يعقوب الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المدخل

- ‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية

- ‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا

- ‌المبحث الثالث: (الضمان الثالث) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر

- ‌المبحث الرابع: (الضمان الرابع) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقا

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة

- ‌المبحث السادس: الضمان السادس) : أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء

- ‌الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة

- ‌المبحث الأول: (الضمان السابع) : أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إن أرادت أن تنكح

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثامن) : أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد

- ‌المبحث الثالث: (الضمان التاسع) : أن الشريعة جعلت لها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها

- ‌المبحث الرابع: (الضمان العاشر) : أن المرأة لو زوِّجت من غير رضاها كان لها حق الفسخ

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر) : أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها، بأوجه عدة

- ‌المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل

- ‌المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط

- ‌المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

- ‌المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر) : أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها

- ‌المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر) : أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين

- ‌المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة

‌الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة

‌المبحث الأول: (الضمان السابع) : أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إن أرادت أن تنكح

الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجتة خاصة

تمهيد:

ذكرت بحمد الله في الفصل السابق، الضمانات الشرعية المتعلقة بحقوق المرأة الزوجية العامة، ويتضمن هذا الفصل الأحكام التي هي بمثابة ضمانات تقدمها الشريعة الإسلامية للمرأة، والتي تتعلق بحقوق بعينها، كالضمانات المتعلقة بحق المرأة في الزواج، والرضا بمن تتزوجه، والضمانات المتعلقة بحقها في المهر، والميراث، وكذلك ضمانات أخرى متعلقة ببعض الحقوق المشتملة على مصالح ومنافع للمرأة، وحقوق أخرى فيها دفع للضرر عنها، فإن وجدت حصلت للمرأة منافعها، وإن انتفت لحق بالمرأة ضرر وأذى، والعكس بالعكس فيما فيه ضرر عليها، فأوجبت الشريعة الإسلامية ضمانات للمرأة صيانة لحقوقها تلك، ودفعا لما قد يشوب تحقيقها من شوائب.

والضمانات الشرعية في هذا الفصل كالضمانات في الفصل السابق، هي عبارة عن أحكام شرعية وضعت للتأكيد على حقوق المرأة الزوجية، وصيانة لها من الاعتداء، أو التهاون في أدائها.

والفرق بين الضمانات التي تذكر في هذا الفصل، والمذكورة في الفصل الأول، أن المذكورة في الفصل السابق ضمانات عامة تتعلق بمجمل الحقوق الزوجية، وأما المذكورة في هذا الفصل، فهي ضمانات خاصة بحقوق معينة، كالضمانات المتعلقة بحق المرأة في النكاح، والضمانات المتعلقة بإزالة الضرر عن المرأة وجعل الخيار لها، والضمانات المتعلقة

ص: 81