المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها - ضمانات حقوق المرأة الزوجية

[محمد يعقوب الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المدخل

- ‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية

- ‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا

- ‌المبحث الثالث: (الضمان الثالث) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر

- ‌المبحث الرابع: (الضمان الرابع) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقا

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة

- ‌المبحث السادس: الضمان السادس) : أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء

- ‌الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة

- ‌المبحث الأول: (الضمان السابع) : أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إن أرادت أن تنكح

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثامن) : أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد

- ‌المبحث الثالث: (الضمان التاسع) : أن الشريعة جعلت لها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها

- ‌المبحث الرابع: (الضمان العاشر) : أن المرأة لو زوِّجت من غير رضاها كان لها حق الفسخ

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر) : أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها، بأوجه عدة

- ‌المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل

- ‌المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط

- ‌المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

- ‌المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر) : أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها

- ‌المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر) : أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين

- ‌المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها

هذا وقد ضمنت الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقها الزوجية – كغيرها من الحقوق – أيما ضمان، وشرعت لذلك من الأحكام التي تكفل للمرأة حصولها على حقوقها الطبيعية، مما يجعلها في مأمن من الضياع، والاضطهاد.

كما حفظ لها كرامتها، وشخصيتها المستقلة، ومكانتها الإنسانية الرفيعة، وألزم الرجال - بتشريع تلك الأحكام - أن يؤدوا حقوقها.

وحيث أن أعداء الإسلام حاولوا، ويحاولون على الدوام إلصاق التهم بالإسلام، بأنه هضم المرأة حقوقها، وأنهم هم الذين ضمنوا حقوقها بسن القوانين التي تحفظ لها تلك الحقوق، أحببت أن أبرز الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى ضمانا لحقوق المرأة الزوجية، والتي توضح بجلاء الخطوات التشريعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية لصيانة تلك الحقوق الهامة، والمؤثرة في حياة المرأة تأثيرا مباشراً، وحتى تعلم المرأة المسلمة، وغير المسلمة أن ما شرع الله تعالى من أحكام ضمانا لحقوقها، اشتملت على ما يحقق لها خير الدنيا والآخرة، وأنها بتلك الأحكام غنية عما يدعيه أولئك الذين يرفعون شعارات حقوق المرأة، دون أن يكون تحت تلك الشعارات سوى الخراب والدمار لها؛ لأن {ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ} 1.

1 من الآية 30 من سورة التوبة.

ص: 13

المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) أن الشريعة جعلت للمرأة الخيار إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج.

المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر) أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها.

المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر) أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين.

المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) أن الشريعة فرضت للمرأة الميراث ولو طُلقت طلاقاً بائناً إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.

الخاتمة: وتضمنت أهم نتائج البحث.

الفهارس:

1 – فهرس الآيات.

2 – فهرس الأحاديث.

3 – فهرس الأعلام المترجم لهم.

4 – فهرس القواعد الفقهية والأصولية.

ص: 14

منهج البحث:

سرت بعون الله في بحثي هذا على النهج التالي:

1 – بدأت بالنظر في كل موضوع ومسألة، من غير تصور سابق للحكم، وشرعت في البحث عن الأحكام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح، ثم أقوال العلماء المعاصرين، فإن كانت المسألة خلافية، اخترت من هذه الأقوال، ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة فرجحته؛ لقربه من الصواب في نظري.

2 – بدأت بمدخل لكل موضوع لربطه بما قبله، ليسهل تصوره.

3 – عرفت الموضوع لغة واصطلاحاً، بالرجوع إلى كتب اللغة للتعريف اللغوي، وكتب التعريفات للتعريف الاصطلاحي.

4 – بدأت بذكر ما ورد في ذلك الموضوع من حكم شرعي؛ كالوجوب والندب والكراهة والحرمة، والإباحة، وبيان أهميته في نظر الشريعة، أو التحذير منه - إن كان -، ثم ذكر ما يتعلق منه بضمانات حقوق المرأة.

5 – ركزت على المسائل الفقهية الواردة في الكتاب دون الخوض في النواحي التاريخية، أو الاجتماعية، لاختصاص الكتاب بالفقه.

6 – اعتنيت بتفصيل المواضيع التي تتعلق بضمانات حقوق المرأة.

7 – التزمت بالمذاهب الأربعة في معرفة الخلاف؛ لما لهذه المذاهب من أهمية لدى المسلمين، ولاستنادها على أصول ثابتة تمكن الباحث من

ص: 15

الوقوف على معرفة سبب الخلاف، والوصول إلى القول الراجح، ولسهولة الحصول على الأحكام في كتب هذه المذاهب، وقد أذكر قول الظاهرية وغيرهم.

8 – رتبت الأقوال - في الغالب - ترتيباً زمنياً، بذكر المذهب الحنفي أولاً، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، إلا إذا كان الأول في الترتيب الزمني، يخالف قول الجمهور، فأؤخره أو أقدمه، حسب ظروف المسألة، دون التقيد بالترتيب الزمني.

9 – رجعت في ذكر الأقوال في المذاهب إلى مصادرها المعتمدة في المذهب، ولم أكتف بنقلها من كتب الخلاف، إلا إذا أتت المسألة ضمنياً – وذكرتها في الهامش – فإنني أكتفي بنقل المسألة من كتب الخلاف، كالمغني، وبداية المجتهد، وغيرهما.

10 – حاولت أن أجد لكل مسألة أو قول دليلاً من الكتاب والسنة والإجماع، إن وجد، وإلا اكتفيت بذكر قاعدة أصولية يستند عليها ذلك القول أو المسألة.

11 – حاولت أن أصل إلى الراجح من الأقوال المختلفة، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، إلا إذا كانت المسألة اجتهادية بحتة، ولا تستند في خلافها على أدلة، فإني أتركها على خلافها، لكون المجال فيها متسع.

ص: 16

12 – ذكرت أرقام الآيات وأسماء السور التي وردت فيها في موضع ورودها في البحث، فإن كان الاستدلال بكامل الآية قلت: الآية كذا، وإن كان بجزء من آية قلت: من الآية كذا.

13 – رجعت في تفسير الآيات التي احتجت إلى تفسيرها إلى أقوال للمفسرين، كالقرطبي وابن كثير والشوكاني وغيرهم، لأنهم أولى بفهم الآية.

14 – وكذلك فعلت بالنسبة لشرح الأحاديث بالرجوع إلى كتب الشروح، كفتح الباري، وشرح النووي على صحيح مسلم، وغيرهما.

15 – خرجت الأحاديث الواردة في البحث، بعزوها إلى مظانها الأصلية، فإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما، اكتفيت بتخريجه منهما، أو من أحدهما، بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث والكتاب والباب، ونقلت أحاديث البخاري من كتاب فتح الباري، دون الرجوع إلى المتن المجرّد.

وإن كان في غيرهما، خرجته من مظانه، من كتب السنن والمسانيد والجوامع والمستدرك، وحاولت الوصول إلى الحكم على الحديث من حيث الصحة والحسن والضعف في كتب التخريج التي تعنى بهذا المجال.

16 – عزوت آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى مظانها من كتب السنن والخلاف.

ص: 17

17 – شرحت الألفاظ الغريبة في الهامش.

18 – ترجمت لبعض الأعلام الواردة في الكتاب ممن لهم رأي في المسألة أو قول في تفسير آية، أو شرح حديث، دون التقيد بتراجم الرواة واللغويين والكتاب المعاصرين.

19_

ختمت البحث بذكر ملخص له، على هيئة مواد؛ ليسهل على القارئ غير المختص فهم الأحكام الواردة فيه، والاستفادة من مكنوناته، دون الحاجة إلى الغوص في أعماق الخلافات الفقهية.

وأخيراً، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني ولإكمال هذا البحث، ولولا فضله لما تمكنت، فما كان فيه من صواب، فهو محض توفيق من الله تعالى، وما كان فيه من خطأ فمني، وأستغفر الله من ذلك.

اللهم ألهمني شكرك بالقول والعمل، وأسبغ عليّ عفوك ورضاك، وتجاوز عما وقعت فيه من خطأ وزلات، إنك أنت الغفور الرحيم.

كما أشكر كل من أسدى إليّ معروفاً، وأعانني على إتمام هذا البحث، إما ببذل كتاب، أو نصح، أو إعانة على جمع المادة، أو النسخ، أو التعديل، أو الدعاء لي بالتوفيق، أسأله جلت قدرته أن يجزيهم عني خير الجزاء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعن

ص: 18

التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن أئمة الإسلام والمسلمين، الذين حملوا هذا العلم إلينا مصوناً محفوظاً، واغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربياني صغيراً، وأدّباني كبيراً، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

وكتبه الراجي عفو ربه: محمد يعقوب محمد يوسف الدهلوي

المدينة المنورة: 25/12/1418هـ

ص: 19

‌المدخل

في تعريف الضمانات في اللغة والاصطلاح

أولاً: تعريف الضمانات في اللغة.

ثانياً: تعريف الضمانات في الاصطلاح.

ص: 22

أولا: تعريف الضمانات في اللغة:

الضمانات:1، جمع ضمان، والضمان: مأخوذ من ضمنت المال، ضمانا، وضمْنا: التزمت به، وأنا ضامن وضمين: كفيل، (وهو الجاعل الشيء في ضمانه) 2، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: ضمَّنته المال: ألزمته إياه.

ويأتي الضمان لمعان، منها: الالتزام، والاحتواء، والكفالة، والحفظ والرعاية، والصون.

وجاء الضمان بمعنى الالتزام والكفالة في الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلا يَجِدُونَ سَعَةً

1 انظر: لسان العرب (17/126) ، والمصباح المنير ص 364.

2 انظر: حلية الفقهاء ص 143.

ص: 23

وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ" 1.

كما جاء المعنى الآخر للضمان الذي هو: الحفظ والرعاية، والصون، في الحديث الذي رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ"2.

قال ابن الأثير 3 في شرح هذا الحديث: "أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية، لا ضمان الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم"4.

وأقرب المعاني اللغوية إلى المعنى المراد في هذا البحث، هو: الحفظ، والرعاية، والصون؛ لأن القصد هنا، معرفة الأحكام التي أقرتها الشريعة

1 صحيح مسلم (3/1495-1496) كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.

2 سنن الترمذي (1/613-614 - التحفة) .

3 ابن الأثير: هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجَزَري، مجد الدين أبو السعادات، المعروف بابن الأثير، ولد سنة (544هـ) بجزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل - كان فقيهاً محدّثاً لغوياً أديباً عالماً بصنعة الحساب والإنشاء. له من المصنفات:"جامع الأصول من أحاديث الرسول" و" النهاية في غريب الحديث والأثر". توفي سنة (606هـ) . انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/153-154) ، شذرات الذهب (5/22-23) .

4 النهاية في غريب الحديث والأثر (3/102) .

ص: 24

الإسلامية لحفظ وصون حقوق المرأة الزوجية، لا معرفة من يكفل تلك الحقوق.

ثانيا: تعريف الضمانات في الاصطلاح:

للضمان عند الفقهاء معنيان:

المعنى الأول: وهو المشهور لدى الفقهاء، وهو المعنى الأخص للضمان1 بمعنى: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة2.

وفي طِلبة الطَلبة، الكفالة: الضمان،، والتكفيل: التضمين.

فالكفالة: ضم ذمة في التزام المطالبة بالدين3.

هذا والمعنى الذي قصده الزركشي عند الكلام على الضمان، هو: الالتزام، بمعناه العام، فذكر أسباب الضمان الأربعة:

عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة4.

والمعنى الثاني: وهو الأعم في الدلالة، بمعنى الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم، كقولنا: ضمان الرهن، وضمان البيع5.

1 انظر: القاموس الفقهي: ص 225.

2 أنيس الفقهاء ص 223.

3 ص 284.

4 انظر للتفصيل: المنثور في القواعد (2/ 322) .

5 القاموس الفقهي ص 225.

ص: 25

فضمان البيع: أن المبيع يبقى في ضمان البائع، حتى يسلمه للمشتري، أو يخلي بينه وبين المبيع، بحيث لو تلف فهو من ضمانه، أي: خسارته، وتلفه عليه.

والضمانة: كل ما يضمن الحق من الضياع1.

فضمانات الحقوق: هي الأمور التي تؤدي إلى: حفظ وصون الحقوق، وإيصالها إلى أصحابها على الوجه المطلوب.

والمراد من ضمانات الحقوق في بحثنا هذا: الأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ وصيانة حقوق المرأة الزوجية، وإيصالها إليها.

وهي أحكام بمثابة أوامر شرعية مساندة، لتتمكن بها المرأة من الحصول على حقوقها الزوجية، وينتفي بها وقوع الظلم عليها.

1 معجم لغة الفقهاء، ص 285.

ص: 26

الفصل الأول

الضمانات العامة لحقوق المراة الزوجية

أقرت الشريعة الإسلامية أحكاما، هي ضمانات لحقوق المرأة الزوجية، وتعد هذه الضمانات أحكاما مُلزمة من قِبل الشارع، وبمثابة حدود، يحرم تجاوزها، وذلك للمحافظة على حقوق المرأة الزوجية، ولدفع الظلم عنها إذا وقع، أو وُجد احتمال وقوعه، أو كان ثمة احتمال للتهاون في أدائها، سواء كان ذلك من أجنبي، أو من قِبل الزوج، أو من ولي أمرها، أو من قِبلها هي.

وقد أكدت الشريعة تلك الحدود بقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} 1.

وسأذكر - بعون الله تعالى - في هذا الفصل الضمانات العامة التي وضعتها الشريعة لحقوق المرأة الزوجية عامة، دون النص على حقوق معينة، كثبوت الحقوق الزوجية للمرأة بأوامر شرعية، وعدم صحة التنازل عن بعضها، وعدم صحة التنازل عن الحقوق مع الإكراه والغرر، أو كونه قبل وجوبها، وإبطال عقود الأنكحة المشتملة على غرر للمرأة أو ضرر عليها، وإلغاء تصرفات الزوج المضرة مما كان سائداً في الجاهلية، وإعطائها

1 من الآية 229 من سورة البقرة.

ص: 29

المجال في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية فيما فيه مصلحتها، وبعث الحكمين للصلح بين الزوجين عند النزاع.

وفيما يلي هذه الضمانات والأوجه الواردة تحت كل ضمان إن وجدت.

ص: 30

المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية، توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها.

من أقوى ضمانات المرأة لحقوقها الزوجية، أنها تتصف بالصفة الشرعية، وأن أغلب تلك الحقوق ثبت وجوبها بأحكام شرعية منصوص عليها، وما يجب لها من الحقوق بالاشتراط، متسم كذلك بالصفة الشرعية، لوجوب الوفاء بالشروط المتفق عليها عند عقد النكاح، ما لم تخالف شرعا، أو تناقض مقتضى عقد النكاح، فكان أداؤها واجبا لوجوبها شرعا، في كلا الصنفين من الحقوق، ويثاب من يؤدي ما وجب عليه، كما يعاقب من فرط في أدائها.

وتلك ميزة هامة لضمان الحقوق الزوجية للمرأة، لا يضاهيه أي ضمان في الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى، لأن من يجب عليه أداء الحقوق الزوجية للمرأة، إذا علم أن ذلك واجب عليه شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في السر والعلن، وأنه سوف يجازيه بالحسنى على أدائها، كما يعاقبه على تقاعسه عن أدائها، وأن حقوق العباد، التي هي بمثابة ديون، لا تغفر للشهيد1 فضلا عن غيره، كان ذلك حافزاً قوياً

1 وللفقهاء فيه كلام.

ص: 31

له على أداء الحقوق الزوجية للمرأة، أما الأنظمة الوضعية الأخرى الموجبة للحقوق الزوجية للمرأة، فإنها لا تتسم بتلك القوة الدافعة للأداء، ولذا نجد أن ما توجبه الأنظمة من حقوق للمرأة، يتهرب عن أدائها من تجب عليه، عند حدوث نزاع أو خلاف في أدائها، أو حصول نزاع بين الزوجين، لعدم وجود مخافة الله سبحانه وتعالى في أدائها.

هذا وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة توجب أداء الحقوق عامة، كما تأمر بأداء الحقوق الزوجية خاصة، وتعد بالثواب على أدائها، كما تتوعد بالعقاب من أخل بها.

وفيما يلي ذكر لبعض الأدلة الواردة في الكتاب والسنة على وجوب أداء الحقوق الزوجية للمرأة:

أولاً: أدلة وجوب أداء الحقوق الزوجية:

فمن النصوص الدالة على وجوب أداء الحقوق عامة، والحقوق الزوجية خاصة، آيات منها:

قول الحق تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} 1، وقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} 2.

1 من الآية 58 من سورة النساء.

2 من الآية 90 من سورة النحل.

ص: 32

وجُل الحقوق الزوجية ثبتت بصيغة الأمر1، كما في قوله تعالى:{وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} 2، وقوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 3، وقوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} 4، وقوله تعالى:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} 5، وقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف} 6، وقوله تعالى:{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} 7.

فنجد أن حقوق المرأة الزوجية مطالب بها بصيغة الأمر مما يفيد تأكيد أدائها.

ومن الأحاديث الدالة على وجوب أداء الأمانات، - والحقوق الزوجية منها - والتحذير من الخيانة فيها:

1 والقاعدة في الأمر: أنه إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوجوب، في قول الفقهاء، وإذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة، عند الشافعي، وعند أكثر الفقهاء، أفاد ما كان يفيد لولا الحظر، انظر: روضة الناظر وجنة المنظر (ص100) وما بعدها.

2 من الآية 4 من سورة النساء.

3 من الآية 6 من سورة الطلاق.

4 من الآية 7 من سورة الطلاق.

5 من الآية 222من سورة البقرة.

6 من الآية 19من سورة النساء.

7 من الآية 6 من سورة الطلاق.

ص: 33

ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ"1.

كما وردت أحاديث كثيرة أوجبت أداء الحقوق الزوجية منها:

ما رواه مسلم من حديث جابر، قوله صلى الله عليه وسلم:"فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله"2.

ومنها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وسلم قال:

"استوصوا بالنساء خيراً"3.

ثانياً: أدلة تحريم منع الحقوق:

وردت آيات تنص على النهي عن ظلم المرأة وهضم حقوقها، منها:

قول الحق تبارك وتعالى: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُن} 4، وقوله تعالى:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} 5، وقوله

1 صحيح مسلم (1/73) .

2 مسلم بشرح النووي (8/183) .

3 صحيح البخاري مع فتح الباري (9/253) ، ومسلم (2/1091) .

4 من الآية 19من سورة النساء.

5 من الآية20 من سورة النساء.

ص: 34

تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} 1، وقوله تعالى:{فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة} 2، وقوله تعالى:{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} 3.

ثالثاً: نصوص توجب ثواب أداء الحقوق وعقاب منعها:

قرنت النصوص الشرعية الثواب بأداء الحقوق الزوجية، وتوعدت بالعقاب على هضمها.

فأما النصوص الدالة على الثواب على أداء الحقوق الزوجية، فمنها:

قول الحق تبارك وتعالى عند منعه العضل {ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ} 4.

وما رواه مسلم، عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: "أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً

1 من الآية 3 من سورة النساء.

2 من الآية 129 من سورة النساء.

3 من الآية 232من سورة البقرة.

4 من الآية 232من سورة البقرة.

ص: 35

وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا"1.

وما رواه البخاري من حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

" الحديث2.

وأما ما يتعلق بالوعيد بالعقاب على ظلم المرأة، فمنها:

قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا} إلى قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} 3.

1 صحيح مسلم (2/697) .

2 صحيح البخاري مع فتح الباري (5/363) .

3 من الآية 229 من سورة البقرة.

ص: 36

وقال في آية أخرى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً} 1.

وفي كل تلك النصوص تخويف وعظة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى:{ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} 2.

ومن الأحاديث الدالة على التحذير من ظلم المرأة:

ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا"3.

ومن الأصول المؤكدة لوجوب الحقوق الزوجية، أن منها حقوقا مشتملة على حق الله وحق العبد كإيجاب المهر، ومنها ما هي حقوق خالصة للعبد، كحق النفقة.

1 من الآية 231من سورة البقرة.

2 من الآية 232من سورة البقرة.

3 رواه أحمد (2/295، 347، 471) ، والترمذي (4/295) ، وأبو داود (2133) ، والنسائي (7/63)، وابن ماجه (1/633) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: مسند الإمام أحمد (تحقيق الأرناؤوط - 13/320، حاشية 2) .

ص: 37

فما كان من الحقوق مشتملة على حق الله، فواضح أنها تتصف بوجوب أدائها، لاشتمالها على حق الله تعالى، وما كان منها خالصاً للعبد، فهي كذلك مشتملة على حق الله؛"لأن ما هو للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له"1، فوجب أداؤها شرعا لذلك.

1 الموافقات للشاطبي (2/377) .

ص: 38

‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية

‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها

.

المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية، توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها.

من أقوى ضمانات المرأة لحقوقها الزوجية، أنها تتصف بالصفة الشرعية، وأن أغلب تلك الحقوق ثبت وجوبها بأحكام شرعية منصوص عليها، وما يجب لها من الحقوق بالاشتراط، متسم كذلك بالصفة الشرعية، لوجوب الوفاء بالشروط المتفق عليها عند عقد النكاح، ما لم تخالف شرعا، أو تناقض مقتضى عقد النكاح، فكان أداؤها واجبا لوجوبها شرعا، في كلا الصنفين من الحقوق، ويثاب من يؤدي ما وجب عليه، كما يعاقب من فرط في أدائها.

وتلك ميزة هامة لضمان الحقوق الزوجية للمرأة، لا يضاهيه أي ضمان في الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى، لأن من يجب عليه أداء الحقوق الزوجية للمرأة، إذا علم أن ذلك واجب عليه شرعا، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في السر والعلن، وأنه سوف يجازيه بالحسنى على أدائها، كما يعاقبه على تقاعسه عن أدائها، وأن حقوق العباد، التي هي بمثابة ديون، لا تغفر للشهيد1 فضلا عن غيره، كان ذلك حافزاً قوياً

1 وللفقهاء فيه كلام.

ص: 13