المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا - ضمانات حقوق المرأة الزوجية

[محمد يعقوب الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المدخل

- ‌الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجية

- ‌المبحث الأول: (الضمان الأول) : أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا

- ‌المبحث الثالث: (الضمان الثالث) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر

- ‌المبحث الرابع: (الضمان الرابع) : أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقا

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الخامس) : أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة

- ‌المبحث السادس: الضمان السادس) : أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائداً في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء

- ‌الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة

- ‌المبحث الأول: (الضمان السابع) : أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إن أرادت أن تنكح

- ‌المبحث الثاني: (الضمان الثامن) : أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد

- ‌المبحث الثالث: (الضمان التاسع) : أن الشريعة جعلت لها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها

- ‌المبحث الرابع: (الضمان العاشر) : أن المرأة لو زوِّجت من غير رضاها كان لها حق الفسخ

- ‌المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر) : أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها، بأوجه عدة

- ‌المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل

- ‌المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط

- ‌المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر) : أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

- ‌المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر) : أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها

- ‌المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر) : أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين

- ‌المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا

‌المبحث الثاني: (الضمان الثاني) : أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا

الحقوق الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للمرأة، منها ما هي حقوق مشتركة من حيث العقيدة، ومنها ما هي حقوق خالصة للعبد، وهذه الأخيرة منها ما هي للمرأة خالصة، ومنها ما تشترك فيه مع غيرها كالولي أو الولد.

وبالنظر في الحقوق الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية على التقسيم السابق الذِكْر، نجد أنَّ منها ما يمكن التنازل عنه، ومنها ما لا يمكن التنازل عنه، لكونها تشتمل على أمور لابد من تحققها حفاظا على مصلحة المرأة المادية والمعنوية، خاصة، أو صيانة لحقوق الآخرين، الذين يتضررون بإسقاط تلك الحقوق - في نظر الشريعة الإسلامية - فمنعت لذلك التنازل عنها.

هذا ويلاحظ أن من هذه الحقوق، حق المرأة في المهر، حيث لا يجوز إسقاطه أو نفيه ابتداء، لكونه متسما بصفة شرعية، لا يجوز التغاضي عنها، وليمنع بذلك وقوع الظلم عليها من قبل ولي أمرها، الذي ربما يتنازلَ عن مهرها، لمصلحته الشخصية، مما يؤدي إلى لحقوق الضرر بها، وأما إسقاطه بعد وجوبه وثبوته في ذمة الزوج، فللمرأة أن تتنازل عنه إن شاءت، من باب التفضل والإحسان.

ص: 39

كما أن من تلك الحقوق، حق الزوجة في انتساب الولد إلى أبيه، وما يتبع ذلك من مكثها في بيت الزوجية حال العدة، فإنه لا يجوز التنازل عنه، صيانة لنسل الرجل، وحفاظا على نسب الولد، المأمور به شرعاً، وحفاظاً عليها حتى لا تهتم وترمى بكون الولد من غير أبيه؛ إذ إن حفظ النسل من الأمور الخمسة الضرورية التي يجب ضبطها وصونها شرعاً.

هذا ولم أذكر هنا الأدلة على أحكام المسائل المذكورة، كما لم أذكر بقية الحقوق الأخرى، التي لا يمكن التنازل عنها، فهناك حقوق أخرى منعت الشريعة الإسلامية التنازل عنها لأسباب متعددة مذكورة في مظانها1، وإنما أردت هنا التمثيل فقط للحقوق التي لا يمكن التنازل عنها لمانع شرعي، دون الدخول في التفاصيل.

1 انظر كتاب: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها، للباحث.

ص: 40