الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
1257 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن ماتَ ولَمْ يَغْزُ، ولم يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، ماتَ على شُعْبَةٍ مِنْ نِفاقٍ". رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1517، وأبو داود (2502)، والنسائي 6/ 8، وأحمد 2/ 374، كلهم من طريق عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
* * *
1258 -
وعن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدوا المشركينَ بأموالِكُم وأنفُسِكُم وألسِنَتِكُم" رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم.
رواه النسائي 6/ 7، وأبو داود (2504)، وأحمد 3/ 124 و 153 و 254، والحاكم 2/ 91، وابن حبان 11/ 6، والبيهقي 9/ 20، والبغوي في "شرح السنة" 12/ 378 كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس به مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم؛ لهذا قال الحاكم 2/ 91: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.
وذكر الحديث ابن دقيق العيد في "الاقتراح" 1/ 111 في القسم السادس ضمن أحاديث أخرج مسلم رحمه الله عن رجالها في "الصحيح" ولم يحتج بهم البخاري.
وصحَّحه أيضًا النوويُّ في "رياض الصالحين" ص 388 فقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 439. إسناده على رسم مسلم اهـ.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2186) صحيح اهـ.
* * *
1259 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسولُ الله، على النساءِ جهادٌ؟ قال:"ندم، جهادٌ لا قِتال فيه، هو الحَجُّ والعُمْرَةُ". رواه ابنُ ماجه، وأصلُه في "البخاري".
سبق التوسع في تخريجه في كتاب الحج باب: ما قيل في وجوب العمرة. رقم الحديث (702).
* * *
1260 -
وعن عبد الله بنِ عمرو رضي الله عنهما قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يستأذنُ في الجهادِ. فقال: "أحيٌّ والِداكَ؟ " قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهِدْ". متفق عليه.
رواه البخاري (3004)، ومسلم 4/ 1975، وأبو داود (2528 - 2529)، والنسائي 6/ 10، والترمذي (6171)، وأحمد 2/ 165 و 188 و 193 و 197، والطيالسي (2254)، وعبد الرزاق (9284)، والبيهقي 9/ 25، كلهم من طريق أبي العباس الشاعر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به مرفوعًا، وللحديث طرق أخرى.
* * *
1261 -
ولأحمدَ وأبي داودَ من حديثِ أبي سعيدٍ نحوُهُ، وزاد:"ارْجِعْ فاسْتَأْذِنْهُما، فإِنْ أذِنا لكَ، وإلا فَبِرَّهُما".
رواه أبو داود (2530)، وأحمد 3/ 75 - 76، وابن الجارود في "المنتقى"(1035)، وابن حبان (1622)، والحاكم 2/ 113 - 114، كلهم من طريق دراج أبي السمح حدّثه عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رجلًا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال "هل لك أحدٌ باليمن؟ " فقال: أبواي. قال: "أذِنا لك؟ " قال لا. قال "ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلّا فبرهما".
قال الحاكم 2/ 114. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص" دراج واهٍ. اهـ.
وقال الهيثمي في "المجمع" 8/ 138. رواه أحمد وإسناده حسن قلت: دراج بن سمعان اختلف فيه، والأقوى تضعيفه.
قال أحمد. منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال في موضع آخر: منكر الحديث. اهـ. وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث دراج عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد فيها ضعف. اهـ.
وقال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. اهـ.
وقال الدارقطني: متروك.
وأعلَّ الحديث بدراج المنذريِّ، وأيضًا الخطابيُّ وابنُ القيم كما في "مختصر السنن" للمنذري 3/ 379، و"معالم السنن" و"تهذيبها" وابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 440 وابن القطان كما في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 372. لكن للحديث شواهد. منها حديث عبد الله بن عمرو السابق.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2207). صحيح اهـ.
* * *
1262 -
وعن جَرير البَجَليِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بَريءٌ من كلِّ مُسلِمٍ يُقيمُ بينَ المشيركينَ" رواه الثلاثةُ، وإسناده صحيحٌ ورجَّح البخاريُّ إرساله.
رواه أبو داود (2645)، والترمذي (1604) كلاهما من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،
عن جرير بن عبد الله، قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتلُ، قال: فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل. وقال: "أنا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسْلمٍ يُقيمُ بينَ أظهُرِ المشركين" قالوا يا رسول الله، لِمَ؟ قال:"لا تَراءَى ناراهُما".
قلت: رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان. لكن أُعلَّ بالإرسال.
فقد رواه النسائي 8/ 36 قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، في إسماعيل، عن قيس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
…
فذكره. هكذا ليس فيه "جرير".
ورواه الترمذي (1605) قال: حدثنا هناد، حدثنا عبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية، ثم قال الترمذي. ولم يذكر فيه. عن جرير. وهذا أصح اهـ
وقال أبو داود. رواه هشيم، ومعمر، وخالد الواسطيُّ، وجماعةٌ لم يذكروا جريرًا. اهـ.
وقال الترمذي 5/ 329 - 330. وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سَرِيَّةً. ولم يذكروا فيه. عن جرير. ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جريرٍ مثلَ حديثِ أبي معاوية قال: وسمعتُ محمدًا يقول الصحيح حديث قيس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلٌ. اهـ.
وطريق حماد بن سلمة، عن الحجاج به موصولًا، رواه البيهقي 9/ 13 - 12 قال الترمذي في "العلل" 1/ 264: سألت محمدًا عن الحديث. فقال: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل. قلت له. فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، فلم يعده محفوظًا. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (942): سألتُ أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن حجاج، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أقام مع المشركين، فقد برئت منه الذمة" فقال أبي: الكوفيون سوى حجاج لا يسندونه، ومرسل أشبه. اهـ. ورجح المرسل أيضًا ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 441 - 442 ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 163 عن الدارقطني أنه رجح المرسل.
وقال ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 454. أخرجه أبو داود وذكر عن الترمذي جماعة أنهم لم يذكروا جريرًا. ثم قال: والذي أسنده ثقة عندهم اهـ.
ونقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 164 وقال. يعني فيكون مقدمًا على رواية الإرسال على القاعدة المقررة. اهـ. ونحوه قال في "تحفة المحتاج" 2/ 514.
وللحديث طرق أخرى عن جرير وفيها اختلاف. وقد بسط القول فيها الألباني في "الإرواء" 5/ 20 - 21.
وللحديث شواهد أذكر منها.
فقد روى أحمد 4/ 360 قال: ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن جرير. أنه حين بايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن لا يشرك بالله شيئًا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وينصح المسلم، ويفارق المشرك.
قلت رجاله ثقات، وسبق الكلام عن تدليس الأعمش وأصل الحديث في الصحيح مختصر.
وروى النسائي 5/ 82 - 83، وابن ماجه (2536)، وأحمد 5/ 4 - 5، كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملًا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين" وفي أوله قصة.
قال الألباني في "الإرواء" 5/ 32: إسناده حسن. اهـ.
* * *
1263 -
وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرةَ بعد الفتحِ، ولكنْ جهادٌ ونِيَّةٌ". متفق عليه.
رواه البخاري (2825)، ومسلم 2/ 986، وأبو داود (2480)، والنسائي 7/ 146، والترمذي (1590)، وأحمد 1/ 266 و 315 - 316 و 344، وابن الجارود في "المنتقى"(10301)، وعبد الرزاق 5/ 309، وابن حبان 7 / رقم (4845)، والبيهقي 5/ 195 و 9/ 16
كلهم من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس به مرفوعًا.
* * *
1264 -
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قاتَلَ لتكونَ كَلِمَةُ الله هي العُليا، فهو في سبيلِ اللهِ". متفق عليه.
رواه البخاري (2810)، ومسلم 3/ 1512، وأبو داود (2517) والنسائي 6/ 23، وأحميد 4/ 402، كلهم من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا وائل، قال: حدثنا أبو موسى الأشعري؛ أنَّ رجلًا أعرابيًّا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! الرَّجلُ يقاتل للمغنم، والرَّجل يقاتل ليُذكر، والرَّجل يقاتل ليُرى مكانه، فمن في سَبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله".
ورواه البخاري (7458)، ومسلم 3/ 1513، والترمذي (1646)، وابن ماجه (2783)، وأحمد 4/ 392 و 397 و 405 كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى بنحوه مرفوعًا.
1265 -
وعن عبد الله بن السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَنقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ العَدُوُّ". رواه النسائي وصحَّحه ابنُ حِبّان.
رواه النسائي 7/ 146 وفي "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 6/ 402 والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 258 كلاهما من طريق الوليد، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبد الله بن واقد السعدي، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كُلُّنا يطلب حاجة وكنتُ آخرهم دخولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنِّي تركتُ مَن خلفي وهم يَزعمون أنَّ الهجرةَ قد انقطعَتْ قال:"لا تَنقِطعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكفَّارُ".
قلت: رجاله ثقات. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند الطحاوي وغيره كما سيأتي وصحح الحديث ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 1/ 144.
ورواه أيضًا النسائي 7/ 147 قال: أخبرنا محمود بن خالد، قال حدثنا مروان بن محمد، قال. حدثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْرٍ، قال: حدثني بُسْرُ بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعديِّ بنحوه.
ورواه ابن حبان 11/ 207 من طريق عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر
ابن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن وَقْدان القرشيِّ -وكان مسترضعًا في بني سعد بن بكير، وكان يقال له عبد الله بن السعدي- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
قلت: رجاله ثقات ورواه أحمد 5/ 270 والطحاوي في "المشكل" 3/ 258، والبيهقي 9/ 17 - 18، كلهم من طريق يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني، عن ابن محيريز به.
وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 4/ 113. اختلف فيه على ابن محيريز. قال أبو زرعة الدمشقي: هذا الحديث عن عبد الله بن السعدي حديث صحيح متقن رواه الأثبات عنه.
وقال ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 775. في إسناده اختلاف.
ورواه النسائي كما في "تحفة الأشراف" 8/ 356 عن شعيب بن شعيب بن إسحاق، وأحمد بن يوسف، كلاهما عن أبي المغيرة، عن الوليد بن سليمان، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد بن حبيب المصري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 402 - 403 طريق الوليد بن سليمان قال. وتابعه نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، ورواه عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن عبد الله بن محيريز، عن عبد الله السعدي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يذكر "محمد بن حبيب".
وكذلك رواه ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن عبد الله بن السعدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1). ولم يذكر "محمد بن حبيب" غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب وهو وهم.
قال أبو الحسن بن حوصا: سمعت محمد بن عوف يقول: لم يقل أحد في هذا الحديث: "عن محمد بن حبيب" غير أبي المغيرة، ولم يصنع شيئًا، شُبِّه عليه. وسمعت أبا زرعة ومحمودًا ينكران ذكر "محمد بن حبيب" في هذا الحديث وقال محمود. لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيرة فشبِّه عليه.
وقال أبو زرعة الحديث صحيح مثبت عن عبد الله بن السعدي كذا رواه الثقات الأثبات، منهم مالك بن يخامر، وأبو إدريس الخولاني، وعبد الله بن محيريز وغيرهم، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له. هكذا قالا. ونسبة الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن حماد كما تقدم، وإنما نسبة ذلك إلى الوليد بن سليمان بن أبي السائب أولى والله أعلم اهـ.
ولما رواه البزار كما في "كشف الأستار"(1748) طريق المغيرة قال: حدثني الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عن بشر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن السعدي، عن محمد بن حبيب المصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" قال البزار: لا نعلم روى محمد إلا هذا اهـ
(1) كما في "المسند" 1/ 192.
وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 6/ 53 في ترجمة محمد بن حبيب النصري: قال البغويُّ: رواه غير واحد عن ابن محيرز، عن عبد الله بن السعدي، لم يذكروا محمد بن حبيب، ثم ساقه من طريق عطاء الخراساني، عن ابن محيريز. اهـ.
وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4/ 240 عن ذكر محمد ابن حبيب في إسناد الحديث: ذكره في هذا الإسناد شاذ. اهـ.
ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في "المحرر" 2/ 457 عزاه إلى أحمد والنسائي وابن حبان ثم قال: وقد اختلف في إسناده. اهـ.
ورواه البزار كما في "كشف الأستار"(1749) من حديث ثوبان. وضعفه الهيثمي في "المجمع" 5/ 251.
وذكر ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 44 و 46 طريقًا آخر للحديث وبيَّن علته.
* * *
1266 -
وعن نافعٍ، قال: أغارَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم علي بني المُصْطَلِقِ وهم غَارُّونَ، فقتلَ مُقاتِلَتَهُم، وسَبَى ذَرارِيَّهُمْ حدَّثني بذلك عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما متفق عليه.
رواه البخاري (2541)، ومسلم 3/ 1356، وأبو داود (2633) وأحمد 2/ 31 و 32 و 51، وابن الجارود في "المنتقى"(1047) كلهم من طريق ابن عون، قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسأله عن الدعاء
قبل القتالِ؟ قال: فكتب إليَّ: إنما كان ذلك في أوَّل الإسلامِ قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارُّونَ، وأنعامُهم تُسقَى على الماءِ. فقتلَ مُقاتِلَتَهم، وسبَى سَبْيَهُمْ، وأصابَ يومئذٍ جُوَيرِيَةَ ابنةَ الحارثِ. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر. وكان في ذاك الجيش. اهـ.
* * *
1267 -
وعن سليمانَ بن بُرَيدَةَ، عن أبيهِ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمَّرَ أميرًا على جيشٍ أوصاهُ في خاصَّتِهِ بتَقْوَى اللهِ، وبمَن معه مِن المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغزُوا باسمِ اللهِ، في سبيلِ اللهِ، قاتِلوا مَن كَفَرَ باللهِ، اغزُوا، ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَثِّلُوا، ولا تقتلُوا وليدًا، وإذا لقيتَ عَدوَّكَ من المشركلينَ فادعُهُمْ إلى ثلاثِ خِصالٍ، فأيَّتَهُنَّ أجابوكَ إليها، فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ فإنْ أجابوكَ. فاقبلْ منهم، ثُمَّ ادعُهُم إلى التَّحَوُّلِ مِن دارِهم إلى دارِ المهاجرينَ، فإنْ أبَوْا فأخبِرْهُم أنَّهُم يكونونَ كأعرابِ المسلمينَ ولا يكونُ لهم في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ إلا أنْ يُجاهدُوا مع المسلمينَ. فإنْ هم أبَوْا فاسألهُم الجزيَةَ، فإنْ هم أجابوكَ. فاقبلْ منهُم، فإوْ أبَوْا فاستَعِنْ باللهِ وقاتِلْهُم. وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادوكَ أنْ تجعلَ لهم ذِمَّةَ اللهِ
وذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فلا تَفعَلْ، ولكن اجعَلْ لَهُمْ ذمَّتَكَ؛ فإنَّكُم إنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكم أهونُ مِن أن تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وإذا أرادوكَ أن تُنْزِلَهُم على حكمِ الله، فلا تَفعلْ، بل على حُكْمِكَ، فإنَّكَ لا تَدرِي أتُصِيبُ فيهِم حُكمَ اللهِ أم لا". أخرجه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1356 - 1357، وأبو داود (2612 - 2613)، والترمذي (1408)، وابن ماجه (2858)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 70 - 71، وأحمد 5/ 352 و 358، وابن الجارود في "المنتقى"(1042)، وعبد الرزاق 5/ 218 - 219، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 206 - 207، وابن حبان 7 / رقم (4719)، والبيهقي 9/ 49 و 69 و 184، كلهم من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه به مرفوعًا ..
* * *
1268 -
وعن كَعْبِ بن مالكٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادَ غزوةً ورَّى بغيرِها. متفق عليه.
رواه البخاري (2947) وأبو داود (2637) كلاهما من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنه، وكان قائد كعب بن بنيه، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه .. فذكره.
ورواه مسلم 4/ 2128 - 2129 من طريق الزهري، قال. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ أن عبيد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك .. فذكر نحوه.
* * *
1269 -
وعن مَعْقِلْ؛ أنَّ النعمانَ بنِ مُقَرِّنٍ قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يُقاتِلْ أوَّلَ النهارِ أخَّرَ القتال حتَّى تزولَ الشمسُ، وتَهُبَّ الرياحُ، وينزلَ النَّصْرُ. رواه أحمد والثلاثة، وصحَّحه الحاكمُ وأصلُه في البخاري.
رواه أبو داود (2655)، والترمذي (1613)، والنسائي في "الكبرى" 5/ 191، وأحمد 5/ 444 - 445، والحاكم 2/ 127، كلهم من طريق حماد بن سلمة، حدثنا أبو عمران الجوني، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن معقل بن يسار، أن النعماد بن مقرن قال .... فذكره بمثله.
قلت: رجاله ثقات، وإسناد قوي ظاهره الصحة.
قال الترمذي 5/ 335. هذا حديث حسن صحيح اهـ.
وقال الحاكم 2/ 127. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2313)، صحيح اهـ.
وأصل الحديث رواه البخاري (3159 - 3160) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا المعتمر بن سليمان، حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير، عن جبير بن حَيَّة قال
…
فذكر بعث عمر بن الخطاب إلى المشركين ثم إلى كسرى واستعمل عليهم النعمان بن مقرن، وفيه قال النعمان
…
شهدتُ القتال مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يُقاتِل في أوَّلِ النهارِ انتظر حتى تَهُبَّ الأرواحُ، وتحضُرَ الصلواتُ.
* * *
1270 -
وعن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ رضي الله عنه قال: سئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الدارِ من المشركينَ، يُبَيَّتُونَ، فيُصِيبونَ مِن نِسائِهِمْ وذَرارِيهِمْ، فقالط:"هم منهم" متفق عليه.
رواه البخاري (3012) و (3013)، ومسلم 3/ 1364 - 1365، وأبو داود (2672)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 408، والترمذي (1570)، وابن ماجه (2839)، وأحمد 4/ 37 - 38 و 71 و 72 و 73، والحميدي (781)، وابن حبان (1659)، وعبد الرزاق (9385)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 222، والبيهقي 9/ 78 كلهم من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، قال: .. فذكره.
* * *
1271 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ تَبِعَهُ يومَ بدرٍ: "ارْجِعْ، فَلَنْ أستَعينَ بمشرِكٍ" رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1449 - 1450، وأبو داود (2732)، والنسائي في "الكبرى" 6/ 493، والترمذي (1858)، وابن ماجه (2832)، وأحمد 6/ 68 و 149، والدارمي 2/ 151، وابن الجارود في "المنتقى"(1048)، وابن حبان (1621) كلهم من طريق مالك بن أنس، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بدرٍ فلمَّا كان بحَرَّةِ الوَبَرَةِ، أدركَه رجلٌ قد كان يُذكَرُ منه جُرأةٌ ونجدةٌ، ففرح أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوهُ، فلما أدركَه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جِئتُ لأتَّبِعَكَ. وأصيبُ مَعَكَ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. "تُؤمِن باللهِ ورسوله؟ " قال: لا. قال "فارْجِعْ، فلن أستعينَ بمشرك" قالت: ثم مضى، حتى إذا كُنَّا بالشَّجَرَةِ، أدركه الرجل، فقال له كما قال أوَّلَ مرَّةٍ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أوَّل مرَّة، قال. "فارجِعْ فلن أستعينَ بمشرك" قال: ثمَّ رَجَعَ فأدركَهُ بالبيداءِ فقال له كما قال أول مرَّةٍ "تُؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فانطلقْ".
1272 -
وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً مَقتولَةً في بعضِ مغازِيهِ فأنكر قَتْلَ النساءِ والصبيانِ. متفق عليه.
رواه البخاري (3014)، ومسلم 3/ 1364، وأبو داود (2668)، والنسائي في "السير" كما في "الأطراف" 6/ 196، والترمذي (1569)، وابن ماجه (2841)، وأحمد 2/ 22 و 23 و 76 و 91، والدارمي 2/ 141، وابن الجارود في "المنتقى"(1043)، وابن حبان (1657)، والبيهقي 9/ 77، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال:
…
فذكره.
* * *
1273 -
وعن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقتُلُوا شُيوخَ المشركينَ، واستَبْقُوا شَرْخَهُمْ". رواه أبو داود، وصحَّحه الترمذيُّ.
رواه أبو داود (2670)، والترمذي (1583)، وأحمد 5/ 12 و 20، وسعيد بن منصور في "سننه"(2624)، والبيهقي 9/ 92، كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة به مرفوعًا.
قلت: في سماع الحسن البصري من سمرة خلاف سبق بيانه (1).
(1) راجع كتاب الطهارة باب استحباب غسل يوم الجمعة.
قال الترمذي 5/ 311: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه الحجاج بن أرطاة، عن قتادة نحوه. اهـ. ولما ذكر البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 7/ 31 - 32 طريق الحجاج، عن قتادة به، قال: الحجاج غير محتج به. والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة فيما ذهب إليه بعض أهل العلم بالحديث اهـ.
وتبعه ابن التركماني كما في "الجوهر النقي" 9/ 92 - مع "السنن". ولما ذكر الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 386 أحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان كما في "الصحيحين" ذكر حديث أنس مرفوعًا: "لا تقتلوا شيخًا فانيًا
…
" ثم نقل عن البيهقي أنه قال: وهو يعارضه ما أخرجه أبو داود
…
ثم ذكر حديث سمرة.
وكذا أورد هذا الإيراد الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 116 ثم قال: لكن وقع في رواية لأبي داود (1). وقال الزهري ثم نهي بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. اهـ.
وذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 44 الحديث وقال: حجاج بن أرطاة وسعيد بن بشير لا يحتج بهما. اهـ. وتبعه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 167، وقال ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 465. رواية الحسن عن سمرة في اتصالها خلاف اهـ.
ولما نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 85/ 9 قول الترمذي: حسن صحيح غريب. تعقبه فقال فيه نظر فإن في إسناده سعيد بن
(1) وذلك بإثر الحديث رقم (2672).
بشير والأكثرون على تضعيفه وفي إسناد أبي داود وأحمد: حجاج بن أرطاة وقد ضعفوه، وقد ضعف عبد الحق في "أحكامه" الحديث بهما بعد علة أخرى وهي الخلاف في سماع الحسن من سمرة. اهـ.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 7/ 32: فإذا كان المراد بالشرخ الصغار والذرية. فالمراد بالشيوخ في مقابلتهم الرجال البالغين. اهـ.
وقال الصنعاني في "سبل السلام " 4/ 93: والشيخ من استبانت فيه السن، أو من بلغ خمسين سنة أو إحدى وخمسين كما في "القاموس" والمراد هنا الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال، ولم يرد الهرمي. اهـ.
وضعف الألباني الحديث كما في "ضعيف سنن أبي داود"(571)، وضعيف الترمذي (272) وللحديث طريق أخرى عن سمرة عند الطبراني 7 / رقم (7037) وهو ضعيف.
* * *
1274 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه أنَّهم تَبارَزُوا يومَ بدرٍ. رواه البخاري. وأخرجه أبو داود مطولًا.
رواه البخاري (3965)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 7/ 439 من طريق قيس بن عباد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أُنزِلَت
{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19] قال هم الذين تَبارزُوا يومَ بدر: حمزةُ وعليٌّ وعُبيدةُ بن الحارث، وشيبةُ بن ربيعةَ وعُتْبَةُ بن ربيعة والوليدُ بن عُتْبَةَ.
رواه أبو داود (2665) قال: حدثنا هارونُ بن عبد الله، ثنا عثمان بن عمر، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عليٍّ، قال: تقدَّم -يعني عُتبة بن ربيعة- وتبعه ابنُهُ وأخوهُ فنادى: مَن يبارز؟ فانتدَبَ له شبابٌ من الأنصارِ. فقال. مَن أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمّنا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"قُمْ يا حمزةُ، قُمْ يا عليُّ، قُمْ يا عبيدة بن الحارث" فأقبل حمزةُ إلى عُتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختُلِفَ بين عبيدةَ والوليد ضربتان، فأثخنَ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه، ثم مِلْنا على الوليدِ فقتلناه، واحتملنا عُبيدةَ.
قلت: رجاله ثقات. ورواه أحمد 1/ 117 قال ثنا حجاج، ثنا إسرائيل به.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 448. حارثة وثقه ابن معين، وصحح الترمذي وابن حبان حديثه لكن الذي في "مغازي ابن إسحاق" أن عليًّا قتل الوليدَ، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة، والله أعلم. وصححه الألباني كما في "صحيح أبي داود" وللحديث شواهد.
* * *
1275 -
وعن أبي أيوبَ رضي الله عنه قال: إنما نَزَلَت هذه الآيةُ فينا معشرَ الأنصار -يعني {وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] قاله ردًّا على مَن أنكرَ على مَن حَمَلَ على صفِّ الرُّومِ حتَّى دخلَ فيهم. رواه الثلاثةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ.
رواه أبو داود (2512)، والترمذي (2976)، والنسائي كما في "تحفة الأشراف" 3/ 88 رقم (4352)، وأبو داود الطيالسي (599) والطبري (3179) و (3185)، والحاكم 2/ 302، وابن حبان 11/ 9 - 10، والطبراني (4060)، والبيهقي 9/ 99، كلهم من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، قال: غزونا من المدينة نريد القُسْطَنْطِينِيَّةَ، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم مُلصِقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدوِّ. فقال الناس مَهْ، مَهْ، لا إله إلا الله، يُلقِي بيديه إلى التهلكةِ، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشرَ الأنصار لمّا نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا. هلُمَّ نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى:{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. وقال أبو عمران. فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دُفِن بالقسطنطينية.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. قال الترمذي 8/ 165: هذا حديث حسن غريب صحيح. اهـ.
وقال الحاكم 2/ 302: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: أسلم بن يزيد أبو عمران التجيبي لم يخرج له البخاري ومسلم شيئًا. وهو ثقة. فقد وثقه النسائي والعجلي وغيرهما.
وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 19: الحديث صحيح. اهـ.
ورواه أبو داود (2512)، والطبري (3180)، والطبراني (4065) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به.
* * *
1276 -
وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: حَرَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بني النَّضيرِ، وقطع. متفق عليه.
رواه البخاري (4031)، ومسلم 3/ 1365 - 1366، وأبو داود (2615)، والترمذي (1552)، وابن ماجه 28451)، وأحمد 2/ 8 و 52 و 123 و 140، والدارمي 2/ 141، والطيالسي (1833)، والحميدي (685) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
…
فذكره. وتمامه: فنزلت {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5].
* * *
127 -
وعن عُبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا تَغُلُّوا، فإنَّ الغُلُولَ نارٌ وعَارٌ على أصحابِهِ في الدنيا والآخرة". رواه أحمد والنسائي، وصحَّحه ابن حبان.
رواه أحمد 5/ 316 و 326 من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلام - قال: إسحاق الأعرج - عن المقدامِ بن معدي كرب الكندي، أنه جلس مع عبادة بن الصامت
…
به فذكره وفيه قصة.
قلت: في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني. وقد ضعَّفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وأبو داود، والدارقطني، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" 5/ 338. ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 464 رواه أحمد من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف. اهـ.
وقد ورد في إسناده اختلاف. فقد رواه أحمد 5/ 318 و 319 - 320 و 322 و 323 و 324 والترمذي (1561)، والنسائي 7/ 131، وابن ماجه (2852)، والبيهقي 9/ 20 - 21 و 57، والحاكم 3/ 49، وابن حبان 11 / رقم (4855) كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول الدمشقي، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت، قال:
…
فذكره بطوله واختصره بعضهم.
قلت: رجاله ثقات، وأبو سلام هو الأسود الحبشي، واسمه ممطور. قال الترمذي 5/ 285: حديث عبادة حديث حسن، وقد
روي هذا الحديث عن أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل الترمذي (1) عن البخاري أنه قال: لا يصح حديث سليمان بن موسى، إنما رواه داود بن عمر، عن أبي سلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى أحاديث منكرة عامتها، منها حديث نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. وحديثه عن نافع عن ابن عمر إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر، أوتروا قبل الفجر اهـ ثم قال الترمذي: وسلمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا ذكره بسوء. اهـ.
وروى ابن ماجه (2850) قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا أبو أسامة، عن أبي سنان عيسى بن سناد، عن يعلى بن شداد، عن عبادة بن الصامت، قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنينٍ إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئًا من البعير، فأخذ منه قَرَدَةً -يعني وَبْرَةً- فجعل بين إصبعيه. ثم قال "يا أيها الناس! إن هذا من غنائمكم أدُّوا الخيطَ والمِخْيَطَ، فما فوق ذلك، فما دون ذلك، فإنَّ الغُلولَ عارٌ على أهلِهِ يومَ القيامةِ، وشَنَارٌ ونارٌ".
قلت: في إسناده عيسى بن سناد القسملي وقد تُكلم فيه، ولخص حاله الحافظ ابن حجر فقال في "التقريب": لين الحديث. اهـ.
(1) كما في "سنن الترمذي" للدعاس وشرح ابن العربي.
1278 -
وعن عوفِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلَبِ للقاتل. رواه أبو داود وأصلُه عند مسلم.
رواه مسلم 3/ 1374، وأبو داود (2719) و (2721)، وأحمد 6/ 26 و 27 - 28، وسعيد بن منصور (2697)، وابن حبان 7 / رقم (4822)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 226، والبيهقي 6/ 310 كلهم من طريق صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك مطولًا ومختصرًا. وفيه قصة.
تنبيه: قول الحافظ ابن حجر في "البلوغ": "رواه أبو داود وأصله عند مسلم" لم أفهم مراده، لأن الحديث رواه مسلم وأبو داود بالسند نفسه، وأيضًا كلاهما ذكرا موضع الشاهد.
والغريب أن ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 451 - 452 عزا الحديث إلى أحمد وأبي داود فقط ثم قال: إسناده صحيح. اهـ.
* * *
1279 -
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قِصَّةِ قتلِ أبي جهلٍ. قال: فابتَدَراهُ بسيفَيهِما حتَّى قَتَلاهُ، ثمَّ انصرَفا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراهُ. فقال:"أيُّكما قتله؟ هل مَسحتُما سيفيكما؟ " قالا: لا. قال: فنظرَ فيهما. فقال: "كلاكما قَتَلَهُ" فقضى صلى الله عليه وسلم بسَلَبِه لمعاذِ بنِ عمرو بن الجموح. متفق عليه.
رواه البخاري (3141)، ومسلم 3/ 1372، كلاهما من طريق يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: بينا أنا واقف
…
فذكر الحديث بطوله وفيه قصة معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما لما قتلا أبي جهل.
* * *
1280 -
وعن مكحولٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ المَنْجَنيقَ على أهلِ الطائف. أخرجه أبو داود في "المراسيل" ورجالُه ثقاتٌ. ووصَلَهُ العُقيليُّ بإسنادٍ ضعيفٍ عن عليٍّ رضي الله عنه.
رواه أبو داود في "المراسيل"(335) قال: حدثنا محمدُ بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن ثور، عن مكحول أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ المجانيقَ على أهلِ الطائف. هكذا مرسلٌ.
قلت: رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان غير ثور بن يزيد الكلاعي، أخرج له البخاري، ولم يخرج له مسلم شيئًا.
رواه ابن سعد في "الطبقات" 2/ 115 أخبرنا قبيصة بن عقبة، أنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد، عن مكحول، فذكره وزاد "أربعين يومًا".
ورواه الترمذي في كتاب الأدب باب: ما جاء في الأخذ من اللحية. عقب الحديث (2763) فأسقط مكحولًا فقال الترمذي.
سمعت قتيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن رجل عن ثور بن يزيد: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة. قلت لوكيع من هذا؟ قال: صاحبكم عمرو بن هارون. اهـ.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 116: ورواه الترمذي فلم يذكر مكحولًا، ذكره معضلًا عن ثور اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 382: ذكره الترمذي في الاستئذان معضلًا ولم يصل سنده. اهـ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 96: هو ضعيف. اهـ.
وروى أبو داود في "المراسيل"(336) قال: حدثنا أبو صالح، أخبرنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا -يعني أهل الطائف- قلت: أبلغك أنه رماهم بالمجانيق؟ فأنكر ذلك، قال: ما يعرف هذا.
وروى العقيلي في "الضعفاء" 2/ 244 قال: حدثنا عليٌّ، قال: حدثنا عبد الغفار، قال: حدثنا عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن أبي صادق، عن عليٍّ، قال. نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن عبد الله بن خراش بن حوشب تكلم فيه الأئمة. قال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 1 / 80: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم 2/ 2 / 46 منكر الحديث، ذاهب الحديث. اهـ.
وذكر له العقيلي جملة من الأحاديث، ثم روى هذا الحديث. ثم قال: كلها غير محفوظة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله اهـ.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 116 ما ورد في نصب المنجنيق. قال الحافظ: وما في حديث عبد الرحمن بن عوف شيئًا من ذلك. اهـ.
* * *
1281 -
وعن أنس رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكَّةَ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ، فلما نَزَعَهُ جاءَهُ رجلٌ، فقال: ابنُ خَطَلٍ مُتعلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ. فقال: "اقتلُوه" متفق عليه.
رواه البخاري (3044)، ومسلم 2/ 989 - 990، وأبو داود (2685)، والترمذي (1693)، والنسائي 5/ 200، وأحمد 3/ 164 و 186 و 231، كلهم من طريق مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك به مرفوعًا.
* * *
1282 -
وعن سعيدِ بن جُبَيرٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يومَ بدرٍ ثلاثةً صَبْرًا. أخرجه أبو داود في "المراسيل" ورجاله ثقات.
رواه أبو داود في "المراسيل"(337) قال: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هُشَيم، أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدرٍ ثلاثةَ رهطٍ مِن قريش صبرًا: المطعم بن عدي، والنَّضر بن الحارث، وعقبة بن أبي مُعيط، فلما أمر بقتل النَّضر، قال المقدادُ بن الأسود: أسيري يا رسول الله، قال:"إنه كان يقول في كتاب الله وفي رسول الله ما كان يقول". فقال ذاك مرَّتين أو ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ أغْنِ المقدادَ من فضلك" وكان المقدادُ أَسَرَ النَّضرَ.
قلت: إسناده مرسل، ورجاله ثقات، وقال أبو داود في "المراسيل": قال شعبة: طُعْمة بن عدي مكان المطعم. ثم قال أبو داود: المطعم خطأ، إنما هو طُعَيمَة بن عَدِيّ، قال عليه السلام:"لو كان المُطْعِمُ بن عدي حيًّا ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لأطلقتُهم له" وأُعتِقَ وحشيٌّ على قتلِ حمزةَ لطعيمة. اهـ.
يشير إلى ما رواه البخاري (3139) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في أسارَى بدرٍ:"لو كان المُطعم بن عدي حيا، ثم كلَّمني في هؤلاء النتنى، لتركتهم له".
ولما رواه أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" ص 171 من طريق هشيم به.
ثم قال: هكذا حديث هشيم، فأمَّا أهل العلم بالمغازي، فينكرون مقتل مطعم بن عدي يومئذ، يقولون: مات بمكة قبل بدر، وإنما
قتل أخوه طُعيمة بن عدي، ولم يقتل صبرًا، قتل في المعركة، ومما يصدق قولهم الحديث الذي ذكرناه عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجُبير بن مُطعم حين كلمه في الأسارى:"شيخ لو كان أتانا لشفَّعْناه" يعني أباه مطعم بن عدي، فكيف يكون مقتولًا يومئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه هذه المقالة، وأما مقتل عقبة والنضر فلا يختلفون فيه اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 120 وفي قوله "المطعم بن عدي" تحريف، والصواب طعيمة بن عدي، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ووصله الطبراني في "الأوسط" بذكر ابن عباس. اهـ.
فقد رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 5/ 97 قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عبد الله بن حماد بن نمير، ثنا عمي حصين بن نمير، عن سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال قتل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ بدرٍ ثلاثة صبرًا، قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل، وقتل عقبة بن أبي معيط.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 89 - 90 فيه عبد الله بن حماد بن نمير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.
* * *
1283 -
وعن عمرانَ بنِ حُصَين رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَين من المسلمينَ برَجُلٍ من المشركينَ أخرجه الترمذي وصححه.
رواه الترمذي (1568)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 203، وأحمد 4/ 426 و 432، والدارمي كلهم من طريق أيوب (1)، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، قال:
…
فذكره. زاد أحمد: برجل من المشركين من بني عقيل.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. قال الترمذي 5/ 294. هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب، واسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال: معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي
…
اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" 5/ 43: هو على شرط مسلم. اهـ
قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 119 وهو مطول عن مسلم وأبي داود. اهـ وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 404 وطوله مسلم بقصة العضباء أخرجاه في كتاب الأيمان والنذور. اهـ.
ورواه مسلم 3/ 1262، وأبو داود (3316)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 202، وأحمد 4/ 430 و 433، والبيهقي 9/ 72، كلهم من طريق أيوب بن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه
(1) وقع في بعض نسخ "سنن الترمذي" أبو أيوب، وصوابه أيوب، كما في "تحفة الأشراف" 8/ 203 وطبعة أحمد شاكر 4/ 115.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال يا محمَّد! فأتاه، فقال:"ما شأنك؟ " فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذتَ سابقة الحاج؟ فقال إعظامًا لذلك: "أخذتك بجريرَةِ حلفائِك ثقيف" ثم انصرف عنه، فناداه فقال: يا محمَّد! يا محمَّد! وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رقيقًا، فرجع إليه، فقال:"ما شأنك؟ " قال: إني مسلم قال "لو قُلتَها وأنت تملك أمركَ، أفلحتَ كلَّ الفلاح" ثم انصرف، فناداه فقال: يا محمَّد! يا محمَّد! فأتاه فقال: "ما شأنك؟ " قال إني جائع فأطعمني، وظمآن فأَسْقِني قال:"هذه حاجتك" ففدي بالرجلين.
قال: وأُسِرَت امرأة من الأنصار. وأُصيبتِ العضباءُ. فكانت المرأةُ في الوثاق، وكان القوم يريحون نَعَمَهُم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلةٍ من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تَنتَهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال وناقةٌ منوَّقةٌ، فقعدَتْ في عجزها ثم زجرتها، فانطلقت، ونَذِرُوا بها، فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونَذَرَتْ لله إنْ نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نذرت، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال "سبحان الله! بئسما جزتها، نذرت لله إنْ نجاها عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك العبد".
* * *
1284 -
وعن صَخْر بن العَيلَةِ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ القومَ إذا أسلَمُوا، احرزُوا دماءَهم وأموالهم".
أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
رواه أبو داود (3067) قال: حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا أبان -قال: عمر: وهو ابن عبد الله بن أبي حازم- قال: حدثني عثمان بن أبي حازم، عن أبيه، عن جده صخر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفًا
…
فذكره بطوله ورواه البيهقي 9/ 114 من طريق أبي داود به قلت: في إسناده عمر بن الخطاب السجستاني القشيري أبو حفص، لم أجد من وثقه، غير أن ابن حبان ذكره في "الثقات" وقال. مستقيم الحديث. اهـ.
وأما أبان بن عبد الله بن أبي حازم بن صخر بن العيلة. فقد اختلف فيه. قال أحمد. صدوق، صالح الحديث. اهـ. ووثقه ابن معين، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ .. وقال ابن حبان. كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. اهـ. وذكر العقيلي في "الضعفاء"
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(162): صدوق في حفظه لين. اهـ.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 4/ 263: وفي إسناده أبان بن عبد الله بن أبي حازم. وقد وثقه ابن معين. وقال الإِمام أحمد: صدوق صالح الحديث. قال ابن عدي: فأرجو أنه لا بأس به وقال أبو حاتم البستي: وكان ممن فحش خطؤه، وانفرد بمناكير. اهـ.
وأما عثمان بن أبي حازم فقد ذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5016) مقبول اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 74. عثمان بن أبي حازم لا أعلم روى عنه إلا أبان بن عبد الله. اهـ.
لهذا قال البيهقي 9/ 114: إسناده غير قوي. اهـ. وأقره ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 123.
والحديث ضعفه الألباني فقال في "ضعيف سنن أبي داود"(3067): ضعيف الإسناد. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 111. فائدة. العيلة بفتح المهملة وسكون التحتانية هي أم صخر.
* * *
1285 -
وعن جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: "لو كانَ المُطْعِمُ بن عَدِيٍّ حَيًّا، ثم كلَّمنِي في هؤلاءِ النَّتْنَى لتركتُهم له". رواه البخاري.
رواه البخاري (3139)، وأبو داود (2689)، وأحمد 4/ 80، وعبد الرزاق (9400)، وابن الجارود في "المنتقى"(1091)، والحميدي (558)، والطبراني في "الكبير" 2 / رقم (1504 - 1508)، والبيهقي 6/ 319، كلهم من طريق الزهري، عن محمَّد بن جبير، عن أبيه به مرفوعًا.
* * *
1286 -
وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: أصَبْنَا سَبَايا يومَ أوطاسٍ، لهنَّ أزواجٌ، فتحرَّجوا فأنزل الله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} [النساء: 24] أخرجه مسلم.
رواه مسلم 2/ 1079، وأبو داود (2155)، والنسائي 6/ 110، كلهم من طريق صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري
…
فذكره.
ورواه مسلم 2/ 1080، والترمذي (1132) كلاهما من طريق أبي الخليل، عن أبي سعيد بمثله.
وجمع طرق الحديث المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 364 - 365 و 498.
* * *
1287 -
وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وأنا فيهم، قِبَلَ نجْدٍ، فغَنِمُوا إبلًا كثيرةً، فكانت سُهْمانُهُمُ اثني عَشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بعيرًا. متفق عليه.
رواه البخاري (3134)، ومسلم 3/ 1368، وأبو داود (2741 - 2745)، وأحمد 2/ 10 و 55 و 80 و 151، وابن الجارود في "المنتقى"(1074)، والدارمي 2/ 147، وعبد الرزاق (9335 -
9336)، وابن حبان 11 / رقم (4832 - 4814) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر قال. فذكره.
* * *
1288 -
وعنه قال: قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبَرَ للفَرَسِ سَهمينِ، وللراجِلِ سَهمًا، متفق عليه، واللفظ للبخاري، ولأبي داود: أسهَمَ لرجلٍ ولفرسِهِ ثلاثةَ أسهمٍ: سَهمينِ لفَرَسِهِ، وسهمًا له.
رواه البخاري (4228)، ومسلم 3/ 1383، وأبو داود (2733)، والترمذي (1554)، وابن ماجه (2854)، وأحمد 2/ 2 و 41 و 62 و 72، وسعيد بن منصور (2760 - 2762)، وابن حبان 11 / رقم (4810)، والدارقطني 4/ 101، والبيهقي 6/ 325 كلهم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال. فذكره.
* * *
1289 -
وعن مَعْنِ بن يزيدَ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نَفَلَ إلا بَعْدَ الخُمُسِ" رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي.
رواه أبو داود (2753 - 2754)، وأحمد 3/ 470، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 242، والبيهقي 6/ 314، كلهم من طريق
عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجرمي، قال: أصبت بأرض الرُّوم جَرَّةً حمراءَ فيها دنانير في إمرةِ معاويةَ، وعلينا رَجُلٌ مِن أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم من بَنِي سُلَيم يقال له: معن بن يزيد، فأتيته بها، فَقَسَمَها بين المسلمين، وأعطاني منها ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نَفْلَ إلَّا بعدَ الخُمُسِ" لأعطيتُكَ، ثم أخذَ يَعرِض عليَّ مِن نصيبه فأبيت.
قلتُ: رجالُه لا بأس بهم. وفي عاصم بن كليب كلام يسير. والأكثر على توثيقه، وقد رواه عن عاصم بن كليب كلٌّ من أبي عوانة وأبي إسحاق الفزاري.
قال المنذري في "مختصر السنن" 4/ 61. في إسناده عاصم بن كليب. وقد قال علي بن المديني: لا يحتج به إذا انفرد، وقال الإِمام أحمد لا بأس بحديثه. وقال أبو حاتم الرازي: صالح وقال النسائي: ثقة، واحتج به مسلم. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 459: إسناده صحيح. اهـ
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2392) صحيح. اهـ
* * *
1290 -
وعن حَبيبِ بن مَسْلَمَةَ رضي الله عنه قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ في البَدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ. راوه أبو داود، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
رواه أبو داود (2748 - 2750)، وابن ماجه (2851)، وأحمد 4/ 159 - 160، والحميدي (871)، والدارمي 2/ 147، وابن الجارود في "المنتقى"(1078 - 1079)، والطحاوي 3/ 240، وابن حبان 11 / رقم (4835)، والحاكم 2/ 133، والطبراني (3518) و (3527) والبيهقي 6/ 313 و 314 كلهم من طريق مكحول، يقول: كنت عبدًا بمصر لامرأة من هذيل، فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النَّفَلِ، فلم أجد أحدًا يخبر فيه بشيء، حتى لقيتُ شيخًا يقال له. زياد بن جارية التميمي، فقلتُ له: هل سعتَ في النَّفْلِ شيئًا؟ قال نعم. سمعتُ حبيبَ بن مَسْلَمَةَ الفهريَّ يقولُ. شهدتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ في البَدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَةِ.
قلت: شيخ مكحول؛ زياد بن جارية التميمي الدمشقي. قال عنه أبو حاتم: شيخ مجهول. اهـ
وقال النسائي: ثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 3/ 308: وأبو حاتم قد عبر بعبارة مجهول في كثير من الصحابة. ولكن جزم بكونه تابعيًّا ابنُ حبان وغيره، وتوثيق النسائيِّ له يدل على أنه عنده تابعي.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 667 - 668. سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: زياد بن جارية مشهور، وقد أخطأ من قال: يزيد بن جارية. اهـ.
وأعل الحديث ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 17 - 18 و 421 بجهالة زياد بن جارية.
قلت: وحبيب بن مسلمة بن مالك الفهري اختلف في صحبته. قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 1/ 323: قال البخاري له صحبة
…
وقال ابن سعد عن الواقدي: كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم اثنتا عشرة سنة. وقال ابن معين أهل الشام يثبتون صحبته، وأهل المدينة ينكرونها
…
اهـ. ولهذا قال المنذري في "مختصر السنن" 4/ 58: أنكر بعضهم أن تكون لحبيب هذا صحبة. وأثبتها غير واحد. وقد قال في حديثه هذا: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
اهـ.
والحديث صححه الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 335: وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث حبيب بن مسلمة.
وصححه الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود"(2387 - 2388).
1291 -
وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنَفِّلُ بعضَ مَن يَبعثُ مِن السَّرايا لأنْفُسِهِمْ خاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عامَّة الجيش. متفق عليه.
رواه البخاري (3135)، ومسلم 3/ 1369، وأبو داود (2746)، وأحمد 2/ 140، كلهم من طريق الليث، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
…
فذكره.
* * *
1292 -
وعنه قال: كُنَّا نُصِيبُ في مَغازِينا العَسَلَ والعِنَبَ، فنأكلُهُ ولا نَرفَعُهُ. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يُؤْخَذ منهم الخُمُسُ. وصححه ابن حبان.
رواه البخاري (3154) قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كُنّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.
ورواه أبو داود (2701)، والطبراني في "الكبير" 12 / رقم (13372)، والبيهقي 9/ 59، كلهم من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيريِّ، عن أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ جيشًا غنموا في زمانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلًا، فلم يُؤخَذْ منهم الخمسُ.
قلت: رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان غير إبراهيم بن حمزة أخرج له البخاري وهو ثقة.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2350): صحيح. اهـ.
ورواه ابن حبان 11/ 157 من طريق ابن أبي السري، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله به.
قلت: في إسناده ابن أبي السري، وهو محمَّد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي، وقد اختلف فيه، ولكنه توبع كما سبق.
ورواه البيهقي 9/ 59 - 60 من طريق عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مرسلًا.
ونقل ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 9/ 135 عن الدارقطني أنه قال: وهو أشبه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 125: رجح الدارقطني وقفه. اهـ.
وقال الدوري في "تاريخ ابن معين" 3/ 173: سمعت يحيى يقول في حديث أبي ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن جيشًا غنموا طعامًا. قال يحيى: قرأه عليّ أبو ضمرة من أصل كتابه عن نافع مرسلًا.
* * *
1293 -
وعن عبد الله بن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما قال: أَصَبْنَا طعامًا يومَ خيبرَ، فكانَ الرَّجلُ يَجِيءُ، فيأخُذُ مِقْدارَ ما
يَكفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أخرجه أبو داود، وصححه ابن الجارود والحاكم.
رواه أبو داود (2704)، وأحمد 4/ 354 - 355، وابن الجارود في "المنتقى"(1072)، والحاكم 2/ 137، والبيهقي 9/ 60، كلهم من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن محمَّد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال
…
فذكره.
قلت: رجاله ثقات أخرج لهم البخاري، ولهذا قال الحاكم 2/ 137: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني المجالد جميعًا ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2353): صحيح. اهـ.
* * *
1294 -
وعن رُوَيفع بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يَرْكَب دابَّةً مِن فَيءِ المسلمينَ، حتَّى إذا أعْجَفَها رَدَّها فيه، ولا يَلْبَسْ ثوْبًا مِن فَيء المسلمينَ حتَّى إذا أخْلَقَهُ رَدَّه فيه". أخرجه أبو داود والدارميُّ ورجاله لا بأس بهم.
رواه أبو داود (2708)، والدارمي 2/ 230، وأحمد 4/ 108 و 108 - 109، وسعيد بن منصور (2722)، وابن حبان 11/ 186،
والطحاوي 3/ 251، والطبراني (4482 - 4486)، والبيهقي 9/ 62 كلهم من طريق ربيعة بن سليم أبي مرزوق مولى لتجيب، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره مطولًا ومختصرًا.
قلت: رجاله ثقات غير ربيعة بن سليم أو ابن أبي سليم التجيبي مولاهم. لم أجد من وثقه غير أن ابن حبان ذكره في "الثقات" 6/ 301.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(2083): مقبول. اهـ.
ورواه أحمد 4/ 108، والطبراني (4488) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش به.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 256: هو حديث حسن اهـ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 137: هذا الحديث صحيح. اهـ.
والحديث قال عنه الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود"(2356) حسن صحيح. اهـ.
* * *
1295 -
وعن أبي عُبيدةَ بن الجراحِ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "يُجِيرُ على المُسلمينَ بعضُهُمْ" أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعفٌ.
رواه أحمد 1/ 195، قال: ثنا إسماعيل بن عمر، ثنا إسرائيل، عن الحجاج بن أرطأة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أبي أُمامة، قال: أجار رجل من المسلمين رجلًا، وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح، فقال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص: لا نُجير وقال أبو عبيدة: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يُجِيرُ على المسلمين أحَدُهُمْ" ورواه الطبراني في "الكبير" 8 / رقم (7907 - 7908) من طريقين عن حجاج به.
قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 156 فقال: الحجاج قد عرفت حاله سيما وقد عنعن والقاسم حاله تالف.
ورواه أبو يعلى 2 / رقم (876) قال حدثنا محمَّد بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن حيان، عن حجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن مسلمة. أن رجلًا
…
فذكره.
ورواه البزار في "مسنده"(1288) قال ثنا عبد الله بن سعيد ثنا سليمان بن حبان به.
ورواه ابن أبي شيبة 12/ 542 نا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج به.
قلت: الحديث مداره على حجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (1).
(1) راجع كتاب الصلاة باب ما جاء أن الوتر سنة.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 329: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه الحجاج بن أرطاة. وهو مدلس. اهـ.
وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 131.
وقال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن أبي عبيدة إلا هذا الطريق، وعبد الرحمن وعمه لا نعلم رويا إلا هذا الحديث.
* * *
1296 -
وللطَّيالِسِيِّ مِن حديثِ عَمرِو بنِ العاص: "يُجيرُ على المسلمينَ أدناهُم".
رواه أبو داود الطيالسي (1063)، وأحمد 4/ 197، وأبو يعلى في "مسنده" 13 / رقم (7344)، والبغوي في "الجعديات"(1650) كلهم من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن عمرو بن العاص، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يجير على المسلمين أدناهم" هذا لفظ أحمد، وعند أبي يعلى بلفظ "يجير على المسلمين الرجل منهم".
قلت: في إسناده رجل لم يسم. ولهذا ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 329 فقال: فيه رجل لم يسم، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح اهـ.
وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4/ 578. رجاله ثقات، رجال الشيخين غير الرجل، وبه أعله الهيثمي اهـ.
ثم ذكر جملة من الشواهد. وسيأتي بعضها.
1297 -
وفي "الصحيحين" عن عليٍّ رضي الله عنه قال: "ذمَّةُ المسلمين يَسْعَى بها أدناهُم".
رواه البخاري (6755)، ومسلم 2/ 994، والترمذي (2128)، كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال خطبنا علي بن أبي طالب. فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلَّا كتاب الله وهذه الصحيفة -قال صحيفة معلقة في قراب سيفه- فقد كذب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم:"المدينة حرم ما بين عير إلى ثورٍ، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى مُحدِثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادَّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا".
* * *
1298 -
زاد ابنُ ماجَهْ مِن وجهٍ آخَرَ: "ويُجِيرُ عليهم أقْصَاهُم".
رواه أبو داود (2751)، وابن ماجه (2685)، وأحمد 2/ 180، وابن الجارود في "المنتقى"(1052) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: إسناده لا بأس به. وسبق الكلام (1) عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ولهذا قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2390): حسن صحيح. اهـ.
* * *
1299 -
وفي "الصحيحين" من حديث أُمِّ هانِئ: "قَدْ أجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ".
رواه مالك في "الموطأ" 1/ 152، وعنه رواه البخاري (3171)، ومسلم 1/ 498، والنسائي 1/ 126، والترمذي (2735)، وأحمد 6/ 423، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى أمِّ هانئ ابنة أبي طالب أخبره: أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه. فقال "من هذه؟ " فقلت. أنا أمُّ هانئ بنت أبي طالب. فقال:"مرحبًا بأُمّ هانئ" فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفًا في ثوب واحد.
فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أُمي عليّ أنه قاتل رجلًا قد أجرته؛ فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أجرنا من أجرت
(1) راجع كتاب الطهارة باب. ما جاء في صفة مسح الرأس.
يا أُم هانئ" قالت أم هانئ: وذلك ضحى. واختصره بعضهم.
وللحديث طرق أخرى.
* * *
1300 -
وعن عُمرَ رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لأُخرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى مِن جزيرةِ العربِ، حتَّى لا أدَعَ إلا مسلمًا". رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1388، وأبو داود (3030)، والترمذي (1607)، وأحمد 1/ 29، وابن الجارود في "المنتقى"(1103)، كلهم من طريق عبد الرزاق - وهو في "مصنفه" 6/ 54 - قال أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: أخبرني عمر بن الخطاب؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. فذكره.
* * *
1301 -
وعنه قال: كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ مما أفاءَ اللهُ على رسولِهِ، ما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، فكان يُنفِقُ على أهلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وما بَقِيَ يَجعَلُهُ في الكُراعِ والسلاحِ، عُدَّةً في سبيلِ اللهِ. متفق عليه.
رواه البخاري (2904)، ومسلم 3/ 1376 - 1377، وأبو داود (2965)، والنسائي 7/ 132، والترمذي (1719)، وأحمد 1/ 48،
والحميدي (22)، والطحاوي 2/ 6، والبيهقي 6/ 296، كلهم من طريق سفيان، عن عمر، وعن الزهري، عن مالك بن أوس الحدثان عن عمر، قال: كانت
…
فذكره.
* * *
1302 -
وعن مُعاذٍ رضي الله عنه قال: غَزَوْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ فأصَبْنَا فيها غَنَمًا، فقَسَمَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طائفةً، وجَعَلَ بَقِيَّتَها في المَغْنَمِ. رواه أبو داود، ورجاله لا بأس بهم.
رواه أبو داود (2707) قال: حدثنا محمَّد بن المصفى، ثنا محمَّد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، قال: ثنا أبو عبد العزيز -شيخ من أهل الأردن- عن عبادة بن نُسَيٍّ، عن عبد الرحمن بن غَنْم، قال: رابطنا مدينة قِنِّسْرِينَ مع شرحبيلَ بن السمطِ، فلما فتَحَها أصاب فيها غنمًا وبقرًا، فقسم طائفة منها، وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذَ بن جبل فحدَّثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ فأصبنا فيها غنمًا، فقسم مينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجعل بقيتها في المغنم.
ورواه البيهقي 9/ 60 من طريق أبي داود به.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وأبو عبد العزيز اسمه يحيى بن عبد العزيز الأردني ويقال: اليمامي.
قال ابن معين: ما أعرفه. اهـ.
وقال أبو حاتم 9/ 170: ما بحديثه بأس. اهـ. قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 391: كل رجاله ثقات. اهـ. ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 463: رجاله ثقات، قاله ابن القطان. اهـ.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2355) حسن. اهـ.
ورواه الطبراني في "الكبير" 20/ 66 من طريق هشام بن عمار وأحمد بن المعلى كلاهما قال. ثنا يحيى بن حمزة به.
* * *
1303 -
وعن أبي رافعٍ رضي الله عنه قال. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لا أخِيسُ بالعهدِ، ولا أحْبِسُ الرُّسُلَ" رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
رواه أبو داود (2758)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/ 199، وابن حبان 11 / رقم (4877)، والحاكم 3/ 691، والبيهقي 9/ 145، والطبراني (963)، كلهم من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن الحسن بن علي بن أبي رافع، أنَّ أبا رافع أخبره، قال: بعثتني قريشٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإِسلامُ، فقلت: يا رسولَ الله، إني والله لا أرجعُ إليهم أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أخيس بالعهد، ولا أَحْبِسُ البُرُدَ، ولكن
ارجعْ، فإن كان في نفسِكَ الذي في نفسِكَ الآن فارجعْ" قال: فذهبتُ، تم أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ.
قال ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 787. الحسن هذا لم أره في كتاب ابن أبي حاتم فإن عرف حاله فباقي الإسناد لا نظر فيه. اهـ
قلت: هو الحسن بن علي بن أبي رافع المدني وثقه النسائي وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(1387) ثقة من الخامسة اهـ. رجاله ثقات.
قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(2397). صحيح اهـ.
* * *
1304 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال "أيُّما قريةٍ أتَيتُمُوها، فأقَمْتُم فيها، فسهمُكم فيها، وأيُّمَا قريةٍ عَصَتِ الله ورسولَه، فإنَّ خُمُسَها للهِ ورسولِهِ، ثم هي لكُم" رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1376، وأبو داود (3035)، وأحمد 2/ 317، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما.".
* * *