الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الدَّعوى والبينات
1408 -
عن ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لو يُعطَى اليناسُ بدعواهُم، لادَّعَى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهُم، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعَى عليه" متفق عليه. وللبيهقي بإسنادٍ صحيحٍ "البيِّنَّة على المُدعِي، واليمينُ على مَن أنكر".
رواه البخاري (2514) و (2668) و (4552)، ومسلم 3/ 1336، وأبو داود (3619)، والترمذي (1342)، والنسائي 8/ 248، وأحمد 1/ 343 و 351 و 356 و 363، والطبراني (11223 - 11225) وابن حبان 11 / رقم (5082)، والبيهقي 10/ 252، كلهم عن طريق ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس مرفوعًا به وفي أوله قصة.
وفي رواية للبيهقي "واليمين على من أنكر" وإسنادها قوي. وقد وردت من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال النووي في "شرح مسلم" 12/ 2 - 3 قال القاضي عياض رضي الله عنه: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب، ونافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعًا. ثم قال النووي: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة. عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 641: وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعًا. وإنما هو من قول ابن عباس وزعمه مردود. اهـ.
* * *
1409 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فأسرعُوا، فأمرَ أنْ يُسْهَمَ بينَهُم في اليمينِ، أيُّهُمْ يَحْلِفُ. رواه البخاري.
رواه البخاري (2674) قال: حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره.
ورواه أبو داود (3617) من طريق عبد الرزاق به بنحوه.
* * *
1410 -
وعن أبي أُمامة الحارثيِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتَطَعَ حَقَّ امرئٍ مُسْلِمٍ بيَمِينِه، فقد أوجبَ اللهُ
له النّارَ، وحرَّمَ عليه الجنَّةَ" فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وإنْ كان قضيبًا مِن أراك". رواه مسلم.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 727، ومسلم 1/ 122، والنسائي 8/ 246، وأحمد 5/ 260، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كدب، عن أبي أمامة به مرفوعًا.
* * *
1411 -
وعن الأشعثِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن حَلَفَ على يمينٍ، يَقتَطعُ بها مال امرئٍ مسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضبانٌ". متفق عليه.
رواه البخاري (2416) و (2666) و (7183 - 7184)، ومسلم 1/ 122 - 123، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، وابن ماجه (2323)، وأحمد 1/ 379 و 426 و 5/ 211، وابن حبان 11/ رقم (5086)، والبيهقي 10/ 179 - 180، كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجر لقي الله، وهو عليه غضبان" قال: فدخل الأشعث به قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. فيَّ نزل. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "هل لك بيِّنةٌ؟ " فقلت: لا. قال: "فيمينه" قلت: إذن يحلف،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "من حلف على يمين صبرٍ؛ يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، هو فيها فاجرٌ، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية واللفظ لمسلم. ونحوه البخاري والبقية. وعند ابن ماجه بلفظ مختصر. ولم يذكر فيه: الأشعث بن قيس.
* * *
1412 -
وعن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه: أنَّ رَجُلَينِ اختَصَما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابَّةٍ، ليس لواحدٍ منهما بَيِّنَة، فقضَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهما نِصفينِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وقال: إسناده جيد.
رواه أبو داود (3613 - 3614)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 487، وابن ماجه (2329)، والبيهقي 10/ 254 و 257 كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين
…
فذكره.
ورواه أبو داود (3615) من طريق همام، عن قتادة به بمعناه.
قال النسائي في "الكبرى" 3/ 487: إسناد هذا الحديث جيد. اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 690: رجاله كلهم ثقات. اهـ.
قلت: الحديث اختلف في إسناده. فروي مرسلًا فقد رواه البيهقي 10/ 255 من طريق أحمد، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه: أن رجلين اختصما
…
فذكره.
هكذا رواه البيهقي وهو في "المسند" 4/ 402 موصولًا. قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه: أن رجلين
…
فذكره.
ولما ذكر الألباني في "الإرواء" 8/ 283 إسناد البيهقي قال: هكذا وقع عنده مرسلًا، وليس خطأ مطبعيًّا، بل هكذا وقعت الرواية عنده، فقد صرح بذلك في مكان آخر كما يأتي (1). ولكنه في "مسند أحمد" 4/ 402 بالسند المذكور موصولًا هكذا
…
فالظاهر أنه سقط من رواية البيهقي منه قوله: "عن أبي بردة" فعاد الضمير في قوله: "عن أبيه" إلى أبي بُردة فصار مرسلًا ويؤيد أن الرواية عند أحمد موصولة، أنه أورده في مسند أبي موسى من "مسنده" ولو كان عنده مرسلًا لم يورده، كما هي القاعدة عنده ويؤيد أن الرواية عن شعبة موصولة أن سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده به نحوه. أخرجه البيهقي 10/ 257. اهـ.
وقد اختلف في إسناده. فقد قال البيهقي 10/ 257. والحديث معلول عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة. اهـ.
(1) سيأتي في كلام البيهقي.
فقد رواه ابن حبان 11 / وقم (5068) من طريق عبد الصمد، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة بنحوه.
قلت: رجاله ثقات أخرج لهم مسلم. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي 10/ 258 من طريق عبد الصمد به. ثم قال البيهقي: كذا وجدته في كتابي في موضعين. وقد رأيته في مسند إسحاق هكذا إلا أنه ضرب على اسم بشير بن نهيك بعد كتبته بخط قديم اهـ.
ثم رواه البيهقي 10/ 258 من طريق حفص بن عمر، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، أخبرهم عن النضر بن أنس، عن أبي بُردة، عن أبي موسى بنحوه. ثم قال البيهقي: وكذلك رواه فيما بلغني إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، عن حماد متصلًا، فعاد الحديث إلى حديث أبي بُردة إلا أنه عن قتادة، عن النضر بن أنس غريب. ورواه أبو الوليد عن حماد فأرسله. فقال: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بُردة. اهـ.
ورواه أبو داود (3616) و (3618)، وابن ماجه (2329)، وأحمد 2/ 489 و 524، والبيهقي 10/ 255 كلهم من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة بنحوه.
وفيه زيادة: فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.
ورواه البيهقي 10/ 258 من طريق سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، قال: أنبئت أن
رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير، ونزع كل واحد منهما شاهدين، فجعله بينهما.
ثم قال البيهقي: وكذلك رواه سفيان الثوري، عن سماك. اهـ.
ورواه البيهقي 10/ 258 من طريق محمد بن جابر، عن سماك، عن تميم بن طرفة بنحوه.
ثم قال البيهقي: هذا مرسل، وقد بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه في هذا الباب. فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة. قال البخاري: وقد روى حماد بن سلمة، قال: قال سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. اهـ. ثم قال البيهقي. وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك. والله أعلم. اهـ.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 230 قول سماك بن حرب: أنا حدثت أبا بُردة بهذا الحديث. قال الحافظ عقبة: فعلى هذا لم يسمع أبو بُردة هذا الحديث عن أبيه، ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك، عن حماد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بُردة مرسلًا. قال حماد: فحدثت به سماك بن حرب فقال: أنا حدثت به أبا بُردة، وقال الدارقطني والبيهقي والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرسلًا. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.
وسئل الدارقطني في "العلل" 7 / رقم (1291) عن حديث أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يرويه قتادة، واختلف عنه، فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي موسى. وتابعه همام، عن قتادة من رواية عفان عنه. ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه مرسلًا. وخالفه الضحاك بن حمزة، فرواه عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ورواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي بردة، لم يذكر بينهما أحدًا. واختلف عن حماد بن سلمة، فرواه محمد بن كثير المصيصي، عن حماد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بُردة، عن أبي موسى. ورواه أبو كامل مظفر بن مدرك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بُردة مرسلًا، وقال في آخره: قال لي حماد: فحدثت به سماك بن حرب، فقال: أنا حدثت به أبا بُردة. وهذا الحديث يرويه الثوري وغيره عن سماك، عن تميم بن طرفة مرسلًا: عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويرويه ياسين، عن سماك، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، والمحفوظ حديث أبي كامل، عن حماد، عن قتادة. ومدار الحديث يرجع إلى سماك بن حرب، والصحيح عن سماك بن حرب مرسلًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.اهـ.
ونقله عنه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 361 وقال: وقال غيره: هذا لا يضر الحديث. فقد أسنده ثقتان عن
قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبي موسى، وهما سعيد بن أبي عروبة وهشام بن يحيى، ولعل سعيد بن أبي بُردة سمعه من سماك، وسمعه من أبيه عن أبي موسى. والله أعلم. اهـ.
وقد اختلف في متنه. فقد وقع في رواية سعيد بن أبي بردة والنضر بن أنس بلفظ: فجعلها بينهما نصفين أما رواية خلاس فلم يذكر أنه جعل الدابة بينهما نصفين، وإنما قال: استهما على اليمين لهذا قال البيهقي 10/ 255: فيحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية الأولى في حديث أبي بُردة، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له. فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما. فأمرهما أن يقترعا على اليمين. والله أعلم. اهـ.
ولما نقل الألباني في "الإرواء" 8/ 276 كلام البيهقي، قال عقبه: وهذا جمع حسن لو تثبت الرواية الأولى، وقد علمت ما فيها من الاختلاف في إسنادها، وأن الصواب فيها الإرسال. أما الرواية الأخرى. فلها شاهدان مرسلان. اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 109: قال المنذري في "حواشيه": قيل يحتمل أن تكون القصة واحدة، وقيل: يحتمل أن يكونا واقعتين، انتهى. ثم قال الزيلعي: ولقوة اشتباههما في السند والمتن جعلهما ابن عساكر في "أطرافه" حديثًا واحدًا وعزاه للثلاثة وأخطأ في ذلك، فإن النسائي وابن ماجه لم يخرجا الأول -أعني حديث. أقاما البينة- لم يخرجا إلا حديث "ليس لأحدهما بينة". اهـ.
تنبيه: ورد الحديث موقوفًا على أبي الدرداء كما بينه الدارقطني في "العلل" 6 / رقم (1078).
* * *
1413 -
وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن حَلَفَ على مِنبَرِي هذا بيمينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأ مقعدَه من النارِ". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
رواه أبو داود (3246)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 491، وابن ماجه (2325)، وأحمد 3/ 344، ومالك في "الموطأ" 2/ 727، وابن حبان 10 / رقم (4368)، والحاكم 4/ 330، والبيهقي 7/ 398 و 10/ 176 كلهم من طريق هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر به وعند بعضهم زيادة:"ولو على سواك أخضر إلا تبوَّأ مقعده من النار".
قلت: رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان غير عبد الله بن نسطاس المدني لم يخرج له الشيخان، وقال الذهبي في "الميزان" 2/ 515: لا يعرف، تفرد عنه هاشم بن هاشم. اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 199: في سنده هذا مجهول. اهـ.
وبه أعل الحديث الألباني في "الإرواء" 8/ 313 ويرد عليه أنه وثقه النسائي، وروى عنه الإمام مالك.
ورواه عن هاشم بن هاشم جمع من الثقات، منهم الإمام مالك، وابن نمير، ومروان بن معاوية، وصفوان بن عيسى وغيرهم.
ورواه أحمد 3/ 375 عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عكرمة، حدثني رجل من جهينة ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن، [عن عبد الرحمن](1) بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرئ من الناس حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة يستحق بها حق مسلم، أدخله الله عز وجل النار وإن على سواك أخضر".
قلت: محمد بن عكرمة لم أجد من وثقه غير ابن حبان وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: لم يرو عنه سوى إبراهيم. اهـ.
وأيضًا في الإسناد رجل من جُهينة ولم يسم، ولهذا قال الألباني في "الإرواء" 8/ 313: هذا إسناد مجهول. اهـ.
وللحديث شاهد عن أبي هريرة. فقد رواه ابن ماجه (2326) وأحمد 2/ 329 و 518، والحاكم 4/ 297 كلهم من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار".
(1) ما بين الحاصرتين سقط من الطبعة الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة 23/ 269 (15024).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد. اهـ. ووافقه الذهبي مع أن الحسن بن يزيد وإن كان ثقة إلا أنه لم يخرج له البخاري ولا مسلم.
ولما نقل الألباني في "الإرواء" 8/ 314 قول الذهبي: صحيح، قال الألباني عقبه: هذا هو الصواب أنه صحيح فقط، فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه، فليس على شرط الشيخين، فالحديث بهذا الشاهد صحيح. اهـ.
وسئل الدارقطني في "العلل" 9 / رقم (1782) عن حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "من حلف عند
…
" فقال يرويه أبو عاصم النبيل، عن الحسن بن يزيد بن فرُّوخ الضمري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وغيره يرويه عن أبي عاصم، عن أبي يونس القوي ووهم. والصواب عن الحسن بن يزيد الضمري، وأبو يونس اسمه الحسن بن يزيد وهو ثقة. وإنما سمي بالقوي لقوته على الطواف. ويقال له: الطواف. اهـ.
* * *
1414 -
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ، ولا يَنظُرُ إليهم، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ. رَجَلٌ على فَضْلِ ماءٍ بالفلاةِ، يَمنعُهُ مِن ابنِ السبيلِ، ورجلٌ بايعَ رَجُلًا بسِلْعَةٍ بعدَ العصر، فحلفَ له بالله: لأخذَها بكذا وكذا، فصدَّقه وهو على غيرِ ذلك، ورَجُلٌ
بايعَ إمامًا، لا يُبايعُهُ إلا للدنيا، فإنْ أعطاهُ منها وَفَى، وإنْ لم يُعْطِهِ منها لم يفِ. متفق عليه.
رواه البخاري (7212)، ومسلم 1/ 103، وأبو داود (3474)، والنسائي 7/ 246 - 247، وابن ماجه (2207)، وأحمد 2/ 253 و 480 كلهم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا به.
* * *
1415 -
وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ رَجلينِ اختصَمَا في ناقةٍ، فقال كلُّ واحدٍ منهما: نُتِجَتْ عندي، وأقاما بَيِّنَة، فقَضَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده.
رواه الدارقطني 4/ 209 قال: نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن جعفر المطيري وأبو بكر أحمد بن عيسى الخواص، قالوا: نا محمد بن عبد الله بن منصور أبو إسماعيل الفقيه، نا زيد بن نُعيم ببغداد، نا محمد بن الحسن، نا أبو حنيفة، عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر: أن رجلين
…
فذكره.
ومن طريقه رواه البيهقي 10/ 256.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه زيد بن نعيم، قال الذهبي في "الميزان" 2/ 106: لا يعرف في غير هذا الحديث. اهـ. ثم ذكر الحديث ثم قال. هذا حديث غريب أخرجه الدارقطني. اهـ.
وتبع الذهبي على إعلال الحديث بزيد بن نعيم ابنُ التركماني كما في "الجوهر النقي" 10/ 256 مع "السنن" وأعله ابن القطان بعدة علل. فلما ذكر عبد الحق الإشبيلي الحديث، تعقبه ابن القطان فقال في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 551: لم يقل إثره شيئًا، إلا أنه أبرز من إسناده ما ذكرناه. ولم يذكر من دود محمد بن الحسن، فأراه عنده ضعيفًا، بضعف أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، ويرويه عن محمد بن الحسن، زيد بن نعيم، وهو رجل لا يعرف حاله. اهـ.
ثم قال: وأبو إسماعيل الفقيه، هو محمد بن عبد الله بن منصور الشيباني المعروف بالبطيخي صاحب الرأي، وهو ثقة، قاله الدارقطني. اهـ.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في "التلخيص الحبير" 4/ 231 قال: إسناده ضعيف اهـ.
وضعف الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 694.
* * *
1416 -
وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ اليمينَ على طالبِ الحقِّ. رواهما الدارقطني. وفي إسنادِهما ضَعْفٌ.
رواه الدارقطني 4/ 213، والحاكم 4/ 113، والبيهقي 10/ 184، كلهم من طريق سليمان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن مسروق،
عن إسحاق بن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.
ونقل ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 591 قول الحاكم وقال: فيه وقفة. اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص": لا أعرف. محمدًا، وأخشى أن (1) يكون الحديث باطلًا. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف لجهالة محمد بن مسروق وهو الكندي قال الذهبي في "لسان الميزان" 5/ 429: قال ابن القطان: لا يعرف. وقال: وقد ذكر أبو حاتم وغيره، أن سليمان كان كثير الرواية عن المجاهيل
…
اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 68 وقال: كوفي كان على قضاء مصر، يروي عن أبيه والكوفيين، روى عنه سعيد بن أبي مريم. اهـ.
وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 230 الحديث وقال: فيه محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه، ورواه تمام في "فوائده" من طريق أخرى عن نافع. اهـ.
وأما إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم التجيبي، قال أبو عوانة عنه: ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور. اهـ. وقال
(1) في الأصل "لا يكون" وصوابه ما أثبتناه كما في "لسان الميزان" 5/ 429.
ابن يونس. كان فقيهًا ولي القضاء بمصر خليفة لمحمد بن مسروق الكندي وفي أحاديثه أحاديث كأنها منقلبة.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 355 إسحاق ضعيف. اهـ.
ولهذا قال الذهبي في "الميزان" 1/ 195 والحافظ ابن حجر في "التهذيب" 1/ 216. وقال عبد الحق عقيب حديثه المتفرد به عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق. إسحاق ضعيف قال السليماني إسحاق بن الفرات منكر الأحاديث. اهـ. وقال ابن الجوزي في "التحقيق"(2215) فيه جماعة مجاهيل اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي فقال في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 543 هذا الحديث لم يخرجوه، وفي رجاله إسحاق بن الفرات. قال عبد الحق هو ضعيف، وفي قوله نظر لكن وثق إسحاق هذا أبو عوانة الإسفرايييني وقال أبو حاتم هو شيخ ليس بالمشهور وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ما رأيت فقيهًا أفضل منه -يعني إسحاق بن الفرات- وكان عالمًا وولي القضاء بمصر، وحديثه فيه تقليب اهـ
ولما نقل الذهبي في "تنقيح التحقيق" 2/ 326 قول ابن الجوزي فيه مجاهيل تعقبه فقال بل هو منكر اهـ
ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 687 عن ابن القطان أنه أعله أيضًا بسليمان بن عبد الرحمن.
وضعف الحديث الألباني في "الإرواء" 8/ 268.
1417 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ مسرورًا، تَبرُقُ أساريرُ وجهِه، فقال:"ألَمْ تَرَي إلى مُجَزِّزٍ المُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنفًا إلى زيدِ بن حارثةَ وأسامةَ بنِ زيدٍ. فقال: هذه أقدامٌ بعضُها مِن بعضٍ". متفق عليه.
رواه البخاري (6770)، ومسلم 2/ 1081، وأبو داود (2267)، والنسائي 6/ 184، والترمذي (2130)، وابن ماجه (2349)، وأحمد 6/ 82، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا به.
* * *
كتاب العتق