الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الجزية والهدنة
1305 -
عن عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخَذَها -يعني الجزيةَ- مِن مَجُوسِ هَجَرَ. رواه البخاري، وله طريق في "الموطأ" فيها انقطاع.
رواه البخاري (3156) و (3157)، وأبو داود (3043)، والنسائي في "الكبرى" كما في "الأطراف" 7/ 208، والترمذي (1587)، وأحمد 1/ 190 و 194، والدارمي 2/ 152، وابن الجارود في "المنتقى"(1105)، والحميدي (64)، والطيالسي (225)، والبيهقي 9/ 189، كلهم من طريق سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار قال كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بَجَالةُ سنةَ سبعينَ -عامَ حجَّ مصعبُ بن الزُّبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال. كُنْتُ كاتبًا لجزءِ بن مُعاويةَ، عمِّ الأحنفِ، فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب قبل موته بسنةٍ: فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِن المَجُوسِ، ولم يكن عمرُ أخذَ الجزيةَ مِن المجوسِ حتَّى شهد عبد الرحمن بن عوفٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوسٍ هجر.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 190: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه". اهـ. وذكر الدارقطني في "العلل" 4/ 301 (580) الاختلاف في إسناده ثم رجح طريق البخاري
ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 278 عن جعفر بن محمَّد بن علي، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال. ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
قلت: رجاله ثقات لكنه منقطع كما قال الحافظ. وذلك لأن محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب روايته عن عمر بن الخطاب مرسلة كما في "جامع التحصيل" ص 267. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 364: هذا الحديث منقطع؛ لأن محمَّد بن علي لم يلق عمر ولا ابن عوف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 261. هذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني في "الغرائب" من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك. فزاد فيه: "عن جده"، وهو منقطع أيضًا، لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر، فإن كان الضمير في قوله:"عن جده" يعود على محمَّد بن علي فيكون متصلًا، لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف. اهـ.
ولكن نقل الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 134 عن البزار أنه قال: لم يقل عن جده إلا الحنفي. اهـ. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 448 عن الدارقطني أنه قال: لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن
مالك، ورواه الناس عن مالك، عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ليس فيه السائب، وهو المحفوظ. اهـ
وحديث السائب. رواه أيضًا الترمذي في "العلل" 2/ 679 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من بربر ثم قال الترمذي سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال الصحيح عن مالك، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه السائب بن يزيد. اهـ.
ولما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(2083) إسناد أحمد 1/ 190 ثنا سفيان، عن عمرو عن بجالة لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح أحاديث التعليق" 3/ 365 وهذه الأحاديث المتقدمة، وإن كان في رجالها مقال فهي أحاديث عليها طلاوة الصدق، ويعضدها هذا الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" اهـ
* * *
1306 -
وعن عاصِمِ بنِ عُمَرَ، عن أنسٍ، وعن عثمانَ بنِ أبي سُليمانَ. أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خالدَ بنَ الوليد إلى أُكَيدِرِ دَوْمَةَ، فأخذوهُ فأتَوْا بِهِ. فحَقَنَ دَمَهُ، وصالحَهُ على الجِزيَةِ. رواه أبو داود.
رواه أبو داود (3037) قال حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا سهل بن محمَّد، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمَّد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم: .. بمثله.
قلت: في إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 185: هذا الحديث حسن. وفي هذا الإسناد عنعنة ابن إسحاق وإنما حسّنا حديثه هذا لأنه صرح بالتحديث في طريق رواه البيهقي. اهـ.
وحسن الحديث الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود"(2621).
* * *
1307 -
وعن مُعاذِ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أنْ آخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عِدْلَهُ مَعافِريًّا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم.
سبق تخريجه في كتاب الزكاة باب: ما جاء في زكاة بهيمة الأنعام رقم الحديث (598).
* * *
1308 -
وعن عائِذِ بن عَمْرٍو المُزَنيِّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الإِسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه" أخرجه الدارقطني.
رواه الدارقطني 3/ 252 حدثنا محمَّد بن عبد الله بن إبراهيم، ثنا أحمد بن الحسين الحذاء، نا شباب بن خياط، نا حشرج بن عبد الله، حدثني أبي عن جدي، عن عائذ بن عمرو المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الإِسلام يعلو ولا يعلى".
قلت: عبد الله بن حشرج مجهول. وكذا والده لا يعرف.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 213. قال الدارقطني وعبد الله بن حشرج، وأبوه مجهولان. اهـ. وقال الذهبي في "الميزان" 2/ 409: عبد الله بن حشرج عن أبيه لا يعرف من ذا. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" 5/ 106 - 107: هو حشرج بن عبد الله ذكره ابن أبي حاتم 1/ 2 / 296 برواية جماعة من الثقات، وقال عن أبيه: شيخ، وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجده. فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضًا 2/ 2 / 40 و 1/ 2 / 295 - 296 وقال في كل منهما عن أبيه لا يعرف، وأقرّه الحافظ في "اللسان" اهـ.
والعجيب أن الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" 3/ 220: سند حسن. اهـ.
وتعقبه الألباني فقال في "الإرواء" 5/ 107: وهم ظاهر، فلا يتبع، نعم يمكن أن يحسن لغيره لحديث معاذ اهـ ..
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 362. رواه الدارقطني في "سننه" من رواية عائذ بن عمرو المزني بإسناد واهٍ. اهـ. وللحديث شواهد.
* * *
1309 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبدؤُوا اليهودَ والنَّصارَى بالسَّلامِ، وإذا لَقِيتُم أحدَهُم في طريقٍ، فاضْطَرُّوهُ إلى أضْيَقِهِ" رواه مسلم.
رواه مسلم 4/ 1707، وأبو داود (5205)، والترمذي (1602)، وأحمد 2/ 263 و 266 و 346 و 444 و 459 و 525 والطيالسي (2424)، والبيهقي 9/ 203 كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
* * *
1310 -
وعن المسور بن مخرمة ومروان؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عامَ الحديبية
…
فذكر الحديث بطوله، وفيه:"هذا ما صالحَ عليه محمدُ بن عبد اللهِ سُهيلَ بن عمرٍو على وَضْعِ الحربِ عَشْرَ سِنينَ، يأمَنُ فيها الناسُ، ويَكُفُّ بعضُهُم عن بعضٍ" أخرجه أبو داود. وأصله في البخاري.
قلت: هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو عبارة عن حديثين ذكرهما بالمعنى.
أما الحديث الأول فقد رواه البخاري (2731، 2732)، وأبو داود (2765) كلاهما من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزُّبير، عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل منهما حديث صاحبه، قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية
…
فذكر
الحديث بطوله. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اكتب: هذا ما قاضى عليه محمَّد رسول الله". وقص الخبر
…
ولم يذكر أبو داود مروان.
الثاني: رواه أبو داود (2766) قال: حدثنا محمَّد بن العلاء، ثنا ابن إدريس، قال: سمعتُ ابنَ إسحاقَ، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عَشْرَ سنينَ، يأمنُ فيهِنَّ الناسُ، وعلى أنَّ بيننا عَيبَةً مكفُوفةً، وأنَّهُ لا إسلال ولا إغلال.
ورواه البيهقي 9/ 221 من طريق ابن إسحاق به باللفظ الذي ذكره الحافظ في "البلوغ".
قلت: رجاله ثقات غير محمَّد بن إسحاق مدلس ولكن صرح بالتحديث كما عند البيهقي وأيضًا قد توبع، لهذا قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2404): حسن. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 144: والمحفوظ أن المدة كانت عشر سنين، كما رواه ابن إسحاق، وروى في "الدلائل" عن موسى بن عقبة وعروة في آخر الحديث: فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين، وقال: هو مجهول على أن المدة وقعت هذا القدر، وهو صحيح، أما أصل الصلح فكان عشر سنين، قال: ورواه عاصم العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنها كانت أربع سنين، وعاصم ضعفه البخاري وغيره اهـ. ثم قال الحافظ وصححه من طريقه الحاكم. اهـ.
وأيضًا ضعف الحديث البيهقي في "السنن" 9/ 272 بعاصم العمري.
فائدة: قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 117 أخرجه أحمد من هذا الوجه مطولًا فأصله في البخاري، ولكن ليس فيه ذكر المدة. اهـ.
* * *
1311 -
وأخرِجَ مسلمٌ بعضَه مِن حديثِ أنسٍ وفيه: "أنَّ مَن جاءَ مِنكُم لم نرُدَّهُ عليكُم، ومَن جاءَكم مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ علينا" فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال: "نعم. إنه مَن ذهبَ منَّا إليهم فأبعدَهُ اللهُ، ومَن جاءَنا منهم فسيجعَل اللهُ له فَرَجًا ومَخْرَجًا".
رواه مسلم 3/ 1411 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.
* * *
1312 -
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن قَتَلَ مُعاهَدًا لم يَرَحْ رائحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَهَا ليُوجَدُ مِن مَسيرةِ أربعينَ عامًا" أخرجه البخاري.
رواه البخاري (3166)، وابن ماجه (2686)، كلاهما من طريق الحسن بن عمرو، حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
* * *