المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الصيد والذبائح - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

الفصل: ‌باب: الصيد والذبائح

‌باب: الصيد والذبائح

1331 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اتَّخَذَ كلبًا، إلا كلبَ ماشِيةٍ أو صَيدٍ أو زَرْعٍ انْتُقِصَ مِن أجرِهِ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ". متفق عليه.

رواه البخاري (2322)، ومسملم 3/ 1203، وأبو داود (2844)، والنسائي 7/ 189، والترمذي (1490) كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وفي الباب أحاديث، أذكر منها ما رواه البخاري (2323)، ومسلم 3/ 1204، كلاهما من طريق مالك، عن يزيد بن خُصيفة؛ أنَّ السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا، نقص من عمله كلَّ يومٍ قيراط" قال: أنت سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي، ورب هذا المسجدِ.

1332 -

وعن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلتَ كلبَكَ فاذكرِ اسمَ اللهِ، فإنْ أمسكَ عليكَ فأدركتَهُ حيًّا فاذبَحْهُ، وإنْ أدركتَهُ قد قَتَلَ ولم يأكلْ منه فكُلْهُ،

ص: 92

وإنْ وجدتَ مع كلبِكَ كلبًا غيرَهُ، وقد قَتَلَ فلا تَأكُلْ، فإنكَ لا تدري أيُّهما قَتَلَهُ، وإنْ رميتَ سهمَكَ فاذكُرِ اسمِ اللهِ، فإنْ غابَ عنكَ يومًا، فلم تجِدْ فيه إلا أثرَ سهمِكَ، فكُلْ إن شِئتَ، وإن وجدتَهُ غَريقًا في الماءِ، فلا تأكُلْ". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

رواه البخاري (5484)، ومسلم 3/ 1531، وأبو داود (2849)، والنسائي 7/ 179، والترمذي (1469)، كلهم من طريق عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: .. فذكره واختصره بعضهم.

1333 -

وعن عَدِيٍّ قال: سَأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صَيدِ المِعراضِ فقال: "إذا أصبتَ بِحَدِّهِ فكُلْ، وإذا أصبْتَ بعرضِهِ، فقَتَلَ، فإنَّهُ وَقِيد، فلا تَأكُلْ" رواه البخاري.

رواه البخاري (5476)، ومسلم 3/ 1530، وأبو داود (2854)، والنسائي 7/ 83، 194 - 195، وأحمد 4/ 258، والطيالسي (1030)، والبيهقي 9/ 236، كلهم من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم قال:

فذكره.

تنبيه: مما سبق يتبين أنه كان بالأولى عزو الحديث إلى المتفق عليه.

ص: 93

1334 -

وعن أبي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميتَ بسهمِكَ، فغابَ عنكَ فأدركتَهُ، فَكُلْهُ، ما لم يُنْتِنْ". أخرجه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1532، وأبو داود (2861)، والنسائي 7/ 193 - 194، وأحمد 4/ 194، والدارقطني 4/ 295، كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:

فذكره.

1335 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ قومًا قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ قَومًا يَأتُوننا باللَّحْمِ، لا نَدْري أذكرُوا اسمَ اللهِ عليه أم لا؟ فقال:"سَمُّوا اللهَ عليهِ أنتم، وكُلُوهُ". رواه البخاري.

رواه البخاري (5507)، وأبو داود (2829)، والنسائي 7/ 237 وابن ماجه (3174)، والدارمي 2/ 10، وابن الجارود في "المنتقى"(881)، والدارقطني 4/ 296، والبيهقي 9/ 239، والبغوي 11/ 194، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت ....

هكذا رواه عن هشام جمع من الثقات، منهم الدراوردي وأبو خالد الأحمر، وأسامة بن حفص وعبد الرحيم بن سليمان، والنضر بن شميل وغيرهم.

ص: 94

ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 488 عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا. ورجح الدارقطني المرسل، وفيه نظر. وبين وجه ترجيح الموصول الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 634 - 635.

1336 -

وعن عبد الله بنِ مُغَفَّلٍ المزنيِّ - رضي الله ضه-، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الخَذْفِ. وقال:"إنَّها لا تصيدُ صيدًا، ولا تَنكأ عَدُوًّا، ولكِنَّها تَكسِرُ السِّنَّ وتفقأ العينَ" متفق عليه واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (5479)، ومسلم 3/ 1547، وأحمد 4/ 86، كلهم من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة، قال. رأى عبد الله بن المغفل رجلًا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره. -أو قال- ينهَى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد، ولا يُنكأ به العدو. ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره، أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا.

وللحديث طرق أخرى.

ص: 95

1337 -

وعنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا" رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1549، والنسائي 7/ 238، وأحمد 1/ 274 و 280 و 285، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما به مرفوعًا.

وللحديث طرق أخرى كما عند الترمذي (1475)، وابن ماجه (3187)، وأحمد 1/ 216 و 273 - 274 و 297.

1338 -

وعن كعبِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ امرأةً ذَبَحَتْ شاةً بحَجَرٍ، فَسُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، فأمَرَ بأكْلِها. رواه البخاري.

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 489، ومن طريقه رواه البخاري (5505). والبيهقي 9/ 282 - 283 عن نافع، عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره: أن جارية لكعب بن مالك .. فذكره.

ورواه البخاري (5502) قال. حدثنا موسى، حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبرنا عبد الله: أنَّ جارية لكعب بن مالك ترعى غنمًا له بالجُبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت بشاة، فكسرت حجرًا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها

ص: 96

وهذا المبهم الذي من بني سلمة يظهر أنه هو نفس الرجل الأنصاري الذي في إسناد مالك، ورجح الحافظ في "الفتح" عند حديث (5501) أنه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ووضعه المزي في "الأطراف" 8/ 309 و 314 فيما أسنده عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب.

ورواه البخاري (5504)، وابن ماجه (3182)، وأحمد 6/ 386، وابن حبان 13 / رقم (5893)، والبيهقي 9/ 281، من طريق نافع أنه سمع ابنًا لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة فذكره.

قال ابن حبان 3/ 213 الخبر عن نافع، عن ابن عمر، وعن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه جميعًا محفوظان.

1339 -

وعن رافعِ بنِ خديجٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "ما أنْهَرَ الدمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فَكُلْ، ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمّا الظُّفُرُ فمُدَى الحبشة". متفق عليه.

رواه البخاري (5498)، ومسلم 3/ 1558 - 1559، والنسائي 7/ 192 - 191 و 226 - 228، والترمذي (1491 - 1492)، وابن ماجه (3178) و (3183)، وأحمد 4/ 140 و 142، والدارمي 2/ 11، وابن الجارود في "المنتقى"(895)، وعبد الرزاق 4/ 465 -

ص: 97

466، والطيالسي (963)، والحميدي (410)، وابن حبان 3 / رقم (5886)، كلهم من طريق سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحُليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأمر بالقدور فأكفِئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا" قال وقال جدي. إنا لنرجو -أو نخاف- أن نلقى العدو غدًا وليست معنا مُدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السّنَّ والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة".

ورواه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج. لكن قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1616) قال أبي: روى هذا الحديث الثوري وغيره ولم يقولوا فيه "عن أبيه" قلت فأيّهما أصح؟ قال الثوري أحفظ اهـ.

ص: 98

1345 -

وعَنْ جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما قال نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُقْتَلَ شيء مِن الدَّوابِّ صَبْرًا. رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1550، وابن ماجه (3188)، وأحمد 3/ 318 و 339، وأبو يعلى 4 / رقم (2231)، والبيهقي 9/ 334، والبغوي 11/ 222 كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

1341 -

وعن شَدّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ كتَبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُمْ فأحسنُوا الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكم شفرَتَهُ، وليُرِحْ ذَبيحَتَهُ" رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1548، وأبو داود (2815)، والنسائي 7/ 229 - 330، والترمذي (1409)، وابن ماجه (3170)، وأحمد 4/ 123 و 124 و 125، والدارمي 2/ 9، وابن الجارود في "المنتقى"(836)، والطيالسي (1119)، وعبد الرزاق 4/ 492، والبيهقي 8/ 60، والبغوي 11/ 219، كلهم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، قال: ثنتان حَفِظتُهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .. فذكره.

ص: 99

1342 -

وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ" رواه أحمد وصححه ابن حبان.

رواه أحمد 3/ 39، وابن حبان 13 / رقم (5889)، والدارقطني 4/ 274، والبيهقي 9/ 335، كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .. فذكره.

قلت: إسناده قوي. ولما ذكر المنذري في "مختصر السنن": 4/ 120 هذا الإسناد، قال: هذا إسناد حسن ويونس وإن تُكلِّم فيه. فقد احتج به مسلم في "صحيحه". اهـ.

وقد تابعه من هو أضعف منه. فقد تابعه مجالد بن سعيد عن أبي الوداك به، كما عند أبي داود (2827)، والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، وأحمد 3/ 31 و 35، وعبد الرزاق 4/ 502، والدارقطني 4/ 273 - 274، والبيهقي 9/ 335، ومجالد بن سعيد ضعيف كما سبق (1). وبه أعل الحديث عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 135.

وتابعهما أيضًا عطية العوفي عن أبي سعيد كما عند أحمد 3/ 45، وأبو يعلى 2 / رقم (1206)، والطبراني في "المعجم

(1) راجع كتاب الجمعة. باب: الإنصات لخطبة الجمعة وكتاب الصيام باب لا يتقدم رمضان بالصوم.

ص: 100

الصغير" (242) و (467). وعطية العوفي ضعيف كما سبق الكلام عليه (1).

قال الترمذي 5/ 183: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 173: قال ابن حزم: هو حديث واهٍ؛ فإن مجالدًا ضعيف، وكذا أبو الوداك. اهـ. ثم قال الحافظ: وقد رواه الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد، وعطية وإن كان لين الحديث فمتابعته لمجالد معتبرة، وأما أبو الوداك، فلم أر من ضعفه، وقد احتج به مسلم. وقال يحيى بن معين: ثقة، على أن أحمد بن حنبل قد رواه في "مسنده" عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، فهذه متابعة قوية لمجالد، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق العيد. اهـ.

قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج " 2/ 552: رواه أحمد وصححه ابن حبان وله عشرة طرق أخرى وهذا أمثل طرقه.

وقال في "خلاصة البدر المنير" 2/ 401: فيه ضعف لكن رواه ابن حبان في "صحيحه " بدونه فاستفده. اهـ.

وقال في "البدر المنير" 9/ 391 مدار الحديث على مجالد بن سعيد الهمداني، ضعفوه، وفي رواية النسائي توثيقه، وأخرج له

(1) راجع كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز.

ص: 101

النسائي مقرونًا مع غيره، وادعى النووي في "شرح المهذب" الاتفاق على ضعفه، فكيف يحسنه الترمذي وأما ابن حزم في "محلاه" قال: واحتج المخالفون بأخبار واهية منها هذا الخبر

وذكر من حديث مجالد عن الشعبي عن أبي الوداك ثم قال: ومجالد ضعيف وأبو الوداك كذلك

ثم قال ابن الملقن: تقدم القول في مجالد، وأما أبو الوداك فقال ابن معين: ثقة. وقال ابن الصلاح. حديث ثابت ثبوت الحسن مروي عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد. اهـ.

وللحديث عدة شواهد. فقد رواه أبو داود (2828)، والدارمي 2/ 84، والدارقطني 4/ 273، وابن عدي في "الكامل" 2/ 660، والحاكم 4/ 114، والبيهقي 9/ 334 - 335، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 92 و 9/ 236، من طرق عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعًا به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي والألباني في "الإرواء" 8/ 172.

وأعله ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 220 وعبد الحق الإشبيلي في "الوسطى" 4/ 135، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 173، وابن القيم في "تهذيب السنن" 4/ 119. وذكر هؤلاء جملة من الشواهد وبين عللها الحافظ ابن حجر والألباني. وتكلم أيضًا ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 581 عن حديث ابن عمر، وبيَّن ما أُعلَّ به، والله أعلم. وأيضًا الذهبي في "تنقيح التحقيق" 2/ 292.

ص: 102

ورجح أبو حاتم في "العلل"(1614) الموقوف على ابن عمر. وكذا ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 389.

1343 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمُ يَكفِيهِ اسمُهُ، فإنْ نَسِيَ أنْ يُسَمِّيَ حينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لْيأْكُلْ" أخرجه الدارقطنيُّ، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سِنانٍ، وهو صدون ضعيفُ الحفظِ. وأخرجه عبدُ الرزاق بإسنادٍ صحيح إلى ابنِ عباسٍ موقوفًا.

رواه الدارقطني 4/ 296 قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا أبو حاتم الرازي، نا محمد بن يزيد، نا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليذكر اسم الله، ثم ليأكل".

ورواه البيهقي 9/ 239 من طريق الحسين بن إسماعيل به.

قلت: في إسناده محمد بن يزيد بن سناد بن يزيد التميمي أبو فروة تُكلم فيه. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: ليس بشيء هو أشد غفلة من أبيه مع أنه كان رجلًا صالحًا، لم يكن من أحلاس الحديث. صدوق وكان يرجع إلى سِتْرٍ وصلاح، وكان النفيليُّ يرضاه. اهـ.

ص: 103

وقال البخاري: أبو فروة مُقارب الحديث إلا أنَّ ابنه محمدًا يروي عنه مناكير. اهـ.

وقال الآجري عن أبي داود: أبو فروة الجزري ليس بشيء، وابنه ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقال الترمذي: لا يتابع على روايته، وهو ضعيف. اهـ. وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ. وقال مسلمة: ثقة. اهـ. وكذا الحاكم وثقه. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(7209) ليس بالقوي. اهـ. وضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 135.

وتعقبه ابن القطان فيقال 4/ 488: ضعفه ولم يبين بماذا، وما أراه إلا من أجل محمد بن يزيد لا من أجل معقل. اهـ. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 182/ 4 عن ابن القطان أنه قال في "كتابه" (1): ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد وكان صدوقًا، لكنه شديد الغفلة.

قلت: ومعقل بن عبيد الله الجزري من رجال مسلم، وضعفه ابن معين كما في رواية معاوية بن صالح، ووثقه كما في رواية إسحاق بن منصور. وقال الإمام أحمد: صالح الحديث اهـ. وقال مرة: ثقة اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان يخطئ ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك. اهـ.

(1) هذا الكلام ورد معناه في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 580.

ص: 104

وأشار إلى إعلال الحديث بمعقلٍ ابنُ القطان، فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 580:

فأما معقل بن عبيد الله، فإنه وإن كان يضعف. فإن أبا محمد يقبله، وقد أورد من طريقه أحاديث من عند مسلم، لم ينبه على أنها من روايته، دل ذلك على أنه عنده حجة. اهـ.

وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 264 أوجه إعلاله ثم رد على من أعله بمعقل بن عبيد الله.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 182 - 183 قال ابن الجوزي في "التحقيق"(2104): معقل هذا مجهول، وتعقبه صاحب "التنقيح" فقال: بل هو مشهور، وهو ابن عبيد الله الجزري، أخرج له مسلم في "صحيحه" واختلف قول ابن معين فيه، فمرة وثقه، ومرة ضعفه، وذكره ابن الجوزي في "الضعفاء" فقال: معقل بن عبيد الله الجزري يروى عن عمرو بن دينار، قال يحيى: ضعيف، لم يزد على هذا، ومحمد بن يزيد بن سنان الجزري هو ابن أبي فروة الرهاوي قال أبو داود: . والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس. انتهى ما نقله الزيلعي عن ابن عبد الهادي.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 151. رواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولًا، وفي إسناده ضعف، وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله، فزعم أنه مجهول، فأخطأ: بل هو

ص: 105

ثقة من رجال مسلم، لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن عباس وقد صححه ابن السكن. اهـ

والموقوف رواه عبد الرزاقي 4/ 481 رقم (8548) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشدثاء، قال: حدثنا عين -يعني عكرمة- عن ابن عباس، قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فلا تأكله.

قال البيهقي في "المعرفة" 7/ 177: المحفوظ رواية سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه.

وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 624.

ورواه البيهقي 9/ 239 من طريق سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو، وعن جابر بن يزيد، عن عين -وهو عكرمة-، عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح ونسي التسمية قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية.

ولما نقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 182 قول ابن القطان في إعلال الحديث بـ "محمد بن يزيد" قال: وقال غيره: معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم، لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث، وقد رواه سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزبير الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن أبي الشعثاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. اهـ.

ص: 106

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 206: ورواه سعيد بن منصور، وعبد الرزاق، والحميدي من هذا الوجه فوقفوه، وصوب الحفاظ وقفه. اهـ.

1344 -

وله شاهدٌ عندَ أبي داودَ في "مراسيله" بلفظ: "ذَبِيحَةُ المسلمِ حلالٌ، ذَكرَ اسمَ الله عليها أو لم يَذكُرْ". ورجاله موثقون.

رواه أبو داود في "مراسيله"(378)، قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحةُ المُسلمِ حلالٌ، ذَكَرَ اسمَ اللهِ أو لَمْ يَذكُرْ، إنَّه إنْ ذَكَرَ لم يَذكُرْ إلا اسمَ اللهِ " ومن طريقه رواه اليبيهقي 9/ 240.

قلت: إسناده مرسل وأيضًا في إسناده الصلت السدوسي مولاهم تابعي. ذكره ابن حبان في "الثقات" في اتباع التابعين وقال ابن حزم: مجهول اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(3265). تابعي، لين الحديث، أرسل حديثًا، من الرابعة. اهـ.

وضعف الحديث عبد الحق الإشبيلي فقال في "الأحكام الوسطى" 7/ 104: مرسل وضعيف (1). اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في

(1) وفي طبعة مكتبة الرشد 4/ 134 "مرسل" فقط.

ص: 107

كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 579: لم يبين ضعفه، وعلته مع الإرسال، هي أن الصلت السدوسي لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد. اهـ. وأعل ابن الجوزي في "التحقيق" (2105) الحديث بالإرسال. ولهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 183: ولم يعله ابن الجوزي في "التحقيق" وتبعه صاحب "التنقيح" إلا بالإرسال.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 696: الصلت يقال له السدوسي ذكره ابن حبان في "الثقات" وهو مرسل جيد. اهـ.

* * *

ص: 108