الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الشهادات
1399 -
عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أُخبِرُكم بخيرِ الشهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ قَبْلَ أنْ يُسأَلَها" رواه مسلم.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 720، وعنه رواه مسلم 3/ 1344، وأبو داود (3596)، والترمذي (2296)، وأحمد 4/ 115 عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا به.
وللحديث طرق أخرى عند الترمذي (2298)، وابن ماجه (2364)، وأحمد 2/ 116 و 5/ 193.
* * *
1400 -
وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ خيرَكُم قَرْني، ثُمَّ الذين يَلُونَهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم يَكونُ قومٌ يَشهدونَ ولا يُسْتَشْهدونَ، ويَخونونَ ولا يُؤْتَمَنونَ، ويَنْذُرونَ ولا يُوفُونَ، ويظهرُ فيهمُ السِّمَنُ". متفق عليه.
رواه البخاري (2651) و (3650) و (6428) و (6695)، ومسلم 4/ 1964، والنسائي 7/ 17 - 18، وأحمد 4/ 436، وأبو داود
الطيالسي (880)، والبغوي في "الجعديات"(1291)، والطبراني 18 / رقم (581 - 582)، كلهم من طريق شعبة، قال: حدثنا أبو جمرة، سمعت زهدم بن مضرب، قال: سمعت عمران بن حصين مرفوعًا به.
ورواه مسلم 4/ 1965، وأبو داود (4657)، والترمذي (2222)، وأحمد 4/ 426، وأبو داود والطيالسي (892)، والبزار (3521)، وابن حبان (6729)، والطبراني 18 / رقم (526 - 528) كلاهم من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين به مرفوعًا.
* * *
1401 -
وعن عبد اللهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَجوزُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأهلِ البيت". رواه أحمد وأبو داود.
رواه أحمد 2/ 204 و 225 - 226، وأبو داود (3600)، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 200، كلهم من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به.
قلت: سليمان بن موسى الأموي. وثقه دحيم وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم
أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. اهـ. وقال البخاري: عنده مناكير. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 218: سنده قوي. اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 83 قال في "التنقيح"(1). ومحمد بن راشد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه بعض الأئمة، وقد تابعه غيره عن سليمان. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 650: محمد وسليمان صدوقان. وقد تكلم فيهما بعض الأئمة. اهـ.
وتابع أيضًا سليمان آدم بن فائد فقد رواه الدارقطني 4/ 244 من طريق أبي جعفر الرازي، عن آدم بن فائد، عن عمرو بن شعيب به.
وأعله الألباني فقال في "الإرواء" 8/ 284: آدم هذا مجهول كما قال الذهبي تبعًا لابن أبي حاتم 1/ 1/ 268. وأبو جعفر الرازي سيئ الحفظ. اهـ.
وتابعه أيضًا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به كما عند ابن ماجه (2366) وأحمد 2/ 208.
والحجاج مدلس وقد عنعن. وقد سبق الكلام عليه (2).
(1) راجع المطبوع 3/ 547 فقد ذكر طرفًا منه.
(2)
راجع كتاب الصلاة. باب ما جاء أن الوتر سنة.
وللحديث شاهد من حديث عائشة. فقد رواه الترمذي (2299)، والدارقطني 4/ 244، والبيهقي 10/ 155، من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا ولا مجلودة، ولا ذِي غِمْر لأخيه، ولا مجرَّبِ شهادةٍ، ولا القانع .. ".
قلت: في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف.
قال الترمذي 7/ 63: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي. ويزيد يُضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. وقال أيضًا: ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قِبل إسناده. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 358. يزيد بن زياد المذكور في الإسناد متروك. اهـ.
وأعل أيضًا الحديث الدارقطني 4/ 244، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 218 والبيهقي، وابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 548، ولهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1428): سمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 219: وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. اهـ.
وضعف أيضًا الحديث الألباني في "الإرواء" 8/ 292.
* * *
1402 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّه سَمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَجوزُ شَهادةُ بَدويٍّ على صاحبِ قَرْيةٍ" رواه أبو داود وابن ماجه.
رواه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2376)، وابن الجارود في "المنتقى"(1009)، والحاكم 4/ 99 كلهم من طريق ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به.
قلت: رجاله ثقات، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 649: رواته ثقات. أهـ.
قال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 219: رجال إسناده احتج بهم مسلم في "صحيحه". اهـ. ونقل الألباني في "الإرواء" 8/ 290 عن ابن دقيق أنه قال في "الإلمام بأحاديث الأحكام": رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح. اهـ.
وسكت الحاكم عن الحديث وقال الذهبي لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر مع نظافة سنده. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق " 3/ 549: إسناده جيد. اهـ.
وقال ابن مفلح في "الفروع" 10/ 240. إسناد جيد. اهـ.
ولما نقل الألباني في "الإرواء" 8/ 290 قول المناوي في "فيض القدير": فيه أحمد بن سعيد الهمداني، قال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. تعقبه الألباني فقال: أحمد هذا إنما هو في سند أبي داود، وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به. والحق أن الحديث صحيح الإسناد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. اهـ.
1403 -
عن عُمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه خَطَبَ فقال: إنَّ أُناسًا كانوا يُؤْخَذُون بالوحي في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ الوحيَ قدِ انقطَعَ، وإنما نأخذُكم الآنَ بما ظَهرَ لنا مِن أعمالِكُم. رواه البخاري.
رواه البخاري (2641) قال: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب .. فذكره. وتمامه: فمن أظهر لنا خيرًا أمِناه وقرَّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يُحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نُصدِّقهُ، وإن قال: إن قال: إنَّ سريرتَه حسنةٌ.
* * *
1404 -
وعن أبي بكْرَةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه عَدَّ شَهادةَ الزُّورِ في أكبرِ الكبائرِ. متفق عليه في حديث.
رواه البخاري (2654) ومسلم 1/ 91، والترمذي (2302) كلهم من طريق الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه رضي الله عنه فذكره.
* * *
1405 -
وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: "تَرَى الشمسَ؟ " قال: نعم. قال: "على مثلِها فاشهَدْ أَوْ دَعْ" أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.
رواه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 69، وابن عدي في "الكامل" 6/ 207، والحاكم 4/ 110، والبيهقي 10/ 156 كلهم من طريق محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه (1)، عن طاووس عن ابن عباس قال
…
فذكره مرفوعًا.
قال الحاكم 4/ 110: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ. وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص": واهٍ، فعمرو، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد. اهـ
قلت: عمرو بن مالك النكري البصري الراوي عن محمد بن سليمان، ترجم له ابن عدي في "الكامل" 5/ 150 وقال: منكر الحديث عن الثقات، يسرق الحديث. ثم قال ابن عدي: سمعت أبا يعلى يقول: عمرو بن مالك النكري كان ضعيفًا. اهـ. لكن تابعه ابن المبارك الصنعاني كما عند العقيلي في "الضعفاء". وابن المبارك اسمه زيد، وهو صدوق عابد. كما في "التقريب"، وأيضًا تابعه سليمان الشاذكوني عند ابن عدي 6/ 207 لكن إن كان هو سليمان بن داود المنقري الشاذكوني، فهو متهم. وإلا لا أدري من هو، والحديث مداره على محمد بن سليمان بن مسمول وهو
(1) سقط من إسناد الحاكم "عن أبيه".
ضعيف. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ. وقال النسائي مكي ضعيف. اهـ. ونقل ابن عدي في "الكامل" 6/ 207 والذهبي في "الميزان" 3/ 569: عن البخاري أنه قال: سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول. اهـ.
ورواه العقيلي في الضعفاء 4/ 70 بإسناده عن الحميدي.
وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان " 5/ 210: ذكره ابن حبان في "الثقات". وذكره ابن شاهين في "الثقات" وزعم أن يحيى بن معين وثقه. وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في "الضعفاء".
وقال ابن حزم: منكر الحديث. اهـ.
وقال ابن عدي في "الكامل " 6/ 608: ولمحمد بن سليمان بن مسمول غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا في متنه. اهـ.
ولهذا أعل الحديث البيهقي 10/ 156 فقال: محمد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه، والله أعلم. اهـ.
وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 218. والزيلعي في "نصب الراية" 4/ 82 وابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 617.
* * *
1406 -
وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بيمينٍ وشاهدٍ. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال: إسناده جيد.
رواه مسلم 3/ 1337، وأبو داود (3608)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 490، وابن ماجه (2370)، وأحمد 1/ 248 و 315 و 323، وابن الجارود في "المنتقى"(1006)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 144، والبيهقي 10/ 167، كلهم من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
قال الطحاوي 4/ 145: أما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء؛ فكيف يحتجون به في مثل هذا. اهـ.
قلت: وفي هذا نظر، لهذا لما نقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 98 قول الطحاوي تعقبه. فقال: وهذا مدخول، فإن قيسًا ثقة، أخرج له الشيخان في "صحيحهما" وقال ابن المديني هو أثبت، وإذا كان الراوي ثقة وروى حديثًا عن شيخ يحتمله سنه ولقيه، وكان غير معروف بالتدليس، وجب قبوله، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنًّا، وأقدم موتًا من عمرو بن دينار، كعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبير، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه، كأيوب السختياني، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبير، ثم روى عن عمرو بن دينار، فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ ! غير أنه روى
ما يخالف مذهبه (1)، ولم يجد له مطعنًا سوى ذلك؟ وقد روى جرير بن حازم- وهو ثقة- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلاً وقصته ناقة، وهو محرم، فذكر الحديث، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن دينار
غير حديث: اليمين مع الشاهد، ثم قد تابع قيساً على روايته هذه محمد بن مسلم الطائي، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده عن
محمد بن مسلم الطائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس بلفظ حديث قيس، ثم قال: وقد روي من وجه آخر
…
اهـ.
وأُعل بعلة أخرى. قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام " 2/ 406: الترمذي قد ذكره في "علله (2) هكذا ثم قال:
سألت محمداً عنه. فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. اهـ. ثم نقل قول الطحاوي السابق، ثم قال
ابن القطان: فهذا كما ترى- رميٌ للحديث بالانقطاع في موضعين: من البخاري فيما بين عمرو بن دينار وابن عباس. ومن الطحاوي فيما بين قيس بن سعد وعمرو بن دينار. اهـ.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" قول الترمذي ثم قال الزيلعي: ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني 2/ 566 عن عبد الله بن محمد بن أبي ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس (3)
(1) أي مذهب الطحاوي
(2)
راجع "علل الترمذي الكبير" 2/ 546
(3)
فزاد في الإسناد "طاووس ".
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، قال الدارقطني: وخالفه عبد الرزاق، فلم يذكر طاووسًا، ومنهم من زاد جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. انتهى ما نقله وقاله الزيلعي.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 407: فلو صحت هذه الرواية، تبين بها ما قاله البخاري، ولكن لا تصح، فإن عبد الله بن محمد بن ربيعة هذا هو القدامي، يروي عن مالك، وهو متروك، قاله الدارقطني، فاعلم ذلك. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 297: وابن ربيعة هذا هو القدامي المصيصي، قال الذهبي: أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب. ثم قال الألباني. فلا يلتفت إليه أصلًا فكيف إذا خالف، لا سيما وقد خالفه أيضًا أبو حذيفة، فرواه مثل عبد الرزاق (1). أخرجه البيهقي 10/ 168 وقال: وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم، فزادوا في إسناده طاووسًا، ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. اهـ.
ثم قال الألباني: ومحمد بن مسلم هو الطائفي، واسم جده سوسن، وهو صدوق يخطئ كما في "التقريب" فهو في المتابعات جيد. وأما سيف بن سليمان (2) فهو ثقة بلا خلاف. بل قال الساجي أجمعوا على أنه صدوق ثقة، غير أنه اتهم بالقدر .. اهـ.
(1) سنن أبي داود (3609).
(2)
الراوي عن قيس بن سعد كما في الإسناد الأول.
والحديث قوَّى إسناده النسائي فقال في "الكبرى" 3/ 490: هذا إسناد جيد، وسيف ثقة وقيس ثقة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 225: قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم، لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشده
…
وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.
وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، كدا قال. وقد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" عنه: ليس بمحفوظ .. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 282، ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
…
حديث صحيح لا يرتاب في صحته، وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده، وأما قول الطحاوي أن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار لا يقدح في صحته الحديث، لأنهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدم من عمرو وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة. اهـ.
* * *
1407 -
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه مِثْلَهُ. أخرجَهُ أبو داود والترمذيُّ وصحَّحه ابن حِبّانَ.
رواه أبو داود (3610)، والترمذي (1343)، وابن ماجه (2368)، والطحاوي 4/ 144، والبيهقي 10/ 168، والبغوي (2503)،
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمين مع الشاهد.
قلت: رجاله رجال مسلم. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.
وقد رواه أبو داود (3611)، والطحاوي 4/ 144، وابن حبان 11 / رقم (5073)، والبيهقي 168/ 10، كلهم من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة به. وفيه قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث، فقال. ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عنِّي اهـ.
قلت: ونسيان الراوي إذا حدث عنه ثقة لا يُعل به الحديث على مذهب الجمهور بل إن سهيلًا أصبح يروي هذا الحديث عن ربيعة، عنه، عن أبيه خصوصًا أن سهيلًا أصابته غفلة أذهبت بعض عقله؛ مما يدل أن سهيلًا كان مترددًا، ثم أخذ يحدث بالحديث، قال أبو داود 2/ 332: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي، عن عبد العزيز الدراوردي، قال فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة (1)، أني حدَّثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلًا علَّةٌ أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدّثه عن ربيعة عنه عن أبيه. اهـ.
(1) ونحوه نقل الخطيب في "الكفاية" ص 332.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1392): قيل لأبي: يصح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعًا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث ونسي. قال: أجل هكذا هو، ولكن لم نر أن يتبعه على روايته. وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه (1) يقول بخبر الواحد. قال أجل غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلًا عن أبي هريرة أعتبر به. وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 282: رجاله مدنيون ثقات، ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة، لأنه كان بعد ذلك يرويه عن نفسه عن أبيه. اهـ.
قال الألباني في "الإرواء" 8/ 302 لقد دلتنا هذه المحاورة الطريفة بين ابن أبي حاتم وأبيه، أن أباه لا يعتبر نسيان سهيل للحديث يُعد إن حدث به علة تقدح في صحة الحديث، وإنما العلة عنده تفرد ربيعة به عن سهيل من بين جميع الذين رووا عنه، ولا يخفى أن ذلك ليس بعلة قادحة، إذا كان المتفرد ثقة ضابطًا كما هو مقرر في "المصطلح" لا سيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفقيه الثقة المحتج به في "الصحيحين" وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهي صحيحة بلا خلاف،
(1) قال الألباني في "الإرواء" 8/ 302: كذا ولعل الصواب: إنك تقول.
مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات" كما هو مقرر في محله، ومن أجل ذلك راجعه ابنه ولكن بدون جدوى ظاهرة. لكن يبدو أن هذه المحاورة قد أثمرت ثمرتها في نفس أبي حاتم رحمه الله. فقد روى عنه ابنه أيضًا أنه ذهب أخيرًا إلى صحة الحديث.
فقال في "العلل" أيضًا 1/ 469: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين؟ فقالا: هو صحيح.
قلت: يعني أنه يروى عن ربيعة هكذا. قلت: فإن بعضهم يقول: عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت؟ قالا وهذا أيضًا صحيح، جميعًا صحيحين. اهـ.
ثم قال الألباني: وقد وجدنا له أصلًا من طريق أخرى عن أبي هريرة، يرويه المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عنه به ولفظه: .. قضى باليمين مع الشاهد. أخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 356 (1) والبيهقي، ورويا عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وفي المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحزامي يسير كلام ولا يضر
…
انتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله. وقد روي الحديث على أوجه مختلفة. وذكر الدارقطني في "العلل" 10 / رقم (1929) الاختلاف في إسناده ثم قال: والمحفوظ حديث ربيعة عن سهيل اهـ.
(1) وقال: هذا الحديث لا يعرف إلا لمحمد بن مبارك الصوري عن المغيرة.