المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

الفصل: ‌باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

‌باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

1318 -

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، فأكلُهُ حرامٌ". رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1534، والنسائي 7/ 200، وأحمد 2/ 236، كلهم من طريق مالك، وهو في "الموطأ" 2/ 496 عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره.

* * *

1319 -

وأخرجَهُ من حديثِ ابنِ عباسٍ بلفظ "نَهَى" وزاد: وكلِّ ذي مخلبٍ من الطيرِ.

رواه مسلم 3/ 1534، وأبو داود (3803)، وأحمد 1/ 244 و 289 و 302 و 373، وابن الجارود في "المنتقى"(892)، وابن حبان 7 / رقم (5256)، والطحاوي في "الشرح" 4/ 190، والبيهقي 9/ 315 كلهم من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كلِّ ذي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخلبٍ من الطير.

وروي من حديث الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهى عن كل ذي ناب من السباع. لكن نقل ابن أبي

ص: 79

حاتم في "العلل"(1480) عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: هذا حديث خطأ، إنما هو الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، ونحوه قال في "العلل"(1506).

وروي نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الجماعة.

* * *

1320 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ، وأذِنَ في لُحومِ الخيلِ متفق علمه. وفي لفظ البخاري: ورَخَّصَ.

رواه البخاري (4219)، ومسلم 3/ 1541، والنسائي 7/ 201، وأبو داود (3788)، وأحمد 3/ 361 و 385، وابن حبان 7 / رقم (5249)، والبيهقي 9/ 326 - 327، كلهم من طريق حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار، عن محمَّد بن علي، عن جابر، قال .. فذكره.

وللحديث طرق أخرى (1).

* * *

(1) راجع كتاب الطهارة. باب ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس. رقم الحديث (24) 1/ 220.

ص: 80

1321 -

وعن ابن أبي أوفَى قال: غَزَونا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَواتٍ نأكلُ الجرادَ متفق عليه.

رواه البخاري (5495)، ومسلم 3/ 1546 - 1547، وأبو داود (3812)، والنسائي 7/ 210، والترمذي (1822 - 1823)، وأحمد 353/ 4 و 357 و 380 كلهم من طريق أبي يعفور، قال سمعت ابن أبي أوفَى رضي الله عنه قال. فذكره.

ووقع في بعض الروايات ست أو سبع غزوات.

* * *

1322 -

وعن أنسٍ -في قِصَّةِ الأرنبِ- قال: فَذَبَحَها، فَبَعَثَ بِوَرِكهَا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقَبِلَهُ. متفق عليه.

رواه البخاري (2572)، ومسلم 3/ 1547، وأبو داود (3791)، والنسائي 7/ 197، والترمذي (1790)، وابن ماجه (3243)، وأحمد 3/ 118 و 171، كلهم من طريق هشام بن زيد بن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبًا بمرِّ الظهران، فسعوا عليه فَلَغَبُوا، قال فسعيتُ حتى أدركتُها فأتيتُ بها أبا طلحة، فذبَحَها. فبعثَ بورِكِها وفَخِذَيها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأتيتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقبله. هذا اللفظ لمسلم وفي رواية بوركها أو فخذيها.

* * *

ص: 81

1323 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ أرْبَعٍ من الدَّوابِّ: النملةِ، والنَّحلةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.

رواه أبو داود (5267)، وابن ماجه (3224)، وأحمد 1/ 332، وعبد الرزاق (8415)، والدارمي 2/ 88 - 89، والبيهقي 9/ 317، كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال:

فذكره.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، وله طرق عن الزهري. فقد رواه أحمد 1/ 347 قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثت عن الزهري به. وقال أحمد: قال يحيى: ورأيت في كتاب سفيان عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري. اهـ.

ورواه ابن حبان 12/ 462 من طريق ابن جريج، وعقيل عن الزهري به.

ورواه البيهقي 9/ 317 من طريق ابن وهب ويحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حُدثت عن الزهري به.

ورواه أيضًا 9/ 317 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري به.

ولما ذكر الحافظُ ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 295 إسناد أبي داود وأحمد وابن ماجه .. قال: رجاله رجال الصحيح. ونقل قول البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب اهـ.

ص: 82

وقال الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب في "مجموعة الحديث" 4/ 264: رواته ثقات.

وقال ابن دقيق في "الإلمام" 6/ 345: رجاله رجال الصحيح. وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 445.

وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 142: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اهـ، ثم نقل قول ابن دقيق العيد في "الإلمام" 38/ 782: أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح اهـ. ثم ذكر الألباني. للحديث شاهد.

* * *

1324 -

وعن ابنِ أبي عَمَّارٍ قال: قلتُ لجابرٍ: الضَّبعُ صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: قاله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان.

رواه أبو داود (3801)، والنسائي 5/ 191 و 7/ 200، والترمذي (1792)، وابن ماجه (3236)، والدارمي 1/ 400، وأحمد 3/ 297 و 308 و 322، وابن الجارود في "المنتقى"(438)، وابن خزيمة 4/ 182، وابن حبان (979 و (1068)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 164، وأبو يعلى 4/ 116 (2159)، والحاكم 1/ 622، والدارقطني 2/ 290، والبيهقي 5/ 183، كلهم من طريق عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال. قلت لجابر: .. فذكره.

ص: 83

قلت: رجاله ثقات. وقد رواه عن عبد الله بن عبيد كلٌّ من جرير بن حازم، وإسماعيل بن أمية، وابن جريج، ومحمد بن حازم.

قال الترمذي 6/ 95: هذا حديث حسن صحيح

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضَّبع، وليس إسناده بالقوي

قال يحيى القطَّان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله ابن عبيد الله بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر قوله، وحديث ابن جريج أصح. وابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمَّار المكي. اهـ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 757: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح اهـ.

وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 545: ذكره ابن السكن أيضًا في "صحاحه" ونقل في "البدر المنير" 6/ 360 عن عبد الحق أنه قال في "أحكامه": إسناده صحيح.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 167: صححه البخاري، والترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي، وأعلَّه ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم؛ ، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، تم إنه لم ينفرد به. اهـ. وقال نحوه في "الدراية" 2/ 209 مختصرًا.

وقال الحاكم 1/ 622: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. وسكت عنه الذهبي في "التلخيص". وفيما قاله الحاكم نظر من وجهين:

ص: 84

أولًا: أن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري، وبهذا تعقب الألبانيُّ في "الإرواء" 4/ 242 الحاكم.

ثانيًا: وقد فات الألبانيَّ أن عبد الله بن عبيد بن عمير أيضًا لم يخرج له البخاري.

وصحح الحديث النوويُّ في "المجموع" 9/ 9، والألباني في "الإرواء" 4/ 242.

تنبيه: ورد في الحديث بعض الزيادات وفيها ضعف كما بينه الزيلعي. في "نصب الراية" 3/ 134، والألباني في "الإرواء" 4/ 242 - 243.

* * *

1325 -

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه سُئِلَ عن القُنْفُذِ، فقال:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ} [الأنعام 145] فقال شيخٌ عندَه سمعتُ أبا هريرةَ يقول. ذُكِرَ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "خبيثةٌ من الخبائِثِ". أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.

رواه أبو داود (3799)، وأحمد 2/ 381، والبيهقي 9/ 326، كلهم من طريق سعيد بن منصور، ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عيسى بن نُميلة عن أبيه قال: كنتُ عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ

فذكر الحديث.

ص: 85

وفي آخره: فقال ابن عمر: إنْ كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فهو كما قال، ما لم نَدْرِ. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عيسى بن نميلة الفزاري حجازي مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(6001)، وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 327: عيسى بن نميلة عن تابعي، ما روى عنه سوى الدراوردي حديثه في أكل القُنفُذ. اهـ.

وأيضًا والده نميلة الفزاري مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(8101).

وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 273: نميلة الفزاري، عن ابن عمر لا يعرف، روى عنه ولده عيسى في القُنفُذ. اهـ.

وأيضًا الشيخ الذي روى عن أبي هريرة لم يسم.

لهذا قال البيهقي 9/ 326: هذا حديث لم يروَ إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف. اهـ.

وقال في "معرفة السنن والآثار" 7/ 260. هو إسناد غير قوي، وراويه شيخ مجهول. اهـ.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 5/ 313: ليس إسناده بذاك اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 172 قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول

ص: 86

عنهم أنهم يستطيبونه. وقال غيره: هذا الشيخ مجهول، فلم نر بقبول روايته اهـ.

قال النووي في "المجموع" 9/ 11: رواه أبو داود بإسناد ضعيف. اهـ.

وضعف الحديث أيضًا الألباني، فقال في "ضعيف سنن أبي داود" (814): ضعيف الإسناد. اهـ.

* * *

1326 -

وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلّالةِ وألبانِها. أخرجه الأربعة إلا النسائيَّ وحسَّنَه الترمذيُّ.

رواه أبو داود (3785)، والترمذي (1825)، وابن ماجه (3189)، والبيهقي 5/ 24 كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عّن مجاهد، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.

قلت: في إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن كما سبق (1). وباقي رجاله ثقات. وقد روي مرسلًا.

قال الترمذي 6/ 117: هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. اهـ.

(1) راجع كتاب الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.

ص: 87

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 172. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه، واختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل: عنه، عن مجاهد مرسلًا، وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس .. اهـ.

وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 388 الاختلاف في إسناده ثم أعله بابن إسحاق.

وقال اللألباني في "الإرواء" 8/ 149 - 150: رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقد خولف في إسناده. اهـ.

ثم قال الألباني: ولعل تحسين الترمذي إياه من أجل طرقه وشواهده، فقد أخرجه أبو داود (3787) والبيهقي من طريق عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: نهى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل. أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها. ثم قال الألباني: وهذا إسناد حسن وله طريق أخرى، يرويه هشام بن عمار، نا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة وألبانها وظهرها. أخرجه الطبراني في "الكبير" 30/ 931 / 1. وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. اهـ.

ثم ذكر الألباني شواهد للحديث.

ص: 88

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 648: أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا.

1327 -

وعن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه في قِصَّةِ الحِمارِ الوحشي: فأكل منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

رواه البخاري (2854)، ومسلم 2/ 855 كلاهما من طريق فضيل بن سليمان النميري، حدثنا أبو حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه: أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة مُحِل وساق الحديث. وفيه: فقال: "هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رِجْلُه. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها وسبق التوسع في تخريج الحديث في كتاب الحج باب ما جاء في لحم الصيد للمحرم رقم الحديث (726).

1328 -

وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، فأكلناه. متفق عليه.

رواه البخاري (5510)، ومسلم 3/ 1541، والنسائي 7/ 231، وابن ماجه (3190)، وأحمد 6/ 345 و 346 و 353، والدارمي 2/ 14، والحميدي (321)، والدارقطني 4/ 290، والبيهقي

ص: 89

9/ 327، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:

فذكرته.

1329 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: أُكلَ الضَّبُّ على مائدةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

رواه البخاري (7358)، ومسلم 3/ 1544 - 1545، وأبو داود (3793)، والنسائي 7/ 198 - 199، كلهم من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس يقول: أهدت خالتي أم حُفيدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنًا وأقطًا وأضُبًّا، فأكل من السمنِ والأقطِ، وترك الضَّبَّ تَقذُّرًا وأُكل على مائدةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كان حرامًا ما أكل على مائدةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

وللحديث طرق أخرى. وفي بعضها كلام كما بينه ابن أبي حاتم في "العلل"(1482) و (1497).

1330 -

وعن عبد الرحمن بن عُثمانَ القُرشِيِّ رضي الله عنه أنَّ طَبيبًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنِ الضِّفدَعِ جعَلُها في دواءٍ، فنَهَى عن قَتلِها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم.

روأه أبو داود (3871)، والنسائي 7/ 210، وأحمد 3/ 499، والحاكم 4/ 455 - 456، والبيهقي 9/ 318، كلهم من طريق ابن

ص: 90

أبي ذئب، عن سعيد بن خالد (1)، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن عثمان

فذكره.

قلت سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ القارظي اختلف فيه فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 16 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/ 19. قال النسائي: ضعيف وقال في "الجرح والتعديل": ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف. اهـ.

وقال الدارقطني: مدني يحتج به اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 357.

والحديث صححه الحاكم 4/ 456: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 201 قال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع، وسعيد بن خالد هو القارظي ضعفه النسائي، ووثقه ابن حبان. اهـ. وكذا نقل ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 400.

قال النووي في "المجموع" 9/ 29: رواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد من رواية عبد الرحمن بن عثمان.

وصحح الحديث الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود"(3279).

(1) وقع في طبعة "المسند" سعيد بن جبير، وصوابه سعيد بن خالد كما في "أطراف المسند" 4 / رقم (5866) وقد وهم من جعلها متابعة.

ص: 91