المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: القضاة ثلاثة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١١

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

الفصل: ‌باب: القضاة ثلاثة

‌باب: القضاة ثلاثة

1382 -

عن بُرَيدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "القضاةُ ثلاثة: اثنانِ في النارِ، وواحدٌ في الجنَّةِ. رجلٌ عَرَفَ الحقَّ فقضَى به؛ فهو في الجنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الحقَّ فلم يقضِ به، وجارَ في الحكمِ، فهو في النارِ. ورجلٌ لم يعرفِ الحقَّ، فقضَى للناسِ على جَهْلٍ فهو في النَّار". رواه الأربعه، وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (3573)، وابن ماجه (2315)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 461 - 462، والبيهقي 10/ 116، كلهم من طريق خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بُريدة، عن أبيه به مرفوعًا.

قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 637: إسناده جيد. اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 552: هذا الحديث صحيح. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي تُكلّم فيه. والأكثر على توثيقه. قال أبو الحسن الميموني. سمعت أبا عبد الله يُسأل هل رأى خلفُ بن خليفة عمرَو بن حريث؟ قال: لا، ولكنه عندي شُبِّه عليه. هذا ابن عيينة وشعبة والحجاج لم يروا عمرو بن حريث ويراه خلف! ؟ . اهـ. وقال أحمد أيضًا قد رأيت

ص: 169

خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومئة، وقد حُمِل، وكان لا يَفهم، فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح. اهـ.

وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. اهـ. وكذا قال ابن عمار، وزاد: ولم يكن صاحب حديث. اهـ. وقال ابن معين أيضًا وأبو حاتم: صدوق. اهـ. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. ولا أُبرئه من أن يخطئ في بعض الأحايين في بعض رواياته. اهـ.

وقال أبو داود 2/ 322 عن هذا الإسناد. هذا أصح شيء فيه- يعني حديث ابن بُريدة: "القضاة ثلاثة". اهـ.

ولم ينفرد به خلف بن خليفة؛ بل توبع. فقد رواه الحاكم 4/ 101 من طريق عبد الله بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال في "تلخيصه": ابن بكير الغنوي منكر الحديث اهـ. ونقله الألباني في "الإرواء" 8/ 236 وقال: وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شرّ منه. فقال فيه الدارقطني: متروك، ولم يوثقه أحد، بخلاف الغنوي فقد قال الساجي: من أهل الصدق، وليس بقوي. وذكر له ابن عدي مناكير. وهذا كل ما جرح به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقول الذهبي: منكر الحديث، لا يخلو من مبالغة، وقد قال في "الضعفاء": ضعَّفوه، ولم يترك. انتهى ما نقله وقاله الألباني.

ص: 170

وللحديث طريق ثالثة. فقد رواه الترمذي (1322) قال حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني الحسين بن بشر، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن سهل بن عبيدة، عن ابن بُريدة، عن أبيه مرفوعًا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 3/ 531 هو حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: في إسناده شريك القاضي وهو سيئ الحفظ وقد سبق الكلام عليه (1).

قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 99. هذا حديث تفرَّد به الخراسانيون فإن رواته عن آخرهم مراوزة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 203 له طريق غير هذه، قد جمعتها في جزء مفرد. اهـ.

وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 40 هو صحيح. اهـ.

والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. فقد قال في "الإرواء" 8/ 236: الحديث بمجموع هذا الطرق صحيح إن شاء الله تعالى. اهـ.

* * *

(1) راجع كتاب الطهارة باب: إن الماء الكثير لا ينجسه شيء وباب: المني يصيب الثوب.

ص: 171

1383 -

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وَليَ القضاءَ فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّينٍ"، رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

رواه أبو داود (3572) والنسائي في "الكبرى" 3/ 462، وأحمد 2/ 365، والبيهقي 10/ 96، كلهم من طريق عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري والأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

قلت: رجاله لا بأس بهم. وعثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي قال ابن معين عنه: ثقة. اهـ. وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أحاديثَ مناكير اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" ولما رواه النسائي في "الكبرى" 3/ 462 من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان به، قال: عثمان بن محمد الأخنسي ليس ذاك القوي، وإنما ذكرناه لئلا يخرج عثمان من الوسط، ويُجعل ابنُ أبي ذئب عن سعيد. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 7/ 138: نقل الترمذي في كتابه أنه وثقه. اهـ. ثم قال الحافظ: وقال النسائي في "السنن": عثمان: ليس بذاك القوي. اهـ.

ورواه ابن ماجه (2308)، وأحمد 2/ 365 من طريق عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة بنحوه. وصححه الحاكم 4/ 91 ووافقه الذهبي.

ص: 172

ورواه الدارقطني 4/ 203 - 204، من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن عثمان بن محمد الأخنسي به.

ورواه أحمد 2/ 230 من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

قال أحمد: وما أرى سمعه من سعيد، هذا حديث عثمان الأخنسي. حدثنا به محمد بن عمر المقدمي، عن صفوان، عن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن عثمان، عن المقبري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عثمان بن محمد الأخنسي، وهم فيه صفوان. وكان عند أبي عبد الله عن صفوان، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة هو حدثنا به. اهـ.

فقد رواه النسائي في "الكبرى" 3/ 462 وأبو يعلى (5866)، والبيهقي 10/ 96 كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا.

فالحديث بهذه الطرق مداره على عثمان بن محمد بن المغيرة، وفيه كلام كما سبق. وبه أعل الحديث المنذري في "مختصر السنن" 4/ 205.

ورواه أبو داود (3571)، والترمذي (1325)، والبيهقي 10/ 96، كلهم من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثنا فضيل بن سليمان، حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

ص: 173

قلت: في إسناده فضيل بن سليمان النميري أخرج له الجماعة، لكن تُكلم فيه. فقد قال ابن معين: ليس بثقة. اهـ.

وقال أبو زرعة: لين الحديث، روى عنه ابن المديني وكان من المتشددين. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ليس بالقوي. اهـ.

وقال الآجري، عن أبي داود: كان عبد الرحمن لا يحدث عنه. اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

قال الترمذي 5/ 6: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وقد روي أيضًا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال البغوي في شرح السنة 10/ 92 رقم (2496): حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. اهـ.

وقال علي بن المديني في "العلل" ص 73 (112) حديث أبي هريرة "من جعل على القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين" رواه ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي. وروى عثمان هذا أحاديث مناكير عن طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. ورواه عبد الله بن جعفر يخالف ابن أبي ذئب في إسناده. رواه عن الأخنسي عن المقبري وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. اهـ.

وذكر الدارقطني في "العلل" 10 / رقم (2082) الخلاف فيه على سعيد المقبري، وقال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. اهـ.

ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 202.

ص: 174

وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 2/ 439. إسناده صحيح. اهـ.

والحديث حسنه الألباني كما في "صحيح الجامع"(6594).

* * *

1384 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّكُم سَتَحْرِصُونَ، على الإمارَةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وبئستِ الفاطمةُ" رواه البخاري.

رواه البخاري (7148)، والنسائي 7/ 162 و 8/ 225 - 226، وأحمد 2/ 448 و 476، وابن حبان 11 / رقم (4482)، والبيهقي 3/ 129 و 10/ 95، والبغوي (2465) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا.

* * *

1385 -

وعن عَمرِو بن العاصِ رضي الله عنه أنَّه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حَكَمَ الحاكمُ، فاجْتَهَدَ، ثم أصابَ فله أجرانِ، وإذا حَكَمَ، فاجتهدَ، ثم أخطأ فله أجرٌ" متفق عليه.

رواه البخاري (7352)، ومسلم 3/ 1342، وأبو داود (3574)، وابن ماجه (2314)، وأحمد 4/ 198 و 254، والطيالسي (1451)، وابن حبان 11 / رقم (5061)، والدارقطني 4/ 210 - 211، والبيهقي

ص: 175

10/ 118 - 119، كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بُسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

* * *

1386 -

وعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحْكُمُ أحدٌ بينَ اثنينِ وهو غَضبانٌ". متفق عليه.

رواه البخاري (7158)، ومسلم 3/ 1342 - 1343، وأبو داود (3589)، والنسائي 8/ 237 - 238، والترمذي (1334)، وابن ماجه (1236)، وأحمد 5/ 36 و 38 و 46 و 54، والطيالسي (860)، والحميدي (792)، وابن حبان 11 / رقم (5063)، والبيهقي 10/ 105، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة مرفوعًا به.

* * *

1387 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَقاضَى إليكَ رَجُلانِ، فلا تَقْضِ للأوَّلِ، حتَّى تَسْمَعَ كلامَ الآخر، فسوفَ تدرِي كيف تَقْضِي". قال عليٌّ: فما زلتُ قاضيًا بَعْدُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنَهُ وقواه ابن المديني، وصححه ابنُ حِبَّان.

ص: 176

رواه أبو داود (3582)، والترمذي (1331)، وأحمد 1/ 90 و 96 و 111، وابنه عبد الله 1/ 149، وأبو يعلى (371)، وابن سعد 2/ 337، والبيهقي 10/ 137، كلهم من طريق سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره.

وقد رواه عن سماكٍ شريكٌ، ومحمد بن جابر الحنفي، وفيهما كلام. وتابعهم محمد بن سليمان بن حبيب لقبه "لوين" وهو ثقة. لكن الحديث في إسناده سماك بن حرب وسبق الكلام عليه (1). وأيضًا حنش بن المعتمر قال فيه أبو حاتم. هو عندي صالح، ليس أراهم يحتجون بحديثه. اهـ.

وقال أبو داود: ثقة. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون في حديثه اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال ابن حبان لا يحتج به. اهـ.

ولما قال الترمذي 5/ 11: حديث حسن. اهـ. قال الألباني عقبه في "الإرواء" 8/ 226 - 227: يعني لغيره، وإلا فالسند ضعيف لأن حنشًا هو المعتمر الكوفي، ضعفه جماعة، وسماك بن حرب فيه كلام وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ ولكنه قد توبع، فقال عبد الله بن الإمام أحمد: ثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين، وثنا محمد بن جابر عن سماك به. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 343: هنا حديث يرويه

(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وأول كتاب الصيام.

ص: 177

حنش (1) ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، عن علي، وكان رجلًا صالحًا وفي حديثه ضعف. اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 533 أما ابن حزم فأعله بسماك كعادته.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 641 ورواه ابن المديني في كتاب "العلل" وقال هذا حديث كوفي وإسناده صالح اهـ

ورواه ابن حبان 11 / رقم (5065) من طريق سماك بن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي بنحوه.

قلت: وفي رواية سماك، عن عكرمة اضطراب كما سبق (2).

قلت: وقصة إرسال علي إلى اليمن لها طرق ذكر جملة منها الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 61 والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 200 - 201، والألباني في "الإرواء" 8/ 226 - 228.

* * *

1388 -

وله شاهِدٌ عندَ الحاكِم مِن حديثِ ابنِ عباسٍ.

قلت: يحتمل أنه أراد الحديث (1405) كما عزاه إليه بعض المحققين ويحتمل أراد غيره. ولم أجد حديثًا في كتاب القضاء من "المستدرك" يمكن أن يجعل شاهدًا لكن لما ذكر الحافظ ابن

(1) في الأصل حسين.

(2)

راجع جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة وأول كتاب الصيام.

ص: 178

حجر في "الدراية" 2/ 65 حديث علي بن أبي طالب أتبعه بحديث ابن عباس وهو ما رواه الحاكم 4/ 99 من طريق شبابة بن سوار، ثنا ورقاء بن عمر، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عليًّا. فقال: "علمهم الشرائع، واقض بينهم" قال: لا علم لي بالقضاء. فدفع في صدره. فقال: "اللهم اهده للقضاء".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

* * *

1389 -

وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تَخْتَصِمونَ إليَّ، ولَعَلَّ بعضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بعضٍ، فأقضِي له على نحوٍ مما أسمعُ منه، فمن قطعتُ له مِن حقِّ أخيه شيئًا، فإنما أقطعُ له قطعةً مِن النارِ". متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 719، والبخاري (7169)، ومسلم 3/ 1337، وأبو داود (3583)، والنسائي 8/ 223 و 247، والترمذي (1339)، وابن ماجه (2317)، وأحمد 6/ 203 و 290، والحميدي (296)، وابن حبان 11 / رقم (5070)، والدارقطني 4/ 239 - 240، والبيهقي 143/ 10 و 149 كلهم من

ص: 179

طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: .. فذكره

* * *

1390 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "كيفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ، لا يُؤْخَذْ مِن شَديدِهم لضعيفِهم؟ " رواه ابنُ حِبّان.

رواه ابن حبان 11 / رقم (5059) قال: أخبرنا محمد بن طاهر بن أبي الدُّمَيكِ، قال: حدثنا عليّ بن المديني، قال: حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا ابن خُثيم، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال فذكره.

قلت رجاله رجال الصحيح. والفضل بن العلاء أخرج له البخاري مقرونًا.

ورواه ابن ماجه (4010)، وأبو يعلى 4 / رقم (2003) كلاهما من طريق يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن أبي الزُّبير، عن جابر فذكره بطوله، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كيف يُقدس الله قومًا لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم"

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة". إسناده حس، وسعيد بن سويد (1) مختلف فيه. اهـ. وسعيد هو شيخ ابن ماجه وقد توبع

(1) هكذا ورد في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وهو خطأ، صوابه سويد بن سعيد.

ص: 180

قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 542: رواه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" .. وهو عند ابن ماجه وجميع رجاله احتج بهم مسلم في "صحيحه".

ورواه ابن حبان 11 / رقم (5058) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني مسلم بن خالد، عن ابن خثيم، عن أبي الزُّبير، عن جابر بنحوه مرفوعًا.

وفي إسناده مسلم بن خالد وهو الزنجي، وهو ضعيف. كما سبق (1).

* * *

1391 -

وله شاهدٌ مِن حديثِ بُرَيدَةَ عندَ البزارِ.

رواه البزار كما في "كشف الأستار"(1596) قال: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن بُريدة وهو سليمان، عن أبيه، قال: سأل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جعفرًا رضي الله عنه حين قَدِمَ مِن الحبشةِ "ما أعجب شيء رأيته؟ " قال: رأيتُ امرأةٌ تحمل على رأسها مكتلًا مِن طعامٍ، فمرَّ فارس، فركضه، فأبذره، فجلست تجمع طعامها، ثم التفتت، فقالت: ويل لك، إذا وضع الملك تبارك وتعالى كرسيَّه فأخذ للمظلوم من الظالم، فقال

(1) راجع باب: شرط النيابة في الحج. وباب: الفطر يوم يفطر الناس.

ص: 181

رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقًا لقولها "لا قُدِّست أُمة، أو كيف تقدس أمة، لا يأخذ ضعيفها حقَّه مِن شديدها وهو غير متعتع".

ورواه البيهقي 10/ 94 من طريق سعيد بن سليمان به.

قال البزار عقبه لا نعلم له عن بُرَيدة طريقًا غير هذا، تفرد به منصور. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 208. فيه عطاء بن السائب وهو ثقة، لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات اهـ.

* * *

1392 -

وآخرُ مِن حديثِ أبي سعيدٍ عندَ ابنِ ماجه.

رواه ابن ماجه (2426) وفيه "لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع" انظر "البدر المنير" 9/ 543 - 544.

وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 542 - 546 جملة من طرق الحديث.

* * *

1393 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "يُدعى بالقاضِي العايرل يومَ القيامَةِ، فَيَلْقَى مِن شدَّةَ الحسابِ ما يتمنَّى أنَّه لم يقضِ بينَ اثنينِ في عُمرِهِ" رواه ابن حِبّان، وأخرجه البيهقي ولفظه "في تَمْرَةٍ".

ص: 182

رواه أحمد 6/ 75، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 20 - 21، وابن حبان 11 / رقم (5055)، والبيهقي 10/ 96، كلهم من طريق عمرو بن العلاء اليشكري، عن صالح بن سرج، عن عمران بن حِطان، عن عائشة مرفوعًا به.

وهو عند الطيالسي (1546) ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/ 96، وجاء عندهما عمر بن العلاء اليشكري، و"في تمرة قط" ثم قال البيهقي: كذا في كتابي عمر بن العلاء. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه صالح بن سرج الشني ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 282 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا وأيضًا ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 405 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ولم أجد من وثقه غير ابن حبان في "الثقات" 6/ 460 وذكره العراقي في ذيل الكاشف (655) وقال: قال أحمد: كان من الخوارج.

وأما عمرو بن العلاء اليشكري فقد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 360 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره أيضًا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 251 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا وقال: روى عنه أبو داود الطيالسي فقال: ثنا عمرو بن العلاء. اهـ. وذكره أيضًا ابن حبان في "الثقات" 8/ 478.

وأما رواية عمران بن حطان، عن عائشة. فقد جزم ابن عبد البر بأنه لم يسمع منها. وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 297

ص: 183

عمران بن حطان عن عائشة، ولا يتابع على حديثه، وكان يرى رأي الخوارج، ولا يتبين سماعه من عائشة. اهـ.

وفي هذا نظر لأمرين:

1 -

أن البخاري أخرج حديثه ووقع عنده التصريح بسماعه منها.

2 -

أنه وقع في بعض حديثه: كنت عند عائشة.

وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 8/ 128 - 129 ولما نقل في "التلخيص الحبير" 4/ 203 قول العقيلي السابق قال عقبة: وقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال: دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فذكره.

ونحوه قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 550.

والحديث حسن إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 192.

تنبيه: ولما ذكر المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 112 لفظ "في عمره". قال: كذا في أصل من "المسند" والصحيح: "تمرة" و"عمره" متقاربان، ولعل أحدهما تصحيف. والله أعلم. اهـ.

* * *

1394 -

وعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَنْ يُفْلحَ قومٌ وَلَّوْا أمرَهُم امرأةً" رواه البخاريُّ.

رواه البخاري (4425)، والترمذي (2263)، والنسائي 8/ 227، وأحمد 5/ 43 و 47 و 51، والحاكم 3/ 118 - 119 و 4/ 291،

ص: 184

وابن حبان 10 / رقم (4516)، والبيهقي 3/ 90 و 10/ 117 - 118، والبغوي (2486) كلهم من طريق الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا به.

* * *

1395 -

وعن أبي مريمَ الأزديِّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن وَلَّاهُ اللهُ شيئًا مِنَ أمرِ المسلمينَ، فاحتجبَ عن حاجتِهم وفقيرهم، احتجبَ اللهُ دونَ حاجتِهِ". أخرجه أبو داود والترمذي.

رواه أبو داود (2948)، والترمذي (1333)، والبيهقي 10/ 101، كلهم من طريق يحيى بن حمزة، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي مريم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولم يذكر الترمذي لفظه بل أحال على ما قبله. وعند أبي داود بلفظ: قال: دخلت على معاوية، فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثًا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دود حاجته وخلته وفقره" قال: فجعل رجلًا على حوائج الناس.

قلت: رجاله ثقات. لهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 568: رجال إسناده كلهم ثقات. اهـ. ورواه الحاكم 4/ 105 من طريق بقية بن الوليد، عن يزيد بن أبي مريم به.

ص: 185

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإسناده شامي صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 568 اهـ. ورواه الحاكم بإسناده الصحيح عن أبي مريم اهـ. وقال الألباني، في "السلسلة الصحيحة" 2/ 206 وهو كما قالا. اهـ.

وللحديث طرق أخرى. فقد رواه الترمذي (1332)، وأحمد 4/ 231، والحاكم 4/ 94، كلهم من طريق علي بن الحكم، حدثني أبو الحسن، قال قال عمرو بن مرة لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ما من إمام يُغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلَّته وحاجته ومسكنته" قال فجعل معاوية رجلًا على حوائج الناس.

قال الترمذي 5/ 12 حديث عمرو بن مرة حديث غريب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه وعمرو بن مُرة الجهني يكنى أبا مريم. اهـ

وقال الحاكم: إسناده صحيح. اهـ ووافقه الذهبي! وتعقبهما الألباني فقال في "السلسلة الصحيحة" 2/ 205 وذلك من أوهامهما، فإن أبا الحسن هذا هو الجزري وقد قال الذهبي نفسه في ترجمته من "الميزان". تفرد عنه علي بن الحكم. وقال الحافظ في "التقريب" مجهول. اهـ.

قال المنذري في "مختصر السنن" 4/ 203 قيل إن أبا مريم -هذا- هو عمرو بن مرة الجهني. وقد خرجه الترمذي من حديث

ص: 186

عمرو بن مرة.- وقال: غريب. وقال: وعمرو بن مرة يكنى أبا مريم، ثم خرجه من حديث أبي مريم، كما أخرجه أبو داود. اهـ.

ورواه أحمد 3/ 441 و 480، وأبو يعلى 13 / رقم (7378) كلاهما من طريق زائدة، عن السائب بن حبيش الكلاعي، عن أبي الشماخ الأزدي، عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى معاوية فدخل عليه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"من ولي أمرًا من أمر الناس، ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم أو ذي الحاجة، أغلق الله تبارك وتعالى دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها".

ووقع عند أبي يعلى زيادة في آخره: لا أدري من القائل الأزديُّ لمعاوية أو معاويةُ للأزدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 210: أبو الشماخ لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وللحديث شاهد من حديث معاذ وفيه ضعف فقد رواه أحمد 5/ 238 - 239، قال: ثنا حسين بن محمد، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن الوالبي صديق لمعاذ بن جبل، عن معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ولي من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن أولي الضعفة والحاجة، احتجب الله عنه يوم القيامة".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 206: قال المنذري: جيد. اهـ.

ص: 187

ثم قال الألباني: وإنما هو حسن في الشواهد، لأن فيه شريكًا القاضي وهو سيئ الحفظ. اهـ. وقال الهيثمي في "المجمع" 5/ 210: رجال أحمد ثقات. اهـ.

* * *

1396 -

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمرتشِي في الحكمِ. رواه الخمسة، وحسنه الترمذي وصحَّحه ابن حبان.

رواه الترمذي (1336)، وأحمد 2/ 387 و 387 - 388، وابن الجارود في "المنتقى"(585)، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 47 والحاكم 4/ 103، وابن حبان 11 / رقم (5076)، والخطيب في "التاريخ" 10/ 254 كلهم من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قلت: في إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري تُكلّم فيه. قال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه اهـ.

وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. اهـ. وقال أيضًا ابن المديني: تركه شعبة وليس بذاك. اهـ. قال أبو قدامة: قلت لابن مهدي: إن شعبة أدركه ولم يحمل عنه، وقال: أحاديثه واهية. وقال ابن أبي خيثمة سألت أبي

ص: 188

عنه فقال: صالح إن شاء الله. وكان يحيى بن سعيد يختار محمد بن عمرو عليه. اهـ.

وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق، في الأصل ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف في بعض الشيء. اهـ.

وهو لم ينفرد بأصل الحديث بل توبع لكن تفرد بذكر "عن أبيه" في الإسناد. فقد قال الترمذي: لا يصح كما سيأتي.

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 208 عن الدارقطني، أنه قال في "العلل": طريق أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أصح. اهـ.

وقال الترمذي 5/ 16: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي سلمة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصح. اهـ.

ولما ذكر الألباني في "الإرواء" 8/ 224 - 245 مخالفة عمر بن أبي سلمة للحارث بن عبد الرحمن (1) ثم نقل كلام الترمذي، قال الألباني: وهذا نقد خبير بأحوال الرجال، فإن عمر بن أبي سلمة فيه ضعف من قبل حفظه. قال الحافظ في "التقريب": صدوق. ولذلك فتصحيح الترمذي لحديثه يعد من تساهله، لا سيما وقد

(1) سيأتي بعد قليل.

ص: 189

خالف في إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق. والحاكم من تساهله إنما أخرجه شاهدًا. اهـ.

وللحديث شواهد ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 258، والألباني في "الإرواء" 8/ 245، وسيأتي بعد قليل حديث عبد الله بن عمرو.

تنبيه: مما سبق يتبين أن في عزو الحافظ الحديث إلى الخمسة وهم ظاهر.

* * *

1397 -

وله شاهدٌ مِن حديثِ عبد الله بن عمرٍو عند الأربعة إلا النسائي.

رواه أبو داود (3580)، والترمذي (1337)، وابن ماجه (2313)، وأحمد 2/ 164 و 190 و 194 و 212، وأبو داود الطيالسي (2276)، وابن الجارود في "المنتقى"(586)، والحاكم 4/ 115، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 46، وابن حبان 11 / رقم (5077) والبيهقي 10/ 138 - 139، كلهم من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.

وعند ابن ماجه بلفظ "لعنة الله على

".

قلت: رجاله لا بأس بهم. والحارث بن عبد الرحمن القرشي خال ابن أبي ذئب فهو وإن جهله ابن المديني إلا أن الإمام أحمد

ص: 190

ابن حنبل قال: لا أرى به بأسًا. اهـ. وكذا قال النسائي وقال ابن معين: يروى عنه وهو مشهور. اهـ.

ولهذا قال الترمذي 5/ 16: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الحاكم 4/ 115: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وصحح الحديث الألباني كما في "حيح الجامع"(5114).

تنبيه: الحديث يرويه الحسن بن عطاء وقيل هو الحسن بن أخي أبي سلمة، عن أبي سلمة عن أبيه. وخالفه الحارث بن عبد الرحمن فرواه عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قاله الدارقطني في "العلل" 4 / رقم (558) ثم قال: وهو أشبه بالصواب. اهـ.

* * *

1398 -

وعن عبد الله بنِ الزُّبيرِ رضي الله عنهما قال: قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ الخَصْمَينِ يَقعُدانِ بينَ يَدَيِ الحاكمِ. رواه أبو داود وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (3588) قال: حدثنا أحمد بن منيع، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزُّبير، قال

فذكره.

ومن طريقه رواه البيهقي 10/ 135.

ص: 191

ورواه الحاكم 4/ 106 من طريق عبدان، أخبرني مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزُّبير بن العوام الأسدي، وهو ضعيف. قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه. اهـ.

وقال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال في رواية: ليس بشيء. اهـ.

وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. اهـ.

وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 574: رواه أبو داود ولم يضعفه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ثم قال ابن الملقن: فيه وقفه لأجل مصعب بن ثابت الذي أسنده. ونحوه قال في "البدر المنير" 9/ 595.

لهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 344. يرويه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف. اهـ.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 211: في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 212: في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. اهـ.

وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود"(769): ضعيف الإسناد. اهـ.

ص: 192