الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ
ــ
[طرح التثريب]
يُقَالَ هُوَ كُلُّ مُعْتِقٍ ذَكَرٍ نَسِيبٍ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ.
(الْعَاشِرَةُ) قَوْلُهُ «فَلْيُوَرَّثْ عَصَبَتُهُ» هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ «فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ» وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ لِصِفَتِهِ، وَأَصْلُهُ لِلْمَوَالِي الْعَصَبَةُ وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَنْ الْمَوَالِي الَّذِينَ لَيْسُوا عَصَبَةً فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مَوْلًى بِقَرَابَةِ إنَاثٍ أَوْ بِإِعْتَاقٍ مِنْ أَسْفَلَ أَوْ بِنَصْرٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَصَبَةً فَلَا إرْثَ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّحِيحَيْنِ «فَلِوَرَثَتِهِ» وَهَذِهِ أَعَمُّ لِتَنَاوُلِهَا أَصْحَابَ الْفُرُوضِ أَيْضًا وَذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَ مَنْ يُوَرِّثُهُمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَلَى الْعَصَبَةِ؛ لِوُضُوحِ أَمْرِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَالنَّصُّ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
[فَائِدَة الْمَرْأَةَ إذَا تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ]
1
(الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) اسْتَدَلَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ (أَحَدُهُمَا) أَخٌ لِأُمٍّ (وَالْآخَرُ) زَوْجٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ السُّدُسَ، وَالْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَحَكَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْعُصُوبَةِ فَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضَيْهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ «فَمَالُهُ لِلْعَصَبَةِ» فَلَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي ذَلِكَ بِلَا مُرَجِّحٍ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَفِي وَجْهٍ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْبَاقِيَ كُلَّهُ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ لِزِيَادَتِهِ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ فَأَشْبَهَ الْأَخَ الشَّقِيقَ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[حَدِيث أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا]
(الْحَدِيثُ الثَّانِي) وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَجَعَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ
لِمَنْ أَعْتَقَ» كَذَا هُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طُرُقٍ وَقَالَ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ فَجَعَلَهُ مِنْ حَدِيثِهَا..
ــ
[طرح التثريب]
رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ.
(فِيهِ) فَوَائِدُ:
(الْأُولَى) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى هُوَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا أَرَادَتْ» فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الرَّبِيعُ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَالْمَعْرِفَةِ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْأَوَّلَ عَنْ أَكْثَرِ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ وَالثَّانِيَ عَنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كَمَا ذَكَرْتُهُ، وَقَدْ عَرَفْت مُوَافَقَةَ الشَّافِعِيِّ لَهُ، وَلَا يُقَالُ: مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ إنَّ حُكْمَ أَنَّ حُكْمُ عَنْ، فَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لَوْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَأَسْنَدَ الْقِصَّةَ إلَيْهَا وَهُوَ فِي اللَّفْظِ الْمَشْهُورِ لَمْ يُسْنِدْ الْقِصَّةَ إلَيْهَا وَإِنَّمَا حَكَاهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلِعَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهَا مُجَرَّدُ ذِكْرٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ، وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ مُنْتَشِرَةٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْبَارِ بَرِيرَةَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. انْتَهَى.
وَاشْتَمَلَ حَدِيثُهَا عَلَى أَحْكَامٍ مُهِمَّةٍ وَأُمُورٍ مُشْكِلَةٍ، وَقَدْ صَنَّفَ فِي فَوَائِدِهِ الْإِمَامَانِ الْكَبِيرَانِ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَبَسَطَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ وَلَسْنَا نَذْكُرُ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ إلَّا مَا اُسْتُفِيدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(الثَّانِيَةُ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِاشْتِرَاطِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نِيَّتِهَا ذَلِكَ أَنْ تُصَرِّحَ بِاشْتِرَاطِهِ فِي نَفْسِ الْبَيْعِ، وَمَنْ أَجَازَ قَالَ: اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لَهُمْ يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ الْعِتْقِ فَإِنَّهُ فَرْعُهُ، وَمَنْ مَنَعَ قَالَ قَدْ يَكُونُونَ إنَّمَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ إنْ أَعْتَقَتْهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ مِنْ شَرْطِ الْعِتْقِ. وَمَنْ أَجَازَ قَالَ: لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ بَلْ هِيَ مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ عَلَى الْمَنْعِ، وَقَدْ مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ وَطَرَدُوا فِيهِ قِيَاسَ الشُّرُوطِ الْمُنَافِيَةِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فِي بُطْلَانِهَا فِي نَفْسِهَا وَإِبْطَالِهَا الْعَقْدَ وَهُوَ