المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فائدة بيع المصراة] - طرح التثريب في شرح التقريب - جـ ٦

[العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌[حَدِيث أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ]

- ‌[حَدِيث جَابِرٍ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَثَمِائَةِ رَاكِبٍ]

- ‌[فَائِدَة لِلرُّفْقَةِ فِي أَيِّ سَفَرٍ كَانَ وَإِنْ قَلُّوا أَنْ يُؤَمِّرُوا بَعْضَهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْقَادُوا لَهُ]

- ‌[فَائِدَة إبَاحَةُ مَيْتَةِ الْبَحْرِ]

- ‌[فَائِدَة مِقْدَار مَا يَأْكُلهُ الْمُضْطَرَّ مِنْ الْمَيْتَةِ]

- ‌[فَائِدَة أَكْلِ الْمُنْتِنِ]

- ‌[فَائِدَة إبَاحَةُ حَيَوَانَاتِ الْبَحْرِ]

- ‌[حَدِيث طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ]

- ‌[حَدِيث يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ]

- ‌[حَدِيث إذَا جَاءَكُمْ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَادْعُوهُ]

- ‌[فَائِدَة يَتَنَاوَلَ الْأَطْعِمَةَ النَّفِيسَةَ وَيُطْعِمَ رَقِيقَهُ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ]

- ‌[حَدِيث أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ]

- ‌[فَائِدَة مَنْ سَبَقَ إلَى مَجْلِسِ الْعَالِمِ أَوْ الْكَبِيرِ وَجَلَسَ فِي مَكَان عَالٍ لَا يُنَحَّى عَنْهُ]

- ‌[فَائِدَة سُنَّةُ الشُّرْبِ الْعَامَّةِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ]

- ‌[فَائِدَة التَّيَامُنِ فِي الشَّرَابِ وَأَشْبَاهِهِ]

- ‌[فَائِدَة تَقْدِيمُ الْأَفَاضِلِ وَالْكِبَارِ فَهُوَ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي بَاقِي الْأَوْصَافِ]

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌«مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

- ‌[فَائِدَة اتِّخَاذَ كَلْبٍ لِيَصْطَادَ بِهِ]

- ‌[فَائِدَة اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ]

- ‌[فَائِدَة اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُحْسِنُ الصَّيْدَ لَكِنْ يَقْصِدُ تَعْلِيمَهُ]

- ‌[فَائِدَة صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ]

- ‌[فَائِدَة اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ الْمَنَافِعِ]

- ‌[فَائِدَة سَبَبِ نُقْصَانِ الْأَجْرِ بِاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ]

- ‌[حَدِيث الْأَمَرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ]

- ‌[فَائِدَة تَحْرِيمُ أَكْلِ الْكِلَابِ]

- ‌[حَدِيث جِبْرِيلُ إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ]

- ‌[فَائِدَة سَبَبُ امْتِنَاعِ الْمَلَائِكَة مِنْ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ]

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌[فَائِدَة كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ لَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْمَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ]

- ‌[حَدِيث لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ]

- ‌[فَائِدَة النَّذْرَ لَا يَرُدُّ الْمُقَدَّرَ]

- ‌[حَدِيث تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ]

- ‌[فَائِدَة نَذَرَ الصَّلَاةَ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فَائِدَة نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[فَائِدَة نَذَرَ إتْيَانَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِلصَّلَاةِ]

- ‌[حَدِيثُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ]

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌[حَدِيث نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ]

- ‌[حَدِيث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّجْشِ]

- ‌[حَدِيث لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ]

- ‌[فَائِدَة يَخْرُجَ الرَّجُلُ مِنْ الْحَاضِرَةِ إلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ فَيَشْتَرِيَ مِنْهُمْ الثَّمَرَةَ مَكَانَهُ]

- ‌[فَائِدَة الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ]

- ‌[فَائِدَة الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ]

- ‌[فَائِدَة السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ]

- ‌[فَائِدَة دُخُولُ الْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي سَوْمِهِ]

- ‌[فَائِدَة يَقُولُ لِمُسْلِمٍ إلَيْهِ أَنَا أُعْطِيك أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُسْلِمُ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي]

- ‌[فَائِدَة شِرَاءُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي]

- ‌[فَائِدَة بِيَعُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي بِغَيْرِ أَجْرٍ]

- ‌[فَائِدَة تَحْرِيمُ التَّصْرِيَةِ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعَ الْمُصَرَّاةِ]

- ‌[فَائِدَة تَبَيَّنَ لِلْمُشْتَرِي التَّصْرِيَةُ لَكِنْ دَرَّ اللَّبَنُ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي أَشْعَرَتْ بِهِ]

- ‌[فَائِدَة إذَا عَلِمَ التَّصْرِيَةَ وَاخْتَارَ الرَّدَّ بَعْدَ أَنْ حَلَبَهَا]

- ‌[فَائِدَة اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَأَكَلَ الثَّمَرَ ثُمَّ رَدَّ النَّخْلَ بِعَيْبِ]

- ‌[حَدِيث أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ]

- ‌[فَائِدَة الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْكَافِرِ]

- ‌[فَائِدَة الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ]

- ‌[فَائِدَة تَحْرِيمُ الْخِطْبَةِ لَا يَقْتَضِي فَسَادَ النِّكَاحِ]

- ‌[فَائِدَة خِطْبَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى خِطْبَةِ امْرَأَةٍ أُخْرَى]

- ‌[فَائِدَة تَسْأَلَ الزَّوْجَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ وَأَنْ يَنْكِحَهَا]

- ‌[فَائِدَة تَسْأَلَ الْمُسْلِمَةُ طَلَاقَ الْكَافِرَةِ]

- ‌[حَدِيث إذَا مَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لِقْحَةً مُصَرَّاةَ أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً]

- ‌[حَدِيث نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الْغَائِبِ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ]

- ‌[فَائِدَة وَكَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ]

- ‌[فَائِدَة اشْتِمَالِ الرَّجُلِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ]

- ‌[فَائِدَة مَفْهُومَ الْعَدَدِ حُجَّةً أَمْ لَا]

- ‌[فَائِدَة بَيْعَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَحَبَلِ الْحُبْلَةِ وَبَيْعَ الْحَصَاةِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ]

- ‌[حَدِيث لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ]

- ‌[حَدِيث ابْنِ عُمَر كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَاعُ الطَّعَامَ]

- ‌[فَائِدَة مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ]

- ‌[فَائِدَة الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ]

- ‌بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا}

- ‌[حَدِيث مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ]

- ‌[فَائِدَة بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ]

- ‌[فَائِدَة الْإِبَارِ لِلنَّخْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الثِّمَارِ]

- ‌[فَائِدَة بَاعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً هَلْ يَدْخُلُ الثَّمَرُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَائِدَة بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ لِكَوْنِهَا ظَاهِرَةً ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ]

- ‌[فَائِدَة بَاعَ عَبْدًا وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ هَلْ تَدْخُلُ الثِّيَابُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[فَائِدَة الْعَبْدَ إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا ثُمَّ بَاعَهُ]

- ‌[حَدِيث نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا]

- ‌[فَائِدَة سَائِرِ الْأَشْجَارِ يَجُوزُ بَيْعِ ثَمَرَتِهَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[فَائِدَة بُدُوُّ الصَّلَاحِ بِمَ يَحْصُلُ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]

- ‌[حَدِيث نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الرُّطَبِ مِنْ الرِّبَوِيِّ بِالْيَابِسِ مِنْهُ]

- ‌[فَائِدَة الْعَرَايَا وَاسْتِثْنَاؤُهَا مِنْ الْمُزَابَنَةِ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الرُّطَبِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ]

- ‌بَابُ بَيْعِ الْعَقَارِ وَمَا يَدْخُلُ فِيهِ)

- ‌[حَدِيث اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا فَوَجَدَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ]

- ‌[فَائِدَة فَضْلُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ]

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ}

- ‌[حَدِيث الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ]

- ‌[فَائِدَة انْقِطَاعُ الْخِيَارِ بِالتَّخَايُرِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ]

- ‌[فَائِدَة سُقُوطُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ إذَا شُرِطَ نَفْيُهُ فِي الْعَقْدِ]

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌[حَدِيث مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَلَى مُطَالَبَةِ مُسْتَحِقِّهِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُمَاطِلَ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ]

- ‌[فَائِدَة إلْزَامِ الْمَاطِلِ بِدَفْعِ الدَّيْنِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُعْسِرَ لَا تَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ حَتَّى يُوسِرَ وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ]

- ‌[فَائِدَة اخْتَلَفَ مُسْتَحِقُّ الدَّيْنِ وَمَنْ هُوَ عَلَيْهِ]

- ‌[فَائِدَة الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُعْتَبَرَ فِي صِحَّةِ الْحَوَالَةِ]

- ‌بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌[حَدِيث لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ]

- ‌[فَائِدَة حَلَفَ لَا يَتَنَاوَلُ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا]

- ‌[فَائِدَة الشَّاةَ الْمَبِيعَةَ إذَا كَانَ لَهَا لَبَنٌ مَقْدُورٌ عَلَى حَلْبِهِ]

- ‌[فَائِدَة سَرَقَ لَبَنًا مِنْ ضَرْعٍ الْمَاشِيَةُ الَّتِي مُحْرَزَةً عِنْدَهُ]

- ‌[فَائِدَة حَلْبُ الدَّابَّةَ الْمَرْهُونَةَ وَشَرَّبَ لَبَنَهَا]

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌[فَائِدَة خَزْنِ الطَّعَامِ وَاحْتِكَارِهِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ]

- ‌[حَدِيث خُفِّفَ عَلَى دَاوُد الْقِرَاءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ]

- ‌[فَائِدَة صِحَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌«لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَجِبُ الْبَذْلُ لِلرُّعَاةِ كَالْمَاشِيَةِ أَمْ لَا]

- ‌[فَائِدَة الْبِئْر إذَا تَهَايَأْ مَالِكُهَا لِهَذَا يَوْم وَلِهَذَا يَوْم]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الْكَلَأِ]

- ‌[فَائِدَة الْكَلَأُ يَثْبُتُ فِي مَوَاتِ الْأَرْضِ يَرْعَاهُ النَّاسُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَصَّ بِهِ]

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌[حَدِيث مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ]

- ‌[فَائِدَة الْحَثُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَة مِقْدَارِ الْمَالِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْوَصِيَّةُ أَوْ تَجِبُ]

- ‌[فَائِدَة الْوَصِيَّةِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ]

- ‌[فَائِدَة هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى]

- ‌[فَائِدَة تَأَخُّرِ كِتَابَة الْوَصِيَّة]

- ‌[فَائِدَة الشَّيْءِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَدَايُنِهِ وَرَدِّهِ هَلْ يَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ]

- ‌[فَائِدَة الْخَطَّ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌(كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَصُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ)

- ‌[فَائِدَة وَصِيَّةُ الْكَافِرِ]

- ‌[فَائِدَة لَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ]

- ‌[حَدِيث مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ]

- ‌[فَائِدَة السِّعَايَة]

- ‌[فَائِدَة عِتْق بَعْض الْعَبْد]

- ‌[فَائِدَة وَرِثَ بَعْضُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ]

- ‌[فَائِدَة أَوْصَى بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ مِنْ عَبْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ]

- ‌[فَائِدَة أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ الْحَيَوَانِ أَوْ الْعُرُوضِ الَّتِي لَا تُكَالُ وَلَا تُوزَنُ]

- ‌[فَائِدَة لِلْمُعْتِقِ النِّصْفُ وَهُوَ مُوسِرٌ بِالْبَاقِي وَلَهُ شَرِيكَانِ]

- ‌[فَائِدَة لَا فَرْقَ فِي الْعِتْق بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَرِيضِ]

- ‌[فَائِدَة لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ وَالشَّرِيكُ وَالْعَبْدُ مُسْلِمِينَ أَوْ كُفَّارًا]

- ‌[فَائِدَة تَعَلَّقَ الْعِتْق بِمَحَلِّ السِّرَايَةِ]

- ‌[فَائِدَة لَا فَرْقَ بَيْنَ عِتْقِ مَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ]

- ‌[فَائِدَة الْإِعْتَاق بِالتَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ بِالصِّفَةِ]

- ‌[فَائِدَة كَانَ مُعْسِرًا حَالَةَ الْإِعْتَاقِ ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ]

- ‌[فَائِدَة بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدًا مُدَبَّرًا فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ]

- ‌[فَائِدَة بَيْعَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ]

- ‌[فَائِدَة أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام بَاعَ الْمُدَبَّرَ فِي حَيَاةِ صَاحِبِهِ]

- ‌[فَائِدَة الْإِنْفَاقَ عَلَى النَّفْسِ]

- ‌[فَائِدَة نَظَرُ الْإِمَامِ فِي مَصْلَحَةِ رَعِيَّتِهِ وَأَمْرُهُ إيَّاهُمْ بِمَا فِيهِ الرِّفْقُ بِهِمْ]

- ‌[فَائِدَة الْبَيْعِ فِيمَنْ يَزِيدُ]

- ‌[فَائِدَة الرُّجُوع عَنْ التَّدْبِيرِ بِالْقَوْلِ]

- ‌[فَائِدَة إضَافَةِ الْمَوْصُوفِ لِصِفَتِهِ]

- ‌[حَدِيث لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ]

- ‌[فَائِدَة قَوْلَ الْمَمْلُوكُ عَنْ مَالِكِهِ سَيِّدِي]

- ‌[فَائِدَة قَوْلَ السَّيِّدِ لِمَمْلُوكِهِ عَبْدِي وَأَمَتِي]

- ‌[فَائِدَة التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي وَأَمَتِي]

- ‌[حَدِيث نِعْمَ مَا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ]

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌[حَدِيث أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل]

- ‌[فَائِدَة تَرَكَ أَوْلَادًا أَوْ عِيَالًا ذَوِي ضَيَاع أَيْ لَا شَيْءَ لَهُمْ]

- ‌[فَائِدَة أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام صَارَ يُوَفِّي دَيْنَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يُخْلِفْ وَفَاءً]

- ‌[فَائِدَة قِيَامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْعِيَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ]

- ‌[فَائِدَة الْعَصَبَةُ]

- ‌[فَائِدَة الْمَرْأَةَ إذَا تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ]

- ‌[حَدِيث أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا]

- ‌[فَائِدَة بَيْعِ الْمُكَاتَبِ]

- ‌[فَائِدَة مَا شَرَطُوهُ مِنْ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ الْمُعْتِقِ]

- ‌[فَائِدَة الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ]

- ‌[فَائِدَة أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ بَاعَهُ نَفْسَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فَعَتَقَ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[فَائِدَة أَعْتَقَ عَبْدَهُ سَائِبَةً أَيْ عَلَى أَنْ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ]

- ‌[فَائِدَة أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَ نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَائِدَة لَا وَلَاءَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ]

- ‌[فَائِدَة لَا وَلَاءَ لِمُلْتَقِطِ اللَّقِيطِ]

- ‌[فَائِدَة لَا وَلَاءَ لِمَنْ حَالَفَ إنْسَانًا عَلَى الْمُنَاصَرَةِ]

- ‌[فَائِدَة إنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِيرُ حُرًّا بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ]

- ‌[فَائِدَة الْحَرْبِيَّ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا]

- ‌[حَدِيث لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي]

- ‌[فَائِدَة نَفَقَةِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاتِهِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُرَادِ بِالْعَامِلِ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام وَمُؤْنَةِ عَامِلِي]

- ‌[فَائِدَة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يُورَثُ]

- ‌[فَائِدَة يَحْبِسَ مَالَهُ عَلَى سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ]

- ‌[فَائِدَة اتِّخَاذ الْأَمْوَالِ وَاكْتِسَابِ الصُّنَّاعِ]

- ‌[حَدِيث أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

- ‌[فَائِدَة أَوْلَادُ الْعَلَّاتِ]

- ‌[فَائِدَة أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام مَعَ بَقِيَّة الْأَنْبِيَاءِ كَأَوْلَادِ الْعَلَّاتِ]

الفصل: ‌[فائدة بيع المصراة]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

وَمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ كَيْفَ وَهُوَ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَيْسَ حُجَّةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً وَهُوَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُصَرَّاةٍ لَكِنْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً) فَصَرَّحَ بِذِكْرِ الْمَوْصُوفِ وَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ تَحْرِيمَ التَّصْرِيَةِ عَامٌّ فِي كُلِّ مُصَرَّاةٍ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَنْعَامُ وَغَيْرُهَا مِمَّا هُوَ مَأْكُولُ اللَّحْمِ، وَغَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ مِمَّا يَحِلُّ بَيْعُهُ. وَأَمَّا ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَرَدُّ الصَّاعِ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[فَائِدَة بَيْعَ الْمُصَرَّاةِ]

1

(الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ) وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَ الْمُصَرَّاةِ صَحِيحٌ؛ لِقَوْلِهِ (إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا) وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إذَا عَلِمَ التَّصْرِيَةَ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَرُدُّهَا بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

(الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ)(إنْ قُلْت) قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إلَّا بَعْدَ الْحَلْبِ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ قَبْلَهُ إذَا عَلِمَ التَّصْرِيَةَ (قُلْت) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ جَوَابُهُ أَنَّهُ يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخِيَارِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْمُعَيَّنَيْنِ أَعْنِي الْإِمْسَاكَ وَالرَّدَّ مَعَ الصَّاعِ وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْحَلْبِ لِتَوَقُّفِ هَذَيْنِ الْمُعَيَّنَيْنِ عَلَى الْحَلْبِ؛ لِأَنَّ الصَّاعَ عِوَضٌ عَنْ اللَّبَنِ وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ الْحَلْبُ. انْتَهَى.

(قُلْت) وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّصْرِيَةَ لَا تُعْرَفُ غَالِبًا إلَّا بِالْحَلْبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَبَ أَوَّلًا لَبَنًا غَزِيرًا ثُمَّ حَلَبَ ثَانِيًا لَبَنًا قَلِيلًا عَرَفَ حِينَئِذٍ ذَلِكَ فَعَبَّرَ بِالْحَلْبِ عَنْ مَعْرِفَةِ التَّصْرِيَةِ؛ لِأَنَّهُ مُلَازِمٌ لَهُ غَالِبًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا) أَنَّ الرَّدَّ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى إطْلَاقِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ. وَ (الثَّانِي) أَنَّهُ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتِلْكَ الرِّوَايَةِ صَوَّبَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَقَدْ حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ نَصِّهِ فِي الْإِمْلَاءِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبُو الْقَاسِمِ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالْجَوْرِيُّ وَالْفُورَانِيُّ كَمَا حَكَاهُ شَيْخُنَا

ص: 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

الْإِمَامُ جَمَالُ الدِّينِ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.

وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِحَمْلِهَا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إذَا نَقَصَ لَبَنُهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ احْتَمَلَ كَوْنُ النَّقْصِ لِعَارِضٍ مِنْ سُوءِ مَرْعَاهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا اسْتَمَرَّ كَذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلِمَ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ.

(السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ) الْقَائِلُونَ بِامْتِدَادِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اخْتَلَفُوا فِي ابْتِدَائِهَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ:

(أَحَدُهُمَا) أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ الْعَقْدِ. وَ (الثَّانِي) أَنَّهُ مِنْ التَّفَرُّقِ وَشَبَّهُوا الْوَجْهَيْنِ بِالْوَجْهَيْنِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ الْعَقْدِ وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ حِينِ تَبَيَّنَتْ التَّصْرِيَةُ.

(الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ) وَرَتَّبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْقَوْلِ بِامْتِدَادِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فُرُوعًا. (مِنْهَا) لَوْ عَرَفَ التَّصْرِيَةَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ امْتَدَّ الْخِيَارُ إلَى آخَرِ الثَّلَاثَةِ فَقَطْ.

(وَمِنْهَا) أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ التَّصْرِيَةَ فِي آخَرِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَا خِيَارَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مُدَّتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِامْتِنَاعِ مُجَاوَزَةِ الثَّلَاثَةِ.

(وَمِنْهَا) أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى عَالِمًا بِالتَّصْرِيَةِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلَا خِيَارَ فِي الثَّالِثِ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ وَفِيمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي هَذِهِ الْفُرُوعِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا اعْتَبَرَ الْمُدَّةَ مِنْ حِينِ مَعْرِفَةِ سَبَبِ الْخِيَارِ، وَإِلَّا كَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْفَوْرُ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَخِيفَ أَنَّهُ إذَا تَأَخَّرَ عِلْمُهُ بِهِ عَنْ الْعَقْدِ فَاتَ الْخِيَارُ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ.

وَيَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ أَنْ يَكُونَ الْفَوْرُ أَوْسَعَ مِنْ الثَّلَاثِ فِي الْفَرْعِ الثَّانِي وَهُوَ بَعِيدٌ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ تُحْسَبَ الْمُدَّةُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفَسْخِ، وَذَلِكَ يُفَوِّتُ مَقْصُودَ التَّوَسُّعِ بِالْمُدَّةِ وَيُؤَدِّي إلَى نُقْصَانِهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِهَا وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ عِنْدِي أَظْهَرُ، وَأَوْفَقُ لِلْحَدِيثِ وَلِلْمَعْنَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْبَائِعُ التَّصْرِيَةَ بَلْ تَرَكَ الْحَلْبَ نَاسِيًا أَوْ لِشُغْلٍ عَرَضَ لَهُ أَوْ تَصَرَّتْ هِيَ بِنَفْسِهَا؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نُهِيَ عَنْ التَّصْرِيَةِ؛ لِأَجْلِ الْبَيْعِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى مَا هُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ تَخَيَّرَ وَهَذِهِ الصُّوَرُ الْمَذْكُورَةُ لَمْ يَقَعْ فِيهَا تَصْرِيَةٌ لِأَجْلِ الْبَيْعِ

ص: 79