المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(جواب آخر لعلماء الشافعية) - غاية الأماني في الرد على النبهاني - جـ ٢

[محمود شكري الألوسي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌فاتحة الجزء الثاني

- ‌[الكلام على كتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم]

- ‌ترجمة هذا الفاضل

- ‌ترجمة هذا الفاضل

- ‌ترجمة هذا الأديب الأريب

- ‌ذكر من ألّف في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌[ثناء القاضي نور الدين محمود بن أحمد العيني على شيخ الإسلام]

- ‌[ثناء الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي على شيخ الإسلام]

- ‌(فصل في ثناء الأئمة على ابن تيمية)

- ‌(فصل في تصانيف ابن تيمية وسعة حفظه وقوة ملكته رحمة الله عليه)

- ‌(فصل في بعض مآثره الحميدة على سبيل التلخيص وإلا فبسطها يستدعي طولاً)

- ‌(فصل في تمسك ابن تيمية بالكتاب والسنة)

- ‌(فصل في محنة ابن تيمية رحمه الله تعالى وتمسكه بطريق السلف)

- ‌(ذكر خروجه لمصر)

- ‌(ذكر ما وقع للشيخ ابن تيمية بعد عوده لدمشق المحروسة)

- ‌(ذكر حبس الشيخ بقلعة دمشق إلى أن مات فيها)

- ‌(وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه)

- ‌(ذكر انتصار علماء بغداد للشيخ)

- ‌(جواب آخر لعلماء الشافعية)

- ‌(جواب آخر لبعض علماء الشام المالكية)

- ‌(كتاب آخر لعلماء بغداد)

- ‌(فصل في ذكر وفاة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى)

- ‌(فصل فيما رثي به الشيخ من القصائد بعد موته وذلك كثير لا ينحصر)

- ‌(خاتمة نصيحة وموعظة)

- ‌(سؤال آخر وجواب الشيخ أيضاً عنه متعلق بهذا الباب)

- ‌(ما يعارض به ما أورده النبهاني مما فيه استغاثة والتجاء بغير الله تعالى)

- ‌(ذكر بعض آيات تدل على المقصود وما فسرت به)

- ‌(الكلام على سوء خاتمته)

الفصل: ‌(جواب آخر لعلماء الشافعية)

جاهل لا يعلم ما يقول، أو متجاهل يحمله حسده وحميته الجاهلية على رد ما هو عند العلماء مقبول، أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسد، وعصمنا من مخائل النكد، بمحمد وآله الظاهرين.

ص: 254

(جواب آخر لعلماء الشافعية)

قال: ما أجاب به الشيخ الأوحد الأجل بقية السلف، وقدوة الخلف، رئيس المحققين، وخلاصة المدققين، تقي الملة والحق والدين، من الخلاف في هذه المسألة صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب أهل العلم، فلا مجال للاعتراض عليه في ذلك، إذ ليس بعيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غض من قدره، وقد نص الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور، وهو اختيار الإمام القاضي عياض من المالكية، وهو أفضل المتأخرين من أصحابنا، وفي المدونة: ومن قال عليَّ المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلاً إلاّ أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما. فلم يجعل نذر زيارة قبره طاعة يجب الوفاء بها، ومن أصلنا أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها أكان من جنسها ما هو واجب بالشرع كما هو مذهب أبي حنيفة أو لم يكن؟ قال القاضي أبو إسحق إسماعيل بن إسحق عقب هذه المسألة: ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهما، ولو كان نذر زيارته طاعة لزمه ذلك، وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه، والشيخ ابن بشير في تنبيهه. وفي المبسوط: قال مالك: ومن نذر المشي إلى مسجد من المساجد ليصلني فيه قال: فإني أكره ذلك له، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس، ومسجدي هذا" وروى محمد بن المواز في الموازية عنه: إلا أن يكون قريباً فيلزمه الوفاء، لأنه ليس بشد رحل.

وقد قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في "كتاب التمهيد": يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب في هذه المسألة بأنه سفر منهي عنه إلى الكفر، فمن كفره بذلك من غير موجب فإن كان مستبيحاً ذلك فهو كافر، وإلا فهو فاسق.

ص: 254