الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يلزم سوى نذر واحد ما دام المنذور واحدا
[السُّؤَالُ]
ـ[منذ 3سنوات تقربيا نذرت بأنني لو رأيت في منامي بأنني أدعو (دعوة خاصة) أصوم والحمد لله رأيتها ولكني لا أتذكر كم مرة نذرت؟ وكم العدد؟ وأنا شاكة فماذا أفعل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن على الأخت السائلة أن تفي بنذرها وتصوم حسبما نذرت ولا يلزمها إلا نذر واحد ما دام المنذور واحدا كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 8336. فإن كانت نذرت عدد أيام الصوم وجب عليها الوفاء بها، وإن لم تذكر عدادا ولم تنوه صامت أقل ما يصدق عليه الصوم وهو يوم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك الصيام يوم. انتهى. ولبيان حكم النذر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5526.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 جمادي الثانية 1426