الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حلف على ترك حرام فوقع فيه
[السُّؤَالُ]
ـ[باختصار من كثرة عودتي للنظرة الحرام بعد كل مرة أتوب وأندم فيها وأظن أنه من المستحيل العودة مرة أخري رأيت أنه يجب وضع حد لهذه المعاناة وقررت أن أقسم على نفسي ألا أعود وبالفعل التزمت ولكن كان القسم عاماً علي أي وسيلة لرؤية أي شيء لا يصح رؤيته وليس بالتحديد شيء جنسي ولا أعرف ما أفعل فأنا قد وقعت في القسم وهل يمكن التحلل من القسم أم لا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف على فعل واجب أو ترك حرام، فإنه لا يجوز له الحنث في يمينه، ويزداد بذلك الواجب وجوبًا، والحرام تحريمًا، لكن إذا فرض أن هذا الحالف خالف ذلك فترك الواجب أو فعل الحرام، فيلزمه شيئان:
الأول: التوبة والندم والاستغفار.
والثاني: التكفير عن هذا اليمين.
وعليه، فإنه لا يجوز لك التحلل من اليمين التي حلفت فيها بترك النظر للحرام، ويجب عليك الوفاء بها، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 9302، 3840، 19075.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1424